أحدث المواضيع

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022

حكم وشروط تطهير وإزالة النجاسة

حصر الشروط الشرعية ال(١١) فى تطهير وإزالة النجاسة عن الشئ الطاهر 

1-----------------------------
حكم إزالة النجاسة إذا لامست الشئ الطاهر :-
١-(الشيء النجس من أحد النجاسات الستة) إذا لمس (شيئا طاهرا سواء بدن أو ثوب أو مكان أو جماد كإناء أو قلم او...أو أى شأن من شؤون حياتك): 
-صار الطاهر متنجسا ووجب تطهيره بمعنى إزالة النجاسة عنه ويحرم مخالفة ذلك إذا توافرت الشروط التالية
-وإذا تمت الإزالة عاد المتنجس طاهرا يأخذ كل أحكام الأعيان الطاهرة
٢-اعلم يحكم بالنجاسة لأى نجاسة سواء[ نجاسة مرئية اوغير مرئية فلا يعفى حتى لو النجاسة غير مرئية ، وسواء نجاسة كبيرة أو كثيرة أو صغيرة أو قليلة أو بسيطة أو خفيفة فلا يعفى حتى لو النجاسة صغيرة أو قليلة أو بسيطة أو خفيفة ، وسواء نجاسة يدركها حس أو نظر الإنسان او لا يدركها طالما علم أنها نجاسة وعلم بحصول التنجيس بها فلا يعفى حتى لو النجاسة غير مدركة بالحس أو النظر] على الراجح والتحقيق عندى  

2--------------------------------------
فضل التطهير وإزالة النجاسات:-
١-ثواب تنفيذ أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الطهارة والنظافة والنزاهة شعار الإسلام وعلامة الفرق بين المسلم وغيره
٢-قال الله تعالى فى سورة البقرة اية٢٢٢: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ، وقال الله تعالى فى سورة التوبة١٠٨: والله يحب المطهرين
٣-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال(الطهور شطر الإيمان) أخرجه مسلم والترمذي واحمد والمعنى أن الطهارة بجميع أقسامها الأربعة ثوابها يزيد ويزيد حتى ينتهى إلى نصف ثواب الإيمان نفسه 
٤-النجاة من عذاب القبر فى خصوص الاستنجاء 
٥-الوقاية من (الأمراض الجلدية والوبائية وغيرها ومن الجراثيم والميكروبات والرائحة الكريهة) و مراعاة لصحة البدن

3------------------------------------
الشروط الشرعية لتطهير وإزالة النجاسة عن الشئ الطاهر :
هى (إحدى عشر شرطا=١١) تسعة منها شروط وجوب واثنان منها شروط صحة 

4----------------------------------
الشروط التسعة لوجوب إزالة النجاسة عن الشيء الطاهر :
اعلم فى خصوص المسلم يجب عليه إزالة النجاسة عن الشئ الطاهر اذا توافرت تسعة شروط هى :-
١-يكن ما أصابه نجاسة فعلا لا مجرد شيئا قذرا كوسخ لذا إذا اصابه شيئا طاهرا لكنه قذرا كوسخ فلا تجب إزالته لكن يفضل للنظافة والنزاهة
٢-يكن ما أصابه نجاسة حكم الشرع بوجوب إزالتها
،،،،،اقصد بذلك ان هناك حالة "لايجب فيها تطهير وإزالة النجاسة فى خصوص استخدام النجاسة فى ضرورة أو مصلحة معينة"،،،،، يعنى لما الشرع أباح مثلا شرب سائل نجس عند الهلاك بسبب العطش او اكل لحم الخنزير عند الهلاك بسبب الجوع فبداهة فى تلك الحالة لا يجب إزالة السائل النجس أو لحم الخنزير من جوف الإنسان أو لما الشرع أباح مثلا استخدام النجاسة فى تخمير الطين لاستخدامه فى بناء غير مسجد وغير ما يصلى عليه فبداهة فى تلك الحالة لايجب إزالة النجاسة التى داخل الطين من البناء،،،،،،حيث أن (الشرع أباح الانتفاع بالنجاسة فى أمور ستة للضرورة وفى غير الأمور الستة للمصلحة تجد التفصيل فى ذلك فى الكلام عن الانتفاع بالنجاسة فى مقال اقسام الأعيان والأشياء من حيث الطهارةوالنجاسة)
٣و٤و٥:-يكن عاقلا و بالغا و متذكرا للنجاسة
٦-يكن قادرا على إزالة النجاسة ولذا لايجب ولايشترط التطهير فى حالة تخلف الشرط المذكور
 ،،،لذا فى حالة عدم القدرة وعدم الإمكان على التطهير
ومن ذلك( من كان مكرها أو بلع شيئا نجسا أو دخل شيئا نجسا فى عينه ولا يقدر على إزالة وإخراج هذا الشيء النجس اوفى حالة الحكم على النجاسة بأنها معفو عنها) فلا تجب إزالة النجاسة
٧-يعلم بأمرين معا (بأن الشئ نجس وبحصول الإصابة بهذا النجس) بأى درجة من درجات العلم سواء تيقن أو غلب على ظنه ، ولذا لا تجب إزالة النجاسة عند (الشك أو الاشتباه أو التردد أو التحير او الوسوسة أو الوسواس القهرى أو عدم المعرفة)
٨-حصول اثر التنجيس فى الشيء الطاهر بسبب الإصابة بالنجس ومن ذلك وجود رطوبة فى الشيء الطاهر ولذا إذا لم يوجد اثر فلا تجب الإزالة كما فى نجس جاف لامس طاهرا جافا فلا تجب إزالة لعدم حصول أى أثر ،،،،،،،، اعلم هذا الشرط فى غير حالة لسان ولعاب الكلب كما سيأتى 
٩-وجود المادة التى بها تزيل النجاسة 

5-----------------------------------
شرطا الصحة لتطهير وإزالة النجاسة:
1-بمعنى إذا ازلت النجاسة عن الشيء الطاهر: 
-فإن هذه الإزالةتصح وتجزئ ويعتد بها وتمت شرعا 
اذا توافر شروطا الصحة 
-اما إذا تخلف ولو شرط واحد من شروط الصحة فإن الإزالة لاتجوز ولاتصح ولا تجزئ ولا يعتد بها وتجب الإزالة لأنها لم تتم 
2-شروط الصحة :
على الراجح عندى اثنان فقط هما:
١-المادة التى بها تزيل النجاسة شرطها أنها تزيل بالفعل بحيث يتم بها إزالة ("عين الشيء النجس وأثره معا" أى جرم وجسم ولون ورائحة واحيانا طعم) الشيء النجس بالكامل
٢-المادة التى بها تزيل النجاسة شرطها أنها طاهرة لانجسة ولا متنجسة 
________________________
المصدر:
نتيجة بحث مااكرمنى الله تعالى به من [[كتابى(التحقيق فى اقسام الأعيان من حيث الطهارة والنجاسة والحكم الشرعى فى الانتفاع بالنجاسات)
وكتابى(حصر وتحقيق "شروط تطهير وإزالة النجاسات والكيفية الصحيحة الشرعية لتطهيرها وإزالتها")]] للشيخ عبد الفتاح محمود محمد احمد كديس مخطوطان تحت الطبع بفضل الله تعالى
________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

???????