كيفية تطهير و إزالة النجاسة إذا أصابت (شيئا طاهرا :بدن أو ثوب أو مكان أو جماد كإناء أو قلم او..أو أى شأن من شؤون حياتك):
______________________
اعلم انت مطالب فى كيفية تطهير وإزالة النجاسة بان تعلم حصرا (29 حكم شرعى عبارة عن=17حكم شرعى مطالب به+12تصرف يجوز عملهم)
__________________
أولاً :------------------------------
انت مطالب ب(17) حكم شرعى فى كيفية تطهير و إزالة النجاسة :
1-المطلوب تطهير وإزالة لا قطع الموضع المصاب
2- المطلوب وجوبا وشرطا إزالة النجاسة عن الموضع المصاب بالنجاسة فقط من الشيء المتنجس لا كل الشيء المتنجس ولذا لا يطلب استحمام ولا اغتسال لكل جسمك فى نجاسة كبول أو مذى اصاب موضع من جسمك ولا يطلب غسل كل الثوب أو كل المكان أو كل الإناء أوكل ....
3-التزم بشرطى إجزاء وصحة تطهير وإزالة النجاسات:
حتى يجزئ ويصح التطهير والازالة شرعا واما إذا تخلف ولو شرط واحد فإن التطهير والإزالة لايجوز ولابجزئ ولايصح و لم يتم ولم يحصل فمازالت النجاسة قائمة فيجب التطهير و الإزالة
،،،وشروط الصحة والإجزاء على الراجح عندى شرطان فقط هما: [المادة التى بها تزيل النجاسة تكن: طاهرة لانجسة ولا متنجسة و تزيل النجاسة بالفعل]
4- المطلوب وجوبا وشرطا فى إزالة وتطهير النجاسة المرئيةالمشاهدة بالعين المجردة : إزالة عين النجاسة أى جسم وجرم النجاسة وإزالة أثر النجاسة أى لون ورائحة و"طعم الشيء النجس فى بعض المحال"
،،،لو بقى ولو جزء بسيط من من عين او اثر النجاسة فإن التطهير والإزالة لايجوز ولايصح و لم يتم ولم يحصل فمازالت النجاسة قائمة فيجب التطهير و الإزالة
5- إذا لم تتم إزالة عين او اثر النجاسة يجب ويشترط
[استخدام جميع الوسائل الإضافية الممكنة ك : تسخين و غليان و منظفات ومطهرات و .. ، واستخدام جميع الكيفيات الإضافية الممكنة ك: زيادة عدد الغسلات والعصر والدق والدوس والتقليب وو... ، واستخدام جميع الصور الإضافية الممكنة ك:جهاز كهربى ميكانيكى كغسالة أو مكنسة بخار أو....] بالقدر الذى به تزال به النجاسة بشرط المقدرة والامكان على استخدام ماسبق
6-اذا تم إزالة عين النجاسة ولم يتم إزالة أثر النجاسة بسبب شق أو تعسر أو تعذر أو صعب إزالة الأثر إذا تم استخدام جميع الوسائل والكيفيات والصور الممكنة فى التطهير والإزالة النجاسة:
فإن الراجح عندى:-انه تم وحصل التطهير والازالة للنجاسة شرعا فيحكم بأن الموضع المتنجس صار طاهرا وبقاء الأثر لايؤثر ولا يضر ، ولايجب لايشترط إزالة الأثر فى المسألة،،،سواء كان الأثر لونا ريحا طعما،،،وهذا الحكم هو فى جميع النجاسات ومحالها حتى لو من كلب أو خنزير،،،لانه تخلف شرط القدرة على إزالة الأثر،،،واعلم ضابط المشقة هو أن يحتاج فى إزالته لوسائل وكيفيات وصور إضافية على "التطهير بالماء البارد مرة واحدة"
7-@@@@@@خاص بتطهير وإزالة نجاسة من ولوغ الكلب فى اناء:-هى الحالة الوحيدة الحصرية التى فبها : وجوب الاراقة ووجوب الإزالة ولو لم يحدث اثر تنجيس أو لم يحدث تغير وفيه وجوب تعدد الغسلات لرقم سبعة ووجوب إضافة التراب حتى لو زالت النجاسة بماء مرة واحدة بدون تراب،،،تجد التفصيل فى كل مايتعلق بأحكام الكلب فى مقال خاص بأحكام الكلب
8-فى تطهير النجاسة(الغير مرئية الغير مشاهدة بالعين المجردة كبول جف) : لايجب و لايشترط إزالة عين النجاسة وأثرها لأنها اصلا غير مرئية ولان المطلوب وجوبا وشرطا إما تطهيرها حتى يغلب على الظن أنها قد طهرت بدون عدد خاص أو تطهيرها مرة واحدة،،،فى حالة واحدة حصرية هى ولوغ من كلب فإنه يجب ويشترط على الراجح غسلها سبع مرات مع استخدام التراب فانظر مقال الكلب
9-فى خصوص استخدام صورة حديثة كجهاز كهربى ميكانيكى كغسالة أو مكنسة بخار :
فاعلم فى الأحكام الفقهية للغسالة الكهربية: -
-يجوز ويصح بها التطهير والازالة للنجاسة
- بشرط أن يتم ويحصل التطهير والازالة والانقاء للنجاسة بأن يتم إزالة عين وأثر النجاسة وبشرط الالتزام ب(الشروط العامة فى : صحة إزالة النجاسات وفى الوسيلة و فى الكيفية وفى كل شيء مثلا فى كمية الماء والمزيل وعدد لفات الغسالة و.....)
-واعلم لو وضعت فى نفس الغسالة فى نفس الغسلة أقمشة أو ملابس متسخة طاهرة مع متنجسة كملابس الاطفال فإنه على الراجح يجوز ويصح التطهير والازالة للنجاسةو بذلك يطهر الكل سواء الطاهرة و المتنجسة وان الاقمشة والملابس المتنجسة لا تنجس الأقمشة والملابس الطاهرة بشرط الالتزام الشروط السابقة
10-سبق أن( المطلوب وجوبا وشرطا فى إزالة وتطهير النجاسة"المرئيةالمشاهدة بالعين" إزالة عين النجاسة و أثرها)
لكن الراجح عندى {(لايجب ولايشترط إزالة "أثر النجاسة أى لون او رائحة اوطعم النجاسة" مع إزالة عين النجاسة) فالحكم ان الواجب والشرط إزالة عين النجاسة فقط} فى مسائل ستة هى:
[[[[[١-مسألة بول من"الطفل الذكر الرضيع"على ثوب من يحمله فى تطهيره باستخدام النضح أى الرش
٢-مسألة مذى الإنسان فى أو على الثوب فى تطهيره باستخدام النضح أى الرش
٣-مسألة نجاسة اسفل الحذاء ونحوه أثناء المشى فى تطهيره باستخدام المسح بالأرض
٤-مسألة نجاسة ذيل ثوب المرأة أثناء المشى فى تطهيره باستخدام مرور ذيلها على الأرض الطاهرة بمشيها على الأرض الطاهرة
٥-مسألة فضلات مخرجى الإنسان فى تطهيرها باستخدام المسح بحجر و"نحوه من صلب او جامد كقماش أو مناديل الحمام او..."
٦-مسألة الأرض أو الاحجار أو الصخور المتنجسة بنجاسةسائلة مائعة فى تطهيرها باستخدام "افاضة أو صب" الماء أوغيره من المائعات]]]]]
،،،،،ففى المسائل الستة الحكم أنه يجوز ويصح و يكفى ويحصل التطهير والازالة للنجاسة شرعا بالاستخدام السابق ذكره فى كل مسألة،،،،،بشرط أن يتم التطهير والازالة للنجاسة ، ويكفى لحصول التطهير والازالة للنجاسة فى المسائل الستة[إما إزالة عين وجسم النجاسة فقط ، أو تستهلك و تتلاشى النجاسة فقط بالوسيلة المستخدمة ]،،،،فالحكم هو يجوز ويصح ويحصل التطهير والازالة للنجاسة شرعا فى (المسائل الستة المذكورة فى الاستخدام المذكور فيها) سواء بحصول زوال العين والاثر معا او بحصول"بزوال الأثر فقط بالتفصيل المذكور"
11-خاص فى تطهير(مسألة فضلات مخرجى الإنسان) لايجب ولايشترط غسله بمعنى لايقال( لايجوز إلا الغسل) لأن الحكم شرعا هو يجوز ويصح ويحصل التطهير والازالة للفضلات المذكورة سواء ب[الغسل بالماء أو { المسح ب(حجر و"نحوه من صلب او جامد كقماش أو مناديل الحمام او...") بدون غسل وهو المسمى بالاستجمار}] فمجرد المسح المذكور بدون غسل يجوز ويصح ويحصل التطهير شرعا بشرط أن يتم ويحصل التطهير والازالة للنجاسة ويكفى فى ذلك إزالة العين فقط
12-خاص فى تطهير بول الرضيع :
فعلى الراجح فى ("مسألة بول من الطفل الذكر الرضيع"على ثوب من يحمله)لايجب ولايشترط غسله
بمعنى لايقال( لايجوز إلا الغسل) لأن الحكم أن مجرد النضح أى الرش يجوز ويصح ويحصل التطهير شرعا بمجرد النضح وتجد التفصيل فى مقال نجاسة فضلات الإنسان
13-خاص فى تطهير مذى الثوب:
على الراجح فى (مسألة مذى من الإنسان فى أو على الثوب) لايجب ولايشترط غسله بمعنى لايقال
(لايجوز إلا الغسل) لأن الحكم أن مجرد النضح أى الرش ويجوز ويصح ويحصل التطهير شرعا بمجرد النضح وتجد التفصيل فى مقال نجاسة فضلات الإنسان
14-خاص بتطهير اسفل الحذاءاو نحوه أثناء المشى:
على الراجح فى (مسألة نجاسة اسفل النعل أو الحذاءاو نحوه أثناء المشى على الأرض) لايجب ولايشترط غسله بمعنى لايقال( لايجوز إلا الغسل) لأن الحكم شرعا هو يكفى مجرد المسح بالأرض الطاهرة ويجوز ويصح ويحصل التطهير شرعا بمجرد ذلك فالحكم هو يجوز ويصح ويحصل التطهير والازالة للنجاسة شرعا سواء بالغسل أو بمجرد المسح المذكور بدون غسل وانظر التفصيل في مقال خاص بعنوان (حصر وسائل التطهير)
15-خاص فى تطهير ذيل ثوب المرأة أثناء المشى:
على الراجح فى (مسألة نجاسة ذيل ثوب المرأة أثناء المشى على الأرض) لايجب ولايشترط غسله بمعنى لايقال( لايجوز إلا الغسل) لأن الحكم شرعا هو أن مجرد مروره على الأرض الطاهرة أثناء مشيها على الأرض يكفى ويحصل ويصح ويجوز التطهير شرعا فالحكم هو يجوز ويصح ويحصل التطهير والازالة للنجاسة شرعا سواء بالغسل أو بمجرد المذكور بدون غسل ، وانظر التفصيل في مقال خاص بعنوان (حصر وسائل التطهير)
16-خاص بكيفية تطهير الأرض أو الصخور أو الاحجار:
١))--على الراجح فى (مسألة الأرض أو الاحجار أو الصخور المتنجسة بنجاسة سائلة مائعة) لايجب ولايشترط غسلها بمعنى لايقال( لايجوز إلا الغسل) لأن الحكم شرعا هو مجرد (افاضة أو صب"الماء أو غيره" أوقلع الجزء المتنجس أو جفافها اوحرقها أو كبسها بتراب ونحوه) يكفى ويجوز ويصح التطهير شرعا فالحكم هو يجوز ويصح ويحصل التطهير والازالة للنجاسة شرعا سواء بالغسل أو بماسبق
٢))--
تطهير "الأرض أو الصخور أو الاحجار" المتنجسة : يكون بأحد الست صور التالية:[[[
١-افاضة أو صب الماء (بكثرة أو حتى الغمر والتعميم)
حتى(زوال العين /أو حتى تستهلك و تتلاشى النجاسة بالماء) ومنه باناء كبير مملوء ماء،،،،،وتلك الصورة تستخدم سواء الأرض بها شقوق أو جحور ام لا أو الأرض رخوة أو صلبة أو الارض تخللتها تشربتها النجاسة ام لا فلايجب ولايشترط فى أن الأرض خالية من شقوق أو جحور ، أو الأرض صلبة أو عدم تخلل وتشرب النجاسة داخلها،،،واعلم لايشترط حفر والقاء المحفور المتنجس سواء كانت الأرض صلبة أو رخوة وسواء تتخللها او تتشربها النجاسة ام لا ولايجب ولا يشترط إنتظار جفاف الأرض بعد تطهيرها و لايجب ولا يشترط انتظار نضوب الماء المستخدم فى تطهيرها ولايجب ولا يشترط أى تصرف آخر ولابجب ولايشترط زوال أثر النجاسة بشرط اذا تم {{استخدام الماء (بكثرة أو حتى الغمر والتعميم) حتى تم (زوال عين النجاسة/أو حتى تستهلك و تتلاشى النجاسة بالماء} ،،،،واعلم تلك {{الصورة اقصد استخدام الماء (بكثرة أو حتى الغمر والتعميم)حتى(زوال العين /أو حتى تستهلك و تتلاشى النجاسة بالماء)}} تستخدم بشرط إذا كانت النجاسة مائعة ، أما لو نجاسة جامدة أو ذات جرم فالشرط أولا ًًيجب ويشترط إزالة وقلع ونزع جسم وجرم النجاسة ثم بعد ذلك تستخدم الكيفية السابقة يعنى استخدام الماء(بكثرة أو حتى الغمر والتعميم)
كماسبق
٢-استخدام وسيلة او مادة فعليه غير الماء على الراجح
٣-عزل وقلع ونزع للجزء المتنجس والقاؤه
٤-جفاف الارض نفسها وتفصيل هل الجفاف وسيلة تطهير للنجاسات تجده فى مقال خاص
٥-حرق الجزء المتنجس من الأرض وتفصيل هل الحرق وسيلة تطهير للنجاسات تجده فى مقال بعنوان الاستحالة ومقال بعنوان وسائل التطهير
٦-كبسها بالتراب ونحوه حتى يتم إزالة العين والاثر ]]]
17-خاص بكيفية تطهير (نجاسة ك كفأرة ميتة أو بول...)أصابت وقعت فى ««اطعمة سواء : ماء الشرب او مشروبات سائلة مائعة كعصير أو شاى أو زيت او لبن أو عسل او.... أو مأكولات جامدة كطعام جامد أو سمن جامد أو دهن جامد »»
انظر مقال خاص بعنوان حكم وكيفية تطهير نجاسة أصابت "اطعمة أغذية سواء مشروبات او مأكولات"»
ثانياً-------------------------------------
يجوز (12)تصرف فى كيفية تطهير و إزالة النجاسة:-
1-على الراجح يجوز ويصح ويكفى فى إزالة النجاسة باستخدام ["بماء طاهر طهور أو بماء طاهر متغير مخلوط بشيء طاهر او بماء استعمل فى شيء طاهر او (بغير الماء من اى وسيلة"صلبة،جامدة،سائلة،
غازية")] ولايجب ولايشترط استخدام الماء فى ما استخدم فيه غير الماء،،،بشرط أن تكن الوسيلة طاهرة ويحصل بها الازالة لعين وأثر النجاسة،،،وتجد التفصيل فى مقال هل يجوز إزالة النجاسة بغير الماء؟
2-على الراجح يجوز ويصح ويكفى فى ازالة النجاسة
ولو ب"وسيلة واحدة ولو ماء بارد" بدون (وسائل إضافية ك :تسخين و غليان أو منظفات ..)،،، بشرط أن يحصل بها الازالة لعين وأثر النجاسة،،،فى جميع النجاسات ومحالها،،،،، الافى ولوغ من كلب فإنه يجب ويشترط على الراجح إضافة التراب فانظر مقال الكلب
3-على الراجح يجوز ويصح ويكفى فى ازالة النجاسة استخدام أى كيفية ولو بتطهيرها مرة واحدة وبدون
"عصر ودق ودوس وتقليب و.."،،،، بشرط أن يحصل الازالة لعين وأثر النجاسة،،،،فى جميع النجاسات ومحالها حتى لومن خنزير،،،،،الافى حالة ولوغ من كلب فإنه يجب ويشترط على الراجح السبع غسلات فانظر مقال الكلب
4-على الراجح عندى ماسبق فى فقرة@@@ من("عدم اشترط حدوث أثر للتنجيس" واشتراط تعدد مرات الغسل واشتراط التراب) خاص ب (حالة ولوغ كلب فى اناء) فلذا {غير تلك الحالة : من جميع انواع النجاسات ومحالها حتى لو حالة ولوغ كلب فى غير اناء او حالة كلب لكن غير ولوغه أو حالة خنزير } فإنه يجب الإزالة إذا حدث اثر للتنجيس ولا يجب ولا يشترط تعدد مرات التطهير ولا استخدام التراب
5-يجوز ويصح ويكفى فى ازالة النجاسة استخدام أى صورة سواء بالصورة المعروفة او بصورة حديثة كاستخدام جهاز كهربى ميكانيكى كغسالة أو مكنسة بخار او...،،،فمثلا فى وسيلة الماء يجوز :(غسل أو صب أو افاضة أو جريان الماء أو جعل المتنجس فى ماء او جعل الماء فى داخل الشيء المتنجس وإدارته فيه أو دخول الماء فى الشيء المتنجس وخروجه من ناحية أخرى أو....)،،،وعلى الراجح لايجب ولايشترط الغسل فى ما استخدم في إزالته غير الغسل،،، بشرط أن يحصل الازالة لعين وأثر النجاسة،،،فى جميع النجاسات ومحالها
6-على الراجح يجوز ويصح ويكفى فى ازالة النجاسة سواء كان المزيل وارد "على أو فى" الشيء المتنجس أو كان الشيء المتنجس وارد "على أو فى" المزيل،،،
بشرط أن يحصل الازالة لعين وأثر النجاسة،،، فى جميع النجاسات ومحالها و فى جميع الحالات حتى لو كان المزيل قليلا والمتنجس كثيرا،،،تجد التفصيل في مقال الورود
7-على الراجح عندى يجوز ويصح ويكفى فى ازالة النجاسة سواء كان ««المنفصل الخارج من الماء او غيره الذى ازيلت به النجاسة»» بعد إتمام إزالة النجاسة (خرج طاهرا طهورا، أو خرج "طاهرا غير طهورا" أى متسخامن أوساخ طاهرة أو من منظفات أوخرج متنجسا)،،،بشرط اذا تم الازالة لعين وأثر النجاسة نفسها،،،تجد التفصيل فى مقال("غسالة النجاسة و المنفصل" عن تطهير وإزالة النجاسة)
8-على الراجح عندى يجوز ويصح ويكفى فى ازالة النجاسة سواء "المزيل: ماء او غيره" ("تنجس/تغير بالنجاسة/وجد أثر التنجيس" ام لا) بسبب ملاقاة النجاسة،،،بشرط اذا تم إزالة عين وأثر النجاسة نفسها
،،،فى جميع النجاسات ومحالها وفى جميع الحالات حتى لو كان المزيل قليلا والمتنجس كثيرا،،،تجد التفصيل في مقال مسألة الملاقاة
9-يجوز ويصح ويحصل ازالة النجاسة ولو بدون انتظار "نضوب الوسيلة المستخدمة أو جفاف الشيء الذى تم تطهيره"،،، فى جميع النجاسات ومحالها
10-على الراجح يجوز ويصح ويحصل ازالة النجاسة سواء نويت أو قصدت الازالة ام لا،،،فى جميع النجاسات ومحالها
11-يجوز ويصح ويحصل ازالة النجاسة سواء بفعل الآدمى أم لا بفعل فاعل ام لا ولذا مثلا حتى لو نزل المطر على المتنجس فزالت النجاسة فقد طهر
،،،، فى جميع النجاسات ومحالها
12-على الراجح يجوز ويصح ويحصل ازالة النجاسة سواء فورا بمجرد حصول التنجيس أو يؤخر الإزالة عند الاستعمال لكن يفضل الفورية،،، فى جميع النجاسات ومحالها
______________________________
المصدر:
نتيجة بحث ما اكرمنى الله تعالى به من:
[[كتابى(حصر وتحقيق "شروط تطهير وإزالة النجاسات والكيفية الصحيحة الشرعية لتطهيرها وإزالتها")
، وكتابى(حصر وتحقيق"الوسائل والمواد والأدوات" الصحيحة الشرعية لتطهير وإزالة النجاسات)]] للشيخ عبد الفتاح محمود محمد احمد كديس مخطوطان تحت الطبع بفضل الله تعالى
_____________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق