الحكم الشرعي فى استعمال والانتفاع (بالخمر والمسكر والكحول والسبرتو)، وحكم بيع ما سبق، وحكم استعمال ما سبق فى: ضرورة أو وقود أو دهان وطلاء أو أحبار أو أقلام أو صبغ الملابس أو صنع صابون ومنظفات وشامبوهات أو مداواة حيوان ونحوه أو عطور وبرڤانات أو صنع خميرة المخبوزات أو تخليل الخمر وصنع خل من خمر أو ...
--------
خطة البحث
العنصر الأول: الانتفاع بالخمر والمسكر فى الأمور المحرمة
العنصر الثاني: الانتفاع بالخمر والمسكر فى الأمور المحرمة للضرورة
العنصر الثالث: الانتفاع بالخمر والمسكر فى غير الأمور المحرمة
العنصر الرابع: أمثلة الانتفاع المباحة بالخمر والمسكر فى غير الأمور المحرمة
--------
العنصر الأول
الانتفاع بالخمر والمسكر فى الأمور المحرمة
اعلم أن الراجح عندى هو أن الخمر والمسكر مادة طاهرة
وعلى ذلك فإنه عندى أن ما سبق يحرم فى أمور محصورة هى:
١- عبادة والمقصود تحديدا : وضوء أو غسل أو تيمم
٢ و٣: شرب إنسان وأكله
٤- البيوع والتجارة بجميع الأنواع من بيع وإجارة و...
العنصر الثاني
الانتفاع بالخمر والمسكر فى الأمور المحرمة للضرورة
يباح للإنسان استعمال ماسبق عند الضرورة ومن أمثلة ذلك:
١ و٢ و٣:- شربه وأكله لدفع غصة أو (لدفع "عطش شديد أو لدفع جوع شديد" على الراجح عندى)
--- بشروط:
- أن يؤدى الغرض المطلوب
- وعند خوف هلاك أو موت أو تلف أو مرض شديد أو ضرر شديد أو زيادة مرض
- وبقدر ما يدفع به ضرورته ويحفظ به حياته بدون زيادة
- وأن لا يكون الإنسان انتهى إلى حالة لا يفيد فيها الشرب والأكل كأن أشرف على الموت بالفعل
- وإذا لم يجد شيئا طاهرا حلالا يدفع به ضرورته
---- اعلم أن الإنسان المذكور لو ترك وبتركه سيشرف على الموت أو الهلاك فإنه يجب الشرب والأكل
٤-شربه لدفع أزمة قلبية بالشروط والحكم المذكور في مثال الغصة والعطش والجوع
٥-شربه (لدفع برد شديد على الراجح عندى) لكن فى حالة واحدة هى نحو حالة اللاجئين وأهل الخيام و بالشروط والحكم المذكور في مثال الغصة والعطش والجوع
٦- شربه لدفع إكراه شديد من شخص بشروط خاصة فى الإكراه
العنصر الثالث
الانتفاع بالخمر والمسكر فى غير الأمور المحرمة
الراجح عندى من (اختلاف العلماء الذى هو أقوال ثلاث رئيسية) هو : أن حكم استعمال والانتفاع بالخمر والمسكر و"الكحول والسبرتو على افتراض أنهما من قبيل الخمر" فى غير (الأمور المحرمة المذكورة فى العنصر الأول) فى المصلحة الداعية ولو بلا ضرورة وبلا حاجة :
- الإباحة وهذا عندى مطلقا فى أى مثال للاستعمال والانتفاع
- بشرط عدم الضرر بصحة الإنسان و(بشروط خاصة بالمثال ذاته) في معظم الأمثلة مما فى العنصر التالى
- والحكم المذكور هو ما عليه: (من المعاصرين: محمد رشيد رضا وابن باز وعلماء اللجنة الدائمة والألبانى وعطية صقر وعلى جمعة، ومن الباحثين: العزازى فى تمام المنة) فى بعض أمثلة الانتفاع التالية فى العنصر التالى)
واعلم أن (ابن عثيمين من المعاصرين) قال بما سبق لكنه قال والورع الترك ورجحه القائمون على موقع الإسلام تبعا لابن عثيمين
- وأدلة ترجيحى: دليل واحد، وستة عشر ردا على المخالفين، وتجدها مفصلة فى كتابى الانتفاع بالنجس والخمر
العنصر الرابع
أمثلة الانتفاع المباحة بالخمر والمسكر فى غير الأمور المحرمة
امثلة استعمال والانتفاع المباح بالخمر والمسكر و"الكحول والسبرتو على افتراض أنهما من قبيل الخمر ") فى غير (الأمور المحرمة المذكورة فى العنصر الأول) ولو مع وجود الطاهر الحلال ولو بلا ضرورة وحاجة إلا مثال التداوى فشرط الإباحة فيه عند الحاجة
فمن أبرزها:
1-استحالت الخمر وتحولت إلى خل ب(فعل الله تعالى أو بنفسها) فقط أى بدون فعل الإنسان فالخل الناتج حلال
2-(كوقود أو لإشعال نار) لإعداد أو تسخين أى شيء صلب أو سائل كفخار وأوان وأدوات و... ولو ماء (لتطهير أو لاستنجاء أو لوضوء أو لغسل) و أغذية الإنسان من أشربة وأطعمة ، بشرط عدم سريان أو وصول أو مخالطة الخمر ونحوه للمراد إعداده وتسخينه
3- دهان جماد أيا كان كأدوات وآلات وأجهزة ووسائل النقل وأثاث و.... أو استعمال الخمر ونحوه فى تركيب وتصنيع الدهان نفسه كعنصر من عناصره [بشرط فى (غير ما يتعلق بأدوات وأوانى شرب الإنسان وأكله ووضوئه وغسله وتيممه) إلا لو حصلت الاستحالة]
4- فى أحبار وألوان وأقلام وأصباغ أو استعمال الخمر ونحوه فى تركيب وتصنيع ما ذكر نفسه كعنصر من عناصره
5-فى مداواة الحيوان والطائر ونحوهما من غير الأدمى
أو استعمال الخمر ونحوه أو المخدر فى تركيب وتصنيع الدواء نفسه كعنصر من عناصره أو إعطاء الكائن المذكور مادة (تحتوى على خمر ونحوه أو على مخدر) منومة أو مسكنة
6-عطور وبرڤانات أو استعمال الخمر ونحوه فى تركيب وتصنيع العطور نفسها كعنصر من عناصرها
7- فى صنع صابون ومنظفات وشامبوهات أو استعمال
الخمر ونحوه فى تركيب وتصنيع ما ذكر كعنصر من عناصره، بشرط استحالة واستهلاك وتلاشى الخمر ونحوه بحيث (لا يوجد عين ما ذكر ولا صفته ولا أثره ولا يحدث تغيير به) فى الصابون ونحوه
8- خميرة المخبوزات سواء المستعملة فى إعداد المخبوزات أو كإنزيمات ومواد حافظة للأغذية بشرط لو لم يكن المستعمل الخمر ولا المسكر بل فقط الكحول وبشرط حصول الاستحالة للكحول بحيث إن المخبوزات المذكورة ونحوها بعد نضجها لا تسكر وإذا نتج الكحول عن ذلك فيشترط عدم وجود أثر الكحول وأنه يتبخر بحرارة الخبز
9-تداوى الإنسان والأغراض الطبية والصيدلية والتخدير
وتفصيل المثال فى مقال خاص للأهمية
----- تنبيهان بخصوص العنصر الخامس:
١-انظر فى تفصيل كل مثال مما سبق ومن قال من العلماء بالاباحة فيه وأدلة ترجيحى وأمثلة أخرى: كتابى الانتفاع بالنجس
٢- وردت كلمة الاستحالة عليك فيما سبق ومعناها تجده فى مقال استحالة وتحول النجس
------------
المصدر :
نتيجة بحث ما أكرمنى الله تعالى به من كتابى (الانتفاع بالنجس والخمر والكحول والمخدر دراسة فقهية مقارنة)
للشيخ عبد الفتاح محمود محمد أحمد كديس مخطوط تحت الطبع بفضل الله تعالى
----
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق