(ما أوجبه واشترطه بعض العلماء وما اعتقد الناس أنه واجب وشرط) فى تطهير وإزالة النجاسات مع أنه على الراجح والتحقيق ليس واجبا ولا شرطا.
____________________________
اعلم أن هناك (28) أمرا ليس واجبا ولا شرطا فى تطهير وإزالة النجاسات هى:-
___________________________
1-(لا يجب ولا يشترط تطهير وإزالة النجاسات فى كل الأحوال) أقصد أنه لا يجب ولا يشترط التطهير فى حالة ما تخلف فيه شرط وجوب التطهير وأبرز وأهم ذلك كحالة عدم القدرة وعدم الإمكان على التطهير أو "فى حالة إباحة الانتفاع على تفصيل" أو فى حالة الحكم على النجاسة بأنها معفو عنها
___________________________
2-على الراجح عندى لا يجب ولا يشترط اى أمر لم أذكره فى مقال (شروط تطهير وإزالة النجاسة)
___________________________
3-لا يجب ولا يشترط قطع "نفس المحل أى الشيء المصاب بالنجاسة من بدن أو ثوب أو ... مع النجاسة"، فالحكم هو أن الواجب والشرط إزالة النجاسة عن الشيء الطاهر بتطهير تلك النجاسة بأى وسيلة أو مادة أو كيفية أو صورة كما سيأتي مع الالتزام بالشروط والكيفية الشرعية، واعلم أنه فى بعض الحالات من الوسائل المباحة فى إزالة وتطهير النجاسة "قطع أو عزل أو قلع" النجاسة نفسها كما فى نجاسة أصابت أرضا فيجوز قطع أو عزل أو قلع الجزء المتنجس من الأرض وإلقاؤه
___________________________
4 لا يجب ولا يشترط تطهير كل الشيء المتنجس فالحكم هو أن الواجب والشرط تطهير الموضع المتنجس فقط منه، ولذا لا يطلب استحمام ولا اغتسال لكل جسمك فى نجاسة كبول أو مذى أصاب موضع من جسمك، ولا يطلب غسل كل الثوب أو كل المكان أو كل الإناء أو...
___________________________
5-لا يجب ولا يشترط أن تكون نجاسة مرئية فالحكم هو أنه يجب ويشترط تطهير وإزالة النجاسة سواء كانت مرئية أو "غير مرئية كبول جف"
___________________________
6-على الراجح عندى لا يجب ولا يشترط أن تكون نجاسة كبيرة أو كثيرة ، فالحكم هو أنه يجب ويشترط تطهير إزالة النجاسة سواء كانت النجاسة كبيرة كثيرة أو صغيرة يسيرة قليلة أو حتى كانت مما لا يدركها حس أو نظر الإنسان طالما علم أنها نجاسة وعلم بحصول التنجيس بها، فلا يعفى عن النجاسة حتى لو كانت صغيرة يسيرة قليلة أو كانت مما لا يدركها حس أو نظر، وهذا فى جميع النجاسات ومحالها
___________________________
7-على الراجح عندى (لا يجب ولا يشترط أن المزيل والمطهر المستخدم فى تطهير وإزالة النجاسة سواء ماء أو غيره) أن يكون هو الوارد على الشيء المتنجس أو هو الذى يوضع على الشيء المتنجس ، و كذلك لا يجب ولا يشترط أن الشيء المتنجس يكون هو الوارد على المزيل والمطهر أو هو الذى يوضع على المزيل والمطهر
فالحكم هو أنه يجوز ويحصل التطهير والازالة للنجاسة شرعا سواء كان المزيل والمطهر هو الوارد "على أو فى" الشيء المتنجس أو كان الشيء المتنجس هو الوارد "على أو فى" المزيل والمطهر
اذا توافر الشرط الواجب العام وهو (حصول وإتمام عملية التطهير والإزالة للنجاسة نفسها بالكامل تحديدا إزالة عين وأثر النجاسة نفسها)
واعلم أن كل ما سبق ذكره على الراجح عندى هو فى كل الحالات حتى لو كان "المزيل والمطهر: ماء أو سائلا"وكان قليلا والمتنجس كثيرا
تجد التفصيل في المقال الخاص بمسألة الورود
___________________________
8-على الراجح عندى لا يجب ولا يشترط في التطهير (أن "المطهر المستخدم فى تطهير وإزالة النجاسة سواء كان ماء أو غيره" يكون بحيث لا يتنجس بملاقاة النجاسة)
فيجوز ويصح ويحصل التطهير سواء المطهر {(تنجس/تغير بالنجاسة/وجد به أثر التنجيس )بسبب ملاقاة النجاسة} أم لا
بشرط توافر الشرط والواجب العام وهو (حصول وإتمام عملية التطهير والإزالة للنجاسة نفسها بالكامل تحديدا إزالة عين وأثر النجاسة نفسها)
واعلم أن كل ما سبق ذكره على الراجح عندى هو فى كل الحالات حتى لو (كان "المزيل والمطهر: ماء أو سائلا" وكان هذا المزيل المطهر قليلا والمتنجس كثيرا)
تجد التفصيل في المقال الخاص بمسألة الملاقاة
___________________________
9-على الراجح عندى فى [««المنفصل الناتج الخارج من الماء أو غيره الذى أزيلت وطهرت به النجاسة»» ("أثناء أو بعد فراغ أو بعد تمام "عملية إزالة وتطهير النجاسة)] لا يجب ولا يشترط أن يكون ««هذا المنفصل الناتج»» خرج طاهرا طهورا ، أو خرج طاهرا غير طهور
لذا يجوز ويصح التطهير والإزالة للنجاسة سواء ««هذا المنفصل الناتج»» (خرج طبيعيا لم يتغير أصلا أو خرج متغيرا بغير نجاسة أو خرج متسخا أو حتى خرج متغيرا بالنجاسة)
تجد التفصيل فى المقال الخاص ب(غسالة النجاسة)
___________________________
10-على الراجح عندى لا يشترط ولا يجب (الماء أو
وسيلة أو مادة خاصة) لتطهير وإزالة النجاسة
فإنه يجوز ويصح تطهير وإزالة النجاسة ب["الماء و(بغير الماء من اى مادة سواء "صلبة،جامدة، سائلة،غازية" من المنظفات والمطهرات)] بشرط إذا كانت المادة أو الوسيلة المستخدمة في تطهير وإزالة النجاسة طاهرة ومزيلة لعين وأثر النجاسة
وتجد التفصيل فى مقال خاص بعنوان هل يجوز تطهير وإزالة النجاسة بغير الماء؟
___________________________
11-لا يجب ولا يشترط أى وسيلة إضافية أخرى على الوسيلة المستخدمة فى تطهير وإزالة النجاسة
فلا يجب ولا يشترط إضافة منظفات أو مطهرات أو... أخرى مع الماء فيجوز ويصح ويحصل التطهير والإزالة للنجاسة شرعا باستخدام وسيلة واحدة
بشرط أن يتم ويحصل التطهير والإزالة للنجاسة بأن يتم إزالة عين وأثر النجاسة بمجرد الوسيلة الواحدة بدون إضافة وسائل أخرى
والحكم المذكور هو فى جميع النجاسات ومحالها حتى لو من خنزير أو ...
___________________________
12-على الراجح لا يجب ولا يشترط أى كيفية خاصة فى (استخدام وسيلة تطهير وإزالة النجاسة)
فلا يجب ولا يشترط تسخين الماء أو غلي الماء أو عصر أو تعدد مرات التطهير أو...
فيجوز ويصح ويحصل التطهير والإزالة للنجاسة شرعا بأى كيفية ولو بغسله بماء بارد مرة واحدة بدون "زيادة على المرة الواحدة أو عصر أو..."
بشرط أن يتم ويحصل التطهير والإزالة للنجاسة بأن يتم إزالة عين وأثر النجاسة
والحكم المذكور هو فى جميع النجاسات ومحالها حتى لو من خنزير أو ... إلا فى حالة واحدة حصرية هى(ولوغ من كلب ففي ذلك يطلب التعدد فيغسل سبع مرات)
___________________________
13-لا يجب ولا يشترط أى صورة خاصة للوسيلة أو للكيفية المستخدمة فى تطهير وإزالة النجاسة
فيجوز ويصح ويحصل التطهير والإزالة للنجاسة شرعا بأى صورة (سواء غسل أو صب أو ... وسواء فى إناء أو وعاء أو لا وسواء بالصورة المعروفة العادية بمباشرة يدوية بدائية أو باستخدام جهاز كهربى ميكانيكى كغسالة أو مكنسة بخار أو...)
بشرط أن يتم ويحصل التطهير والإزالة للنجاسة بأن يتم إزالة عين وأثر النجاسة
___________________________
14-على الراجح عندى لا يجب ولا يشترط استخدام الماء فى الذى استخدم في تطهيره وإزالته غير الماء
فالحكم هو أنه يجوز ويحصل التطهير والإزالة للنجاسة بمجرد الوسيلة المستخدمة ، بشرط أن يتم ويحصل التطهير والإزالة للنجاسة بأن يتم إزالة عين وأثر النجاسة
___________________________
15-على الراجح عندى لا يجب ولا يشترط صورة غسل بالماء فى الذى استخدم في تطهيره وإزالته أى صورة فى أى (كيفية فى أى "وسيلة : ماء أو غيره")
فالحكم هو أنه يجوز ويحصل التطهير والإزالة للنجاسة بأى صورة فى أى (كيفية فى أى وسيلة) ، بشرط أن يتم ويحصل التطهير والإزالة للنجاسة بأن يتم إزالة عين وأثر النجاسة
___________________________
16-على الراجح فى ("مسألة بول من الطفل الذكر الرضيع" على ثوب من يحمله) لا يجب ولا يشترط غسله
بمعنى لا يقال ( لا يجوز إلا الغسل) لأن الحكم أن مجرد النضح أى الرش يجوز ويصح ويحصل التطهير شرعا بمجرد النضح
___________________________
17-على الراجح فى (مسألة مذى من الإنسان فى أو على الثوب) لا يجب ولا يشترط غسله بمعنى لا يقال
(لا يجوز إلا الغسل) لأن الحكم أن مجرد النضح أى الرش ويجوز ويصح ويحصل التطهير شرعا بمجرد النضح
___________________________
18-على الراجح فى (مسألة نجاسة أسفل النعل أو الحذاء أو نحوه أثناء المشى على الأرض) لا يجب ولا يشترط غسله بمعنى لا يقال ( لا يجوز إلا الغسل) لأن الحكم شرعا هو أنه يكفى مجرد المسح بالأرض ويجوز ويصح ويحصل التطهير شرعا بمجرد ذلك فالحكم هو أنه يجوز ويصح ويحصل التطهير والإزالة للنجاسة شرعا سواء بالغسل أو بمجرد المسح المذكور بدون غسل
___________________________
19-على الراجح فى (مسألة نجاسة ذيل ثوب المرأة أثناء المشى على الأرض) لا يجب ولا يشترط غسله بمعنى لا يقال ( لا يجوز إلا الغسل) لأن الحكم شرعا هو أن مجرد مروره على الأرض الطاهرة أثناء مشيها على الأرض يكفى ويحصل ويصح ويجوز التطهير شرعا فالحكم هو أنه يجوز ويصح ويحصل التطهير والإزالة للنجاسة شرعا سواء بالغسل أو بمجرد المرور المذكور بدون غسل
___________________________
20-(مسألة فضلات مخرجى الإنسان) لا يجب ولا يشترط غسله بمعنى لا يقال ( لا يجوز إلا الغسل) لأن الحكم شرعا هو أنه يجوز ويصح ويحصل التطهير والإزالة للفضلات المذكورة سواء ب[الغسل بالماء أو { المسح ب(حجر و"نحوه من صلب أو جامد كقماش أو مناديل الحمام أو...") بدون غسل وهو المسمى بالاستجمار}] فمجرد المسح المذكور بدون غسل يجوز ويصح ويحصل التطهير شرعا بشرط أن يتم ويحصل التطهير والإزالة للنجاسة ويكفى فى ذلك إزالة العين فقط
___________________________
21-على الراجح فى (مسألة الأرض أو الاحجار أو الصخور المتنجسة بنجاسة سائلة مائعة) لا يجب ولا يشترط غسلها بمعنى لا يقال ( لا يجوز إلا الغسل) لأن الحكم شرعا هو أن مجرد (إفاضة أو صب"الماء أو غيره" أو قلع الجزء المتنجس أو جفافها أو حرقها أو كبسها بتراب ونحوه) يكفى ويجوز ويصح التطهير شرعا فالحكم هو أنه يجوز ويصح ويحصل التطهير والإزالة للنجاسة شرعا سواء بالغسل أو بما سبق
___________________________
22-على الراجح فى مسألة [(الأرض أو الأحجار أو الصخور المتنجسة بنجاسةسائلة مائعة فى استخدام ("افاضة أو صب" الماء أو غيره)] لا يجب ولا يشترط فى ذلك أن الأرض خالية من شقوق أو جحور ، أو الأرض صلبة أو عدم تخلل وتشرب النجاسة داخلها أو حفر والقاء المحفور أو نضوب الماء بعد ذلك أو جفافها بعد ذلك أو ....] فيجوز ويصح ويكفى("إفاضة أو صب" الماء أو غيره) سواء [(كانت الأرض بها شقوق أو جحور أو لا أو الأرض رخوة أو صلبة أو الأرض تخللتها تشربتها النجاسة أو لا أو .... ) وبدون حفر وإلقاء و بدون انتظار لنضوب وبدون انتظار جفاف أو ...
___________________________
23-الراجح عندى {لا يجب ولا يشترط إزالة (أثر النجاسة أقصد لون أو رائحة أو طعم النجاسة) مع (إزالة عين وجسم النجاسة المطلوب وجوبا وشرطا) فالحكم أن الواجب والشرط هو إزالة عين وجسم النجاسة فقط} فى مسائل ست هى:
[١-مسألة بول من"الطفل الذكر الرضيع"على ثوب من يحمله فى تطهيره باستخدام النضح أى الرش
٢-مسألة مذى الإنسان فى أو على الثوب فى تطهيره باستخدام النضح أى الرش
٣-مسألة نجاسة أسفل الحذاء ونحوه أثناء المشى فى تطهيره باستخدام المسح بالأرض
٤-مسألة نجاسة ذيل ثوب المرأة أثناء المشى فى تطهيره باستخدام مرور ذيلها على الأرض الطاهرة بمشيها على الأرض الطاهرة
٥-مسألة فضلات مخرجى الإنسان فى تطهيرها باستخدام المسح بحجر و"نحوه من صلب او جامد كقماش أو مناديل الحمام او..."
٦-مسألة الأرض أو الأحجار أو الصخور المتنجسة بنجاسة سائلة مائعة فى تطهيرها باستخدام "افاضة أو صب" الماء أو غيره ]
ففى المسائل الست الحكم أنه يكفى ويحصل ويصح ويجوز التطهير والإزالة للنجاسة شرعا بالاستخدام السابق ذكره فى كل مسألة
بشرط أن يتم التطهير والإزالة للنجاسة ، ويكفى لحصول التطهير والإزالة للنجاسة فى المسائل الست [إما بإزالة عين وجسم النجاسة فقط ، أو باستهلاك وتلاشى النجاسة فقط]
فالحكم هو أنه يجوز ويصح ويحصل التطهير والإزالة للنجاسة شرعا فى (المسائل الست المذكورة فى الاستخدام المذكور فيها) سواء بحصول زوال العين والأثر معا أو بحصول"زوال الأثر فقط بالتفصيل المذكور"
وانظر ماسبق ذكره هنا فى الفقرات السبعة قبل هذه الفقرة
___________________________
24-لا يجب ولا يشترط فى (تطهير وإزالة النجاسات فى استخدام الماء أو غيره من السوائل والمائعات) عملية (نضوب الوسيلة المستخدمة أو جفاف الشيء الذى تم تطهيره) فيجوز ويصح ويحصل التطهير والإزالة للنجاسة شرعا ولو بدون انتظار "النضوب أو الجفاف" وهذا الحكم عام فى جميع النجاسات ومحالها
___________________________
25-على الراجح لا يجب ولا يشترط فى (ما يجب ويشترط فيه إزالة أثر النجاسة مع عين النجاسة) فى مسألة إذا تم استخدام جميع الوسائل والكيفيات الممكنة المستطاعة فى تطهير وإزالة النجاسة عن الشيء المتنجس فزال عين النجاسة ولم يزال "أثر النجاسة سواء كان لونا أو رائحة أو طعما" والحال أنه تعسر وتعذر زوال الأثر المذكور
فالحكم هو أن التطهير والإزالة للنجاسة تم وحصل شرعا فيحكم بأن الشيء طاهر وبقاء الأثر لا يؤثر ولا يضر
___________________________
26-على الراجح لا يجب ولا يشترط فى تطهير وإزالة النجاسات النية و القصد فيجوز ويصح ويحصل التطهير والإزالة للنجاسة شرعا سواء بنية أو قصد أو لا وهذا فى جميع النجاسات ومحالها
___________________________
27-لا يجب ولا يشترط أن يكون تطهير وإزالة النجاسات بفعل آدمى أو بفعل فاعل فيجوز ويصح ويحصل التطهير والإزالة للنجاسة شرعا سواء بفعل الآدمى أو لا وسواء بفعل فاعل أو لا وهذا فى جميع النجاسات ومحالها ، ولذا مثلا حتى لو نزل المطر على المتنجس فزالت النجاسة فقد طهر
___________________________
28-على الراجح عندى من حيث توقيت تطهير وإزالة النجاسة فإنه لا يجب ولا يشترط (الفورية أى تطهير فورى بمجرد حصول التنجيس) فالحكم هو أنه يفضل الفورية و يجوز التأخير أو التراخي أو عند استعمال الشئ الذي تنجس وهذا الحكم فى جميع النجاسات ومحالها
____________________________
المصدر:
نتيجة بحث ما أكرمنى الله تعالى به من كتابى(التعريف بالطهارة والنجاسة) للشيخ عبد الفتاح محمود محمد أحمد كديس مخطوط تحت الطبع بفضل الله تعالى
_______
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق