أحدث المواضيع

الأحد، 1 مايو 2022

شروط وجوب كفارة جماع الزوجة أو المرأة أثناء الصوم

شروط وجوب الكفارة على من جامع المرأة أثناء الصوم ، وهل تجب الكفارة إذا (جامع وكان معه رخصة كمسافر أو مريض صائم أو جامع معتقدا أن الفجر لم يؤذن له أو أن المغرب اذن له أو جامع جاهلاً بتحريم الجماع)
_______
                             خطة البحث
١-مقدمة:تنويهات أربعة هامة
٢-الشرط الأول: الرجل صائما حقيقة 
٣-الشرط الثاني:الرجل صائما يلزمه الصوم فليس معه رخصة تبيح الفطر،،فهل تجب الكفارة (إذا كان معه رخصة كمسافرا أو مريض لكنه صام)إذا جامع 
٤-الشرطالثالث:الرجل صائما معتقدا صحة صومه
٥-الشرط الرابع:الرجل صائما أداء رمضان
٦-الشرط الخامس:يتحقق ضابط الجماع 
٧-الشرط السادس:جماع فى قبل(مهبل) انسان انثى 
٨-الشرط السابع:عند الظروف الطبيعية ،،فهل تجب الكفارة إذا جامع معتقدا أن الفجر لم يؤذن له أو أن المغرب اذن له ثم تبين أنه أخطأ وهل تجب الكفارة إذا جامع جاهلاً بتحريم الجماع اى ظانا أنه مباح 
٩-الشرط الثامن:يكن مكلفا 
______________

                             -مقدمة-
                       تنويه أربعة هامة

1-@ذكرت ف[مقال خاص بعنوان(جماع الزوجة فى صوم رمضان او غيره هل يجب القضاء والكفارة) رابط
https://feqheyaat.blogspot.com/2022/04/blog-post_23.html ] :- أن جماع الرجل الصائم عليه أحكام خمسة:(تحريم وتوبة وفساد الصوم وقضاء وكفارة) انظر التفصيل فى المقال المذكور
2-ذكرت فى[مقال خاص بعنوان (كيف يكفر من جامع إمراته وهو صائم رمضان) رابط
https://feqheyaat.blogspot.com/2022/04/blog-post_23.html ]:-ان الكفارة هى صوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وتجد التفصيل فى المقال المذكور
3-ذكرت ف[المقال المذكورفى ماسبق فقرة@]:-أننى 
 رجحت أن الكفارة لاتجب الا على الرجل 
4-فى خصوص الكفارة المذكورة اقول ليس كل جماع تترتب عليه الكفارة بل لابد من توافر شروط وجوب الكفارة  بحيث إذا توافرت كل الشروط فتجب الكفارة وإذا تخلف شرط واحد فلا تجب الكفارة ،وعندى أن عدد الشروط ثمانية شروط على الراجح عندى  ،وهى مايلى 

                         -الشرط الأول-
                 ان يكن الرجل صائما حقيقة 

-بمعنى أن يكن الرجل جامع صائما فى نهار رمضان اى فى مدة من دخول وقت الفجر إلى قبل دخول وقت المغرب 
-,فإذا تخلف ذلك الشرط بأن:-
1-كان الرجل صائما صوما غير حقيقيا بأن كان (ممسكا اى ممن كان مفطرا لكنه يؤمر بالامساك عن الأكل والشرب والمفطرات) فإنه على الراجح عندى لاتجب الكفارة إذا جامع وهو مذهب الشافعي لانه ليس صائما حقيقة وأرد على (مذهب أحمد بن حنبل لما اوجبوا الكفارة على من جامع إذا كان صائما سواء كان حقيقة أو "غير حقيقية بأن كان ممسكا") فإنه ضعيف 
2-كان الرجل مفطرا لرخصة شرعية تبيح له الفطر كمسافر أو مريض أو....:-  فلاتجب الكفارة وسواء امرأته (مفطرة بلا رخصة ، أو مفطرة لرخصة كمسافرة أو مريضة أو طهرت من حيضها أثناء النهار ، أو صائمة ممن يلزمها الصوم بأن لم يكن معها رخصة تبيح لها الفطر، أو صائمة ممن لايلزمها الصوم بأن كان معها رخصة تبيح لها الفطر)  وماسبق ذكره كله على الراجح وهو مذهب ابو حنيفة و الشافعي وابن حزم  وغيرهم ورجحه ابن باز وابن عثيمين
3-كان الرجل مفطرا لغير رخصة تبيح له الفطر:-  فلا تجب الكفارة وسواء امرأته مفطرة بلا رخصة أو مفطرة لرخصة أو صائمةممن يلزمها الصوم بأن لم يكن معها رخصة أو صائمة ممن لايلزمها الصوم بأن كان معها رخصة) ، وهو مذهب الشافعي  ورجحه ابن عثيمين  
،،،انتهى ماتخلف فيه الشرط الأول المذكور وأذكر تنبيه فى خصوص الشرط الأول المذكور هو ان:- 
 (المذهب الشافعي أيضا زيادة على ماسبق ذكره فإنه شرط فى وجوب الكفارة أن يكن الجماع مستقلا فى إفساد الصوم فلو تخلف الشرط بأن اكل او شرب ثم جامع فلا تجب الكفارة) ،،،واقول ذلك الشرط لا يخرج عن الشرط الأول المذكور لأنه معناه لكنه بصيغه اخرى واعلم المراد بالأكل او الشرب سواء كان بلا رخصة تبيح له الفطر أو لرخصة

                        -الشرط الثاني-
يكن الرجل صائما ممن يلزمه الصوم بأن كان ليس                                 معه رخصة

فإذا تخلف الشرط بأن كان الرجل صائما ممن لايلزمه الصوم بأن كان معه رخصة شرعية تبيح له الفطر فلا تجب الكفارة وسواء امرأته مفطرة بلا رخصة أو مفطرة لرخصة أو صائمةممن يلزمها الصوم بأن لم يكن معها رخصة أو صائمة ممن لايلزمها الصوم بأن كان معها رخصة،  وماسبق ذكره كله على الراجح وهو مذهب ابو حنيفة و الشافعي وغيرهما ورجحه ابن باز وابن عثيمين 


                       -الشرط الثالث-
      ان يكن الرجل صائما معتقدا صحة صومه

-وهذا شرطه المذهب الشافعي
-فإذا تخلف بأن [عمل تصرفا لا يفطر الصائم فى الشرع الإسلامي كأن{"اكل او شرب" ناسيا أو مكرها أو اغتاب أحدا أو عمل اى معصية أو "تداوى باستخدام قطرة فى عينه أو أذنه أو حقنه" أو....} ]فأعتقد أنه قد افطر بهذه التصرفات فجامع فلا تجب الكفارة


                      -الشرط الرابع-
        أن يكن الرجل صائما أداء رمضان

-وهذا شرطه جماهير العلماء ومنهم المذاهب الأربعة 
-فإذا تخلف بأن كان صائما غير أداء رمضان فإنه لاتجب الكفارة و سواء كان صائما [قضاء رمضان او صوم واجب بالشرع غير رمضان كصوم كفارة يمين أو صوم واجب بالنذر غير رمضان أو صوم تطوع]

                       -الشرط الخامس-
                     يتحقق ضابط الجماع 

-وضابط الجماع هو (ادخال جميع راس العضو الذكرى على الأقل) ولو لم يحدث إنزال المنى 
-فإذا تخلف الشرط بأن (لم يحدث إدخال  ، أو حدث إدخال لكن فقط لبعض راس العضو الذكرى) فلا تجب الكفارة

                        -الشرط السادس-
           جماع فى قبل(مهبل) إنسان انثى 

فإن تخلف الشرط كأن 
جامع فى دبر(المقصود تحديدا فى فتحة الشرج)
لإنسان ذكر أو أنثى فلا تجب الكفارة على الراجح عندى 
واعلم فى مسالة لو جامع فى دبر( فتحة الشرج) لإنسان ذكر أو أنثى اختلف العلماء فى وجوب الكفارة على قولين:-
١-القول الاول:لايعامل(كالجماع فى قبل إنسان انثى) لذا فلا تجب الكفارة حتى لو كان صائما أداء رمضان قاله [(ابو حنيفة فى رواية نقلها : كتاب الهداية وشروحه من كتب الحنفية وكتاب المغني لابن قدامة من كتب الحنابلة  )/ وابن حزم] 
٢-القول الثاني:يعامل (كالجماع فى قبل إنسان انثى)لذا فتجب الكفارة لو كان صائما أداء رمضان قاله [(ابو حنيفة نقله كتاب الهداية وشروحه وغيرها من كتب الحنفية وغير الحنفية واعلم أن كتاب الهداية المذكور بعد أن ذكر ذلك قال وعن أبى حنيفة لا كفارة والأصح تجب كفارة) ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل]
-الراجح عندى القول الأول وهو لاتجب الكفارة لما يلى:-
١-الدليل الوارد بالكفارة على من جامع امرأته وهو(ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما وهو حديث الرجل الاعرابى الذى جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم .......فقال الرجل وطئت امرأتى فى نهار رمضان وانا صائم فأمره الرسول بالكفارة) لايدل الا على أن المأمور بالكفارة من جامع فى قبل إنسان انثى بالإضافة أن لفظ وطئت معناه ماكان فى قبل اى مهبل 
٢-الرد على [المخالف] ب:- قولهم ليس فيه نص ولا فى معنى المنصوص فلا دليل ، وايضا كل أدلتهم ليس فيها آية أو حديث صريح أو إجماع ، كل أدلتهم ماهى الا اجتهاد عقلى بحت فمجرد ذكره يدل على ضعفه
٣-الرد على [المخالف لما استدلوا بأن (الفرج أو الجماع) (شامل ل/ يطلق على ماكان فى) قبل أو دبر]
ب:-هذا لاحجة فيه لانه مجرد تعريف أو اصطلاح بدرجة اجتهاد ليس عليه الدليل وقاعدة اصول الفقه الفاظ الشارع لايبنى عليها اصطلاحات الفقهاء فتنبه
٤-الرد على[المخالف لما استدل بالقياس على ( الوطء وهو الجماع فى القبل) بجامع( إدخال عضوه الذكرى،قضاء شهوة،افساد صوم رمضان "بجماع أو بعلاقة جنسية")]
ب:-هذا القياس لاحجة فيه لانه ليس عليه دليل 
 لان قاعدة اصول الفقه لاقياس مع النص والنص ماسبق ذكره فى أول دليل ولأن قاعدة اصول الفقه لاقياس فى العبادات

                       -الشرط السابع-
عند توافر الظروف الطبيعيةوإكتمال الأهلية الأداء

أولا:---------------------
-اقول حصر (هذه الظروف الطبيعية ومابه اكتمال اهلية الأداء) الخاصة بمن جامع إمراته وهو صائم أداء رمضان و التى عندها تجب الكفارة ستة امور وهى:-
١-عمد ٢-قصد ٣-تذكر ٣-اختيار ٤-علم بالحال كتوقيت فجر و مغرب ٥-علم بالحكم الشرعي وهو تحريم الجماع على تفصيل
-فاذا تخلف الشرط بمعنى تخلف أحد الأمور الستة السابقة فلاتجب الكفارة لكن على تفصيل وخلاف بين العلماء فى بعض الأمور الستة من حيث عدم وجوب الكفارة ، وما أرجحه هو اذا تخلف اى أمر من الأمور الستة السابقة فلاتجب الكفارة
ثانياً:------------------------
-أهم المسائل التى تخلف فيها الشرط المذكور  مسألتان هما:-

1-المسألة الاول:--------------
[من جامع مخطئا فى توقيت الفجر أو المغرب  بمعنى جامع معتقدا (أن الفجر لم يدخل وقته أو لم يؤذن له أو أن المغرب دخل وقته أو اذن له) 
، وهو فى اعتقاده ترجح لديه (أن الفجر لم يدخل وقته وان المغرب دخل وقته)  سواء كان فى درجة اعتقاده  متيقنا أو غلب على ظنه أو ظن ثم تبين أنه أخطأ فى اعتقاده حيث تبين أنه جامع بعد الفجر أو قبل المغرب] فهل تجب الكفارة ام لا ؟؟؟
اختلف العلماء على قولين :-
١-القول الاول:لاتجب الكفارة قاله جماهير أهل العلم فقد قاله بعض التابعين وابو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل فى رواية واسحاق بن راهوية وداوود وابن حزم وابن تيمية ورجحه ابن عثيمين 
٢-القول الثاني:تجب الكفارة لو كان صائما أداء رمضان قاله احمد بن حنبل
---الراجح عندى القول الأول وهو لاتجب الكفارة:-
لتخلف أحد الأمور الستة الخاصة بشرط (توافر الظروف الطبيعيةوإكتمال الأهلية الأداء) وهو العلم بالحال
----ادلتى:- 
-ادلتى فى عدم وجوب الكفارة في الخطأ فى توقيت الفجر ٢١ دليل تجدها مفصلة فى مقال خاص بعنوان مريد الصوم إذا أكل او شرب أو جامع معتقدا أن الفجر لم يؤذن له فتبين أن الفجر أذن له ، وادلتى فى عدم وجوب الكفارة فى الخطأ فى توقيت المغرب ٢٥ دليل تجدها مفصلة فى مقال خاص بعنوان الخطأ من الصائم فى وقت الإفطار اى المغرب  
-واهم الأدلة  أربعة:
١-(قال الله تعالى فى آخر البقرة"ربنا لاتؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا"وصح فى الحديث أن الله تعالى قال"نعم وفى رواية قد فعلت" أخرجه مسلم عن ابى هريرة وابن عباس)ومسألتنا صورة من الخطأ المذكور في الآية الكريمة
٢-قال الله تعالى فى الاحزاب٥ "ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ماتعمدت قلوبكم "ومسألتنا صورة من الخطأ المذكور في الآية الكريمة
٣-عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن امتى الخطأ و... أخرجه"الطحاوى وابن ماجة والحاكم وابن حبان والدارقطنى وابن حزم"درجته حجة لغيره ومسألتنا صورة من الخطأ المذكور في الحديث الشريف
٤-القاعدة الفقهية:أن شرط الحكم بوجوب الكفارة "الظروف الطبيعية والتى منها العمد والقصد فى مخالفة الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم فى الجماع بعد الفجر أو قبل المغرب اما فى "الظروف الخاصة وعوارض الاهليه والتي منها الخطأ وعدم القصد " فلا يحكم بوجوب كفارة ، فهو(لم يقصد ولم يتعمد مخالفة الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فى الجماع بعد الفجر أو قبل المغرب ) لانه أخطأ  
2-المسألة الثانية :-----------------
من جامع جاهلاً (بالحكم الشرعي وهو تحريم الجماع فى الصوم) اى ظانا أنه مباح 
فهل تجب الكفارة؟؟؟
أختلف العلماء في ذلك وما أرجحه :
اقول بناء على قاعدة اصول الفقه فى الجهل بالحكم الشرعي وكونه من عوارض الاهليه يوجد حالتان: 
1-الحالة الأولى:-لاتجب الكفارة إذا كان فى[١-بلد غير مسلم  ، أو ٢-بلد مسلم و اسلم حديثا  ، أو ٣-بلد مسلم و نشأ بعيدا عن العلماء أو عن المسلمين]
الدليل: لانه تخلف أحد الأمور الستة الخاصة بشرط "توافر الظروف الطبيعيةوإكتمال الأهلية الأداء" وهو العلم بالحكم الشرعي فقد وجد هنا الجهل وهو جهل معتد به شرعا فى هذه الحالة لذا هو يعذر بهذا الجهل 
2-الحالة الثانية:-تجب الكفارة إذا كان فى[بلد مسلم و لم يسلم حديثا ولم ينشأ بعيدا عن العلماء أو عن المسلمين] فالجهل هنا غير معتد به شرعا فى هذه الحالة لذا هو لا يعذر بهذا الجهل 
الدليل:
١- تحريم جماع صائم  رمضان حكم معروف لا يخفى ، ودليله بين واضح فى "الشرع وهو هنا السنة والإجماع" ٢-طلب العلم فريضة وهو هنا بالرغم من أن أمامه "طلب العلم والسؤال والاستفسار" متاح ومع ذلك لم يطلب علم ولم يسأل ولم يستفسر قبل الإقدام على الجماع لذا هو هنا مقصر  غير معذور
٣-لايقال الجهل هنا عذر لان الجهل على التحقيق والراجح فى قواعد اصول الفقه ليس فى كل الحالات عذر فإنه ليس بعذر فى حالة واحدة حصرية هى ماسبق ذكره من الحالة الأولى

                       -الشرط الثامن-
                       يكن الرجل مكلفا 

فإذا تخلف الشرط بأن كان غير بالغ أو غير عاقل فلا تجب الكفارة 
_________

المصدر:-
نقلا من نتيجة بحث كتابى [حصر مفسدات الصوم دراسة تحليلية للنصوص الشرعية و مقارنة المذاهب الفقهية] مخطوط تحت الطبع بفضل الله تعالى
____________
والحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات
______

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

???????