وهل يجب القضاء والكفارة على الرجل أم المرأة أم كليهما؟؟؟
______
1-حكم جماع الرجل والمرأة:------
خمسة أحكام مترتبة على ذلك سواء حدث إنزال للمنى ام لا:-
١-التحريم والمعصية والاثم على الرجل والمرأة إذا كان الصوم واجبا سواء "رمضان او غيره"
٢-افساد وابطال الصوم على الرجل والمرأة
٣-التوبة والاستغفار وجوبا على الرجل والمرأة إذا كان الصوم واجبا سواء "رمضان او غيره"
٤-القضاء وجوبا وهو صوم يوم مكان يوم الجماع على الرجل والمرأة إذا كان الصوم واجبا سواء "رمضان او غيره" وانظر فقرة 2
٥-الكفارة وجوبا وهى إجمالا صوم شهرين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وهى على الرجل فقط
وهى اذا كان صائما "أداء رمضان" فقط وانظر فقرة3
2-مسألة القضاء :---------------
-ذكرت لك أن القضاء وهو صوم يوم مكان يوم الجماع على الرجل والمرأة وجوبا إذا كان الصوم واجبا سواء "رمضان او غيره"
-واعلم فى خصوص الرجل هل يجب القضاء عليه زيادة على الكفارة أم لا يجب عليه القضاء لان عليه الكفارة؟
اختلف العلماء على قولين:-
-القول الاول:يجب القضاء على الرجل
قاله ابو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل والصنعاني صاحب سبل السلام وصديق حسن خان صاحب الروضه الندية شرح الدرر البهية ومن المعاصرين السيد سابق وابن باز وابن عثيمين وغيرهم والعزازى
-القول الثاني:لايجب القضاء على الرجل
قاله الشافعى فى مقابل الصحيح وابن حزم وابن تيمية والشوكانى ورجحه بعض المعاصرين كأبى مالك السيد وعبد العظيم بدوى
،،،،،،،،ماارجحه :-
القول الأول وهو يجب القضاء على الرجل زيادة على الكفارة لمايلى:-
١-ورد فى("حديث الرجل الاعرابى الذى جامع إمراته في نهار رمضان وهو صائم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يكفر" أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما) بعض روايات ذكرت زيادة صريحة وهى [أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصم يوم مكانه . أخرجها(ابو داوود وابن ماجة والدارقطنى والبيهقى وابن حزم والاثرم)]
،،،درجة هذه الزيادة على الراجح والتحقيق عندى من الاختلاف هو : أن بها روايات درجتها ضعف شديد فلا يصلح حجة ولا حتى بمجموع الطرق وهذه أنا لا استدل بها اصلا ، و[بها روايات درجتها ضعف خفيف وعلى قواعد علم مصطلح الحديث الشريف تصلح حجة بمجموع الطرق لانها عبارة عن (أكثر من سند مختلف من حيث الرواة ودرجة كل سند منها ضعيف خفيف ووكلها وردت بنفس المعنى وهى عملية القضاء) لذا صار حجة بمجموع طرقه اى أسانيده اى حسن لغيره]
٢-ارد على[القول المخالف لما استدل بأن كل روايات الزيادة ضعيفة السند ]
ب :-ماسبق ذكره من التحقيق فى الدليل١
٣-ارد على[القول المخالف لما استدل بأن كل روايات الزيادة رواتها كلهم ضعاف وقد خالفوا (الرواة الثقات وهم كثر فلم يذكروها)]
ب:-
-هذا يقال إذا كان (اللفظان أعنى اللفظ الذى لم يذكر الزيادة واللفظ الذى ذكر الزيادة) متعارضين لكن الحاصل أن اللفظين مكملان لبعضهما
-الصواب أن يقال ورد الحديث بلفظين أحدهما ليس فيه الزيادة وهم رواة ثقات ودرجة اللفظ صحيح وثانيهما فيه الزيادة وهم رواه مختلفون و كلهم ضعاف لكن ضعف خفيف وبقوانين علم مصطلح الحديث الشريف يكن درجة اللفظ حجة بمجموع الطرق كما سبق تفصيله فى الدليل١ وايضا على قوانين علم مصطلح الحديث الشريف الزيادة إذا وردت بدرجة محتج بها حتى لو بمجموع الطرق فإنه يعمل بها ولا تهمل طالما لاتعد شذوذا
٤-ارد على[القول المخالف لما استدل بأن كل روايات الزيادة ضعيفة لعدول البخارى ومسلم عند ذكرها ]
ب:- هذا فعلا لكن حتى لو لم يذكرها البخارى ومسلم فإذا ثبت حديث بدرجة يحتج بها وجب العمل به حتى لو لم يذكره البخارى ومسلم ، عدم الذكر منهما لا يدل على العدم فقد ثبت عند غيرهما وهم(ابو داوود وابن ماجة والدارقطنى والبيهقى وابن حزم والاثرم) بدرجة حجة بمجموع الطرق كماسبق فى الدليل ١
3-مسألة الكفارة بالجماع :-----------------
-على من تجب الكفارة وما عدد الكفارات المطلوبة؟
فهل على الرجل كفارة واحدة عن نفسه أم على الرجل كفارة عن نفسه وعلى المرأة كفارة عن نفسها ام على الرجل كفارتان أحدهما عن نفسه والثانية عن إمرأته ام....؟
-اختلف العلماء واهم الأقوال قولان:-
١-القول الاول:يجب الكفارة على الرجل وهى كفارة واحدة عن نفسه فقط ولا تجب كفارة على المرأة مطلقا حتى لو كانت المرأة مطاوعة مختارة متعمدة حتى لو كانت هى السبب
قاله(الحسن البصري من التابعين والاوزاعى والشافعي فى الأصح وأحمد بن حنبل فى رواية وابن حزم ورجحه النووى ومن المعاصرين على جمعه)
٢-القول الثاني:تجب الكفارة على الرجل والمرأة فتجب كفارة على الرجل عن نفسه و"تجب كفارة اخرى على المرأة عن نفسها هذا اذا كانت المرأة مطاوعة مختارة متعمدة والا فلا على تفاصيل وخلاف بينهم"
قاله(ابو حنيفة ومالك والشافعي فى مقابل الأصح وأحمد بن حنبل فى أصح الروايتين وأبو ثور ورجحه ابن حجر العسقلاني وابن المنذر ومن المعاصرين ابن باز وابن عثيمين وغيرهم والعزازى)
،،،،،،ماارجحه:-
-هو القول الاول وهويجب الكفارة على الرجل وهى كفارة واحدة عن نفسه فقط ولا تجب كفارة على المرأة مطلقا حتى لو كانت المرأة مطاوعة مختارة متعمدة حتى لو كانت هى السبب
-ادلتى ١١ وهى؛-
١-("حديث الرجل الاعرابى الذى جامع إمراته في نهار رمضان وهو صائم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يكفر" أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما)
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عن المرأة فلم يأمرها بكفارة كما أمر الرجل بالكفارة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بالرغم من(أن كان فى إمكانه صل الله عليه وسلم أن يأمر المرأة بكفارة ، و أن الجماع حصل منهما معا ، وان الحال تقتضى السؤال والتحرى ، وان المقام مقام تشريع والقاعدة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز )
٢-الرد على [المخالف]
ب :-لادليل على ما قاله من القرآن أو السنة أو الإجماع وانه ليس فى الحديث السابق مايدل له وأن المخالف بما قاله قد زاد فى الدين وهذا قطعا لايجوز
٣-الرد على[المخالف لما استدل ب القياس على الرجل بجامع انتهاك حرمة صوم رمضان بالجماع]
ب:-قاعدة اصول الفقه والاستدلال أنه لاقياس مع (النص وهو الدليل ١السابق)
٤-ارد على [المخالف لما استدل بأن من مبادئ الشريعة المساواة فى الاحكام بين الرجل والمرأة الا ماورد مايخص كل منهما ]
ب:- فعلا لكن مانحن فيه مما يخص كل منهما لما سبق ذكره من الدليل ١
٥-ارد على [المخالف لما استدل بأن القضاء وجب عليها بالجماع كما وجب علي الرجل القضاء بالجماع إذن فتجب الكفارة عليها بالجماع كما وجبت علي الرجل الكفارة بالجماع]
ب:-ماهو الاقياس وقاعدة اصول الفقه لا قياس مع (النص وهو الدليل ١ السابق)
٦-ارد على [المخالف لما استدل بأن المرأة لم تعترف لرسول الله صلى الله عليه وسلم]
ب:-ماهذا الا مجرد اجتهاد بدرجة تحكم وتعنت ومكابرة ، فإنه اجتهاد ولا حجة فيه لعدم الدليل عليه من القرآن أو السنة أو الإجماع ، وان الأصل أن سبب عدم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بكفارة علي المرأة هو مع إمكانه ليس ماادعيتم بل هو سبب واحد حصرى هو أن الله تعالى أسقط الكفارة عن المرأة بدليل عدم البيان وعدم الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفارة على المرأة طبعا فإن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم النوع الثاني من الوحى الالهى
٧-ارد على [المخالف لما استدل بأن المرأة لم تأت ولم تستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى الاستفتاء لايشترط البحث عن حال الشخص الآخر]
ب:-نفس ماسبق من رد تماما فلا داعى للتكرار
٨-ارد على [المخالف لما استدل بأن (محتمل ، ممكن ، قد) للمرأة رخصة تبيح لها الفطر كأن طهرت من حيضها أثناء النهار أو قدمت من سفر أو مريضه أو مكروهة أو..]
ب:-ماهذا الا مجرد ادعاء بدرجة احتمال والدين لايؤخذ باحتمال فمجرد ذكر ذلك يدل على ضعفه
٩-ارد على [المخالف لما استدل بأن(محتمل،ممكن،قد)
المرأة كانت غير قادرة على الكفارة وعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حال وكلام زوجها]
ب:-نفس ماسبق من رد تماما فلا داعى للتكرار
١٠-ارد على [المخالف لما استدل بأن بيان الحكم للرجل بيان كاف للمرأة لان التنصيص فى حق البعض كاف فى حق الباقين]
ب:- فعلا التنصيص فى حق البعض كاف فى حق الباقين لكن هذا فى الاحكام التى محلها ذلك كوجوب الصلاة وصوم رمضان وزكاة وبر الوالدين و... وتحريم القتل والسرقة وعقوق الوالدين و....، اما مانحن فيه فلايصلح فيه أن يقال التنصيص فى حق البعض كاف فى حق الباقين لانه وجد الدليل الدال على سقوط الكفارة عن المرأة وهو الدليل١
١١-ارد على [المخالف لما استدل بأن هذا حكاية حال لا عموم لها]
ب:-اثبت ذلك ولن تجد دليلا ، لانه مجرد اجتهاد وتحكم وتعنت ولوى للدليل رقم ١ومكابرة وبدون دليل ، فهذا بالفعل تقرير لقاعدة وكليه عامة
__________
والحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات
______________
المصدر:-
نقلا من نتيجة بحث كتابى [حصر مفسدات و مبطلات الصوم للشيخ عبد الفتاح محمود محمد كديس] مخطوط بفضل الله تعالى
________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق