(ما اوجبه واشترطه بعض العلماء وما اعتقد الناس انه واجب و شرط) فى تطهير وإزالة النجاسات مع أنه على الراجح والتحقيق ليس واجبا ولا شرطا.
____________________________
اعلم أن هناك (28) أمرا ليس واجبا ولا شرطا فى تطهير وإزالة النجاسات:-
___________________________
1-(لايجب ولايشترط تطهير وإزالة النجاسات فى كل الأحوال) اقصد لايجب ولايشترط التطهير فى (حالة ماتخلف فيه شرط وجوب التطهير وأبرز واهم ذلك كحالة عدم القدرة وعدم الإمكان على التطهير أو "فى حالة إباحة الانتفاع على تفصيل" اوفى حالة الحكم على النجاسة بأنها معفو عنها)،،،،،،،واعلم تجد تفصيل حالات الانتفاع بالنجاسة فى الكلام عن الانتفاع فى مقال خاص بعنوان "اقسام الأعيان والأشياء من حيث الطهارةوالنجاسة" وايضا تجد تفصيل النجاسات المعفو عنها فى مقال خاص بها
___________________________
2-على الراجح عندى لايجب ولايشترط ( اى أمر لم اذكره فى مقال شروط تطهير وإزالة النجاسة)
___________________________
3-(لايجب ولايشترط قطع "نفس المحل أى الشيء المصاب بالنجاسة من بدن أو ثوب او ..... مع النجاسة")،،،،،فالحكم هو ان الواجب والشرط إزالة النجاسة عن الشيء الطاهر بتطهير تلك النجاسة بأى وسيلة أو مادة أو كيفية أو صورة كما سيأتي مع الالتزام بالشروط والكيفية الشرعية،،،،،واعلم فى بعض الحالات من الوسائل المباحة فى إزالة وتطهير النجاسة "قطع او عزل أو قلع" النجاسة نفسها كما فى نجاسة أصابت ارضا فيجوز قطع او عزل أو قلع الجزء المتنجس من الأرض وإلقاؤه
___________________________
4 لايجب ولايشترط تطهير كل الشيء المتنجس فالحكم ان الواجب والشرط تطهير الموضع المتنجس فقط منه،،،، ولذا فلا يطلب استحمام ولا اغتسال لكل جسمك فى نجاسة كبول أو مذى اصاب موضع من جسمك،،،،ولا يطلب غسل كل الثوب أو كل المكان أو كل الإناء أو....
___________________________
5-لايجب ولايشترط ان تكن نجاسة مرئية فالحكم هو أنه يجب ويشترط تطهير وإزالة النجاسة سواء كانت مرئية أو "غير مرئية كبول جف" وفى كيفية تطهير الغير مرئية انظر مقال كيفية التطهير
___________________________
6-على الراجح عندى لايجب ولايشترط ان تكن نجاسة كبيرة أو كثيرة ، فالحكم هو أنه يجب ويشترط تطهير إزالة النجاسة سواء كانت النجاسة كبيرة كثيرة اوصغيرة يسيرة قليلة أو حتى كانت مما لايدركها حس أو نظر الإنسان طالما علم أنها نجاسة وعلم بحصول التنجيس بها،،،،،،،فلايعفى عن النجاسة حتى لو كانت صغيرة يسيرة قليلة أو كانت مما لايدركها حس أو نظر ،،،،،وهذا فى جميع النجاسات ومحالها،،،،،و تفصيل كل ذلك تجده فى مقالين الأول بعنوان (هل يعفى عن النجاسة الصغيرة أو اليسيرة أو القليلة أو مما لايدركها حس أو نظر) الثانى بعنوان (مايعفى عنه من النجاسات)
___________________________
7-على الراجح عندى [(لايجب ولا يشترط أن المزيل والمطهر المستخدم فى تطهير وإزالة النجاسة سواء ماء او غيره) أن يكن هو الوارد على الشيء المتنجس أو هو الذى يوضع على الشيء المتنجس ، و كذلك لايجب ولا يشترط أن الشيء المتنجس يكن هو الوارد على المزيل والمطهر أو هو الذى يوضع على المزيل والمطهر]
،،،،،فالحكم هو يجوز ويحصل التطهير والازالة للنجاسة شرعا سواء كان المزيل والمطهر هو الوارد "على أو فى" الشيء المتنجس أو كان الشيء المتنجس هو الوارد "على أو فى" المزيل والمطهر
،،،،،اذا توافر الشرط الواجب العام وهو (حصول وإتمام عملية التطهير والازالة للنجاسة نفسها بالكامل تحديدا إزالة عين وأثر النجاسة نفسها)
،،،،، واعلم كل ماسبق ذكره على الراجح عندى هو فى كل الحالات حتى لو (كان "المزيل والمطهر:ماءا أو سائلا"وكان هذا المزيل المطهر قليلا والمتنجس كثيرا)
،،،،،،تجد التفصيل في المقال الخاص بمسألة الورود
___________________________
8-على الراجح عندى لايجب ولا يشترط في التطهير (بحيث أن يكون "المزيل المطهر المستخدم فى تطهير وإزالة النجاسة سواء كان ماءا أو غيره" بحيث لا يتنجس بملاقاة النجاسة)
،،،،،فيجوز ويصح ويحصل التطهير سواء المزيل المطهر {(تنجس/تغير بالنجاسة/وجد به أثر التنجيس )بسبب ملاقاة النجاسة} ام لا
،،،،،،،بشرط اذا توافر الشرط الواجب العام وهو (حصول وإتمام عملية التطهير والازالة للنجاسة نفسها بالكامل تحديدا إزالة عين وأثر النجاسة نفسها)
،،،،،، واعلم كل ماسبق ذكره على الراجح عندى هو فى كل الحالات حتى لو (كان "المزيل والمطهر:ماءا أو سائلا"وكان هذا المزيل المطهر قليلا والمتنجس كثيرا)
،،،،،تجد التفصيل في المقال الخاص بمسألة الملاقاة
___________________________
9-على الراجح عندى فى [««المنفصل الناتج الخارج من الماء او غيره الذى ازيلت وطهرت به النجاسة»» ("أثناء أو بعد فراغ او بعد تمام" عملية إزالة وتطهير النجاسة)] لايجب ولايشترط أن يكن ««هذا المنفصل الناتج»» (خرج طاهرا طهورا ، أو خرج طاهرا غير طهور)
،،،،،،، لذا يجوز ويصح التطهير والازالة للنجاسة سواء ««هذا المنفصل الناتج»» (خرج طبيعيا لم يتغير اصلا أو خرج متغيرا بغير نجاسة أو خرج متسخا أو حتى خرج متغيرا بالنجاسة)
،،،،تجد التفصيل فى المقال الخاص ب("غسالة النجاسة و المنفصل" عن تطهير وإزالة النجاسة)
___________________________
10-على الراجح عندى لا يشترط و لا يجب (الماء او
وسيلة اومادة خاصة) لتطهير وإزالة النجاسة
فإنه يجوز ويصح تطهير وإزالة النجاسة ب["الماء و(بغير الماء من اى مادة سواء"صلبة،جامدة،
سائلة،غازية"من المنظفات والمطهرات)] بشرط إذا كانت المادة او الوسيلة المستخدمة في تطهير وازالة النجاسة طاهرة ومزيلة لعين واثر النجاسة
وتجد التفصيل فى مقال خاص بعنوان هل يجوز تطهير وإزالة النجاسة بغير الماء؟
___________________________
11-لايجب ولا يشترط اى وسيلة اضافيه أخرى على الوسيلة المستخدمة فى تطهير وإزالة النجاسة
فلا يجب ولا يشترط اضافة منظفات اومطهرات أو... أخرى مع الماء فيجوز ويصح ويحصل التطهير والازالة للنجاسة شرعا باستخدام وسيلة واحدة
،،، بشرط أن يتم ويحصل التطهير والازالة للنجاسة بأن يتم إزالة عين وأثر النجاسة بمجرد الوسيلة الواحدة بدون إضافة وسائل أخرى
،،،،والحكم المذكور هو فى جميع النجاسات ومحالها حتى لو من خنزير أو .......
___________________________
12-على الراجح لايجب ولا يشترط اى كيفية خاصة فى (استخدام وسيلة تطهير وإزالة النجاسة)
فلا يجب ولا يشترط (تسخين الماء أو غلي الماء أوعصر أو تعدد مرات التطهير او....)
فيجوز ويصح ويحصل التطهير والازالة للنجاسة شرعا بأى كيفية ولو بغسله بماء بارد مرة واحدة بدون "زيادة على المرة الواحدة اوعصر او..."
،،، بشرط أن يتم ويحصل التطهير والازالة للنجاسة بأن يتم إزالة عين وأثر النجاسة
،،،،والحكم المذكور هو فى جميع النجاسات ومحالها حتى لو من خنزير أو ... الا فى حالة واحدة حصرية هى(ولوغ من كلب ففي ذلك يطلب التعدد فيغسل سبع مرات)
،،،،و تجد التفصيل في مقال كيفية التطهير والازالة للنجاسة
___________________________
13-لايجب ولا يشترط اى صورة خاصة للوسيلة أو للكيفية المستخدمة فى تطهير وإزالة النجاسة
فيجوز ويصح ويحصل التطهير والازالة للنجاسة شرعا بأى صورة (سواء غسل أو صب او ..... وسواء فى اناء او وعاء ام لا وسواء بالصورة المعروفة العادية بمباشرة يدوية بدائية او باستخدام جهاز كهربى ميكانيكى كغسالة أو مكنسة بخار او...)
بشرط أن يتم ويحصل التطهير والازالة للنجاسة بأن يتم إزالة عين وأثر النجاسة،،،،،،و تجد التفصيل في مقال كيفية التطهير والازالة للنجاسة
___________________________
14-على الراجح عندى لايجب ولايشترط استخدام الماء فى ما استخدم في تطهيره وإزالته غير الماء
فالحكم هو يجوز ويحصل التطهير والازالة للنجاسة بمجرد الوسيلة المستخدمة ، بشرط أن يتم ويحصل التطهير والازالة للنجاسة بأن يتم إزالة عين وأثر النجاسة
___________________________
15-على الراجح عندى لايجب ولايشترط صورة غسل بالماء فى ما استخدم في تطهيره وإزالته أى صورة فى اى (كيفية فى اى"وسيلة : ماءاو غيره")
فالحكم هو يجوز ويحصل التطهير والازالة للنجاسة بأى صورة فى أى (كيفية فى أى وسيلة) ، بشرط أن يتم ويحصل التطهير والازالة للنجاسة بأن يتم إزالة عين وأثر النجاسة
___________________________
16-على الراجح فى ("مسألة بول من الطفل الذكر الرضيع"على ثوب من يحمله)لايجب ولايشترط غسله
بمعنى لايقال( لايجوز إلا الغسل) لأن الحكم أن مجرد النضح أى الرش يجوز ويصح ويحصل التطهير شرعا بمجرد النضح وتجد التفصيل فى مقال نجاسة فضلات الإنسان
___________________________
17-على الراجح فى (مسألة مذى من الإنسان فى أو على الثوب) لايجب ولايشترط غسله بمعنى لايقال
(لايجوز إلا الغسل) لأن الحكم أن مجرد النضح أى الرش ويجوز ويصح ويحصل التطهير شرعا بمجرد النضح وتجد التفصيل فى مقال نجاسة فضلات الإنسان
___________________________
18-على الراجح فى (مسألة نجاسة اسفل النعل أو الحذاءاو نحوه أثناء المشى على الأرض) لايجب ولايشترط غسله بمعنى لايقال( لايجوز إلا الغسل) لأن الحكم شرعا هو يكفى مجرد المسح بالأرض ويجوز ويصح ويحصل التطهير شرعا بمجرد ذلك فالحكم هو يجوز ويصح ويحصل التطهير والازالة للنجاسة شرعا سواء بالغسل أو بمجرد المسح المذكور بدون غسل وتجد التفصيل فى مقال كيفية التطهير والازالة للنجاسة
___________________________
19-على الراجح فى (مسألة نجاسة ذيل ثوب المرأة أثناء المشى على الأرض) لايجب ولايشترط غسله بمعنى لايقال( لايجوز إلا الغسل) لأن الحكم شرعا هو أن مجرد مروره على الأرض الطاهرة أثناء مشيها على الأرض يكفى ويحصل ويصح ويجوز التطهير شرعا فالحكم هو يجوز ويصح ويحصل التطهير والازالة للنجاسة شرعا سواء بالغسل أو بمجرد المذكور بدون غسل وتجد التفصيل فى مقال كيفية التطهير والازالة للنجاسة
___________________________
20-(مسألة فضلات مخرجى الإنسان) لايجب ولايشترط غسله بمعنى لايقال( لايجوز إلا الغسل) لأن الحكم شرعا هو يجوز ويصح ويحصل التطهير والازالة للفضلات المذكورة سواء ب[الغسل بالماء أو { المسح ب(حجر و"نحوه من صلب او جامد كقماش أو مناديل الحمام او...") بدون غسل وهو المسمى بالاستجمار}] فمجرد المسح المذكور بدون غسل يجوز ويصح ويحصل التطهير شرعا بشرط أن يتم ويحصل التطهير والازالة للنجاسة ويكفى فى ذلك إزالة العين فقط
وتجد التفصيل فى مقال كيفية التطهير والازالة للنجاسة
___________________________
21-على الراجح فى (مسألة الأرض أو الاحجار أو الصخور المتنجسة بنجاسة سائلة مائعة) لايجب ولايشترط غسلها بمعنى لايقال( لايجوز إلا الغسل) لأن الحكم شرعا هو مجرد (افاضة أو صب"الماء أو غيره" أوقلع الجزء المتنجس أو جفافها اوحرقها أو كبسها بتراب ونحوه) يكفى ويجوز ويصح التطهير شرعا فالحكم هو يجوز ويصح ويحصل التطهير والازالة للنجاسة شرعا سواء بالغسل أو بماسبق وتجد التفصيل في مقال الكيفية
___________________________
22-على الراجح فى مسألة [(الأرض أو الاحجار أو الصخور المتنجسة بنجاسةسايلة مائعة فى استخدام ("افاضة أو صب" الماء أوغيره)] لايجب ولايشترط فى ذلك [أن الأرض خالية من شقوق أو جحور ، أو الأرض صلبة أو عدم تخلل وتشرب النجاسة داخلها أو حفر والقاء المحفور أو نضوب الماء بعد ذلك أو جفافها بعد ذلك أو ....] فيجوز ويصح ويكفى("افاضة أو صب" الماء أوغيره) سواء [(كانت الأرض بها شقوق أو جحور ام لا أو الأرض رخوة أو صلبة أو الارض تخللتها تشربتها النجاسة ام لا أو .... ) وبدون حفر والقاء و بدون انتظار لنضوب وبدون انتظار جفاف أو ....]
وتجد التفصيل في مقال الكيفية
___________________________
23-الراجح عندى {لايجب ولايشترط إزالة (أثر النجاسة اقصد لون او رائحة اوطعم النجاسة) مع (إزالة عين وجسم النجاسة المطلوب وجوبا وشرطا) فالحكم ان الواجب والشرط فقط هو إزالة عين وجسم النجاسة} فى مسائل ستة هى:
[[[[[١-مسألة بول من"الطفل الذكر الرضيع"على ثوب من يحمله فى تطهيره باستخدام النضح أى الرش
٢-مسألة مذى الإنسان فى أو على الثوب فى تطهيره باستخدام النضح أى الرش
٣-مسألة نجاسة اسفل الحذاء ونحوه أثناء المشى فى تطهيره باستخدام المسح بالأرض
٤-مسألة نجاسة ذيل ثوب المرأة أثناء المشى فى تطهيره باستخدام مرور ذيلها على الأرض الطاهرة بمشيها على الأرض الطاهرة
٥-مسألة فضلات مخرجى الإنسان فى تطهيرها باستخدام المسح بحجر و"نحوه من صلب او جامد كقماش أو مناديل الحمام او..."
٦-مسألة الأرض أو الاحجار أو الصخور المتنجسة بنجاسةسائلة مائعة فى تطهيرها باستخدام "افاضة أو صب" الماء أوغيره ]]]]]
،،،،،ففى المسائل الستة الحكم أنه يكفى ويحصل ويصح ويجوز التطهير والازالة للنجاسة شرعا بالاستخدام السابق ذكره فى كل مسألة
،،،،،بشرط أن يتم التطهير والازالة للنجاسة ، ويكفى لحصول التطهير والازالة للنجاسة فى المسائل الستة[إما إزالة عين وجسم النجاسة فقط ، أو تستهلك و تتلاشى النجاسة فقط]
،،،،فالحكم هو يجوز ويصح ويحصل التطهير والازالة للنجاسة شرعا فى (المسائل الستة المذكورة فى الاستخدام المذكور فيها) سواء بحصول زوال العين والاثر معا او بحصول"بزوال الأثر فقط بالتفصيل المذكور"
،،،،وانظر ماسبق ذكره هنا فى الفقرات السبعة قبل هذه الفقرة
،،،،،وتجد التفصيل فى مقال كيفية التطهير والازالة للنجاسة
___________________________
24-لايجب ولا يشترط فى (تطهير وإزالة النجاسات فى استخدام الماء أو غيره من السوائل والمائعات) عملية (نضوب الوسيلة المستخدمة أو جفاف الشيء الذى تم تطهيره) فيجوز ويصح ويحصل التطهير والازالة للنجاسة شرعا ولو بدون انتظار "النضوب او الجفاف" وهذا الحكم عام فى جميع النجاسات ومحالها
___________________________
25-على الراجح لايجب ولايشترط فى[(خصوص فى مايجب ويشترط فيه إزالة أثر النجاسة مع عين النجاسة) فى مسألة إذا تم استخدام جميع الوسائل والكيفيات الممكنة المستطاعة فى تطهير وإزالة النجاسة عن الشيء المتنجس فزال عين النجاسة و لم يزل "أثر النجاسة سواء كان لون أو رائحة أو طعم" والحال أنه تعسر تعذر صعب شق زوال الأثر المذكور] فالحكم هو تم وحصل التطهير والازالة للنجاسة شرعا فيحكم بأن الشيء طاهر وبقاء الأثر لايؤثر ولا يضر
وتجد التفصيل في مقال الكيفية
___________________________
26-على الراجح لايجب ولايشترط فى تطهير وإزالة النجاسات النية و القصد فيجوز ويصح ويحصل التطهير والازالة للنجاسة شرعا سواء بنية اوقصد ام لا وهذا فى جميع النجاسات ومحالها
___________________________
27-لايجب ولايشترط أن يكن تطهير وإزالة النجاسات بفعل آدمى أو بفعل فاعل فيجوز ويصح ويحصل التطهير والازالة للنجاسة شرعا سواء بفعل الآدمى أم لا وسواء بفعل فاعل ام لا وهذا فى جميع النجاسات ومحالها ، ولذا مثلا حتى لو نزل المطر على المتنجس فزالت النجاسة فقد طهر
___________________________
28-على الراجح عندى من حيث توقيت تطهير وإزالة النجاسة فانه لايجب ولايشترط (الفورية أى تطهير وإزالة فورى بمجرد حصول التنجيس) فالحكم هو يفضل الفورية و يجوز التأخير أوالتراخى أو عند استعمال الشئ الذي تنجس وهذا الحكم فى جميع النجاسات ومحالها
____________________________
المصدر:
نتيجة بحث ما اكرمنى الله تعالى به من:
[[كتابى(حصر وتحقيق "شروط تطهير وإزالة النجاسات والكيفية الصحيحة الشرعية لتطهيرها وإزالتها")
، وكتابى(حصر وتحقيق"الوسائل والمواد والأدوات" الصحيحة الشرعية لتطهير وإزالة النجاسات)]] للشيخ عبد الفتاح محمود محمد احمد كديس مخطوطان تحت الطبع بفضل الله تعالى
_______
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق