حصر الشروط الشرعية ال (١٢) فى تطهير وإزالة النجاسة عن الشئ الطاهر
أولا: كمقدمة :--------------------------
1- الشيء النجس إذا لمس (شيئا طاهرا سواء بدن أو ثوب أو مكان أو جماد كإناء أو قلم أو... أو أى شأن من شؤون حياتك): صار الطاهر متنجسا ووجب تطهيره بمعنى إزالة النجاسة عنه ويحرم مخالفة ذلك إذا توافرت الشروط التالية
وإذا تمت الإزالة عاد المتنجس طاهرا يأخذ كل أحكام الأعيان الطاهرة
2-فضل وفائدة التطهير وإزالة النجاسات:-
١-ثواب تنفيذ أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الطهارة والنظافة والنزاهة شعار الإسلام وعلامة الفرق بين المسلم وغيره
٢-قال الله تعالى فى سورة البقرة آية ٢٢٢: 'إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين" ، وقال الله تعالى فى سورة التوبة آية ١٠٨: "والله يحب المطهرين"
٣-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الطهور شطر الإيمان) أخرجه مسلم والترمذي وأحمد، والمعنى أن الطهارة بجميع أقسامها ثوابها يزيد ويزيد حتى ينتهى إلى نصف ثواب الإيمان نفسه
٤-النجاة من عذاب القبر فى خصوص الاستنجاء
٥-الوقاية من الأمراض الجلدية والوبائية وغيرها، والتخلص من الجراثيم والميكروبات والرائحة الكريهة، ومراعاة لصحة البدن
ثانيا:------------------------------------
الشروط الشرعية لتطهير وإزالة النجاسة عن الشئ الطاهر :
هى (اثنا عشر شرطا) وقسمتها كما يلى
1----------------------------------
شروط وجوب إزالة النجاسة عن الشيء الطاهر :
اعلم انه يجب على الإنسان إزالة النجاسة عن الشئ الطاهر إذا توافرت شروط هى :-
١- ٥: أن يكون مسلما بالغا عاقلا متذكرا للنجاسة غير نائم
٦-أن يكون عالما بالحكم الشرعى (على تفصيل)
٧- أن يكون قادرا على الفعل مختارا غير مكره
لذا من كان (مكرها أو بلع شيئا نجسا أو دخل شيئا نجسا فى عينه ولا يقدر على إزالة وإخراج هذا الشيء النجس) فلا تجب إزالة النجاسة
وأيضا فى حالة "استخدام النجاسة فى ضرورة أو أمر أباحه الشرع" ، فإنه لا يجب تطهير وإزالة النجاسة تلك، يعنى لما الشرع أباح مثلا شرب سائل نجس عند الهلاك بسبب العطش أو أكل لحم الخنزير عند الهلاك بسبب الجوع فبداهة فى تلك الحالة لا يجب إزالة السائل النجس أو لحم الخنزير من جوف الإنسان أو لما الشرع أباح مثلا استخدام النجاسة فى تخمير الطين لاستخدامه فى بناء غير مسجد وغير ما يصلى عليه فبداهة فى تلك الحالة لا يجب إزالة النجاسة التى داخل الطين من البناء
٨- أن يكون ما أصابه نجس فعلا لا مجرد شيئ قذر كوسخ فلا تجب إزالته لكن يفضل للنظافة والنزاهة
٩-أن يعلم بأمرين معا (بأن الشئ نجس وبحصول الإصابة بهذا النجس) بأى درجة من درجات العلم سواء تيقن أو غلب على ظنه ، ولذا لا تجب إزالة النجاسة عند (الشك أو الاشتباه أو التردد أو التحير او الوسوسة أو الوسواس القهرى أو عدم المعرفة)
١٠- حصول أثر التنجيس فى الشيء الطاهر بسبب الإصابة بالنجس ومن ذلك وجود رطوبة فى الشيء الطاهر ولذا إذا لم يوجد أثر فلا تجب الإزالة كما فى نجس جاف لامس طاهرا جافا فلا تجب إزالة لعدم حصول أى أثر، واعلم أن هذا الشرط فى غير حالة لسان ولعاب الكلب
2---------------------------------
شروط الصحة لتطهير وإزالة النجاسة:
--- إذا أزلت النجاسة عن الشيء الطاهر:
-فإن هذه الإزالة تصح وتجزئ ويعتد بها وتمت شرعا
اذا توافرت شروط الصحة
-اما إذا تخلف ولو شرط واحد من شروط الصحة فإن الإزالة لا تجوز ولا تصح ولا تجزئ ولا يعتد بها وتجب الإزالة لأنها لم تتم
---سرد شروط الصحة :
على الراجح عندى هى:
١-الإسلام فهو شرط وجوب وصحة معا
٢- المادة التى بها تزيل النجاسة شرطها أنها تزيل بالفعل بحيث يتم بها إزالة ("عين الشيء النجس وأثره معا" أى جرم وجسم ولون ورائحة وأحيانا طعم) الشيء النجس بالكامل
٣- المادة التى بها تزيل النجاسة شرطها أنها تكون طاهرة لا نجسة ولا متنجسة
________________________
المصدر:
نتيجة بحث ما أكرمنى الله تعالى به من كتابى(التعريف بالطهارة والنجاسة) للشيخ عبد الفتاح محمود محمد أحمد كديس مخطوط تحت الطبع بفضل الله تعالى
________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق