ما يظن أنه نجس عند (بعض الفقهاء أو الناس) وهو طاهر على الراجح عندى وهو (٣٧) شيئا
---------
- أذكر لك سبعا وثلاثين شيئا (قال بعض أو كثير من " الفقهاء أو الناس" إنها نجسة) لكنها على الراجح عندى طاهرة لقوة الدليل ولقول غير واحد من الفقهاء
- فكل ما يلى من أشياء حكمها أنها طاهرة عندى على الراجح وهى:
-الشيء الأول :
جسد المسلم الميت، وما يفرزه ويخرج منه، حتى لو كان غير متوضئ أو كانت إمرأة حائضا أو نفساء، إلا لو كان ما يخرج منه هو فضلات مخرجه فيحكم بنجاسة تلك الفضلات فقط
-الشيء الثانى :
لعاب الإنسان (المنتن أو الأصفر أو الخارج من المعدة أو الخارج منه نائما)
-الشيء الثالث:
- جسد الكافر، وما يفرزه ويخرج منه، حتى لو كانت إمرأة حائضا أو نفساء، إلا لو كان ما يخرج منه هو فضلات مخرجه فيحكم بنجاسة تلك الفضلات فقط، وكل ما سبق سواء كان الكافر كتابيا أو غير كتابى وسواء كان حيا أو ميتا
- وأيضا أدوات الكفار ومتعلقاتهم من: أوانيهم وثيابهم وما يلبسوه ولو حلى أو ساعة وما يفترشوه ومياههم و(أدواتهم منزلية ومكتبية ومهنية وغيرها) ومصنوعاتهم و.... : فكلها (طاهرة يباح استعمالها ولو بدون غسلها) إلا لو كانت تلك الأدوات أصابتها نجاسة أو استعملوا فيها أغذيتهم النجسة كميتة أو لحم الخنزير ، مع التنبيه انه بخصوص الملابس التى لبسوها من نوع الذى لاقى مناطق مخرجيهم فيكره استعمالها بشرط ما لم تصبها نجاسة
- وأيضا من الطاهر: مشروباتهم وأطعمتهم و(ذبائحهم ولحومها) ويشترط في تلك الذبائح واللحوم ان يكون الذابح (كتابيا سواء كان يهوديا أو نصرانيا) فقط، ويشترط في عموم أشربتهم وأطعمتهم عدم صناعتها بشيء من الميتة أو بشيء من ذبيحة (الكفار إذا كانوا من غير أهل الكتاب)
-الشيء الرابع:
قيء الإنسان وقلسه فى جميع الحالات بإطلاق والقلس هو ماء يخرج من المعدة عند ظروف غير صحية
-الشيء الخامس :
(قيح وصديد ونحوهما "كسائل من دمل أو من نفط جلد") من الإنسان فى جميع الحالات بإطلاق إلا إذا كانت تلك الأشياء من مخرجه
-الشيء السادس:
الدم من الإنسان فى جميع الحالات بإطلاق حتى لو كان مسفوحا إلا إذا كان من مخرجه، وقال بذلك (بعض المتكلمين والشوكانى ومن المحققين صديق خان ومن المعاصرين محمد رشيد رضا والألبانى وابن عثيمين ومن الباحثين كمال السيد سالم صاحب صحيح فقه السنه فى قول له والعزازى صاحب تمام المنة وعبد العظيم بدوى صاحب الوجيز)
-الشيء السابع:
منى الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة
-الشيء الثامن :
- رطوبة فرج المرأة وإفرازاته التى تخرج منه وهذا مطلقا بإطلاق أيا كان سبب خروج ما سبق إلا إذا كان ما خرج هو المذى
- وأيضا من الأشياء الطاهرة ماء الحامل
-الشيء التاسع:
القصة البيضاء (وهى الإفرازات والأشياء البيضاء) من فرج المرأة بعد انقطاع دم الحيض كعلامة على انتهاء دم الحيض، بشرط عدم إصابتها بنجاسة، والحكم بالطهارة هو ما قلته لأن ابن حزم قال إن ما سبق طاهر من المسلمة ونجس من الكافرة لأنه نجس جسد الكافر ولأننى رجحت أن جسد الكافر طاهر يعنى بمجموع المقدمتين ينتج أن القصة طاهرة ولو من الكافرة
-الشيء العاشر:
فضلات الأنبياء من المخرجين
-الشيء الحادى عشر :
ريح من دبر الإنسان سواء كان له صوت أو لا
-الشيء الثانى عشر:
الأعضاء التى تقطع من الإنسان وتنفصل منه من: لحم ودهن ونحوه وعضو ونسيج وجلد وعصب وعظم وسن وظفر وشعر، سواء كان الإنسان حيا أو ميتا وسواء كان مسلما أو كافرا
-الشيء الثالث عشر:
-جسد الكلب الحى إلا (لسانه وما ماسه لسانه من "لعابه وسنه وفمه من الداخل") وإلا إذا كان على مخرجه فضلاته فحينئذ يحكم بنجاسة المخرج المذكور
- وهذا مطلقا سواء كان الكلب مما يباح اقتناؤه واستخدامه أو لا وسواء كان صغيرا أو لا وسواء...
-الشيء الرابع عشر:
جسد الخنزير الحى إلا إذا كان على مخرجه فضلاته فحينئذ يحكم بنجاسة المخرج المذكور
-الشيء الخامس عشر:
جسد الكائن الحى المتولد من نجس كدود وصراصير تولدت من ميتة أو من غائط
-الشيء السادس عشر:
جسد الكائن الحى غير المأكول حتى لو كان من سباع الحيوانات وجوارح الطيور إلا إذا كان على مخرج الحيوان غير المأكول فضلاته فحينئذ يحكم بنجاسة المخرج المذكور
-الشيء السابع عشر:
(دمع و"عرق من غير مخرجه" ولعاب ومخاط أنف) من كائن حى محرم أكله الا إذا كان من فم كلب
-الشيء الثامن عشر:
الاجترار (أى اللقمة التى يتعلل بها البعير ونحوه) من الحيوان الحى من فمه من غير الكلب
-الشيء التاسع عشر:
(قيء وقلس) من حيوان حى فى جميع الحالات بإطلاق إلا إذا كان ما ذكر من فم كلب
-الشيء العشرون:
(قيح وصديد و"نحوهما كسوائل بسبب دمل ونحوه") من حيوان حى فى جميع الحالات بإطلاق إلا إذا كان ما ذكر من مخرج حيوان محرم أكله أو من فم كلب
الشيء الواحد والعشرون:
- دم من حيوان حى فى جميع الحالات وحتى لو كان مسفوحا إلا إذا كان ما ذكر من مخرج حيوان محرم أكله أو من فم كلب، قاله بالإطلاق السابق: من قال إن الدم من الإنسان طاهر عدا ابن عثيمين وسبق
- وأيضا من الطاهر دم الكائن الحلال أثناء ذبحه الشرعى أو بعده بأى صورة كان الدم المذكور وفى جميع الحالات حتى لو كان مسفوحا
-الشيء الثانى والعشرون :
لبن من أنثى (حيوان حى محرم أكله)
-الشيء الثالث والعشرون:
بيض طبيعى من حى محرم أكله سواء كان (طائرا أو ثعبانا أو هامة أو حشرة)
-الشيء الرابع والعشرون:
بيض (فاسد بأى صورة ك منتن أو متعفن أو متغير أومذر أو تغير بزرقة أو لونه كالدم أو ...) من حى مباح أكله أو محرم سواء كان (طائرا أو ثعبانا أو هامة أو حشرة) إلا (إذا كان البيض به كائنا ميتا فيتنجس البيض بالمجاورة لا لذاته)
-الشيء الخامس والعشرون:
بيض قشرته رقيقة من حى مباح أكله أو محرم سواء كان (طائرا أو ثعبانا أو هامة أو حشرة)
-الشيء السادس والعشرون:
سم (العقرب والحية ونحوهما)
-الشيء السابع والعشرون :
فضلات من مخرج كائن حي مأكول
-الشيء الثامن والعشرون:
منى من مخرج كائن حى مأكول
-الشيء التاسع والعشرون:
فضلات من مخرج (هر وفأر وخفاش وأشباههم مما فى البيت وهامة وحشرة) حى
-الشيء الثلاثون :
فضلات من مخرج طائر حى محرم أكله حتى لو من جوارح الطيور
-الشيء الواحد والثلاثون:
(جلد أو قميص) ثعبان ينزعه بنفسه عنه
-الشيء الثانى والثلاثون :
(قرن أو ظفر أو مخلب أو شعر أو صوف أو ريش أو وبر) قطع من كائن حى له روح بشرط القص أو الجز وعدم النتف
وكذا من الأشياء الطاهرة جلدة المسك واعلم أن المسك دم يؤخذ من الغزال الحى والدم المذكور له جلدة يجتمع فيها فجلدة المسك المذكورة من الأشياء الطاهرة
-الشيء الثالث والثلاثون:
مرارة الذبيحة الحلال أكلها
-الشيء الرابع والثلاثون :
أنواع خاصة من الذبيحة والصيد هى:
1-(ذبيحة الكتابى) بمعنى أن الذابح لها هو الكتابى و معنى الكتابى هو أن يكون يهوديا أو نصرانيا، بشروط:
-أن يكون سمى الله وحده على الذبح
- وأن يكون ذبح مما يحل لنا
- وأن يكون ذبح بالطريقة الإسلامية
- وليس الذبح: لصنمه أو إلهه أو كنيسته أو نبيه أو شيء يعظمه كصليبه ونجمه وعيده
2-صيد الكتابى المذكور لحيوان أو لطائر، أعنى بحيث قتله الصائد المذكور بالصيد المذكور
3-صيد الكافر (الكتابى أو غير الكتابى) للبحرى أو للجراد، أعنى بحيث قتله الصائد المذكور بالصيد المذكور
-الشيء الخامس والثلاثون:
أنواع خاصة من الميتة هى:
1-ميتة البحريات بجميع أنواعها وأشكالها وفى جميع الحالات
2-ميتة الجراد بجميع أنواعه وأشكاله وفى جميع الحالات
3-ميتة البرى الذى لا دم له كذباب ودود وسوس ونمل ونحل وصرصار وخنفساء وعنكبوت و.... و("الحشرات والهوام والبرمائيات" التى لا دم لها) بجميع أنواعها وأشكالها وفى جميع الحالات
-الشيء السادس والثلاثون :
(سن أو قرن أو ظفر أو مخلب أو شعر أو صوف أو ريش أو وبر) قطع من كائن ميت بشرط القص أو الجز وعدم النتف فالشرط عدم وجود (دسومة أو دم أو جزء حكم بتنجيسه)
-الشيء السابع والثلاثون :
الخمر والمسكر والكحول حتى لو كان ما سبق مائعا
-----------وختاما أقول:
- اعلم أن كل ما سبق من أشياء هى طاهرة عندى لأنه عندى لا نجس فى الدنيا إلا أشياء خمس تجدها في مقال بعنوان حصر الأعيان والأشياء النجسة
- اعلم أن كل ما سبق من الأشياء المذكورة الخاصة بالحيوان ونحوه هى فى غير (الجلالة: ما تغذى على نجاسات)، فحكمها فى مقال بعنوان أحكام الجلالة
- اعلم أن تفصيل كل ما سبق وأدلة ترجيحى تجدها في مصدر المقال
-------------------
المصدر:
نتيجة بحث ما أكرمنى الله تعالى به من كتابى (ما يظن أنه نجس وهو طاهر وأحكام الجلالة) للشيخ عبد الفتاح محمود محمد أحمد كديس مخطوط تحت الطبع بفضل الله تعالى
-----
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق