أحدث المواضيع

الجمعة، 25 نوفمبر 2022

(الشك،الإشتباه،التردد،الوسوسة) فى طهارة أونجاسة الاشياء

حصر المسائل العشر فى
(الشك،الاشتباه،التردد، التحير،الوسوسة،عدم المعرفة) فى طهارة ونجاسة الأشياء وفى الإصابة بالنجاسة
___________________________________
1- المسألة الأولى:-------------------------
ما حكم الشرع إذا علم بحصول الإصابة لبدنه أو ثوبه أو مكانه أو أدواته بشيء لكنه (شك أو تردد أو لم يعرف) هل هذا الشيء طاهر أم نجس، مثلا حدث ذلك(فى أثناء مشيك أصابك شيء سواء نهارا أو ليلا/أو أصابك من طين أو وحل الطريق/  أو مشىيت حافيا  فى الحمام فى غير موضع النجاسة/أو ما سال من حمام خارجه/ أو...)؟
ومن ذلك إذا كان هناك شيء يرىد استخدامه ولو فى صلاة به أو صلاة عليه لكنه (شك أو تردد أو لم يعرف) هل هذا الشيء طاهر أم نجس، أو لو كان الشيء المراد استخدامه هو ثياب  (الصغار والكناف والفساق و تاركى الصلاة والكفار)؟
بحيث إنه فى كل ما سبق من المسألة الأولى لا توجد أمارة ولا إخبار من أحد لطهارته أو بنجاسته ولا إمكان لمعرفة بخصوص أن ما ذكر طاهر أو نجس.
2-المسألة الثانيةــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما حكم الشرع إذا سقط عليك ماء أو  سائل أثناء مشيك أو جلوسك فى طريق  أو تحت بيت و(شك أو تردد أو لم يعرف) هل هذا الساقط طاهر ولا توجد أمارة ولم يخبره أحد بطهارته ولا بنجاسته  ولم يمكنه معرفة أنه طاهر أو نجس أو متنجس ؟
3- المسألة الثالثة--------------------------- 
ما حكم الشرع إذا علم بأن الشيء نجس لكنه شك أو تردد فى حصول الإصابة نفسها لبدنه أو ثوبه أو مكانه أو أدواته أو لم يعرف هل أصابه أصلا أم لا و لا توجد أمارة؟
4  المسألة الرابعة----------------------------- 
ما حكم الشرع إذا أصابه شئ لكنه (شك أو تردد أو لم يعرف هل هذا الشيء طاهر أم نجس  وأيضا شك أو تردد أو لم يعرف هل حصلت الإصابة لبدنه أو ثوبه أو مكانه أو أدواته أم لا) و لا توجد أمارة ولم يخبره أحد بشيء ولم يمكنه المعرفة ؟
5- المسألة الخامسة---------------------------
ما حكم الشرع إذا شك فى ماء يريد أن يتطهر به فى وضوء أو غسل أو ... او يستعمله هل أصابته نجاسة أم لا أو هل ما أصابه أو غيره شيء طاهر أم نجس والحال أنه لم تقم أمارة ولا إخبار من أحد أنه طاهر أو نجس أو متنجس ؟
6- المسألة السادسة------------------------
فى (كل المسائل السابقة والمسألة التاسعة حيث لم يوجد دراية بخصوص الشيء أو الماء الذى أصابه هل هو طاهر ام نجس أم متنجس ولم تقم أمارة) فهل يسأل أحدا من الناس ليخبره بأن الشيء الذى يشك فيه أو لا يعرفه هل نجس أم طاهر؟ وهل يأخذ بأخبار المسؤول؟ وهل يجب على المسؤول إخباره؟ 
7- المسألة السابعة------------------
فى كل ماسبق من مسائل إذا أمكنه التحرى فهل يتحرى لمعرفة طهارة أو نجاسة الشيء الذى "يشك فيه أو لا يعرفه" أقصد بنفسه كأن يشمه أو يفحصه أو.... (بدون أن يسأل أحدا من الناس ليخبره بأن الشيء نجس أم طاهر)؟
8- المسألة الثامنة---------------------------
ما حكم الشرع فى شيء نجس فعلا وأصاب بدنه أو ثوبه أو مكانه أو أدواته أو.... فعلا  ، لكن ("خفى عليه أو لا يعلم ولا يعرف" تحديدا الموضع المصاب بالنجاسة فى بدنه أو ثوبه أو مكانه أو أداته) ، أو ("شك فى أو اشتبه عليه" موضعين فى بدنه أو ثوبه أو مكانه أو أداته مثلا شك هل أصابت النجاسة هذا الكم أم الكم الآخر من نفس الثوب أو هل أصابت النجاسة هذا الموضع أم الموضع الآخر من نفس حجرة بيته أو هل أصابت النجاسة هذا الموضع أم الموضع الآخر من نفس الإناء) ، و لا توجد أمارة ولم يخبره أحد بشيء ولم يمكنه المعرفة ؟
9-- المسألة التاسعة---------------------- 
ما حكم الشرع إذا علم أن عنده شيئا متنجسا من شيئين أو أشياء لكن("شك أو اشتبه أو لا يعلم" تحديد هذا الشيء المتنجس فشك فى أى منهما أو منهم الذى تنجس فاشتبه عليه الطاهر بالنجس ، مثلا لا يعلم الثوب المصاب بالنجاسة من ثوبين أو أكثر عنده أو لا يعلم الإناء المصاب بالنجاسة من إنائين أو أكثر عنده أو شك أو اشتبه هل أصابت النجاسة هذا الثوب أم الثوب الآخر هل هذا الإناء أم الإناء الآخر) ، و لا توجد أمارة ولم يخبره أحد بشيء ولم يمكنه المعرفة ؟
10- المسألة العاشرة----------------------------
فى المسألة السابقة لو كان الاشتباه بخصوص الماء والإناء المملوء بالماء و يريد أن يتطهر به  فى وضوء أو غسل أو يريد أن يستعمله وليس عنده علم بتعيين بل شك واشتبه 
فى(الطاهر أو الطهور أو المباح) من المتنجس أو من الحرام 
أو شك واشتبه فى (الطهور أو المباح) من الطاهر غير الطهور أو من الحرام والحال أنه لم يجد غير هذه المياه المشكوك  والمشتبه فبها؟
--------------------------------------

وإليك الإجابة على كل ما سبق بالترتيب:-

أولاً :--------------------------------------
١- اعلم أن من شروط وجوب إزالة النجاسة عن الشئ الطاهر أن تعلم بأمرين معا (بأن الشئ نجس وبحصول الإصابة به) بأى درجة من درجات العلم والمعرفة سواء تيقن أو غلبة الظن ، ولذا لا تجب إزالة النجاسة عند (الشك أو الاشتباه أو التردد أو التحير او الوسوسة أو الوسواس القهرى أو عدم المعرفة أو عدم الدراية)
٢-مبدأ وقاعدة دين الإسلام (رفض/وطلب عدم العمل ب)الشكوك و الوساوس و الأوهام فى فقه إزالة النجاسات،  وهذا من رحمة الله تعالى وتيسيره على العباد  ويدل عليه الكثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وآثار وفتاوى الصحابة  فهو هدى الرسول صلى الله عليه وسلم والأولين من السلف من الصحابة والتابعين
ثانياً :--------------------------------------
والآن اجيبك على المسائل العشر بالترتيب:-

1-الإجابة على المسألة الأولى:-------------------------
ما أرجحه من اختلاف المحدثين والفقهاء هو :
١-
- لا بجب تطهير أو إزالة هذا الشيء أصلا ، واعلم أنه لا يجب تطهيره بالغسل ولا بالنضح أى الرش عليه بالماء ولا ب.... ولا يقال "الغسل طهارة ما علم نجاسته والنضح طهارة ما شك فى نجاسته" ، فيحكم بأن الشيء الذى أصابك طاهر ولا يحكم بنجاستة، غايته أنه يفضل إزالته للنظافة والنزاهة فقط
، ما لم يعلم او يعرف أنه نجس أو متنجس فحينئذ يكون ذلك الشيء نجسا أو متنجسا ويجب تطهيره وإزالته  
- الحكم المذكور عام مطلق سواء كان الشئ الذى أصابه: ماء أو سائلا أو جامدا أو صلبا / وأيا كان حقيقته حتى لو كان روثة حيوان وشك هل هى روثة من كائن فضلاته طاهرة أم من كائن فضلاته نجسة/ وأيا كان المحل المصاب سواء كان بدنا ثوبا مكانا أداة ..../ وأيا كان من مسلمين أو كفار أو..../وأيا كان .....
٢- وعلى ذلك:
فى أثناء مشيك أصابك أو أصاب قدميك شيء نهارا أو ليلا : فيحكم بأن ذلك الشيء طاهر ولا يحكم بنجاستة ولا نجاسة قدميك ولا يجب تطهير أو إزالة مالم يعلم او يعرف أنه نجس أو متنجس
/ما أصابك من طين أو وحل الطريق حتى إذا كنت حافيا : فيحكم بأن الطين أو الوحل طاهر ولم تتنجس به ولا يجب تطهيره أو إزالته ما لم يعلم او يعرف أنه نجس أو متنجس كأن تكون من "ماسورة أو بالوعة" صرف صحى أو حمام فحينئذ يكون الطين والوحل متنجسا وينجسك ويجب تطهيره وإزالته 
/ مشىيت حافيا  فى الحمام فى غير موضع النجاسة: فيحكم بأن مامشيت عليه طاهر ولم تتنجس به ولا يجب تطهيره أو إزالته ما لم يعلم أو يعرف أنه نجس أو متنجس
/ما سال من حمام خارجه : فيحكم بأنه طاهر ولم تتنجس به ولا يجب تطهيره أو إزالته ما لم يعلم أو يعرف أنه نجس أو متنجس كأن سال من الموضع النجس أو ما سال كان عبارة عن غسالة متنجسة
٣- يجوز ويصح استخدام الشيء المذكور فى المسألة  وسواء كان ذلك الشيء خاصا بمن يريد استخدامه أو (خاصا بغيره سواء لمسلم او كافر  او كبير أو صغير أوعدل أو غير عدل أو صالح أو فاسق أو.....) فيحكم بأن ذلك الشيء طاهر فلا يحكم بنجاسة الشيء ما لم يعرف أنه نجس أو متنجس
٤-  كل ماسبق : لانه تخلف شرط العلم والمعرفة بانه نجس فلا يعمل إلا بعلم ومعرفة وانظر ماسبق من فقرة أولا 

2-الإجابة على المسألة الثانيةــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما أرجحه من اختلاف المحدثين والفقهاء هو :
١-لا يجب تطهير أو إزالة هذا الشيء أصلا  ، واعلم أنه لا يجب تطهيره بالنضح أى الرش عليه بالماء ولا ب.... ولا يقال "الغسل طهارة ما علم نجاسته والنضح طهارة ما شك فى نجاسته" ، فيحكم بأن الساقط طاهر فلم تتنجس به ولا يجب تطهيره أو إزالته مطلقا سواء كان من مسلمين أو كفار او.....  
، غايته أنه يفضل إزالته للنظافة والنزاهة فقط
، ما لم يعلم أو يعرف أنه نجس أو متنجس 
٢- لما سبق فى فقرة أولا

3-الإجابة على المسألة الثالثة---------------------------
-ما أرجحه من اختلاف المحدثين والفقهاء هو :
١-لا يجب تطهير بدنك أو ثوبك أو مكانك أو أدواتك او...... ، فلا يحكم بنجاسة لتلك المحال أصلا، ما لم يعلم او يعرف بحصول الإصابة فعند علم أو معرفة ذلك فإنه تنجس ويجب تطهيره 
٣- لما سبق فى فقرة أولا
 
4 الإجابة على المسألة الرابعة----------------------------- 
-ما أرجحه من اختلاف المحدثين والفقهاء هو :
نفس الحكم المذكور فى المسألتين الأولى والثالثة

5-الإجابة على المسألة الخامسة---------------------------
-يحكم بأن الماء محمول على الطهارة فلا يحكم بأنه تنجس بالشك ما لم يعلم أنه متنجس بالفعل وعلى ذلك فإنه يجوز استعماله وإن كان طهورا لم يتغير فإنه يجوز أن يتطهر به فى وضوء أو غسل 
-لانه لم يتوفر شرط العلم بالتنجس وارجع لفقرة أولا

6-الإجابة على المسألة السادسة-----------------------
 الراجح عندى من اختلاف المحدثين والفقهاء:
١- لا يجب ولا يفضل أن يسأل أحدا من الناس ليخبره 
،وهذا مطلقا سواء كان ذلك الشيء الذى يشك فيه أو لا يعرفه (ماء أو سائلا او جامدا أو صلبا / وأيا كان حقيقته حتى لو روثة حيوان وشك هل روثة من كائن فضلاته طاهرة أم من كائن فضلاته نجسة/ وأيا كان المحل المصاب سواء كان بدنا ثوبا مكانا أداة ..../ وأيا كان من مسلمين أو كفار أو..../.....) 
لأن الوارد فى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وآثار وفتاوى بعض الصحابة هو عدم السؤال فى خصوص المسألة المذكورة
واعلم أنه لا تعارض (بين ما رجحته وأفتيت به فى تلك المسألة لما قلت إنه لايجب عليه السؤال لمعرفة طهارة أو نجاسة ذلك الشيء ، وفى المسألة بعدها لما قلت يجب عليه أن يتحرى بنفسه بشم أو بفحص لمعرفة طهارة أو نجاسة ذلك الشيء):
لأنه عندى بين المسألتين فرقا هو أننى: 
-لما قلت يجب عليه أن يتحرى بنفسه دليلى أن القاعدة العامة لدين الاسلام أنك تتقى الله تعالى مااستطعت وتنفذ أمره سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم مااستطعت وأنك تستنفذ كل الوسائل المتاحة لتنفيذ الحكم الشرعى
-أما لما قلت لا يجب عليه أن يسأل أحدا من الناس فدليلى أنه وجد المخصص والمستثنِى للقاعدة العامة السابقة والمخصص والمستثنِى هو ( أن الوارد فى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وآثار وفتاوى بعض الصحابة  هو عدم السؤال) وقاعدة أصول الفقه العمل بتخصيص واستثناء العموم إذا ورد المخصص والمستثنِى بدرجة يحتج بها حديثيا وفقهيا وبدرجة صريحة
٢- لكن لو سأل والمسؤول أخبره بنجاسة أو إنسان أخبره بذلك بدون أن يسأله فإنه يجب أن يأخذ بإخباره ويعمل به سواء كان من أخبره ذكرا أو أنثى صالحا أو فاسقا بالغا أو صغيرا أو ... بشرط ان يكون مسلما عاقلا فإن كان كافرا أو غير عاقل فلا يجب لكنه يندب 
واعلم أنه لاتعارض (بين ما رجحته وأفتيت به فى تلك المسألة لما قلت إنه يجب العمل بإخبار المسؤول ولما قلت لا يجب عليه أن يسأل أحدا من الناس ليخبره أن الشيء طاهر أم نجس)  لأنه عندى بين المسألتين فرقا 
، يعنى أقول لا يجب أن يسأل أحدا من الناس ليخبره هل الشيء طاهر أم نجس فيكون الشيء ما زال فى دائرة عفو الله تعالى ويدخل فى قول الله تعالى فى سورة المائدة آية ١٠١  "يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم"،  لكن إذا سأل والمسؤول أخبره بطهارة أو بنجاسة فإنه يجب العمل بما أخبر به 
٣- إذا سأل أحدا من الناس ليخبره هل الشيء طاهر أم نجس فالراجح عندى من اختلاف المحدثين والفقهاء أنه يجب على المسؤول أن يخبر السائل سواء كانت إجابته الطهارة أو النجاسة 
واعلم أنه لاتعارض ( بين ما رجحته وأفتيت به فى تلك المسألة لما قلت إنه يجب على المسؤول الإخبار ولما قلت قبلها لا يجب عليه أن يسأل أحدا من الناس ليخبره أن الشيء طاهر أم نجس)
لأنه عندى بين المسألتين فرقا هو أننى: 
-لما قلت يجب على المسؤول إخبار السائل  دليلى أن القاعدة العامة لدين الاسلام أنه إذا سألك أحد عن شيء خاص بالدين يجب عليك الإجابة إن علمتها 
-أما لما قلت لا يجب عليه أن يسأل أحدا من الناس فدليلى أنه وجد المخصص والمستثنِى للقاعدة العامة السابقة والمخصص والمستثنِى هو ( أنه لا يجب السؤال كما سبق) ولا يقال (لا يجب على المسؤول الإجابة لأن الشرع طلب عدم السؤال فى الأصل) لأنه لا علاقة بين المسألتين فتنبه 
-يعنى أقول لا يجب أن يسأل أحدا من الناس ليخبره هل الشيء طاهر أم نجس،  لكن إذا سأل والمسؤول يعلم أن الشيء طاهر أو نجس فإنه يجب عليه إخباره بذلك

7-الإجابة على المسألة السابعة------------------
ما أرجحه من اختلاف المحدثين والفقهاء: 
يجب عليه ذلك  
 
8-الإجابة على المسألة الثامنة---------------------------
ما أرجحه من اختلاف المحدثين والفقهاء:
1-إن أمكنه التحرى لمعرفة وتحديد موضع (المشكوك فيه أو المشتبه عليه أو الذى خفى عليه) حتى لو بمجرد غلبة الظن : فالواجب أن (يتحرى ويجتهد بقدر ما يستطيع ثم يعمل بنتيجة ذلك فيطهر ذلك الموضع فقط) واعلم أنه فى خصوص الصلاة فيه أو عليه فإن الحكم المذكور شرطه إن اتسع وقت الصلاة
2-إن لم يمكنه التحرى :
١-فى حالة [(المكان الواسع جدا بحيث تترتب مشقة فى تطهير جميع مواضعه) فى خصوص الصلاة] كفضاء واسع جدا يشق عليه أن يطهر جميع مواضعه واجزائه ويريد أن يصلى عليه ولا يوجد مكان آخر ولا يوجد مايفرشه على هذا المكان): فالحكم أنه لا يجب تطهير جميع مواضعه بل يصلى حيث شاء
٢-فى غير الحالة السابقة: فالحكم يجب تطهير جميع مواضعه واجزائه  فيطهر كل ما شك فيه واشتبه عليه وخفى عليه  لأنه هو السبيل الذى به يتيقن براءة عهدته وذمته أمام الله تعالى واعلم أنه فى خصوص الصلاة فيه أو عليه فإن الحكم المذكور شرطه إن اتسع وقت الصلاة 

9--الإجابة على المسألة التاسعة---------------------- 
ما أرجحه من اختلاف المحدثين والفقهاء:
مطلقا سواء كان الواقع أن عدد "الطاهر أو المتنجس" كثير أو قليل وسواء فى خصوص ملابس يصلى بها أو مصلية أو أرض يصلى عليها او غير ذلك وسواء...... :-
1-إن أمكنه التحرى لمعرفة وتحديد الشيء المتنجس حتى لو بمجرد غلبة الظن : فالحكم أن الواجب أن (يتحرى ويجتهد بقدر ما يستطيع ثم يعمل بنتيجة ذلك فيطهر ذلك الشيء فقط) وفى خصوص استخدام الشيء فى  الصلاة شرط التحرى إن اتسع وقت الصلاة
2-إن لم يمكنه التحرى والحال أنه لا يوجد غير هذه الأشياء ولا يقدر على أن يأتى بغيرها وأمكن أو قدر على تطهير كل الاشياء المشكوك أو المشتبه فيها (وفى خصوص استخدام الشيء فى الصلاة الشرط إن اتسع وقت الصلاة): فالحكم وجوب تطهير كل الأشياء المشكوك أو المشتبه فيها لأنه هو السبيل الذى به يتيقن براءة عهدته وذمته أمام الله تعالى 
3-إن لم يمكنه التحرى ولم يمكنه تطهير كل الأشياء المشكوك أو المشتبه فيها والحال أنه لا يوجد غير هذه الأشياء ولا يقدر على أن يأتى بغيرها:-
-ففى استخدام الشيء فى الصلاة عليه : فالحكم أنه لا يجب أن يصلى على واحد بعد واحد من الأشياء  بل يترك الكل ويصلى مباشرة على الأرض  
-وفى خصوص استخدام الثوب ونحوه فى الصلاة فيه فإنه يكفى أن يصلى صلاة واحدة فى ثوب واحد من الثياب
-وفى خصوص استعمالات خارجة عن الصلاة فإنه يترك الكل أو يطهر الكل إن قدر أو يبحث عن غيرها 

10-الإجابة على المسألة العاشرة----------------------------
ما أرجحه من اختلاف الفقهاء:
١-لو شك واشتبه فى (الطاهر أو الطهور أو المباح) من المتنجس أو من الحرام:
-إن أمكن التحرى: فيتحرى ولو بغلبة الظن ويعمل بتحريه فإذا أداه تحريه أنه طاهر فإنه هو الطاهر و يستعمله فى كل ما يريد ولو صلاة 
-إن لم يمكنه التحرى وامكن تطهيرهم كلهم فالواجب تطهيرهم
-إن لم يمكنه التحرى ولم يمكنه تطهيرهم فيحتمل أنه يختار واحدا من ابها شاء ويحتمل أنه يترك الكل ويتيمم
٢-لو شك واشتبه فى الطهور أو المباح من (الطاهر غير الطهور) أو من المحرم ويريد أن يتوضأ به أو يغتسل:
-إن صح (عدم الخلاف فى المسالة) فالراجح أنه يتوضأ بكل واحد منها وضوءا وبكل وضوء فعله يصلى صلاة واحدة
-إن لم يصح (عدم الخلاف في المسالة):
إن امكن التحرى: فيتحرى ولو بغلبة الظن ويعمل بتحريه 
أما إن لم يمكنه التحرى وأمكن تطهيرهم كلهم فالواجب تطهيرهم
أما إن لم يمكنه التحرى فيحتمل أنه يختار واحدا من أيها شاء ويحتمل أنه يتوضأ بكل واحد منها وضوءا وبكل وضوء فعله يصلى صلاة واحدة
 ____________________________

المصدر:
نتيجة بحث ما أكرمنى الله تعالى به من كتابى(التعريف الطهارة والنجاسة) للشيخ عبد الفتاح محمود محمد أحمد كديس مخطوط تحت الطبع بفضل الله تعالى
______________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

???????