1-ورود (الماء أو غيره المستخدم فى تطهير النجاسة) على الشيء المتنجس. فهل يجب ويشترط ذلك في تطهير وإزالة النجاسة؟؟؟؟؟
2-مسألة ملاقاة "المزيل المطهر سواء كان ماء أو غيره" للنجاسة المراد إزالتها وتطهيرها. فهل يجب ويشترط بحيث يكون "المزيل المطهر سواء كان ماء أو غيره" لا يتنجس بملاقاة النجاسة وهل الماء يتنجس بتلك الملاقاة؟؟؟؟؟
____________________________
1-المسألة الأولى: التحقيق والراجح فى ورود الماء أو غيره المستخدم فى تطهير النجاسة على الشيء المتنجس. فهل يجب ويشترط ذلك في تطهير وإزالة النجاسة؟؟
الإجابة:-
1-هى مسألة فيها تفاصيل واختلاف بين العلماء
2-الراجح عندى هو انه (لا يجب ولا يشترط أن المزيل والمطهر سواء ماء او غيره أن يكون هو الوارد على الشيء المتنجس أو هو الذى يوضع على الشيء المتنجس ، وكذلك لا يجب ولا يشترط أن الشيء المتنجس يكون هو الوارد على المزيل والمطهر أو هو الذى يوضع على المزيل والمطهر)
، فالحكم هو أنه يجوز ويحصل التطهير والإزالة للنجاسة شرعا سواء كان المزيل والمطهر هو الوارد "على أو فى" الشيء المتنجس أو كان الشيء المتنجس هو الوارد "على أو فى" المزيل والمطهر ، إذا توافر الشرط الواجب العام وهو (حصول وإتمام عملية التطهير والازالة للنجاسة نفسها بالكامل تحديدا إزالة عين وأثر النجاسة نفسها)
واعلم أن كل ما سبق ذكره على الراجح عندى هو فى كل الحالات حتى لو كان "المزيل والمطهر: ماء أو سائلا" وكان هذا المزيل المطهر قليلا والمتنجس كثيرا
3-أدلة ترجيحى:
١- مسألة الورود (بكل الحالات وكل ما قاله الفقهاء فيها أقصد اشتراط طريقة معينة فى الورود) ليس فيها آية ولا حديث ولا إجماع ولا قول صحابى
٢-المطلوب توافر شرط وواجب واحد هو (القاعدة العامة فى التطهير والإزالة للنجاسة أعنى حصول وإتمام عملية التطهير والإزالة للنجاسة نفسها بالكامل تحديدا إزالة عين وأثر النجاسة نفسها) ولم يطلب الدين اكثر من ذلك يعنى لا يطلب أى شيء فى خصوص الورود
، إذا حصلت وتمت بالفعل (عملية التطهير والإزالة للنجاسة نفسها بالكامل تحديدا إزالة عين وأثر النجاسة نفسها) فقد تم مراد الشرع أيا كانت طريقة الورود حتى لو كان (الشيء المتنجس الكثير هو الوارد على الماء المزيل القليل) لأن طريقة الورود أيا كانت لا تؤثر ولا تضر فى التطهير نفسه إذا تم
، على افتراض أننا جعلنا المزيل والمطهر هو "الوارد والذى يوضع" على الشيء المتنجس وحصل ذلك بالفعل لكن وأيضا حصل أن النجاسة لم تزال فى الأصل فالحكم أن التطهير لم يتم لذا ليس الفيصل في من "الوارد والذى يوضع" على من بل الفيصل هل تمت الإزالة والتطهير أم لا
2-المسألة الثانية: مسألة ملاقاة "المزيل المطهر سواء كان ماء أو غيره" للنجاسة المراد إزالتها وتطهيرها. فهل يجب ويشترط فى تطهير وإزالة النجاسة بحيث يكون "المزيل المطهر سواء كان ماء أو غيره" لا يتنجس بملاقاة النجاسة وهل الماء يتنجس بتلك الملاقاة؟؟؟؟؟
الإجابة:-
1-هى مسألة فيها تفاصيل واختلاف بين العلماء
2-الراجح عندى أنه لا يجب ولا يشترط في التطهير ( أن "المزيل المطهر سواء كان ماء أو غيره" يكون بحيث لا يتنجس بملاقاة النجاسة) فيجوز ويصح ويحصل التطهير سواء المزيل (تنجس/ تغير بالنجاسة / وجد به أثر التنجيس) بسبب ملاقاة النجاسة أم لا
، بشرط إذا توافر الشرط الواجب العام وهو حصول وإتمام عملية التطهير والإزالة للنجاسة نفسها بالكامل تحديدا إزالة عين وأثر النجاسة نفسها
، واعلم أن كل ما سبق ذكره على الراجح عندى هو فى كل الحالات حتى لو كان المزيل والمطهر (ماء أو سائلا) قليلا والمتنجس كثيرا
3-أدلة ترجيحى:
١-المطلوب توافر شرط وواجب واحد هو (القاعدة العامة فى التطهير والإزالة للنجاسة وهى: حصول وإتمام عملية التطهير والإزالة للنجاسة نفسها بالكامل تحديدا إزالة عين وأثر النجاسة نفسها) ولم يطلب الدين اكثر من ذلك يعنى لا يطلب أى شيء فى خصوص ( المزيل المستخدم فى عملية التطهير والإزالة أو فى «المنفصل الناتج الخارج» عن عملية التطهير والإزالة) ، وانظر لزاما المقال الخاص ب(غسالة النجاسة المنفصلة عن تطهير وإزالة النجاسة)
، إذا حصلت وتمت بالفعل (عملية التطهير والإزالة للنجاسة نفسها بالكامل تحديدا إزالة عين وأثر النجاسة نفسها) فحتى لو "المزيل المستخدم أو المنفصل الخارج عن عملية التطهير والإزالة" تنجس بملاقاة النجاسة فقد جاز وصح وحصل التطهير للشيء المتنجس لأنه تم مراد الشرع وهو حصول التطهير والإزالة بالفعل فالمزيل أو المنفصل الخارج إذا تنجس بملاقاة النجاسة فإن ذلك لا يؤثر ولا يضر فى التطهير نفسه إذا تم بالفعل
، وكل ذلك لأن المطلوب أمر واحد هو حصول تطهير وإزالة النجاسة عن الشيء المتنجس وهذا هو الشرط الوحيد وهو مراد الشرع الوحيد وانظر لزاما المقال السابق المشار إليه
٢-على افتراض أننا جعلنا "المزيل المستخدم أو المنفصل الخارج عن عملية التطهير والازالة" لا يتنجس بملاقاة النجاسة وحصل ذلك بالفعل لكن وأيضا حصل أن النجاسة لم تزال فى الأصل فالحكم أن التطهير لم يتم لذا ليس الفيصل في (هل تنجس "المزيل المستخدم أو المنفصل الخارج عن عملية التطهير والإزالة" بملاقاة النجاسة أم لا) بل الفيصل هل تمت الإزالة والتطهير أم لا
٣-الرد على [المخالف لما استدل بأن الماء القليل إذا لاقى النجاسة فإنه يتنجس ولو لم يتغير ولو لم يحدث أثر للتنجيس ]
بأن: الراجح هو القول الآخر للعلماء وهو أن الماء القليل إذا لاقى النجاسة فإنه لا يتنجس إلا إذا تغير أو حدث أثر للتنجيس لأن أدلتهم أقوى وأنا استدللت هنا ب "القاعدة العامة التى لا استثناء فيها عندى عدا استثناء حالة ولوغ الكلب" وهى أن شرط وجوب التطهير العام هو حدوث أثر التنجيس
٤- الرد على[ المخالف إن استدل بأن (وجود التغيير بالنجاسة أو أثر النجاسة فى"المزيل المستخدم أو المنفصل الخارج عن عملية التطهير والإزالة" او كون "المزيل المستخدم أو المنفصل الخارج عن عملية التطهير والإزالة" خرج متنجسا) دليل على أن التطهير و الإزالة لم تتم وأن الشيء ما زال متنجسا]
بما يلى :
-المطلوب شرط واحد هو (حصول إزالة عين وأثر النجاسة نفسها) فإذا حصل ذلك فقد تم مراد الشرع فالمزيل أو المنفصل الخارج إذا تنجس بملاقاة النجاسة فإن ذلك لا يؤثر ولا يضر فى التطهير نفسه إذا تم بالفعل
-ولذا أنا فى المقال الخاص ب(غسالة النجاسة والمنفصل عن تطهير وإزالة النجاسة) رجحت أنه لا يشترط ولا يجب أن المنفصل يكون غير متنجس فسواء خرج المنفصل غير متنجس أو متنجسا فإنه يجوز ويصح ويحصل التطهير لأن الشرط الواجب الوحيد هو حصول وإتمام تطهير وإزالة النجاسات
_______________
المصدر:
نتيجة بحث ما أكرمنى الله تعالى به من [كتابى(التعريف بالطهارة والنجاسة")] للشيخ عبد الفتاح محمود محمد أحمد كديس مخطوط تحت الطبع بفضل الله تعالى
______
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق