___________________
خطة البحث
١-مقدمة:-تنويه هام
٢-الفصل الاول:انواع كفارة جماع صائم رمضان
٣-الفصل الثاني:الدليل وحديث الرجل الذى جامع إمراته فى رمضان
٤-الفصل الثالث:أحكام النوع الثاني من كفارة الجماع (صوم شهرين متتابعين)
٥-الفصل الرابع:أحكام النوع الثالث من كفارة الجماع (إطعام ستين مسكينا)
٦-الفصل الخامس: "مواد ومقدار وطرق" إطعام الستين مسكينا
__________________
مقدمة:-تنويه هام
-اعلم أن حكم جماع الرجل للمرأة فى أثناء الصوم:
١-التحريم إذا كان الصوم واجبا٢-افساد الصوم٣-التوبة إذا كان الصوم واجبا٤-القضاء إذا كان الصوم واجبا
٥-الكفارة على الرجل اذا كان صائما "أداء رمضان"
-تجد التفصيل في مقال خاص بعنوان (جماع الزوجة فى صوم رمضان او غيره هل يجب القضاء والكفارة على الرجل فقط أم المرأة فقط أم كليهما؟)
رابط
https://feqheyaat.blogspot.com/2022/04/blog-post_19.html?m=1
الفصل الاول
انواع كفارة جماع صائم رمضان ثلاثة
اعلم أن كفارة من جامع المرأة فى نهار رمضان وهو صائم ثلاثة أنواع هى :-
١-النوع الاول:عتق رقبة فإن لم يجد فالنوع الثانى
وهذا النوع بالطبع انتهى لذا عليه النوع الثاني مباشرة
٢-النوع الثاني:صيام شهرين عربيين متتابعين ، و
التفصيل فى مايلى من الفصل الثالث ، فإن لم يستطع فالنوع الثالث
٣-النوع الثالث:إطعام ستين مسكينا ، والتفصيل فى مايلى من الفصل الرابع
الفصل الثاني
الدليل على أنواع كفارة جماع صائم رمضان
---حديث الرجل الاعرابى الذى جامع امرأته وهو صائم رمضان وهو:-
١-أخرج (البخاري ومسلم وابو داوود والنسائى والترمذى وابن ماجة ومالك وابن خزيمة و.....) عن غير واحد من الصحابة أبرزهم عن أبى هريرة
،،،جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ("هلكت/احترقت/..."روايات)فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ("ماأهلكك/مالك/...)قال الرجل وطئت امرأتى فى نهار رمضان وانا صائم
،،،فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هل تجد ماتعتق رقبة قال الرجل لا
قال الرسول صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال الرجل لا
قال الرسول صلى الله عليه وسلم هل تجد ماتطعم ستين مسكينا قال الرجل لا
،،،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلس فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأُتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر ، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به ، قال الرجل فهل على أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ("نواجذه/أنيابه"روايتان) وقال له اذهب ف("اطعمه اهلك /اطعمه عيالك/كله/عد به عليك وعلى اهلك"روايات)
٢-وللحديث روايات أخرى
٣-اعلم أن (هذا الحديث اى هذه الواقعة) لم تتعدد
٤-معانى المفردات الغامضة:-
-فأُتى : مبنى للمجهول والذى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق التمر هو رجل من الأنصار
-بعرق : اى إناء مصنوع من خوص النخل
-لابتيها: اى طرفيها والمقصود طرفى المدينة المنورة
الفصل الثالث
أحكام النوع الثاني من كفارة الجماع (صوم شهرين متتابعين)
1-المطلوب صوم شهرين عربيين هجريين فلايحسب بالشهر الميلادى بل بالشهر الهجرى
2-سواء كان الشهران كاملين اى ٣٠يوما أو ناقصين اى ٢٩يوما أو أحدهما كاملا والآخر ناقصا
3-الواجب والشرط صوم الشهرين متتابعين ، فلو أفطر يوما بلا عذر شرعي فإنه محرم وبطل جميع ما صامه ويجب أن يبدأ الشهرين من أولهما ، أما لو افطر لعذر شرعى كسفر أو مرض أو ... فإنه مباح ويصح ماصامه فيكمل ماتبقى من الشهرين
4-لا تجعل فى الشهرين : يوم عيد الفطر ولا يوم عيد الاضحى ولا ايام التشريق الثلاثة التى بعد يوم عيد الاضحى
5-لو ابتدأ الشهر الاول من أوله فإنه لاإشكال
، أما لو ابتدأ الشهر الاول من أثناءه فإنه يصوم باقي هذا الشهر الاول ثم يصوم كل الشهر الذى بعده وهو الثانى ثم اختلف العلماء بعد ذلك على قولين :
-القول الاول:"يكمل الشهر الاول ثلاثين يوما من الشهر الثالث" قاله أكثر المذاهب منهم مالك
-القول الثاني:يكمل الشهر الاول تسعة وعشرين يوما من الشهر الثالث" قاله البعض منهم ابن حزم لان الشهر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين يوما ولا يلزم الا اليقين وهو الأقل وهو تسعة وعشرون يوما
-ماارجحه بفضل الله تعالى فى هذه الأزمنة صار الأمر واضحا بوجود النتيجة الخاصة بالتقويم الهجري الدقيق فى كل بيت والحمدلله
6-ان لم يستطع فالنوع الثالث التالى
الفصل الرابع
أحكام النوع الثالث من كفارة الجماع (إطعام ستين مسكينا)
1)-------------------
-الواجب والشرط إطعام ستين مسكينا
2)-------------------
-الواجب والشرط مساكين أو فقراء ، فلا يجوز لجهة خيرية كمسجد أو مدرسه أو.... ، ولا يجوز لأغنياء
3)-------------------
الواجب والشرط أن يكونوا ستين مسكينا أو فقيرا
واعلم فى مسالة العدد قولان:
-القول الأول: يجب ويشترك عدد الستين. قاله جمهور العلماء ورجحه المحققون
-القول الثانى :لايجب ولايشترط عدد الستين فيجوز أن يطعم اقل من الستين بشرط أن يكن عليهم بعدد أسهم الستين. قاله البعض ك أبى حنيفة فى مشهور مذهبه
-الراجح القول الأول لأن:
الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث المجامع امرأته السابق فى الفصل الثانى أمر بعدد الستين مسكينا صراحة وليس بعدد ستين سهما
4)---------------------
الواجب والشرط وجبة واحدة
واعلم فى مسالة عدد الوجبات قولان:
-القول الأول الواجب والشرط وجبة واحدة ومن أراد الزيادة فله ذلك وله أجر من الله تعالى قاله البعض منهم ابن حزم
-القول الثاني الواجب والشرط وجبتان قاله البعض ك أبى حنيفة
--------الراجح عندى القول الأول لمايلى:-
-الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث المجامع امرأته السابق فى الفصل الثانى أمر بمجرد الإطعام فهو لفظ مطلق لم يقيد بعدد وجبات
-الرد على المخالف أنه لا دليل عليه من القرآن أو السنة أو الإجماع
5)----------------------
عدد أصناف الطعام: الواجب والشرط صنف واحد ومن أراد الزيادة فله ذلك وله أجر من الله تعالى
6)----------------------
مواد ومقدار الطعام:- انظر الفصل التالى للأهمية
الفصل الخامس
مواد ومقدار الطعام
امامك ثلاث طرق اختر أحدها كما تشاء:-
1-الطريقة الاولى:حبوب ونحوها :------------
١)-الواجب والشرط ممايأكله الإنسان
٢)-تحديد نوع مادة الحبوب ونحوها:
-على الراجح لاتحديد بل من أى نوع ك قمح أو دقيق القمح أو ارز أو فول .... أو تمر أو زبيب أو...
-واعلم فى مسالة تحديد نوع الحبوب ونحوها أربعة أقوال:
-القول الاول:ماسبق وهو لاتحديد بل من أى نوع ك (قمح أو دقيق القمح أو ارز أو فول .... أو تمر أو زبيب أو...) وان الواجب والشرط الوحيد هو ممايأكله الإنسان قاله
-القول الثاني:انواع خاصة محددة قاله بعض المذاهب
-القول الثالث :من "غالب أو متوسط أو أوسط" قوت بلد المكفر الذى سيخرج الكفارة قاله بعض المذاهب
-القول الرابع:من"غالب أو متوسط أو أوسط" قوت أهل بيت المكفر الذى سيخرج الكفارة قاله بعض المذاهب
----------الراجح عندى القول الأول لمايلى:
-الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث المجامع امرأته السابق فى الفصل الثانى أمر بمجرد الإطعام فهو لفظ مطلق لم يقيد بجنس أو نوع معين ولم يقيد بأن يكن الطعام من"غالب أو متوسط أو أوسط"قوت بلد المكفر أو أهل بيت المكفر فالواجب والشرط المستفاد من الحديث امر واحد هو أن يكن طعاما يأكلة الانسان
-الرد على (القول الثاني والثالث والرابع) بأنه لا دليل على وجوب أو اشتراط ماقالوه من القرآن أو السنة أو الإجماع
-الرد على (القول الثاني والثالث لما استدلوا بالقياس على كفارة اليمين فإن الله تعالى أمر فيها من أوسط ماتطعمون اهليكم) بأن هذا مجرد قياس ولا حجة فيه لان قاعدة اصول الفقه لا قياس فى العبادات ولأن قاعدة اصول الفقه لاقياس مع النص والنص هنا وهو ماسبق ذكره فى أول دليل لم يقيد بجنس أو نوع معين ولم يقيد بأن يكن الطعام من"غالب أو متوسط أو أوسط" قوت بلد المكفر أو أهل بيت المكفر فهذا النص
صريح فى عدم وجوب أو اشتراط نوع خاص او كونه من غالب أو متوسط أو أوسط أو.....
٣)-الواجب والشرط بمقدار معين
،،،وهو على الراجح من الخلاف (١٥صاع وهذا فى جميع الانواع سواء قمح او غيره) للستين مسكينا. قاله بعض الصحابة ومالك والشافعى وأحمد بن حنبل ورجحه من المعاصرين السيد سابق وغيره ومن الباحثين العزازى
،،،لما يلى: ورد
،،،إذن للستين مسكين: ١٥ صاع =بالوزن"٣٧ونصف" كيلو جرام =بالكيل ٦٠ مد لان الصاع اربعة امداد
،،،إذن للمسكين الواحد: ربع صاع =١مد=[على مااخترته من المقاييس:أقل من (نصف كيلو جرام وربع الكيلو) تحديدا يساوى (نصف كيلو ونصف الثُمن للكيلو)]
2-الطريقة الثانية:طعام مطهو معمول جاهز:--------
١)-فهذه الطريقة جائزة على الراجح
٢)-الواجب والشرط ممايأكله الإنسان
٣)-الواجب والشرط بمقدار معين هو:
-إما أن يكن بالقدر الواجب السابق فى الحبوب
-أو بالقدر الذى يشبع المساكين ، وعلى الراجح لو اشبعهم وكان اقل من القدر الواجب للحبوب فإنه يجوز ويجزيء وهو قول ابن حزم ورجحه محمد رشيد رضا
٤)-تحديد نوع مادة الطعام:
على الراجح لاتحديد بل من أى نوع واعلم نفس الخلاف السابق فى الحبوب لكن الراجح ماسبق ذكره
٥)-يجوز سواء التمليك أو الإباحة:
-معنى التمليك أنك تملك المسكين طعامه ، ومعنى الإباحة انك ابحته له ولم تملكه له كأن هيئت وليمة تكفى للستين مسكينا مرة واحدة على مائدة واحدة فى بيتك بشرط هو بالقدر الواجب السابق فى الفقرة السابقة
-وهو الراجح واعلم فى المسالة خلاف على قولين:
القول الاول:ماسبق ذكره قاله احمد بن حنبل فى رواية وغيره ورجحه من المحققين محمد رشيد رضا وغيره
القول الثاني:الواجب والشرط التمليك ولا يجوز الإباحة قاله احمد بن حنبل فى أظهر الروايتين وغيره
--الراجح عندى القول الأول لمايلى:
-الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث المجامع امرأته السابق فى الفصل الثانى أمر بمجرد الإطعام فهو لفظ مطلق لم يقيد بشيء فالواجب والشرط المستفاد من الحديث امر واحد هو أن يكن طعاما يأكلة الانسان
-الرد على(المخالف) بأنه لا دليل عليه من القرآن أو السنة أو الإجماع
-الرد على(المخالف لما استدل بأنه لايعلم أن المسكين استوفى القدر الواجب له) باشتراط المقدار المعين وهو إما أن يكن بالقدر الواجب السابق فى الحبوب أو بالقدر الذى يشبع المساكين تم تفادى ذلك الاعتراض
3-الطريقة الثالثة: الإبدال بالقيمة :-
اعلم فى مسالة إبدال أحد الطريقين السابقين بالنقود:
-اجمع العلماءعلى أن الافضل الطريقة الأولى أوالثانية
-واختلف العلماء فى جواز واجزاء الإبدال بالقيمة على قولين:
القول الأول يجوز ويجزئ قاله البعض كأبى حنيفة
القول الثاني الواجب والشرط أحد الطريقين السابقين فى الجملة وانه لايجوز ولا يجزئ غيرهما قاله ألأكثر ك مالك والشافعي وأحمد بن حنبل
وماارجحه من القولين:يجوز ولاسيما إذا كان فيه المصلحة والمنفعة للمسكين
-_______________________
والحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات
______________
المصدر:-
نقلا من نتيجة بحث كتابى [حصر مفسدات و مبطلات الصوم للشيخ عبد الفتاح محمود محمد كديس] مخطوط بفضل الله تعالى
________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق