أحدث المواضيع

الخميس، 15 يناير 2026

وسائل التطهير

حصر الوسائل الشرعية لتطهير النجاسة 
---------
ما حصر وعدد وسائل التطهير؟ وهل جفاف النجاسة من وسائل التطهير؟ وهل المسح والحت من وسائل التطهير؟وهل مرور (ذيل ثوب المرأة الذى أصابته نجاسة أثناء المشي) على الأرض الطاهرة وسيلة تطهير للذيل؟ 
----------
                                 ٠-المقدمة:
-من رحمة الله تعالى أنه لا يطلب قطع المحل المصاب بالنجاسة بل المطلوب تطهير وإزالة النجاسة من الشيء الطاهر بأى وسيلة تتوافر فيها الشروط
-اعلم أن تطهير النجاسة وعدم قطعها هو خصوصية لأمة الإسلام لأن بنى إسرائيل كانوا يقطعون المحل المصاب بالبول ولا يجوز فى شريعتهم تطهيره أو غسله أرأيت كيف رحمة الله تعالى وتيسيره لأمة الإسلام
-وعلى الراجح عندى فإن عدد الوسائل الشرعية التى بها تزال وتطهر النجاسة من الشيء الطاهر هى إحدى عشرة وسيلة وبيانها كالتالى 

                              الوسيلة الأولى:
الماء غير المتنجس وسواء كان طاهرا طهورا أو طاهرا غير طهور على الراجح

                              الوسيلة الثانية:
مادة فعلية طاهرة غير الماء، سواء كانت مادة صلبة أو جامدة أو سائلة أو غازية على الراجح

                            الوسيلة الثالثة:
عزل أو فصل أو قطع أو قلع المحل النجس أو المتنجس من الشيء الطاهر المصاب، ومن ذلك كبس الأرض المتنجسة بتراب ونحوه لأنه بالكبس حصل عزل من وجه

                            الوسيلة الرابعة:
الاستحالة والتحول:
١)-للاستحالة صورتان:
١- انقلاب النجس أو المحرم أو الخمر إلى شيء مختلف، فلم يوجد عين ولا حقيقة ولا صفات ولا خواص للنجس ونحوه، بل الموجود عين وحقيقة ووصف وخواص شيء آخر، كاحتراق النجاسة وتحولها إلى رماد
٢-استهلاك وتلاشى النجس ونحوه فى الطاهر الحلال ك استعمال (ماء متنجس فى طين أو تراب أو أسمنت) للبناء 
٢)-الراجح عندى أن الاستحالة وسيلة تطهير وتحليل فى النجس والمحرم والخمر بالشرط السابق في الصورة الأولى والاستحالة فى الخمر زوال الاسكار، وبشرط فى غير (غذاء الإنسان "مائع ومنه ماء طاهر غير طهور" أو جامد وكان غذاء مباشرا)، وفى غير لعاب كلب ولسانه
٣)-فى تفصيل الاستحالة والأمثلة والصور المبنية عليها: انظر المقال الخاص بالاستحالة 

                       الوسيلة الخامسة
زوال النجاسة بنفسها بدون استعمال أى وسيلة أو مادة
وهى على الراجح عندى من اختلاف الفقهاء وسيلة تطهير  وممن قال بذلك (المالكية والحنابلة) فى مسائل 

                        الوسيلة السادسة 
الجفاف وما أرجحه من اختلاف الفقهاء هو:
1-الجفاف وسيلة تطهير فى حالتين حصرا هما:
١-فى الأرض سواء كانت ترابا أو رملا أو صخرا أو... وما يتصل بالأرض (اتصال ثبات وقرار كان ملتصقا بها أو لا) مما هو من جنسها كطوب، بشرطين إذا كانت النجاسة مائعة وأذهب الجفاف عين النجاسة وأثرها 
وقاله : عائشة من الصحابة وأبو قلابة ومحمد بن على بن أبى طالب والحسن البصري من التابعين وأبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد والحنفية والشافعى فى قول وقول فى مذهب أحمد وأبو داود صاحب السنن وابن تيمية الحفيد وأبو طاهر ومن المعاصرين محمد رشيد رضا والسيد سابق وابن عثيمين وابن جبرين وكثير من الباحثين
٢-فى المبانى والجدران المتنجسة بمائع بالشرطين السابقين
وقاله : الحنفية وقول فى مذهب أحمد ومن المعاصرين السيد سابق و(مفهوم كلام ابن عثيمين) وابن جبرين
 2-الجفاف ليس وسيلة تطهير للنجاسة فى غير ما سبق من الحالتين ولذا الجفاف لا يطهر النجاسة التى فى :
الشجر والنبات أو فى الحصر والبسط والمنقولات أو فى حبل الغسيل أو فى ....

                            الوسيلة السابعة
المسح ونحوه كدلك وحت وحك ونحت 
 وما أرجحه من اختلاف الفقهاء هو:
1-المسح ونحوه وسيلة تطهير للنجاسة فى حالات محصورة هى:
١-الاستجمار فيجوز مسح البول والغائط من المخرجين بحجر ونحوه مما هو قالع طاهر 
٢-المصقول فالمسح ونحوه مطهر للنجاسة التى فى المذكور،  ومعنى المصقول: الناعم الأملس الذى لا مسام له ولا تتداخله النجاسة كظفر أو المصنوع من زجاج كمرآة وإناء أو المصنوع من معدن كسكين وإناء وسيف أو المصنوع من بلاستيك وعاج كإناء وقلم وغلاف هاتف وغلاف جهاز كهربى أو السيراميك والرخام ونحوهما
وقاله : أبو حنيفة والحنفية وقول فى مذهب مالك و(أحمد فى السكين من دم الذبيحة ) وبعض الحنابلة وابن تيمية الحفيد ومن المعاصرين السيد سابق وبعض الباحثين
وعلى الراجح عندى يحكم بأن ما ذكر وسيلة تطهير فيما سبق مطلقا سواء كان المصقول يخاف عليه الفساد أو الصدأ أو غسل أو لا وفى جميع النجاسات وسواء كانت النجاسة لها جرم ومتجسدة أو لا وسواء كانت جامدة صلبة أو مائعة وسواء كانت جافة أو رطبة وسواء ... 
٣-ما يخاف عليه الفساد لو غسل فالمسح ونحوه مطهر للنجاسة التى فى الشيء المذكور، كورق أو شيء يصدأ أو يتعطل كجهاز اليكترونى أو كهربى أو ...
وقاله : أبو حنيفة والحنفية وقول فى مذهب مالك و(أحمد فى السكين من دم الذبيحة ) وبعض الحنابلة وابن تيمية الحفيد ومن المعاصرين السيد سابق وبعض الباحثين
٤- الخشب تزال عنه النجاسة (بالنحت خاصة) وقاله الحنفية 
٥-أسفل (النعل وكل ملبوس القدم كخف وحذاء وصندل وشبشب) أثناء المشي فالمسح ونحوه بالأرض أو بالتراب مطهر للنجاسة التى فى أسفل الشيء المذكور 
وقاله : ابراهيم النخعى وعروة بن الزبير والحسن البصري من التابعين والأوزاعى وأبو حنيفة وأبو يوسف و(رجع إليه محمد بن الحسن الشيباني) والحنفية وبعض المالكية والشافعى فى رواية وأحمد فى رواية وبعض الحنابلة وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وابن حبان و داود الظاهرى وابن حزم وابن تيمية الحفيد والأمير الصنعاني والشوكاتى ومن المحققين صديق خان ومن المعاصرين السيد سابق ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ وكثير من الباحثين
وعلى الراجح عندى من اختلاف الفقهاء الشرط أن يتم بالمسح المذكور إزالة عين النجاسة وجسمها وإن لم يزال أثرها
وعلى الراجح عندى يحكم بأن ما ذكر وسيلة تطهير فيما سبق مطلقا فى جميع النجاسات وسواء  كانت النجاسة تتداخل وتتشرب داخل النعل ونحوه أو لا وسواء لها جرم ومتجسدة أو لا وسواء جامدة صلبة أو مائعة وسواء جافة أو رطبة وسواء ... 
واعلم أن الراجح أن القدم الحافية أثناء المشي لا تلحق بحكم النعل فى الوسيلة السابقة فالمسح فيها لا يطهر 
2-المسح ونحوه ليس وسيلة تطهير للنجاسة فى غير ما سبق 

                           الوسيلة الثامنة
مرور (ذيل ثوب المرأة الذى أصابته نجاسة أثناء المشي) على الأرض الطاهرة وسيلة بها يطهر الذيل المذكور من النجاسة المذكورة 
قاله: عائشة بسند ضعيف والمالكية وأحمد فى رواية وبعض الحنابلة وابن تيمية الحفيد والأمير الصنعاني ومن المحققين صديق خان ومن المعاصرين السيد سابق ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ وكثير من الباحثين 
وعلى الراجح عندى من اختلاف الفقهاء بشرط أن يتم بالمسح المذكور إزالة عين النجاسة وجسمها وإن لم يزال أثرها
وعلى الراجح عندى يحكم بأن ما ذكر وسيلة تطهير فيما سبق مطلقا فى جميع النجاسات وسواء كانت النجاسة  جافة أو رطبة وسواء كان الذيل جافا أو رطبا وسواء....

                          الوسيلة التاسعة
الندف للقطن يطهره عند الحنفية

                            الوسيلة العاشرة
الدبغ:
١- التعريف: هو إزالة ومنع ( النجاسات كفضلات ورطوبات ودهون وفساد ونتن) من جلد الميتة 
٢-الراجح عندى أن الدباغ يطهر جلد الميتة ظاهره وباطنه وبذلك يجوز استعماله والانتفاع به فى أى صورة 
٣-الراجح عندى أنه يطهر بالدبغ جميع أنواع جلود الميتة حتى لو كان الكائن "غير مأكول" أو كلبا أو خنزيرا 
٤-يجوز الدباغ بالقرظ والشب، وعلى الراجح عندى بأى مادة بشرط أن تكون طاهرة وتؤدى المقصود 
٥- انظر لزاما فى التفصيل المقال الخاص( بالدبغ وببيان الحكم الشرعى فى عمل مصانع الدباغة)

                      الوسيلة الحادية عشرة
التتريب كوسيلة إضافية فى ولوغ الكلب:
-استعمال التراب مع الماء فى تطهير الإناء الذى ولغ فيه الكلب 
-معنى ولوغ الكلب: دخول لسانه فى إناء سواء كان فارغا أو به ماء أو مائع أو جامد وسواء حرك لسانه أو لا وسواء شرب وأكل أو لا
وتفصيل ذلك تجده فى المقال الخاص بأحكام الكلب 
  -------------------------------

المصدر:
نتيجة بحث ما أكرمنى الله تعالى به من كتابى(التعريف بالطهارة والنجاسة) باب وسائل تطهير النجاسة مخطوط تحت الطبع بفضل الله تعالى 
----

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

???????