1-ورود(الماء أو غيره المستخدم فى تطهير النجاسة) على الشيء المتنجس فهل يجب ويشترط ذلك في تطهير وإزالة النجاسة؟؟؟؟؟
2-مسألة ملاقاة "المزيل المطهر سواء كان ماءا أو غيره" للنجاسة المراد إزالتها وتطهيرها : فهل يجب ويشترط بحيث يكون "المزيل المطهر سواء كان ماءا أو غيره" لا يتنجس بملاقاة النجاسة وهل الماء يتنجس بتلك الملاقاة؟؟؟؟؟
____________________________
1-المسألة الاولى:-------------------------التحقيق والراجح فى ورود الماء أو غيره المستخدم فى تطهير النجاسة على الشيء المتنجس فهل يجب ويشترط ذلك في تطهير وإزالة النجاسة؟؟
الإجابة:-
1-مسألة فيها تفاصيل واختلاف بين العلماء
2-الراجح عندى هو انه (لايجب ولا يشترط أن المزيل والمطهر سواء ماء او غيره أن يكن هو الوارد على الشيء المتنجس أو هو الذى يوضع على الشيء المتنجس ، و كذلك لايجب ولا يشترط أن الشيء المتنجس يكن هو الوارد على المزيل والمطهر أو هو الذى يوضع على المزيل والمطهر)،،،،،فالحكم هو يجوز ويحصل التطهير والازالة للنجاسة شرعا سواء كان المزيل والمطهر هو الوارد "على أو فى" الشيء المتنجس أو كان الشيء المتنجس هو الوارد "على أو فى" المزيل والمطهر،،،،،،اذا توافر الشرط الواجب العام وهو (حصول وإتمام عملية التطهير والازالة للنجاسة نفسها بالكامل تحديدا إزالة عين وأثر النجاسة نفسها)
،،،،، واعلم كل ماسبق ذكره على الراجح عندى هو فى كل الحالات حتى لو (كان "المزيل والمطهر:ماءا أو سائلا"وكان هذا المزيل المطهر قليلا والمتنجس كثيرا)
3-ادلة ترجيحى:
١- مسألة الورود (بكل الحالات وكل ما قاله الفقهاء فى ذلك اقصد اشتراط طريقة معينة فى الورود) ليس فيه آية ولاحديث ولا إجماع ولا قول صحابى
٢-المطلوب شرط وواجب واحد هو (القاعدة العامة فى التطهير والازالة للنجاسة :حصول وإتمام عملية التطهير والازالة للنجاسة نفسها بالكامل تحديدا إزالة عين وأثر النجاسة نفسها) ولم يطلب الدين اكثر من ذلك يعنى لا يطلب أى أى شيء فى خصوص الورود
،،،،،اذا حصلت وتمت بالفعل (عملية التطهير والازالة للنجاسة نفسها بالكامل تحديدا إزالة عين وأثر النجاسة نفسها) فقد تم مراد الشرع ايا كانت طريقة الورود حتى لو كان (الشيء المتنجس الكثير هو الوارد على الماء المزيل القليل) لان طريقة الورود ايا كانت لا تؤثر ولاتضر فى التطهير نفسه إذا تم
،،،،،على افتراض أننا جعلنا المزيل والمطهر هو "الوارد والذى يوضع" على الشيء المتنجس وحصل ذلك بالفعل لكن وايضا حصل أن النجاسة لم تزل فى الاصل فالحكم أن التطهير لم يتم لذا ليس الفيصل في (من "الوارد والذى يوضع" على من ) بل الفيصل هل تمت الإزالة والتطهير ام لا
_________________________
2-المسألة الثانية:----------------------
مسألة ملاقاة "المزيل المطهر سواء كان ماءا أو غيره" للنجاسة المراد إزالتها وتطهيرها : فهل يجب ويشترط فى تطهير وإزالة النجاسة بحيث يكون "المزيل المطهر سواء كان ماءا أو غيره" لا يتنجس بملاقاة النجاسة وهل الماء يتنجس بتلك الملاقاة؟؟؟؟؟
الإجابة:-
1-مسألة فيها تفاصيل واختلاف بين العلماء لكن
2-الراجح عندى لايجب ولا يشترط في التطهير (بحيث يكون أن "المزيل المطهر سواء كان ماءا أو غيره" بحيث لا يتنجس بملاقاة النجاسة) فيجوز ويصح ويحصل التطهير سواء المزيل {(تنجس/تغير بالنجاسة/وجد به أثر التنجيس )بسبب ملاقاة النجاسة} ام لا
،،،،،،،بشرط اذا توافر الشرط الواجب العام وهو (حصول وإتمام عملية التطهير والازالة للنجاسة نفسها بالكامل تحديدا إزالة عين وأثر النجاسة نفسها)
،،،،،، واعلم كل ماسبق ذكره على الراجح عندى هو فى كل الحالات حتى لو (كان "المزيل والمطهر:ماءا أو سائلا"وكان هذا المزيل المطهر قليلا والمتنجس كثيرا)
3-ادلة ترجيحى:
١-المطلوب شرط وواجب واحد هو (القاعدة العامة فى التطهير والازالة للنجاسة :حصول وإتمام عملية التطهير والازالة للنجاسة نفسها بالكامل تحديدا إزالة عين وأثر النجاسة نفسها) ولم يطلب الدين اكثر من ذلك يعنى لا يطلب أى أى شيء فى خصوص ( المزيل المستخدم فى عملية التطهير والازالة أو فى «المنفصل الناتج الخارج» عن عملية التطهير والازالة) ، وانظر لزاما المقال الخاص ب("غسالة النجاسة و المنفصل" عن تطهير وإزالة النجاسة)
،،،،،،اذا حصلت وتمت بالفعل (عملية التطهير والازالة للنجاسة نفسها بالكامل تحديدا إزالة عين وأثر النجاسة نفسها) فحتى لو "المزيل المستخدم أو المنفصل الخارج عن عملية التطهير والازالة" تنجس بملاقاة النجاسة فقد جاز وصح وحصل التطهير للشيء المتنجس لانه تم مراد الشرع وهو حصول التطهير والازالة بالفعل فالمزيل أو المنفصل الخارج إذا تنجس بملاقاة النجاسة فإن ذلك لا يؤثر ولايضر فى التطهير نفسه إذا تم بالفعل
،،،،،،،،وكل ذلك لأن المطلوب امر واحد هو حصول تطهير وإزالة النجاسة عن الشيء المتنجس وهذا هو الشرط الوحيد وهو مراد الشرع الوحيد حصل وانظر لزاما المقال الخاص ب("غسالة النجاسة و المنفصل" عن تطهير وإزالة النجاسة)
٢-على افتراض أننا جعلنا"المزيل المستخدم أو المنفصل الخارج عن عملية التطهير والازالة" لا يتنجس بملاقاة النجاسة وحصل ذلك بالفعل لكن وايضا حصل أن النجاسة لم تزل فى الاصل فالحكم أن التطهير لم يتم لذا ليس الفيصل في (هل تنجس "المزيل المستخدم أو المنفصل الخارج عن عملية التطهير والازالة" بالملاقاة النجاسة ام لا) بل الفيصل هل تمت الإزالة والتطهير ام لا
٣-الرد على [المخالف لما استدل بان الماء القليل إذا لاقى النجاسة فإنه يتنجس ولو لم يتغير ولو لم يحدث اثر للتنجيس بالأدلة التى ستأتى فى كتاب المياه]
ب : سيأتى فى كتاب مياه أننى رجحت القول الآخر للعلماء وهو أن الماء القليل إذا لاقى النجاسة فإنه لايتنجس الا اذا تغير أو حدث اثر للتنجيس لأن أدلتهم اقوى وانا استدللت هنا ب("القاعدة العامة التى لا استثناء فيها عندى فى ماعدا استثناء حالة ولوغ الكلب" وهى أن شرط وجوب التطهير العام هو حدوث أثر التنجيس)
٤- الرد على[ المخالف إن استدل بأن (وجود التغيير بالنجاسة أو اثر النجاسة فى"المزيل المستخدم أو المنفصل الخارج عن عملية التطهير والازالة" او كون "المزيل المستخدم أو المنفصل الخارج عن عملية التطهير والازالة" خرج متنجسا) دليل على أن التطهير و الإزالة لم تتم وان الشيء مازال متنجسا]
ب :
-المطلوب شرط واحد هو (حصول إزالة عين وأثر النجاسة نفسها) فإذا حصل ذلك فقد تم مراد الشرع فالمزيل أو المنفصل الخارج إذا تنجس بملاقاة النجاسة فإن ذلك لا يؤثر ولايضر فى التطهير نفسه إذا تم بالفعل
-ولذا أنا فى المقال الخاص ب("غسالة النجاسة و المنفصل" عن تطهير وإزالة النجاسة) رجحت أنه لايشترط لايجب أن المنفصل يكن غير متنجس فسواء خرج المنفصل غير متنجس أو متنجس فإنه يجوز ويصح ويحصل التطهير لأن الشرط الواجب الوحيد هو حصول وإتمام تطهير وإزالة النجاسات فغسيالة النجاسة حتى لو انفصلت متنجسة فلا يؤثر ولايضر فى تطهير المتنجس عندى وانظر لزاما المقال الخاص ب("غسالة النجاسة و المنفصل" عن تطهير وإزالة النجاسة)
_______________
المصدر:
نتيجة بحث ما اكرمنى الله تعالى به من [كتابى(حصر وتحقيق "شروط تطهير وإزالة النجاسات والكيفية الصحيحة الشرعية لتطهيرها وإزالتها")] للشيخ عبد الفتاح محمود محمد احمد كديس مخطوطان تحت الطبع بفضل الله تعالى
______
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق