أحدث المواضيع

الجمعة، 9 ديسمبر 2022

استخدام وانتفاع بالنجاسة وتداوى بها ونقل عضو نجس من حيوان كخنزير لإنسان

حكم استخدام والانتفاع بالنجس والتداوى بالنجس ونقل عضو نجس من حيوان كخنزير للإنسان 
___________________________

1-مقدمة:---------------------------
 1-الأعيان والأشياء النجسة:
 هى على الراجح عندى: (١-فضلات مخرجى  الإنسان ومن ذلك الدم ٢-فضلات مخرجى الحيوان الغير مأكول ومن ذلك الدم  ٣-ميتة "الحيوان البرى الذى لا دم له" ومنه لحم الخنزير ٤-ماقطع من حيوان حى يتألم به ٥-لسان ولعاب من كلب) إجمالا وتفصيلها سيأتى 
2-حكم الشيء النجس:
-اذا لامس شيئا طاهرا نجسه وصار متنجسا ف يجب تطهير المتنجس وتجد التفصيل فى مقال حكم وشروط إزالة النجاسة 

2--------------------------------------
اما من حيث الاستخدام والانتفاع بالشيء النجس أو "المتنجس الذى لم يتم تطهيره":-

1-حرام ومعصية استخدام والانتفاع فى أمور ستة هى:-
١-لمسه لأحد الأمور التالية أو لبسه أو تلبس به 
٢-فى عبادة: إزالة نجاسة أو استنجاء أو استجمار أو وضوء أو غسل أو تيمم أو صلاة عليه أو طواف به أو فى ("قران او اسماء الله الحسنى أو صفاته العلا أو ذكر الله تعالى"سواء  كتابة أو فى أوراقه أو فى اغلفته)
٣-فى مسجد
٤و٥-فى شرب واكل انسان
٦- فى بيع وملحقاته كإجارة 

2-مباح حلال الاستخدام والانتفاع فى (الأمور الستة السابقة) عند الضرورة ومن الأمثلة:
١-(إزالة غصة أثناء اكله أو عطش بدرجة شديدة فيجوز أن يشرب نجسا أو متنجسا ، أو جاع بدرجة شديدة فيجوز أن يأكل لحم غير مأكول أو ميته) بشرط لم يجد إلا ذلك وتوقفت حياته على ذلك
٢-حالة التداوى بالشرط السابق
٣-نقل عضو نجس من أعضاء حيوان غير مأكول  كخنزير بالشرط السابق
٤-اكره على لمس أو لبس أو شرب او اكل شيئا نجسا 

3-مباح حلال الاستخدام الانتفاع  بأى صورة بشرط فى غير ما حرم من الأمور الستة السابقةو بشرط عدم الضرر بصحة الإنسان
ومن الأمثلة على إباحة وجواز الاستخدام والانتفاع:
١-اطفاء حريق 
٢- كوقود اوحرقها لإعداد: ادوات البناء كطوب أو احجار أو اسمنت أو جير أو جبس أو... او ادوات صحية اقصد السباكة أو ادوات الكهرباء او ادوات الطلاء والدهان كبويات ، أو إعداد مشروبات أو اكلات ولو لإنسان سواء فى افران أو تسخين أو لتسخين ماء للطهارة أو لغيرها 
٣-(تخمير أو استخدامه فى)  "الطين أو التراب أو الاسمنت أو الجير أو الجبس أو....الدهانات"   لاستخدامه فى ("البناء وملحقاته كتركيب سباكة أو كهرباء" أو الدهان للأدوات والآلات)  فى غير مسجد وغير ما يصلى عليه 
٤-سماد للأرض الزراعية وللزرع بشرط عدم الضرر بصحة الإنسان 
__________________________

المصدر:
نتيجة بحث مااكرمنى الله تعالى به من كتابى(التحقيق فى اقسام الأعيان من حيث الطهارة والنجاسة والحكم الشرعى فى الانتفاع بالنجاسات) للشيخ عبد الفتاح محمود محمد احمد كديس مخطوط تحت الطبع بفضل الله تعالى
_

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

???????