أحدث المواضيع

الخميس، 8 ديسمبر 2022

حكم وكيفية تطهير نجاسة أصابت "اطعمة أغذية : مشروبات او مأكولات"»

التحقيق فى كيفية تطهير (نجاسة ك كفأرة ميتة أو بول...)أصابت لامست وقعت فى ««اطعمة سواء : ماء الشرب او مشروبات سائلة مائعة كعصير أو شاى أو زيت او لبن أو عسل او.... أو مأكولات جامدة كطعام جامد أو سمن جامد أو دهن جامد ، سواء كانت تلك الاطعمه فى اناء صغير او كبير أو ضخم وسواء كانت فى البيت ونحوه أو فى محلات  أوفى مصانع الأغذية والمشروبات فى براميل أو خزانات أو زجاجات»»
والحال أن النجس تحلل فى«الطعام المذكور».
_______________________
الحكم الشرعى هو:-
1-----------------------------------
فى حالة المأكولات الجامدة كطعام جامد أو سمن جامد أو دهن جامد:
٠-الجامد هو الذى لا تسرى ولا تتسرب ولاتصل النجاسة فى جميع اجزائه وحكمه هو 
1-أنه( لا يفسد ولا يتنجس ولا يحرم الاستخدام المذكور ولا يراق كله أو ولا يلقى كله) بمجرد الملاقاة والإصابة بالنجاسة اوبوصولها فيه 
2-لان الحكم هو أنه لو "تغير بالنجاسة عينا أولونا أو رائحة أو طعما أو ظهر اثر فيه منها" فالجزء الذى تغير أو ظهر فيه اثر هو فقط الذى تنجس وفسد ويأخذ أحكام الأعيان المتنجسة لذا محرم اكله واستخدامه فى الطبخ ، والمطلوب شرعا هو نزع وقلع ثم إلقاء (النجاسة والجزء الذى تغير أو ظهر فيه اثر وما حول ذلك وما علم أن النجاسة وصلت وتسربت وذابت فيه) اما الأجزاء الباقيه من الطعام فهى طاهرة حلال أكلها و الاستخدام فى الطبخ والانتفاع بها فالباقى يأخذ أحكام الأعيان الطاهرة 
3-أمالو "لم يتغير بالنجاسة ولم يظهر اثر فيه منها" 
فالمطلوب شرعا هو نزع وقلع ثم  إلقاء النجاسة
واما الطعام فهو طاهر حلال أكله و الاستخدام فى الطبخ والانتفاع به
4-وكل ماسبق سواء (الطعام أو الشيء النجس) قليل أو كثير 
5-اعلم ماحكم أنه طاهر ويباح اكله واستخدامه فى الطبخ لو حكم الطب بضرره فيحرم اكله والاستخدام الطبخ لكن حكمه أنه مادة طاهرة كماسبق تفصيله 
6-فى حالة خاصة هى لو ولغ فيه كلب:
-فالجزء الذى ولغ فيه تنجس وفسد ويأخذ أحكام الأعيان المتنجسة لذا محرم اكله واستخدامه فى الطبخ ، وهذا سواء جزء الطعام تغير ام لا ظهر اثر ام لا وسواء (الطعام أو الشيء النجس) قليل أو كثير  ، والمطلوب شرعا هو نزع وقلع ثم إلقاء (النجاسة والجزء الذى تغير أو ظهر فيه اثر وما حول ذلك وما علم أن النجاسة وصلت وتسربت وذابت فيه)
-أما الأجزاء الأخرى التى لم يلغ فيها فهى طاهرة حلال أكلها و الاستخدام فى الطبخ والانتفاع بها لانه لم يلغ فيها اصلا ولم يصل ولم يتسرب ولم يسرى اثر الولوغ فيها اصلا بسبب ان الطعام جامد
-وانظر مقال الكلب 
2--------------------------------------
-فى حالة المشروبات المائعة السائلة كعصير أو شاى أو زيت او لبن او عسل أو... المستخدم فى الشرب أو فى طبخ وتجهيز المشروبات والأطعمة:
1-أنه( لا يفسد ولا يتنجس ولا يحرم الاستخدام المذكور ولا يراق كله أو ولا يلقى كله) بمجرد الملاقاة والإصابة بالنجاسة اوبوصولها فيه 
2-لان الحكم أنه لو "تغير بالنجاسة عينا أولونا أو رائحة أو طعما أو ظهر اثر فيه منها" إذن تنجس وفسد ويأخذ أحكام الأعيان المتنجسة لذا محرم الاستخدام فى الشرب أو فى الطبخ 
3-أمالو "لم يتغير بالنجاسة ولم يظهر اثر فيه منها" ف ان ذلك المشروب أو السائل المائع لايتنجس كله ولايفسد كله لذا (على افتراض إن أمكن : إلقاء النجاسة وما حولها وما علم أنها وصلت إليه وتسربت إليه وذابت فيه) فإن الباقي هو طاهر حلال الانتفاع به والاستخدام فى الشرب والطبخ والانتفاع به فى كل المجالات الحياتية وبذلك ذلك الباقى يأخذ أحكام الأعيان الطاهرة ،،،  
4-وكل ماسبق ذكره سواء المشروب أو السائل أو المائع قليل أو كثير وسواء النجاسة قليلة أو بسيطة او كثيرة أو كبيرة 
5-اعلم ماحكم أنه طاهر ويباح شريه واستخدامه فى الطبخ لو حكم الطب بضرره فيحرم شربه والاستخدام فى الطبخ لكن حكمه أنه مادة طاهرة كماسبق تفصيله
6-فى حالة خاصة هى لو ولغ فيه كلب:
فالحكم هو أنه يفسد ويتنجس كله و يحرم الاستخدام المذكور فيراق كله ويلقى كله بمجرد الولوغ ويأخذ أحكام الأعيان المتنجسة لذا محرم الاستخدام فى الشرب أو فى الطبخ وهذا مطلقا سواء تغير ام لا أو ظهر اثر فيه ام لا ، سواء الاناء قليل أو كثير وسواء النجاسة قليلة أو بسيطة او كثيرة أو كبيرة
وسيأتى أحكام الكلب فى مقال خاص 
3-------------------------------------------
فى حالة الماء المستخدم فى الشرب أو فى طبخ وتجهيز المشروبات والأطعمة :
فما ارجحه من الخلاف :
1-أنه( لا يفسد ولا يتنجس ولا يحرم الاستخدام المذكور ولا يراق كله أو ولا يلقى كله) بمجرد الملاقاة والإصابة بالنجاسة اوبوصولها فيه 
2-لان الحكم الراجح أنه لو "تغير بالنجاسة عينا أولونا أو رائحة أو طعما أو ظهر اثر فيه منها" إذن تنجس وفسد ويأخذ أحكام الأعيان المتنجسة لذا محرم الاستخدام فى الشرب أو فى الطبخ 
3-أمالو "لم يتغير بالنجاسة ولم يظهر اثر فيه منها"  فما ارجحه من الخلاف الفقهي ان ذلك الماء لايتنجس كله ولايفسد كله لذا (على افتراض إن أمكن : نزع وقلع ثم إلقاء النجاسة وما حولها وما علم أنها وصلت إليه وتسربت إليه وذابت فيه) فإن الباقى من الماء هو طاهر حلال الانتفاع به والاستخدام فى الشرب والطبخ والانتفاع به فى كل المجالات الحياتية وبذلك ذلك الباقى يأخذ أحكام الأعيان الطاهرة ،،، 
،،،،،،،وسيأتى التفصيل لذلك فى المقالات الخاصة ب المياه
4-كل ماسبق ذكره فهو على الراجح سواء الماء جارى أو راكد أو قليل أو كثير وسواء النجاسة قليلة أو بسيطة او كثيرة أو كبيرة ،،وسيأتى التفصيل لذلك فى المقالات الخاصة ب المياه 
5-اعلم ماحكم أنه طاهر ويباح شريه واستخدامه فى الطبخ لو حكم الطب بضرره فيحرم شربه والاستخدام فى الطبخ لكن حكمه أنه مادة طاهرة كماسبق تفصيله
6-فى حالة خاصة هى لو ولغ كلب فى اناء به ماء :
فالحكم هو أنه يفسد ويتنجس كله و يحرم الاستخدام المذكور فيراق كله ويلقى كله بمجرد الولوغ ويأخذ أحكام الأعيان المتنجسة لذا محرم الاستخدام فى الشرب أو فى الطبخ وهذا مطلقا سواء تغير ام لا أو ظهر اثر فيه ام لا ، سواء الاناء قليل أو كثير وسواء النجاسة قليلة أو بسيطة او كثيرة أو كبيرة
وسيأتى أحكام الكلب فى مقال خاص
4-----------------------------------------
-اعلم سواء فى(حالة المأكولات الجامدة أو فى حالة المشروبات المائعة السائلة المستخدمة فى "الشرب أو طبخ وتجهيز المشروبات والأطعمة" أو فى حالة  الماء المستخدم فى "الشرب أوطبخ وتجهيز المشروبات والأطعمة")  لو استحالت او تلاشت او استهلكت النجاسة فى (ما  ذكر من الأشياء الطاهرة) بحيث لايوجد أى تغيير بالنجاسة ولا اثر للنجاسة ولا وجود لصورة ولا حقيقة ولا لعين ولالصفات ولا لأثر النجاسة بل الموجود فقط صورة وحقيقة وصفات (ما ذكر من  الاشياء الطاهرة نفسه)؟؟؟؟
1-فيحكم بان(ماذكر من الأشياء الطاهرة) لم تتنجس ولم تفسد ولا يحرم استخدامها ولاتراق ولا تلقى ، فهى 
طاهرة حلالا فيجوز شربها وأكلها واستخدامها فى شرب وطبخ وانتفاع فإنها تأخذ حكم الأعيان الطاهرة 
،،، لأن هذه صورة من صور استحالة النجاسة والاستحالة وسيلة من وسائل التطهير على الراجح وانظر مقال وسائل التطهير  ومقال الاستحالة
،،،ولان تلك المسألة صورة من صور المعفوات التى عفا عنها الله تعالى وانظر مقال المعفوات 
2-اعلم لو حكم الطب بضرره فيحرم أكلها واستخدامها فى شرب وطبخ لكن حكمه أنه مادة طاهرة كماسبق تفصيله
3-أما لو فى حالة ولوغ من كلب:
فانظر مقال الكلب ومقال وسائل التطهير  ومقال الاستحالة
5----------------------------------
-اعلم سواء فى(حالة المأكولات الجامدة أو فى حالة المشروبات المائعة السائلة المستخدمة فى "الشرب أو طبخ وتجهيز المشروبات والأطعمة" أو فى حالة الماء المستخدم فى "الشرب أوطبخ وتجهيز المشروبات والأطعمة") لو فى حالة الحكم بالتنجيس و("تقبل او امكن" تطهيره وتخليص الطاهر من النجس أو تخليص النجس من الطاهر):-
1-فإنه يفعل ذلك وبذلك يطهر على الراجح من الخلاف
فيحكم بان ماتم تطهيره أو تخليصه من (ماذكر من الأشياء الطاهرة) لا يحرم استخدامه ولايراق ولا يلقى ، فهوطاهر حلال فيجوز شربه وأكله واستخدامه فى شرب وطبخ وانتفاع ، لانه لم يحرم علينا استعمال الطاهر او الحلال لو امكن تخليصه من النجس أو الحرام 
2-اعلم فى( مايقبل وما لايقبل) التطهير من المشروبات والأطعمة  اختلف العلماء اختلافا شديدا،،،وما ارجحه أن أى حالة من ذلك تقبل التطهير الا (الحالة الوحيدة التي : لايقبل فيها الشراب و الطعام التطهير فعلا أو لو لم ينفع فيه أى وسيلة وكيفية أو مستحيل تطهيره)
3-اعلم لو("تقبل او امكن" تطهيره وتخليص الطاهر من النجس أو تخليص النجس من الطاهر) لكن حكم الطب بضرره فانع يحرم شربه واكله واستخدامه فى شرب وطبخ لكن حكمه أنه مادة طاهرة كماسبق تفصيله
____________________________________
المصدر:
نتيجة بحث  ما اكرمنى الله تعالى به من[كتابى(حصر وتحقيق "شروط تطهير وإزالة النجاسات والكيفية الصحيحة الشرعية لتطهيرها وإزالتها") ] للشيخ عبد الفتاح محمود محمد احمد كديس مخطوطان تحت الطبع بفضل الله تعالى
______

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

???????