خطة البحث
الباب الأول: أطعمة غير المسلمين واستيرادها
الباب الثاني: ذبائح غير المسلمين، ولحوم تلك الذبائح الباب الثالث: صيد غير المسلمين
الباب الرابع: اللحوم المستوردة من بلاد غير إسلامية
------------
وإليك البيان:
الباب الأول
أطعمة غير المسلمين واستيرادها
1-يجوز (تناول واستيراد) أشربة وأطعمة غير المسلمين (التى هى غير ذبائحهم ولحومها وغير جبنهم) ، ويدخل في الجواز المذكور لبن الحيوان الحلال لنا أكله وسمنه
2- أكل جبن غير المسلمين أو استيراد الجبن من بلاد غير إسلامية:
الراجح عندى أنه يجوز ما سبق فى جميع الحالات إلا فى حالة واحدة حصرية يحرم فيها أكله ويحكم بتنجيسه وهى: إذا استعمل في صناعة الجبن شيء من الميتة او شيء من ذبيحة الكفار إذا كانوا من (غير أهل الكتاب : كمشركين ومجوس ووثنيين وشيوعيين وملحدين و...)
الباب الثاني
ذبائح غير المسلمين، ولحوم تلك الذبائح
-------العنصر الأول (ذبيحة الكافر غير الكتابى):
حكم (ذبيحة الكافر غير الكتابى) بمعنى أن الذابح هو الكافر المذكور:
1- أنها ميتة نجسة يحرم أكلها، سواء كان المذبوح: حيوانا أو طائرا
2- وما سبق في جميع أنواع كفر الكافر المذكور فسواء كان:
وثنى ومنه كل من يعبد أى شيء غير الله، مشرك، ملحد، لا دينى، شيوعى، بوذى، برهمى ، ...، مجوسى، صابئي ...، وكل من ليس له دين سماوي
أو كان مسلم منحرف ومتطرف عقائديا ممن يحكم عليه بخروجه من الإسلام ك (من أنكر فرضا معلوما من الدين بالضرورة أو استحل محرما معلوما من الدين بالضرورة أو بهائى أو شيعى مغالى أو درزى أو قاديانى أو دهرى أو .... أو مبتدع بدعته مكفرة )
-------- العنصر الثاني (ذبيحة الكتابى):
حكم (ذبيحة الكتابى) بمعنى أن الذابح هو الكتابى المذكور:
1-أنها ذبيحة طاهرة يحل أكلها، سواء كان المذبوح: حيوانا أو طائرا، وسواء كان الذابح يهوديا أو نصرانيا فإن معنى الكتابى هو أن يكون يهوديا أو نصرانيا
2-بشروط:
-أن يكون سمى الله وحده على الذبح فلم يقرن معه اسما آخر مما هو من دون الله
- وأن يكون ذبح مما يحل لنا كمسلمين
- وأن يكون ذبح بالطريقة الاسلامية
- وليس الذبح: لصنمه أو إلهه أو كنيسته أو نبيه أو شيء يعظمه كصليبه ونجمه وعيده
3-وما ذكرته من أنها ذبيحة طاهرة يحل أكلها حتى لو فى الحالات الآتية:
- حتى لو كانت ذبيحة الكتابى مما تحرم عليهم وتحل لنا كمسلمين ولذا يحل أكل شحم تلك الذبيحة
- وحتى لو كان الكتابى ذميا أو حربيا
-وحتى لو كان الكتابى دخل دين أهل الكتاب بعد مبعث الإسلام أو التحريف أو التبديل ، وحتى لو كان الكتابى ممن حرفوا دينهم
- وحتى لو كان الكتابى (أبواه أو احدهما) من غير أهل الكتاب
- وحتى لو كان الكتابى عربيا
- وحتى لو كان الكتابى انتقل لدينه من أى نوع من الكفر
- وحتى فى حالات (ما غاب عنا وحالات الشك وعدم المعرفة) فى ذبيحة الكتابى ، يعنى بخصوص هل ذبح على طريقة الإسلام أم لا أو هل سمى أصلا أم لا أو هل سمى الله أم سمى غير الله أو ... والحال فى كل ما سبق من (الغياب والشك وعدم المعرفة) أنه لم يتبين أن تلك الحيوانات والطيور المذبوحة أنها (محرمة فى الإسلام أو أزهقت روحها بغير طريقة الاسلام أو...)
------ العنصر الثالث (ما حصل فيه شك أو غاب عنا أو حصل عدم معرفة) من حيث هل ذابحه كتابى أم غير كتابى):
الراجح عندى أن الذبيحة تحمل على أنها ذبيحة كتابى فتأخذ حكم أنها ذبيحة طاهرة يحل أكلها
الباب الثالث
صيد غير المسلمين
أعنى صيد صاده (غير المسلم) بحيث قتله الصائد المذكور بالصيد المذكور:
1-صيد ( الكافر غير الكتابى) لحيوان أو لطائر:
حكمه أنه صيد ميتة نجسة يحرم أكله وذلك في جميع أنواع كفر الكافر غير الكتابى ، وهذا إذا لم تدرك ذكاته حيا من مسلم أو كتابى فإذا أدرك الصيد حيا وذبحه مسلم أو كتابى فهو طاهر يحل اكله
2-صيد الكتابى لحيوان أو لطائر:
حكمه أنه صيد طاهر يحل أكله سواء كان يهوديا أو نصرانيا على الراجح
3-صيد (الكتابى أو غير الكتابى) للبحرى أو للجراد:
حكمه أنه صيد طاهر يحل أكله على الراجح ، وعلى ذلك يحل الأكل فى مطاعم (الأكلات البحرية والجراد) فى البلاد غير الإسلامية مطلقا حتى لو كان أصحابها والعاملون فيها والصائدون لها كفارا من غير أهل الكتاب
الباب الرابع
اللحوم المستوردة من بلاد غير إسلامية
1-إذا كانت تلك اللحوم لحوم حيوانات أو طيور :
١-إذا كان من ذبح ما ذكر كافر من غير أهل الكتاب: فهى ميتة نجسة يحرم استيرادها وأكلها
٢-إذا كان من ذبح ما ذكر أهل الكتاب: فهى طاهرة يحل استيرادها وأكلها بالشروط السابقة فى الباب الثاني
٣- بخصوص حالات (ما غاب عنا وحالات الشك وعدم المعرفة) أى بخصوص هل الكتابى: ذبحها على طريقة الاسلام أم لا أو هل سمى أصلا أم لا أو هل سمى الله أم سمى غير الله أو ... بشرط لم يتبين أن تلك الحيوانات والطيور المذبوحة من الكتابى أنها (محرمة فى الإسلام أو أزهقت روحها بغير طريقة الاسلام أو...):
فهى طاهرة يحل أكلها ولا يطالب المسلم بالسؤال عنها لأنها تحمل على أنها من ذبيحة حكم عليها بأنها طاهرة يحل أكلها
٤- بخصوص الشعار والمعلومات المكتوبة على عبوات تلك اللحوم المستوردة من بلاد غير إسلامية كذبح حلال أو ذبح على الطريقة الإسلامية وبخصوص الشهادات المرفقة معها:
الراجح عندى من اختلاف العلماء المعاصرين هو أنه يكتفى بها وتصدق فتكون تلك اللحوم طاهرة يحل أكلها واستيرادها بشرطين رئيسيين:
-الأول: إذا كانت تلك اللحوم مستوردة من بلاد أهل الكتاب أو كان الذابح لها من أهل الكتاب
- الثانى: إذا علمنا أنها من كائنات حلال كمسلمين وذبحت على طريقة الاسلام ، أو لم نعلم هل تم الذبح على طريقة الإسلام أم لا بحيث لم يتبين بالفحص البيطرى أنها من حيوانات وطيور (محرمة أو أزهقت روحها بغير طريقة الإسلام)
2-إذا كانت تلك اللحوم لحوم بحريات أو جراد:
فهى طاهرة يحل أكلها مطلقا حتى لو كانت من بلاد الكفار من غير أهل الكتاب أو كان الصائد كافرا غير كتابى
تنبيه
أدلة ترجيحى لكل ما سبق تجده في المصدر الآتي
-----------------
المصدر:
ذبيحة (غير المسلم) وطعامه وذببحة المسلم المنحرف وما أهل لغير الله للشيخ عبد الفتاح محمود محمد أحمد كديس مخطوط تحت الطبع بفضل الله تعالى
------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق