أحدث المواضيع

السبت، 23 أبريل 2022

مسائل ف انواع وكيفية كفارة الجماع وهو صائم

سبع مسائل فى انواع وكيفية كفارة من جامع إمراته وهو صائم رمضان
_______
                            خطة البحث
١-مقدمة: تنويه هام
٢-هل انواع الكفارةعلى الترتيب ام التخيير كمايشاء؟
٣-متى ينتقل من صوم الشهرين لإطعام المساكين؟
٤- هل يجوز جعل الأقارب من مساكين الكفارة؟
٥-هل تسقط الكفارة عن غير المستطيع بكل انواعها؟
٦-ماوقت الكفارة وماحكم تأخيرها؟ 
٧-هل يجوز الدفع للجان الزكاةأوالجمعيات الخيرية؟
٨-ما تحليل(إذن الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذى جامع فى رمضان أن يطعم كفارته لأهله) معنى وعلة وفقها؟
________________

                       مقدمة-تنويه هام

1-اعلم أن حكم جماع الرجل للمرأة فى أثناء الصوم:
تجد التفصيل في مقال خاص بعنوان (جماع الزوجة فى صوم رمضان او غيره هل يجب القضاء والكفارة على الرجل فقط أم المرأة فقط أم كليهما؟) رابط 
https://feqheyaat.blogspot.com/2022/04/blog-post_23.html
2-اعلم ان انواع وكيفية كفارة من جامع إمراته وهو صائم رمضان : تجد التفصيل فى مقال خاص بعنوان (كيف يكفر من جامع إمراته وهو صائم رمضان) رابط 
https://feqheyaat.blogspot.com/2022/04/blog-post_23.html
                         المسألة الأولى 
هل انواع الكفارة الثلاث على الترتيب ام على                         التخيير فيختر منها مايشاء؟

-هل انواع الكفارة الثلاث وهى عتق رقبة ، صوم شهرين متتابعين ، إطعام ستين مسكينا : (على الترتيب بمعنى لايجوز ولايجزيء الانتقال من نوع لآخر إلا عند عدم الاستطاعة) ام (على التخيير بمعنى يجوز ويجزئ أن يختر من أى الانوع شاء)؟؟؟
-اختلف العلماء على أربعة أقوال:-
-القول الاول:على الترتيب قاله ابو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل فى مشهور مذهبه والشوكانى والصنعاني ورجحه المحققون من فقهاء ومحدثين
-القول الثاني:على التخيير قاله مالك وأحمد بن حنبل فى رواية
-القول الثالث:كلاهمايجوز والأولى الترتيب:قاله البعض
-القول الرابع:كلاهما يجوز والأولى التخيير:قاله البعض
-الراجح عندى هو القول الاول لمايلى:-
١-فى حديث الرجل الاعرابى الذى جامع امرأته وهو صائم رمضان الذى أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما :(أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل تجد ماتعتق رقبة قال الرجل لا ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال الرجل لا ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم هل تجد ماتطعم ستين مسكينا قال الرجل لا) فهذه صيغة صريحة وظاهرة فى الترتيب 
٢-الرد على [من قال على التخيير لما استدل برواية التخيير ورجحوها على رواية الترتيب] 
ب:-بالفعل ورد حديث الرجل الاعرابى المجامع امرأته وهو صائم رمضان السابق بروايتين  أحدهما رواية تفيد الترتيب صراحة أخرجها البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى السابقة فى الدليل رقم١ وثانيهما رواية تفيد التخيير صراحة أخرجها مسلم وغيره عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
،،،فلابد من الترجيح بين الروايتين لتعذر الجمع بينهما   والراجح رواية الترتيب والمرجوح رواية التخيير و مرجحات رواية الترتيب كثيرة أهمها أن عدد رواة الترتيب أكثر وان الترتيب فيه حكم شرعى  زائد 
٣-الرد على [من قال على التخيير لما استدل بأن رواية الترتيب لايلزم منها الترتيب لان مثل هذا السؤال قد يستعمل فيما هو على التخيير  فيحمل على أن ارشاده للعتق لكونه اقرب لتنجيز الكفارة] 
ب:  ماهو الا اجتهاد بدرجة احتمال بل وتحكم ولوى للنص لانه ليس عليه اى دليل من القرآن أو السنة أو الإجماع + و أن عكسه اقوى فالاقوى هو حمل رواية التخيير على الترتيب لا حمل رواية الترتيب على التخيير 
٤-الرد على[القول الثالث والرابع فى سلوكهم مسلك الجمع بين رواية الترتيب ورواية التخيير] 
ب: لاسبيل للجمع لتعذره لأن حديث الرجل المجامع فى رمضان لم يتعدد اى أن الواقعه والقصة لم تتعدد 
لذا لابد من الترجيح بين رواية الترتيب ورواية التخيير والراجح هو رواية الترتيب لما سبق من أدلة 

                        المسألة الثانية
متى يجوز الانتقال من صيام الشهرين إلى إطعام                               الستين مسكينا

-لا يجوز ولايجزيء إطعام الستين مسكيناً وهو (قادر على صيام الشهرين حتى لو بمشقة عادية تحتمل) 
-فقد سبق فى المسالة أن الراجح فى كفارة جماع الصائم فى رمضان أنه لايجوز ولا يجزئ  الانتقال من صيام الشهرين إلى اطعام الستين مسكينا الا عند عدم الاستطاعة على الصوم 
-وحصر اسباب عدم الاستطاعة (التى عند وجود احدها يجوز ترك صوم الشهرين والانتقال إلى إطعام الستين مسكينا) خمسة اسباب:
١-مرض معه لايستطيع  
٢-كبر سن معه لايستطيع
٣-ضعف عن اكتساب(معيشتة أو عمله) معه لايستطيع
٤-مشقة شديدة تلحقة بالمتابعة
٥-شبق اى توقان للجماع

                         المسألة الثالثة
فى إطعام الستين مسكينا هل يجوز جعلهم من                                         الأقارب

1-اذا كان القريب غنى أو غير محتاج : فلا يجوز أن يجعل من الستين مسكينا الذين يطعمهم "المكفر اى من أراد الكفارة" لأنه ليس مسكينا ولا فقيرا 
2- إذا كان القريب فقيرا أو مسكينا :
١-اذا كان القريب ممن يجب على المكفر شرعا أن ينفق عليه وهم أصناف خمسة:(الزوجة ، الابن حتى يبلغ قادرا على الكسب والعمل  ، البنت حتى تتزوج. ، الاب ، الام) فلا يجوز ولا يجزئ أن تجعله من المساكين الستين لان الشرط والواجب فى المساكين الستين أن يكونوا ممن لاتلزم المكفر نفقتهم وهم الخمسة أصناف السابقة
٢-اذا كان القريب ممن لايجب علي المكفر شرعا أن ينفق عليه وهم {(غير الأصناف الخمسة السابق ذكرهم) ك عم أو عمة أو خال أو خالة او....} فإنه  يجوز بل وهو السنة والمستحب لان الرسول صلى الله عليه وسلم صرح الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى القرابة ثنتان صلة وصدقه

                        المسألة الرابعة
هل تسقط الكفارة عن غير المستطيع للكفارة بكل                                 انواعها 

ان لم يستطع على أى نوع من أنواع الكفارة الثلاثة 
بمعنى لم يستطع (عتق رقبة) ولم يستطع (صوم شهرين متتابعين) ولم يستطع ولم يجد(حبوب اونحوها او طعام مطهو او قيمة الإطعام بالنقود)
فهل (لا تسقط عنه الكفارة بل تستقر وتبقى فى ذمته لحين الاستطاعة فيطالب بها عند الاستطاعة) ام (تسقط عنه الكفارة فلاتستقر ولاتبقى فى ذمته فلا يطالب بها حتى لو استطاع بعد ذلك)
اختلف العلماء على قولين:
-القول الأول:لاتسقط قاله ابو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل فى رواية وابن تيمية وابن دقيق العيد ورجحه ابن حجر العسقلاني والنووى وقال النووى هو الصحيح عند أصحابنا ورجحه من الباحثين العزازى
-القول الثاني: تسقط قاله الأوزاعي والشافعي فى قول وأحمد بن حنبل فى رواية ورجحه ابن قدامة ورجحه من المعاصرين ابن عثيمين 
-------الراجح القول الأول:-
١-فى حديث الرجل الاعرابى الذى جامع امرأته وهو صائم رمضان الذى أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما بالرغم من أنه أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم استطاعته على الأنواع الثلاثة ومع ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم  أعطاه تمرا ليدفعه للستين مسكينا وهو (أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل إجلس فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأُتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر ، ثم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به) فلو كانت الكفارة تسقط بعدم الاستطاعة لم يكن عليه شيء ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بإخراج الكفارة اى التمر  
٢-الرد على[ المخالف لما استدل بأن حديث الرجل الذي جامع إمراته وهو صائم رمضان لم يبين(استقرار الكفارة فى ذمته لحين الاستطاعة)]
ب: أيضا يقال إن الحديث لم يبين(عدم استقرار الكفارة فى ذمته لحين الاستطاعة)]
٣-الرد على[المخالف لما استدل بأن فى حديث الرجل الذى  جامع امراته وهو صائم رمضان الذى أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للرجل الذى جامع امرأته أن يطعم الكفارة لأهله أو عياله ، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أعطاه تمرا ليتصدق به على الستين مسكينا ، قال الرجل فهل على أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه وقال له اذهب ف("اطعمه اهلك /اطعمه عيالك/كله/عد به عليك وعلى اهلك"
روايات)]
ب:- على الراجح والتحقيق (إذن الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذى جامع أن يطعم الكفارة لأهله أو عياله ، حيث قال له الرسول صلى الله عليه وسلم
"اطعمه اهلك /ونحوه من الروايات") لا يدل على سقوط الكفارة لان الراجح والتحقيق فى تحليل معنى وفقه هذا الإذن من "اختلاف العلماء الذى هو أقوال سبعة" هو ليس مايفيد سقوط الكفارة بل لأن الرجل كان محتاجا للإنفاق على عياله أو الرجل كان عاجزا عن نفقة أهله فجاز له أن يصرف الكفارة لهم 
٤-الرد على[المخالف لما استدل ب القاعدة لا واجب مع عدم الاستطاعة وهذا من مبادئ الشريعة الإسلامية]
ب:- يوجد حالتان:
-حالة من لم يترتب عليه الوجوب ك فقير أغناه بعد سنين فإنه لا يزكى مامضى من سنين التى كان فيها فقيرا  فهنا (سقطت عنه الزكاة فى مدة فقره)
-حالة من ترتب عليه الوجوب ك غنى لم يزكى ثم افتقر سنين ثم أغناه فإنه يزكى مامضى من السنين التى كان فيها فقيرا بعد غنى   فهنا لا(تسقط عنه الزكاة فى مدة فقره)
-ومسألتنا من الحالة الثانية


                        المسألة الخامسة
                          وقت الكفارة 
1-لا تجب فورا بل تجب وجوبا موسعا فتجب على التاخير والتراخى وفى ذلك رحمة من الله تعالى فإذا كان النهار حارا أو صيفا أو طويلا فيجوز التاخير حتى يكون بارد او شتاءا أوقصيرا 
2-لكن :- 
١-الافضل الفورية والمبادرة 
٢-يجب فورا فتصير الكفارة واجبة وجوبا مضيقا فمحرم التاخير أو التراخى : وهذا فى حالة واحدة هى عند ضيق وقتها كان كان من أراد أن يكفر اصلا كبير سن 

                       المسألة السادسة
هل يجوز فى الإطعام الدفع للجان الزكاةأوالجمعيات                                الخيرية

يجوز ويجزيء فى"الإطعام أو قيمته" الدفع للجان الزكاةأو الجمعيات الخيريةالتى مهمتها جمع التبرعات و المساعدات وانفاقها على المحتاجين
لكن بشرط أن توصيهم أو تأمرهم بأن هذه قسموها على ستين مسكينا 

                         المسألة السابعة
تحليل (إذن الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذى جامع امرأته وهو صائم رمضان أن يطعم كفارته لأهله أو عياله) معنى وتفسيرا وعلة وفقها و الحكم                                  المستفاد

 1-نص الإذن:-
 فى حديث الرجل الاعرابى الذى  جامع امراته وهو صائم رمضان الذى أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما لما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالكفار  فإنه صلى الله عليه وسلم أذن له أن يطعم الكفارة لأهله أو عياله ، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم  لما أعطاه تمرا ليتصدق به على الستين مسكينا ، فإن الرجل قال فهل على أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه وقال له اذهب ف("اطعمه اهلك /اطعمه عيالك/كله/عد به عليك وعلى اهلك"روايات)]
2-الإشكال والغموض الظاهرى عند العلماء كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للرجل الاعرابى أن يطعم كفارته أهله وعياله حيث أنه يتعارض ظاهريا مع (قاعدة عدم جواز أن يطعم المجامع كفارته لأهله الذين تلزمه نفقتهم)!!!!!
3-فاعلم اختلف العلماء في (معنى وتفسير وعلة والحكم الفقهى المستفاد من) إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الاعرابى فى إطعام كفارته لأهله أو عياله إلى اقول سبعة هى:
١-هذا خصوصية لذلك الرجل قاله البعض ومنهم متن الجزيرى فى كتابه الفقه على المذاهب الأربعة
٢-هذا لان هذا الرجل كان محتاجا ومضطرا للاتفاق على عياله فى الحال قاله النووى من الشافعية
٣-هذا لان هذا الرجل كان عاجزا عن نفقة أهله وعياله فجاز له أن يصرف الكفارة لهم قاله البعض 
٤-هذا ليس على سبيل الكفارة بل على سبيل التصدق علي هذا الرجل وعلى أهله بتلك الصدقة لما ظهر من حاجتهم قاله البعض
٣و٤:-واعلم أن ابن حجر العسقلاني رد على الأقوال السبعة ماعدا القولان ٣ و٤ فرجح القول ٣ ثم قال فى القول٤ "وقال بعض العلماء الاقوى هو القول٤"
٥-هذا منسوخ قاله البعض 
٦-هذا المراد منه أهل هذا الرجل ممن لاتلزمه نفقتهم من أقاربه قاله البعض
٧-هذا لان الكفارة سقطت عن هذا الرجل قاله البعض 
،،،،،@@@ماارجحه من الأقوال السبعة:-
-الاقوال (١و٥و٦و٧) :أضعف الأقوال وتم الرد عليها من ابن حجر العسقلاني فى فتح الباري والصنعانى فى سبل السلام 
-الاقوال(٢ و٣و٤):اقوى الأقوال وارجحها عندى هو (٢و٣)
-لذا ماارجحه هو القول٢و٣
4-الفقه المستنبط أقصد الحكم الفقهى المستفاد:-
١-اعلم ان(بعض العلماء استدل بهذا الإذن على جواز أن يطعم المجامع كفارته لأهله الذين لا تلزمه نفقتهم)
لكن على التحقيق هذا استنباط واستدلال غير صحيح لأنه فى رواية أخرى  الرسول صلى الله عليه وسلم قال له "اطعمه عيالك"
٢-اعلم أيضا أن(بعض العلماء استدل بهذا الإذن على 
سقوط الكفارة عمن لم يستطع على الكفارة بكل انواعها الثلاث) لكن على الراجح والتحقيق عندى هذا استنباط واستدلال غير صحيح لأن هذا الإذن لا يدل على سقوط الكفارة فانظر لزاما ماسبق فى المسالة الرابعة
٣-لذا ما ارجحه هو أن الحكم الفقه المستفاد هو ماذكره القول٢و٣ كما سبق فى فقرة@@@
________________
المصدر:-
نقلا من نتيجة بحث كتابى [حصر مفسدات الصوم دراسة تحليلية للنصوص الشرعية و مقارنة المذاهب الفقهية] مخطوط تحت الطبع بفضل الله تعالى
____________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

???????