هل تفسد أو تبطل الصوم أو تفطر الصائم
________________
خطة البحث
-الفصل الاول:سرد اختلاف العلماء
-الفصل الثاني:الراجح عندى من اختلاف العلماء
-الفصل الثالث:ادلة بطلان الصوم فى الحالة الأولى
-الفصل الرابع:ادلة صحة الصوم فى الحالة الثانية
-الفصل الخامس:ادلة صحة الصوم فى الحالة الثالثة
__________________
الفصل الاول
سرد اختلاف العلماء
اختلف العلماء إلى أربعة أقوال:-
1-القول الأول:-
الصوم صحيح فلايفسد ولايبطل
وهذا عند
بعض العلماء المعاصرين منهم [("محمد بخيت المطيعى"مفتى الديار المصرية الأسبق والقاضي الشرعي الأسبق)،("محمود شلتوت"شيخ الأزهر الأسبق)،السيد سابق،القرضاوى،("على جمعه"مفتى الديار المصرية الأسبق)،احمد طه ريان] وعند بعضهم الأولى التأجيل بعد المغرب
2-القول الثاني:-
الصوم غير صحيح فيفسد و يبطل الصوم
وهذا عند:-
-بعض المذاهب الفقهية التى جعلت (من المنافذ التى بها يفسد الصوم إذا دخل من خلالها شيء) مسام الجلد أواى موضع بالجسم
-ابن تيمية الحفيد
-بعض المعاصرين منهم :[ الالبانى ،("طه حبيب"عضو المحكمة الشرعية العليا)،محمد بن ابراهيم آل الشيخ ،ابن باز،عبد الرحمن السعدي،محمد بشير الشفقه،مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في المملكة العربية السعودية خلال عام١٤١٨ه =١٩٩٧م ،على السالوس]
3-القول الثالث:-
تفسد الصوم إذا كانت للتغذية ، لاتفسد الصوم إذا كانت للعلاج ، قاله عطيه صقر
4-القول الرابع:-
تفسد الصوم إذا اغنت أو سدت عن الأكل والشرب ، وإلا فلا تفسد الصوم ، قاله ابن عثيمين
الفصل الثاني
الراجح عندى من الأقوال الأربعة
ماأرجحه فى حكم استعمال "مادة أو مافيه" تغذية للصائم كحقن جلوكوز أو محلول جلوكوز او نقل دم إليه :-
-لاتفسد ولاتبطل الصوم ولاتفطر الصائم إلا فى [حالة واحدة هى: بلاإحتياج+إذا اغنت أو سدت عن الأكل والشرب]
-بمعنى معنا ثلاث حالات:-
1-الحالة الاولى:محرم وتفسد وتبطل الصوم والصوم غير صحيح ويجب التوبة و القضاء لو[ بلا حاجة اى بلاإحتياج+اذا اغنت أو سدت عن الأكل والشرب]
2-الحالة الثانية:لاتحرم ولاتفسد لاتبطل الصوم والصوم صحيح ولا شيء عليه لو [(لم تغنى أو لم تسد عن الأكل والشرب)سواء حصل "انتعاش أو نشاط أو حيوية أو قوة" ام لا وسواء "لحاجة اى لإحتياج" ام لا]
لكن إذا كان "بدون حاجة اى بدون احتياج" فإن الأفضل التأجيل لبعد المغرب
3-الحالة الثالثة:لاتحرم ولاتفسد ولا تبطل الصوم والصوم صحيح ولا شيء عليه لو [(لحاجة أو لإحتياج أو بأمر طبيب)حتى لو اغنت أو سدت عن الأكل والشرب]
الفصل الثالث
ادلتى على بطلان الصوم فى الحالة الأولى
ادلتى على :
[ان استعمال "مادة أو مافيه" تغذية للصائم كحقن جلوكوز أو محلول جلوكوز او نقل دم إليه : محرم وتفسد وتبطل الصوم والصوم غير صحيح ويجب التوبة و القضاء وهذا فى{الحالة الأولى وهى لو{بلا حاجة اى بلاإحتياج+اذا اغنت أو سدت عن الأكل والشرب} فلابد من توافر الأمرين]
دليلان:-
1-هو فى الحالة صار صورة للغذاء الحقيقى لحصول التغذية لانه استغنى بذلك عن الأكل والشرب
2-هو احتال على الدين لانه فى الظاهر لم يأكل ولم يشرب لكنه أخذ مايستغنى عن الأكل والشرب بنية الاستغناء بلا حاجة ، فيعامل بنقيض قصده السيء فيفسد صومه ،لان بالاستقراء المعروف كدليل فى اصول الفقه أن المعاملة بنقيض القصد السيء معهود فى الاحكام كما فى الزكاة أو الطلاق أو....
الفصل الرابع
ادلتى على صحة الصوم فى الحالة الثانية
ادلتى على :
[ان استعمال "مادة أو مافيه" تغذية للصائم كحقن جلوكوز أو محلول جلوكوز او نقل دم إليه :لاتحرم ولاتفسد لاتبطل الصوم وان الصوم صحيح ولا شيء عليه وهذا فى{الحالة الثانية وهى لو {(لم تغنى أو لم تسد عن الأكل والشرب)سواء حصل "انتعاش أو نشاط أو حيوية أو قوة" ام لا وسواء "لحاجة اى لإحتياج" ام لا} غاية ذلك أنه إذا كان "بدون حاجة اى بدون احتياج" فإن الأفضل التأجيل لبعد المغرب]
بادلة ثمانية ، فاستدل على صحة الصوم بلا تحريم ولا فساد ولا بطلان ب:
1-تخلف (شرط من الشروط الأربعة التي فى "الأكل والشرب ومايلحق بهما" التى تجعل الصوم غير صحيح) وهو شرط (أن الشيء الذى دخل فى الجسم يكن دخله من خلال منفذ خاص وهو الفم أو الانف)
2-لم تحصل التغذية بصورة غذاء حقيقى لانه لم يستغنى بذلك عن الأكل والشرب ولذا لم يشعر بعد ذلك بالشبع والرى ولذا لو غذى بذلك لمدة يومين او ثلاثة فإنه بعد ذلك سيكون متشوقا بشدة للطعام والشراب
3-الرد على [من أفسد الصوم بذلك مستدلا بحصول انتعاش أو نشاط أو حيوية أو قوة] ب:-
-هذا ليس تغذية فماهو الا مجرد انتعاش ونحوه
4-الرد على[من أفسد الصوم بذلك مستدلا بأنها تغذى أو تقوى لأنها تصل للدم مباشرة وهذا أعلى درجات التغذية] ب:-
١-بالرد السابق ذكره فى 1و2
٢-واستئنس بأنه منقوض بأن[من نام بعد صلاة الفجر حتى المغرب مع المحافظة على صلاة الظهر والعصر فإن(الراجح وهو مذهب الشافعي وأحمد وابن حزم أن صومه فقهيا صحيح بمعنى لايجب قضاء ولا كفارة)] بالرغم من أنه حصل معه مما هو أكثر من التغذية والتقوية
5-الرد على [من أفسد الصوم بذلك مستدلا بأن الصائم ينهى عن أخذ ما يغذيه أو يقويه]ب:-
هذه العبارة بتلك الصيغة اول من قالها ابن تيمية والصواب أن يقال نهى عن أخذ مايستغنى به عن الأكل والشرب بلا حاجة
6-الرد على[من أفسد الصوم بذلك مستدلا بأنها تغذى أو تقوى لان العلة فى جعل الأكل والشرب مفطرا هى التغذية أو التقوية] ب:-
اعلم فى تحديد العلة بمعنى التى يدور عليها الحكم الشرعي وجودا وعدما خلاف لأقوال ثلاثة هى:
١-من قال بعدم الفساد فى مسألتنا قال إن العلة هى
«وصول شيء من منفذ خاص للجوف سواء وجد تغذية أو تقوية ام لا» لامجرد [التغذية أو التقوية]
٢- من قال بالفساد فى مسألتنا قال إن العلة [التغذية أو التقوية] لامجرد «وصول شيء من منفذ خاص للجوف»
٣-قال ابن عثيمين العلة هى [التغذية أو التقوية] مع [التلذذ أو التشهى بالاكل والشرب] فالعلة مركبة.
&&&،،وما أرجحة فى ("العلة التى يدور عليها الحكم الشرعي وجودا وعدما"فى جعل الأكل والشرب مفطرا) هى «وصول شيء من منفذ خاص للجوف سواء وجد تغذية أو تقوية ام لا» لمايلى:-
-لانه هو مايفيده (النص من القرآن الكريم والسنة النبوية المحتج بها:الدال على أن شرط جعل"الأكل والشرب ومايلحق بهما" مفسدا ومبطلا للصوم هو "أن الشيء يدخل فى الجسم من خلال منفذ خاص وهو الفم أو الانف")
-(عدم "التغذية أو التقوية") ماهى إلا حكمة تشريعية ومقصود شرعى فليست هى العلة التى يدور عليها الحكم الشرعي وجودا وعدما ، لان قاعدة اصول الفقه وقواعده أن الحكم الشرعي يربط بالعلة التى يدور عليها الحكم الشرعي وجودا وعدما و لا يربط بالعاطفة أو حكمة تشريعية أو مقصد شرعى أو...
7-@@@الرد على[من أفسد الصوم بذلك مستدلا بالمنافاة مع حكمة الصيام وهى الشعور بالجوع والعطش] ب:-
-للمرة الثانية قاعدة اصول الفقه وقواعده أن الحكم الشرعي يربط بالعلة التى يدور عليها الحكم الشرعي وجودا وعدما و لا يربط بالعاطفة أو الحكمة أو المقصد -بالإضافة أن تلك الحكمة المذكورة ليست هى الحكمة أو المقصود الاصلي للصيام لأن الحكمة والمقصود الاصلى ذكره الله تعالى فى القرآن الكريم فى سورة البقرة وهو (لعلكم تتقون)
8-### الرد على من[أفسد الصوم بذلك مستدلا بأنها تصل للجوف]ب:-
لاتصل ل(حلق ولا بلعوم ولا مريء ولا معدة) بل للدم عن طريق مسام الجلد من وريد أو عرق وهذا ليس جوفا ولا فى حكم الجوف على الراجح فى تحديد الجوف الخاص بالاكل والشرب للصائم عند العلماء
الفصل الخامس
ادلتى على صحة الصوم فى الحالة الثالثة
ادلتى على :
[ان استعمال "مادة أو مافيه" تغذية للصائم كحقن جلوكوز أو محلول جلوكوز او نقل دم إليه :لاتحرم ولاتفسد لاتبطل الصوم وان الصوم صحيح ولا شيء عليه وهذا فى{الحالة الثالثة وهى لو(لحاجة أو لإحتياج أو بأمر طبيب)حتى لو اغنت أو سدت عن الأكل والشرب}]
بادلة أربعة:-
1و2و3:-نفس ماسبق فى الفصل السابق الادلة أرقام 1 و7 علامة@@@ و8علامة###
4-الرد على[فإن قيل كيف تقول بصحة الصوم مع أنه حصلت التغذية بالاستغناء]ب:-
١-وجد دليل يدل على الصحة وهو أنه فعل ما أمر به الدين وهو التداوي فاستخدم هذه الوسيلة لابنية الاستغناء بل بنية الحاجة وهى التداوى فإنه لم يحتال كما احتال صاحب الحالة الأولى المذكورة فى الفصل الثالث
٢-للمرة الثالثة الحكم الشرعي لايربط بعاطفة ولا بحكمة ولا بمقصود ولاب.... بل يربط ب:
ما سبق ذكره فى الفصل الرابع الدليل رقم 6 فقرة &&& أقصد علة «وصول من منفذ خاص للجوف سواء وجد معه تغذية ام لا »
٣-استئنس بأنه منقوض بأن[من نام بعد صلاة الفجر حتى المغرب مع المحافظة على صلاة الظهر والعصر فإن(الراجح وهو مذهب الشافعي وأحمد وابن حزم أن صومه فقهيا صحيح بمعنى لايجب قضاء ولا كفارة)] وذلك لأنه فعل أمرا اباحه الدين لكن طبعا مع الكراهة بالرغم من أنه حصل معه مما هو أكثر من التغذية والتقوية ومع ذلك كانت الفتوى الراجحة صحة الصوم مع الكراهة كماسبق
________________
المصدر:-
نقلا من نتيجة بحث كتابى [حصر مفسدات و مبطلات الصوم للشيخ عبد الفتاح محمود محمد كديس] مخطوط بفضل الله تعالى
_____
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق