أحدث المواضيع

الاثنين، 28 نوفمبر 2022

هل يجوز تطهير وإزالة نجاسة بغير ماء بأى صلب جامد سائل غاز فهل يشترط أو يجب الماء؟


هل يجوز تطهير وإزالة النجاسة بغير الماء بأى وسيلة أو أداة غير الماء ك(حجر، معدن، بلاستيك، جلد، خشب، قماش، .../خل، بريل، كلور، ليمون، زيوت، بنزين، جاز، ...، سوائل/معالجة كيميائية/آلةصناعية)؟ فهل يشترط أو يجب أو يتعين الماء لتطهير وتنظيف وإزالة النجاسة؟
___________________________

                           خطة البحث
الفصل الأول: تحديد محل النزاع 
الفصل الثاني: بيان وحصر اختلاف أهل العلم
الفصل الثالث: بيان الراجح 
الفصل الرابع: أدلة ترجيحى 
__________________________________

                الفصل الأول:تحديد محل النزاع

1-الإجماع من أهل العلم على:-
١-جواز وصحة استخدام الماء المطلق أى الطاهر الطهور فى إزالة النجاسة أيا كان نوع وصورة وحقيقة النجاسة 
٢-الأصل فى التطهير هو الماء السابق ذكره
٣-أفضل وسيلة هى الماء السابق ذكره
٤-يطهر البول والغائط من المخرجين "بالحجر ونحوه" وهو الاستجمار
٥-يطهر ماولغ فيه الكلب بالتراب لكن مع الماء
٦-لا يجوز استعمال الأشربة أو الأطعمة فى تطهير وإزالة النجاسة لغير ضرورة 
2-الاختلاف من أهل العلم هو فى:
استخدام أى وسيلة أو أداة أو مادة غير الماء الطاهر الطهور فى: غير ما سبق ذكره فى فقرة 1و غير (ما ورد 
 فيه النص الديني أن تطهير محل يجوز بغير الماء وهو: "تطهير نجاسة اسفل النعل بالمسح بالأرض/تطهير نجاسة ذيل ثوب المرأة أثناء مشيها بمشيها على الأرض الطاهرة/تطهير جلد الميتة بالدباغ/ تتريب الإناء الذى ولغ فيه الكلب / طهارة الأرض المتنجسة بالجفاف/ طهارة الخمر المتقلبة بنفسها)
____________________________________

                         الفصل الثاني 
              بيان وحصر اختلاف أهل العلم

بيان وحصر اختلاف العلماء المشار إليه فى الفصل السابق:
اختلف العلماء على أقوال:-
1-القول الأول:--------------------
-يشترط الماء المطلق أى الطاهر الطهور لتطهير وإزالة النجاسة ، ولا يجوز ولا يصح الماء غير الطهور فلا يجوز ولا يصح بالماء الطاهر أو بغير الماء
-هو قول: "محمد بن الحسن وزفر"من أصحاب أبى حنيفة، ومالك ، والشافعي ولذا رجحه الغزالى والنووى وابن حجر العسقلاني وغيرهم من الشافعية ، وأحمد بن حنبل ، ورجحه من المعاصرين الألبانى
2-القول الثاني:----------------
-لا يشترط ولا يتعين الماء المطلق أى الطاهر الطهور لتطهير وتنظيف وإزالة النجاسة، فيجوز ويصح تطهير وإزالة النجاسة ب["ماء طاهر ولو غير طهور" أو (بأى مادة أو سيلة أو أداة أو شيء غير الماء من "صلب، جامد، سائل، غازى، والآلات والأدوات الصناعية القديمة والحديثة" مما سبق ذكره فى عنوان المقال)]، وأيا كانت صورة التطهير والإزالة سواء غسل أو مسح أو حت أو حك أو معالجة كيميائية، وأيا كان نوع وصورة وحقيقة النجاسة، بشرط إذا كانت المادة أو الوسيلة أو الأداة طاهرة ومزيلة لعين وأثر النجاسة
-قال بالقول الثانى: أبو حنيفة وأبو يوسف صاحبه ولذا رجحه أكثر الحنفية ومحققوهم ومنهم المحقق كمال ابن الهمام ، ورواية لمالك وبعض المالكية ومنهم المحقق ابن رشد الحفيد ، والشافعى فى مذهبه القديم ، وأحمد بن حنبل فى رواية وبعض الحنابلة ، وابن تيمية الحفيد، ومن المحققين شاه ولى الله الدهلوى ومحمد رشيد رضا وابن عثيمين
-واعلم: أنهم اختلفوا فى ما بينهم فى تفاصيل هى:
١-هل يشترط أن المادة أو الوسيلة التى تطهر وتزيل بها النجاسة تكون مائعة سائلة؟ 
لا يشترط ذلك عند كل من قال بالقول الثاني إلا المذهب الحنفي فإنه اشترط ذلك 
٢-هل يشترط أن المادة أو الوسيلة التى تطهر وتزيل بها النجاسة أن تكون مادة أو وسيلة مما إذا عصر انعصر أو محل النجاسة مما إذا عصر انعصر ؟
 لا يشترط ذلك عند كل من قال بالقول الثاني إلا المذهب الحنفي فإنه اشترط ذلك
٣ -هل يشترط ان يكون محل النجاسة ثوب فقط؟
لا يشترط ذلك فيجوز ويصح سواء بدن أو ثوب او مكان أو ... عند "كل من قال بالقول الثانى ومنهم أبو حنيفة وأبو يوسف فى رواية" إلا أن أبا يوسف فى رواية اشترط ذلك 
٤- لو بعد التطهير والازالة بغير الماء الطاهر الطهور (ابتل بالماء فهل يتنجس ، أو لاقى أى طاهر سواء ماء أو غيره فهل يتنجس الشيء الطاهر)؟ 
لا يتنجس عند "كل من قال بالقول الثانى ومنهم أبو حنيفة فى رواية وبعض الحنفية" إلا أن أبا حنيفة فى رواية وبعض الحنفية قالوا إنه يتنجس
٥-......... 
٦- اعلم أن ابن تيمية توقف فى خصوص لو طهرت أو زالت النجاسة من تلقاء نفسها 
3-القول الثالث:---------------------
-نفس ماقاله القول الثانى لكن عند الحاجة كما فى طهارة فم الهر بريقه وهو قول فى مذهب أحمد بن حنبل 
4-القول الرابع:---------------------
-ما ورد فيه النص أو ثبت عن الشارع أن تطهير شيء بالماء: إذن يشترط فيه الماء ولا يجوز ولا يصح غيرالماء/ ما ورد فيه النص أو ثبت عن الشارع أن تطهير شيء يكون بغير الماء :إذن لا يشترط الماء فيجوز ويصح غير الماء/ما عدا ذلك: فيشترط الماء فلا يجوز ولا يصح غير الماء
-هو قول: الشوكانى وصديق خان 
_______________________________________

                       الفصل الثالث
                       الراجح عندى

أرجح القول الثانى لكن بالضوابط التالية  
١-لا يشترط ولا يتعين(الماء المطلق أى الطاهر الطهور) لتطهير وتنظيف وإزالة النجاسة، فيجوز ويصح تطهير وإزالة النجاسة ب["ماء غير متنجس سواء كان طاهرا طهورا أو كان طاهرا غير طهور" و(بأى مادة أو وسيلة أو شيء أو أداة غير الماء مما ذكر فى عنوان المقال)]، بشرط إذا كانت المادة أو الوسيلة أو الأداة طاهرة ومزيلة لعين وأثر النجاسة
٢-وهذا الحكم عندى مطلقا:
، سواء كانت المادة أو الوسيلة: جامدة أوصلبة أو مائعة
أوسائلة أو غازية أو الآلات والأدوات الصناعية القديمة والحديثة
سواء كانت المادة أو الوسيلة: مما إذا عصر انعصر أو لا أو محل النجاسة مما إذا عصر انعصر أو لا  
سواء كانت صورة التطهير والإزالة : غسل أو مسح أو حت أو حك أو معالجة كيميائية
أيا كان نوع وصورة وحقيقة النجاسة
سواء كان محال النجاسة: بدنا أو ثوبا أو مكانا أو... 
٣-حتى (لو زالت النجاسة من تلقاء نفسها بدون استخدام أى مادة أو وسيلة وبدون إلقاء أى مادة أو وسيلة فيه حتى لو زال تغير الماء المتنجس بمكثه)فإن الشيء المصاب بالنجاسة وكذلك الماء يطهران
٤-لو بعد التطهير والإزالة بغير الماء: ابتل بالماء فإن ذلك الماء لا يتنجس ، أو لاقى أى طاهر سواء ماء أو غيره فإن ذلك الشيء الطاهر لا يتنجس
_______________________________________

                          الفصل الرابع
                         أدلة ترجيحى

اعلم أن عدة أدلة ترجيحى (٢١ واحد وعشرون) ، وهى ما بين دليل ورد على المخالفين
وهى تجدها مفصلة فى كتابى التعريف بالطهارة والنجاسة باب ما ليس من شروط إزالة النجاسة المسألة العاشرة 
------------------------------------------------------------------

المصدر:
نتيجة بحث ما أكرمنى الله تعالى به من: كتابى(التعريف بالطهارة والنجاسة) للشيخ عبد الفتاح محمود محمد أحمد كديس مخطوط تحت الطبع بفضل الله تعالى
____

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

???????