أحدث المواضيع

الخميس، 15 يناير 2026

حكم وكيفية تطهير فضلات مخرج الطفل أو الصغير

خاص بالأمهات ومرضعات ومربيات الأطفال 
كيفية تطهير فضلات مخرج الطفل إذا أصابت الثوب فقط من حامله فقط:
------------
الراجح عندى من اختلاف المحدثين والفقهاء هو : 

1-
- فى كل الحالات (يجب غسل فضلات مخرجيه ولا يجوز ولا يجزئ النضح أى الرش)، إلا فى حالة واحدة حصرية يجوز فيها النضح ولا يجب الغسل وهى حالة: [ البول من طفل ذكر رضيع لم يأكل أصلا أو (يأكل على غير جهة التغذية وغير جهة الاستغناء عن اللبن) واعلم أنه يلحق بصورة الأكل على غير جهة التغذية: العسل الذى يلعقه لمداوة وغيرها والتمر الذى يحنك به والدواء فيجوز النضح أيضا فى الملحق المذكور] 
-قال بما سبق: (الصحيح والمختار والمشهور فى مذهب الشافعى) وأحمد بن حنبل وابن حزم والشوكانى ومن المعاصرين السيد سابق 
-ففى غير [الحالة الحصرية السابقة] يجب الغسل، يعنى إذا كان (الطفل أنثى سواء كانت رضيعة أو لا وسواء كان الخارج منها بولا أو لا أو إذا كان الطفل ذكرا وكان الخارج منه غائطا أو إذا كان الطفل ذكرا وكان الخارج منه بولا وكان غير رضيع أى أنه فطم سواء كان أقل من سنتين أو أكثر أو إذا كان الطفل ذكرا وكان الخارج منه بولا وكان رضيعا ويأكل الطعام على جهة التغذية والاستغناء سواء كان أقل من سنتين او اكثر) فإنه يجب الغسل 

2-حكمة التفريق فى الحكم السابق بين الذكر والأنثى:
الراجح عندى من اختلاف الفقهاء هو:
-ليست للتفرقة بين الذكر والأنثى ولا لإهدار قيمة الأنثى 
-بل لأن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث فيناسب التخفيف بالاكتفاء بالرش دفعا للمشقة فحصلت الرخصة فى الذكور لكثرة المشقة فالمتأمل فى ذلك يعلم أن الحكمة مراعاة الناس بالتخفيف عليهم بعدم إلزامهم بالغسل بل يكتفى بالرش 
-وبذلك يرد على المستشرقين وخصوم الإسلام فى قولهم إن الحكمة التفرقة 

3-هل الطفل الخنثى يعامل كذكر أم كأنثى؟
الراجح عندى هو أنه على حسب ما يقرره الفحص الطبى فى تحديد نوع جنسه ويعمل بذلك 

4- فيما سبق من حالة جواز النضح: الراجح عندى سواء كان الرضيع أقل من سنتين أو أكثر وهذا عند كل من قال بالنضح فيما سبق من حالة النضح إلا الشافعية وقولهم عندى ضعيف 

5- فيما سبق من حالة جواز النضح: فإن جواز النضح هو لكل من يحمل الرضيع المذكور سواء كان رجلا أو امرأة كانت أما أو غيرها كانت مرضعة أم لا كانت مربية له أم لا 

6- الراجح عندى فى كيفية النضح:
-يرش الماء على الموضع المصاب من الثياب التى يلبسها حامل الطفل، بحيث لا غسل ولا صب ولا ... وبحيث لا يجرى ولا يتقاطر ولا يسيل ولا يعصر ولا يفرك 
-والرش مرة واحدة وبحيث يعم الموضع المصاب بالماء وهنا لو تطلب الأمر أكثر من مرة فيجب 
- فى النضح المذكور يجوز التطهير به بأن يزول عين النجس وأثره أو يزول العين فقط أو الاكتفاء بالنضح ذاته يعنى بغض النظر عن أى شيء

7- لو كان الرضيع فى حالة جواز النضح يأكل مشتقات اللبن كجبن فالراجح عندى أنه لا يعامل كاللبن فيجب الغسل وهو قول كل من قال بجواز النضح فيما سبق إلا الشافعية وقولهم عندى ضعيف

8- وعندى أن اللبن الحيوانى أو الصناعى مما فى الصيدليات يعامل كلبن المرأة فيجوز النضح وحتى لو كان فيه الماء والمواد الإضافية والغذائية وهذا عند الشافعية لأنهم قالوا يجوز النضح سواء كان اللبن من إنسان أو غيره 

 9-  اعلم أن كل ما سبق من جواز النضح هو إذا كان المصاب بالبول من حامل الطفل ثوبه فقط ولذا إذا كان المصاب من حامله ("غير الثوب المذكور" ومن ذلك بدن حامله) فإنه يجب غسل الموضع المصاب ولا يجوز ولا يجزئ نضحه مطلقا حتى لو كان بولا من طفل ذكر رضيع لم يأكل أصلا فتنبه

10- اعلم أن فضلات الطفل حتى لو فى حالة جواز النضح فإنها نجسة فتنبه فإن غاية الأمر أنها فى الحالة الحصرية السابق ذكرها فى فقرة رقم (1) يكتفى بالنضح كما سبق ولا يلزم الغسل 
--------------
المصدر: 
نتيجة بحث ما أكرمنى الله تعالى به من كتابى (حصر الأعيان النجسة) للشيخ عبد الفتاح محمود محمد أحمد كديس مخطوط تحت الطبع بفضل الله تعالى 
-----

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

???????