أحدث المواضيع

الأربعاء، 16 مارس 2022

مريد الصوم إذا اكل او شرب أو جامع معتقدا أن الفجر لم يؤذن فتبين أنه أخطأ وان الفجر اذن له

التحقيق فى الخطأ من الصائم فى(وقت الفجر)
الحكم الشرعي فى الصائم اذا (تسحر ، اكل ، شرب ، جامع) معتقدا أو متيقنا أو ظانا ان الفجر لم يدخل وقته أو لم يؤذن له ثم تبين أنه بعد الفجر 
___________
                          خطة البحث
-مقدمة هامة
-الفصل الاول: تصوير المسألة 
-الفصل الثاني: بيان حصرى لأقوال اهل العلم
-الفصل الثالث: أدلة القولين
-الفصل الرابع: ما ارجحه وافتى به وادلتى للترجيح
-الفصل الخامس الخاتمة

                       مقدمة هامة
اعلم كل ما أذكره هنا هو بعد حصر وتحليل النصوص والأدلة الشرعية والاقوال والمذاهب الفقهية ومقارنتها ومناقشتها على أساس الدليل الحجة 

            الفصل الاول: تصوير المسألة 

-الصائم اذا (تسحر سواء اكل أو شرب أو جامع أو ...) معتقدا سواء متيقنا أو متأكدا أ و"ظانا=غلب على ظنه" ان وقت الفجر لم يدخل أو لم يؤذن له ثم تبين أنه اخطأ فتبين خلاف ما اعتقده أى تبين أن الفجر دخل وقته أو أذن له فتبين أنه أكل او شرب أو جامع  بعد الفجر   وهذا سواء ل(خطأ من المؤذن أو اى سبب) ؟
فما حكم صوم هذا اليوم ؟

    الفصل الثاني بيان حصرى لأقوال اهل العلم 

اعلم انها مسألة خلافيه على قولين:-
-القول الاول: صومه غير صحيح فهو باطل و فاسد فعليه وجوبا القضاء أو "الكفارة على تفصيل" لكن لاإثم ولاذنب لأنه مخطئ
قاله:جمهور العلماء منهم المذاهب الأربعة ورجحه ابن باز وعطية صقر وغيرهم
-القول الثاني:صومه صحيح لاباطل ولافاسد ولامحرم  ولا إثم ولايجب قضاء ولاكفارة ولا أى شيء 
قاله مايلى من "السلف والفقهاء والمحدثين":-
-عمر بن الخطاب نقله ابن تيمية
-ومن التابعين:عطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومجاهد وعروة بن الزبير وجابر بن زيد والحكم بن عتيبة
-أحمد بن حنبل"فى رواية" واسحاق بن راهويه
 وداوود وابن حزم  والمزنى من الشافعية
 -ورجحه ابن تيمية ومن المعاصرين ابن عثيمين وصاحب صحيح فقه السنة والعزازى صاحب تمام المنة

                الفصل الثالث: أدلة القولين
-حصر ادلة القول الأول:ستأتى فى الفصل الرابع وهى ( الادلة المردود عليها) داخل ادلة القول الراجح
-حصر أدلة القول الثاني: ستأتى فى الفصل الرابع وهى  أدلة القول الراجح
-

                        الفصل الرابع
   ماارجحه من القولين وادلتى على الترجيح

-ماارجحه بقوه وماافتى به هو القول الثاني وهو أن صومه صحيح لاباطل ولافاسد ولامحرم  ولا إثم ولايجب قضاء ولاكفارة ولا أى شيء 
- ورجحته ب( 21)دليل: -

1-(قال الله تعالى فى آخر البقرة"ربنا لاتؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا"وصح فى الحديث أن الله تعالى قال"نعم وفى رواية قد فعلت" أخرجه مسلم عن ابى هريرة وابن عباس)ومسألتنا صورة من الخطأ المذكور في الآية الكريمة

2-قال الله تعالى فى الاحزاب٥ "ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ماتعمدت قلوبكم "ومسألتنا صورة من الخطأ المذكور في الآية الكريمة

3-عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن امتى الخطأ و... أخرجه"الطحاوى وابن ماجة والحاكم وابن حبان والدارقطنى وابن حزم"درجته حجة لغيره ومسألتنا صورة من الخطأ المذكور في الحديث الشريف

4-القاعدة الفقهية:أن شرط إفساد الصيام بالشيء لو فى "الظروف الطبيعية والتى منها العمد والقصد" اما فى "الظروف الخاصة والتي منها الخطأ وعدم القصد "
فلا يحكم بالفساد والبطلان,,,,,والقاعدة الأصولية:أن الخطأ من عوارض الأهلية

5-هو(لم يقصد ولم يتعمد مخالفة الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فى السحور أو الجماع بعد الفجر) لانه أخطأ 

6-قاعدتان فى اصول الفقه:(١- لايحكم بفساد الصوم إلا بدليل"حجة صريح سالم من الاعتراض" ٢-البراءة الاصليه والاستصحاب اى براءة الذمة من التكليف ) فلا ينتقل عن الأصلين الابدليل حجة صريح ولايوجد 

7-لا يوجد للمخالف دليل صريح من القرآن أو السنة أو الإجماع وقد تم الرد على كل مااستدلوا به كما يلى

8-القياس على الناسى وهذا هو القياس الاقوى 
-لذا ارد على(لما قالوا بالفساد لأن القياس على الناسى غير سليم لأنه ورد نص خاص «عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل وهو ناس فليتم صومه » فلايقاس عليه ,,ولان الناسى لايمكنه الاحتراز أما هذا المخطئ فى الوقت فيمكنه الاحتراز)بان:
-العكس هو الصواب  لأنه بناء على قوانين وقواعد اصول الفقه فى القياس أن القياس الاقوى المكتمل للأركان والشروط هو القياس على الناسى
-وان جملة«لايقاس على حديث رسول الله صلى الله عليه وسل » لم يشترطها أحد من علماء أصول الفقه والقواعد اصلا فى قواعد القياس بل على العكس أجمع علماء أصول الفقه على ان من شروط صحة القياس أن يكن دليل الأصل المقيس عليه من القرآن أو السنة
-وان النص الدينى السابق رقم(1و2و3) يجعل القياس الاقوى الراجح هو القياس على الناسى 

9-ارد على(لماقالوا بالفساد والقضاء "قياسا على القتل الخطأ فإن فيه الدية" وهو القياس السليم لا القياس على الناسى)بان:-
١-القياس على القتل الخطأ عارضه «النص الديني وهو
 الدليل رقم 1و2و3» وعلى قواعد علم اصول الفقه يرجح ال«النص الدينى المذكور» على أى قياس عارضه
٢-وماقرره علم اصول الفقه فى قواعد الترجيح انه لا إجتهاد ولاقياس مع «النص الديني»
٣-وعلى قياسكم يكن وجد قياسان متعارضان وعلى قواعد الترجيح فى اصول الفقه يرجح الاقوى والأقوى هو القياس على الناسى لا القياس على القتل الخطأ لانه وجد مرجح ومؤيد ومقوى للقياس على الناسى هو الدليل رقم(1 و2 و3)
٤-حتى لو على افتراض جدلى أن(القياسين متكافئان فى القوة ولا يوجد أى طريقة للجمع او الترجيح بينهما) فانه على قواعد الترجيح اقول يسقط القياسين فما بالك أن هذا افتراض جدلى وان الواقع أن القياس
 الاقوى هو على الناسى

10-ارد على[لما قالوا بالفساد والقضاء لأن جهل بوقت الصيام قياسا على وجوب القضاء فى( الجهل باول رمضان حيث غم هلال دخول رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين أنه يوم من رمضان) واعلم أن الحافظ المحقق ابن حجر لم يرجحه الالهذا الدليل] ب:
- نفس ردى الذى فى الدليل السابق

11-ارد على[لما قالوا بالفساد والقضاء تحديدا لماقال الحنفية القضاء واجب لأنه حق مضمون بالمثل فإذا فوته قضاه قياسا على وجوب القضاء على المريض و المسافر] ب:
١-نفس ردى الذى فى الدليل السابق
٢-فعلا يكن حق مضمون بالمثل فى حالة(إذا ورد به نص دينى من القرآن أو السنة أو الإجماع أو مقاصد وقواعد الشرع) لكنه لايوجد ذلك بل الموجود (نص دينى يدل على صحة الصوم وعدم وجوب القضاء وهو ماسبق من الدليل رقم 1 و2 و3)

12-ارد على[{لما لما قالوا بالفساد والقضاء لان المقصود [بعدم المؤاخذة وبرفع الجناح وبالوضع فى الدليل رقم(1و2 و3 )}هو رفع الإثم فقط لا الحكم] ب:
مسألة الرفع والوضع فى النص الديني هل للاثم فقط ام للاثم والحكم معا؟ مسألة اصوليه خلافيه وارجح أن كل مسألة بحسبها:
١-فهناك مسألة على التحقيق الرفع للاثم فقط كمسألة (اذا قتل شخص شخصا معصوماً خطأ فلا إثم لكن عليه الدية) 
٢-وهناك مسألة على التحقيق الرفع فيها للاثم والحكم معا ك(دخول ماء المضمضة فى فم الصائم خطأ فلا إثم ولا قضاء) ومسألتنا من النوع الثانى فتنبه 

13-اردعلى[لما قالوا بالفساد والقضاء لانه بعد الفجر  لان القرآن والسنة والإجماع شرطوا أن بداية الإمساك من طلوع الفجر الصادق أما هو فلم يمسك بل اكل او... بعد الفجر] ب: 
-هذا فعلا لكن فى الظروف الطبيعية واكتمال الأهلية والتى منها العمد والقصد اما فى (الظروف الخاصة وعوارض الاهليه التى منها الخطأ وعدم القصد)فلا -وهذا ما قررته قواعد اصول الفقه وبدليل ما سبق من الدليل رقم(1و 2و3 و4)
-لذا فإن الله تعالى فى سورة البقرة آية١٨٧:(وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) جعل نهاية الاكل الشرب تبين طلوع الفجر لامجرد طلوع الفجر وبالطبع فى مسألتنا حصل عنده عدم بيان لطلوع الفجر بدرجة "تيقن أوغلبة ظن أوظن لانه ترجح لديه أن الفجر لم يؤذن له" لكنه أخطأ وقد عفا الله تعالى عن الخطأ كماسبق فى الدليل 1و2و3

14-ارد على[لماقالوا بالفساد والقضاء لانه افطر ذاكرا مختارا عامدا ] ب: فعلا هو ذاكر مختار لكنه لم يتعمد المخالفة فهذا فى الحقيقة كذب وادعاء باطل لأنه فى الحقيقة لم يتعمد ولم يقصد مخالفة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فى الاكل و ...بعد الفجر   بل هو اعتقد ان وقت الفجر لم يدخل لذا التوصيف الصواب أنه مخطئ وغير قاصد وقد تقدم فى الدليل 1و2و3 أن الخطأ وعدم القصد لايؤاخذ به الله تعالى 

15-ارد على[من استدل لفساد الصوم بقصة صحيحة حدثت في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن اسماء بنت ابى بكر الصديق"افطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى يوم غيم ثم طلعت الشمس"] ب:
-فعلا صحيحة لكنها خارجة عن النزاع لان مسألتنا فى الخطأ فى توقيت الفجر لا المغرب أما قصة اسماء المذكورة فإنهم افطروا لأنهم اعتقدوا أن الشمس غربت ثم ظهر خطؤهم وانها لم تغرب اى أن قصة اسماء فى الخطأ فى توقيت المغرب لا الفجر
-و{على التحقيق والراجح من اختلاف (الفاظ الروايات ومعناها والفقه المستنبط منها) أنها لاتدل على "فساد صوم من أخطأ فى توقيت المغرب" بل تدل على "صحة صوم من أخطأ في توقيت المغرب"}  كما سيأتى فى (مقال خاص بحكم من أفطر معتقدا أن المغرب اذن له ثم تبين أنه أخطأ وان المغرب لم يؤذن له) 

16-ارد على[من استدل لفساد الصوم بقصة صحيحة حدثت في خلافة عمربن الخطاب حيث عمر بن الخطاب امير المؤمنين افطر فى رمضان فى يوم غيم لأنه ظن أن الشمس غربت وافطر معه الناس لنفس السبب "فجاءه رجل فقال "طلعت الشمس وفى رواية هذه الشمس لم تغرب" فقال عمر {(«ولم؟! فو الله ماتجانفنا لإثم»ردا على لما بعض من افطر قالوا نقضى يوما مكانه) و(فى لفظ ثان قال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا) (وفى الفاظ اخرى قال عمر فقضاء يوم يسير وفى لفظ الخطب يسير وقد اجتهدنا نقضى يوما مكانه)}]
ب:
-فعلا صحيحة لكنها خارجة عن النزاع لان مسألتنا فى الخطأ فى توقيت الفجر لا المغرب أما قصة عمر المذكورة فإنهم افطروا لأنهم اعتقدوا أن الشمس غربت ثم ظهر خطؤهم وانها لم تغرب اى أنها فى الخطأ فى توقيت المغرب لا الفجر
-و{على التحقيق والراجح من اختلاف (الفاظ الروايات ومعناها والفقه المستنبط منها) أنها لاتدل على "فساد صوم من أخطأ فى توقيت المغرب" بل تدل على "صحة صوم من أخطأ في توقيت المغرب"}  كما سيأتى فى (مقال خاص بحكم من أفطر معتقدا أن المغرب اذن له ثم تبين أنه أخطأ وان المغرب لم يؤذن له) 

17-ارد على [لما قالوا بالفساد لأن المطلوب وجوبا التيقن والتأكد وهذا لايحصل الا بعد التثبت والتحرى والاحتراز وهو لم يتثبت ولم يتحر ولم يحترز لذا هو مقصر] ب:
١-هو عمل كل ما أمره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم به (لانه لم يتسحر أو يجامع إلا بعد أن "تثبت وتحرى واحترز واحتاط" بصورة من الصور حيث هو تيقن أو غلب على ظنه بدون «شك أو تحير أو تردد» أن الفجر لم يدخل وقته) إذن هو ترجح لديه أحد الطرفين فقد ترجح لديه عدم دخول وقت الفجر فهو لم يقصر  

18-ارد على[لما قال العلامة ابن باز أن صومه فاسد ويجب القضاء سدا لذريعة التساهل] ب:
١-لاعلاقة بين (ذريعة التساهل)و(مسألتنا)لأنه فى مسألتنا  لم يتساهل بل تيقن أو غلب على ظنه أن الفجر لم يدخل وقته فعلا بدون شك او تحير او تردد فأين التساهل
٢-ولو فتحنا الباب فى جعل "الخطأ حكمه القضاء سدا للذريعة" (لأهملنا الرأى الراجح فى أكثر من مسألة مثلا لقلنا "ان من أخطأ فدخل ماء المضمضة فمه صومه فسد ويجب القضاء سدا لذريعة التساهل") وهذا طبعا ليس هو الصواب
٣-مايسقط ذلك أنه عارضه ««النص الديني وهو الدليل رقم 1و2و3»» وعلى قواعد علم اصول الفقه يرجح
 ال«النص الدينى المذكور» على ماذكروه
٤-من الخطأ (أن يقال على تصرف يسره الدين نحن نسده لئلا يتساهل الناس) لأنه بذلك فيه نسف لأهم أساس ومبدأ للشريعة الإسلامية وهو التيسير على الناس

19-ارد على[لما ابن عبد البر وابن باز قالا بالفساد والقضاء لأنه الاحوط للصائم] ب:
١-اعلم اذا قال أى عالم أو اى صاحب مذهب فى اى مسألة ان الاحوط كذا  فاعلم أنه غير متأكد فى فتواه اولم يتأكد من الراجح أو لم يعط البحث حقه
٢-ليس معنى الاحوط التحريم فتنبه
٣-مايسقط ذلك أنه عارضه ««النص الديني وهو الدليل رقم 1و2و3»» وعلى قواعد علم اصول الفقه يرجح
 ال«النص الدينى المذكور» على ماذكروه

20-ارد على[لماقالوا بالفساد بعضهم استدل بأدلة احتهادية عقليه ] بان ماهو إلا معقول فلسفى بحت ومجرد تحكم عقلى بلا أى دليل من النصوص الشرعية أو القواعد والمقاصد الفقهية والأصولية ولذا انا تعمدت عدم ذكرها لسذاجتها الشديدة بل مجرد ذكرها يدل على ضعفها

21-ارد على [بعض الباحثين و المشايخ لما قالوا بالفساد لأنه هو الوارد عن جمهور العلماء ومنهم المذاهب الأربعة] بانه لاحجة فيه لانه:
١-لانه مجرد اجتهاد فهو ليس قرأنا ولا سنة والقاعدة الأصولية  لاحجة الا فى (القران والسنة أى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم) فماهو إلا اجتهاد لا دليل عليه من قرآن أو سنة أو إجماع
٢-لانه عارضه (النص الديني الدال على صحة الصوم وعدم وجوب القضاء وهو الدليل رقم 1و2و3) وعلى ما قررته قواعد الترجيح في علم اصول الفقه فانه يرجح النص على الاجتهاد وأنه لا اجتهاد مع النص 
٣-كما أن هناك (من افتى بالفساد ووجوب القضاء كما سبق فى القول الثاني) كذلك هناك (من افتى بصحة الصوم وعدم وجوب القضاء وهم سبق ذكرهم في اصحاب القول الأول)وطبعا ليس قول بعضهم أولى من الاخر لان الفيصل النص من "القرآن وهو ماسبق فى الدليل رقم 1و2" و"السنة وهو ماسبق فى الدليل رقم3" فوجدنا "الدليل رقم 1و2و3" بقوة يرجحون ويؤيدون (القائلين بالقول الاول وهو صحة الصوم وعدم وجوب القضاء) 
٤-قاعدة علم اصول الفقه والاستدلال فى المقارنة بين المذاهب الفقهية أنه["لايؤخذ بالاسماء ولا بالاكثرعددا ولا بالأغلبية ولا بالجمهور ولا بالجماهير ولا بالمشهور" ابدا مهما كان طالما ليس إجماعا وطبعا المذاهب الأربعة ليس فى قوة الإجماع] بل يؤخذ بالقول الفقهى الذى اتى بالدليل القوى حتى لو كان اصحابه عددهم قليل  

                الفصل الخامس خاتمة 

اخيرا أقول:-(القول الثاني وهو ان الصوم صحيح لاباطل ولافاسد ولامحرم  ولا إثم ولايجب قضاء ولاكفارة ولا أى شيء) هو الراجح والاقوى نصا و أثرا  ونظرا وهو المتوافق مع دلالة القران الكريم والسنة النبوية الشريفة والقياس وقواعد ومقاصد الشرع لذا هو ما أفتى به لمايلى:-
١-بعد العرض الحصري السابق للأدلة والمقاصد الشرعية والقواعد الحديثية والأصولية والفقهية  ظهر ذلك جليا 
٢-سلم من الطعون والاعتراضات التى وجهت له
٣-القول المخالف ادلته كلها تم الرد عليها فلم تسلم من الاعتراضات التى وجهت له
_______

المصدر :
نقلا من نتيجة بحث مااكرمنى الله تعالى به وهو تأليف كتابى("التحقيق فى مسألة الخطأ من الصائم فى وقت الفجر والمغرب"دراسة حصرية تحليلية حديثية فقهية نقدية للنصوص الشرعية والمذاهب الفقهية ومقارنتها)تحت الطبع بفضل الله تعالى العليم
_______
والحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات
_______

هناك تعليق واحد:

???????