_________________
خطة البحث
-الفصل الاول:مقدمة
-الفصل الثاني:تحديد محل النزاع فى المسالة
-الفصل الثالث:ما أرجحه فى حكم الجد الصحيح مع ("الإخوة أو الأخوات" أشقاء أو لأب)
-الفصل الرابع:ادلتى على ترجيح أن الجد الصحيح
يحجب("الإخوة أو الأخوات" أشقاء أو لأب)
الفصل الاول:مقدمة
هذه اخطر واصعب مسائل الفقه وليس الميراث فحسب لدرجة:
١-توقف فيها بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض الفقهاء
٢-أفرد بعض العلماء كتابا خاصا فيها فقد ألف احمد ابراهيم بحث جامع فى ميراث الإخوة والجد
الفصل الثاني
تحديد محل النزاع فى المسالة
1-("الجد غير الصحيح ك اب الأم ومهما علا" وسبق تعريفه فى مقال ميراث الجد) لا يحجب الإخوة أو الأخوات فيرثون حتى إن وجد هذا الجد
2-("الجد الصحيح ك اب الاب ومهما علا"وسبق تعريفه فى مقال ميراث الجد) يحجب اولاد"الإخوة والأخوات"
فلايرثون اذا وجد هذا الجد
3-("الجد الصحيح ومهما علا")يحجب("الإخوة و
الأخوات"من جهة الأم) فلايرثون اذا وجد هذا الجد
4-("الجد الصحيح ومهما علا")هل يحجب("الإخوة و
الأخوات" إذا كانوا أشقاء أو من جهة الأب) فلايرثون اذا وجد هذا الجد؟
هنا اختلف العلماء خلافا شديدا،منذ الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة،إلى ٩ مذاهب فقهية تقريبا ، لبيان الراجح عندى منها انظر الفصل التالى
الفصل الثالث:
ماارجحه فى حكم الجد الصحيح
مع ("الإخوة أو الأخوات" أشقاء أو لأب)
-فى حالة وجود (الجد الصحيح ومهما علا) ووجود ("الإخوة والأخوات" إذا كانوا أشقاء أو من جهة الأب)
أرجح مذهب أن [(الجد الصحيح ومهما علا) يحجب ("الإخوة والأخوات"أشقاء أو لأب) فلايرثون اذا وجد هذا الجد]
-هذا المذهب قاله:-
فريق من الصحابة وفريق من التابعين وفريق من تابعيهم وابو حنيفة ونعيم بن حماد و(بعض الشافعية ك المزنى وابن المنذر) وابو ثور والطبرى و(أحمد بن حنبل فى رواية) واسحاق بن راهوية و(المذهب الظاهري :داوود وابن حزم وجميع أهل الظاهر) و جماعة غيرهم ورجحه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وبعض المعاصرين كأبى مالك كمال السيد صاحب صحيح فقه السنة
وهو الذى (أخذه وعمل به القانون المصرى والمحاكم الشرعية أولاً قبل الرجوع عنه)
-أدلتهم تقريبا عشرين وجها عدها ابن القيم فى اعلام الموقعين
-لكن عندى ادلتى التى استدل بها على ترجيح الحجب إحدى عشر وجهاستأتى
الفصل الرابع:
سرد ادلتى على ترجيح أن الجد الصحيح
يحجب("الإخوة أو الأخوات" أشقاء أو لأب)
هى عبارة عن [إحدي عشر وجها =٢دليل+٩ردود على "الخصم وهو باقى المذاهب وعددها ثمانية مذاهب"]:-
١)))--------------------
الجد الصحيح أب بنص القرآن الكريم لانه أطلق لفظ الأب على هذا الجد كمافى{أعراف٢٧:"يابنى آدم لايفتننكم الشيطان كمااخرج ابويكم من الجنة" فجعل آدم ابا لنا مع أنه ابعد جد لنا ، حج٧٨:"ملة اليكم ابراهيم" فجعل ابراهيم أبا لنا مع أنه جد بعيد لنا ، ....} وبالطبع الأب يحجب الإخوة أو الأخوات إذن الجد الصحيح يحجب الإخوة أو الأخوات لانه أب
٢)))-------------------
ميراث("الإخوة أو الأخوات" أشقاء أو لأب)
مشروط بأن يكن الميت كلالة والكلالة هى لم يكن للميت {أربعة أصناف هم:ابن ويشمل ابن الابن وهكذا
مهما نزل وبنت الابن مهما نزل ابوها ، بنت ، اب ، جد صحيح ومهما علا} ، فإذا كان للميت {واحد مما سبق من الأربعة} فلا ميراث ل("الإخوة أو الأخوات" أشقاء أو لأب) لعدم صورة الكلالة ، لان الله قال فى سورة النساء اية١٧٦:"يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ...." ، فإذا كان للميت جد صحيح فلا ميراث ل("الإخوة أو الأخوات" أشقاء أو لأب) لعدم صورة الكلالة ، ولذا قال الامام ابن حزم اجمعت الأمة إجماعا متيقنا مقطوعا به أنه إذا لم يكن للميت {الأربعة السابقين} فإنه كلالة لذا يرث
("الإخوة أو الأخوات"أشقاء أو لأب) ، أما إذا كان للميت
{واحد من الأربعة السابقين}فهل كلالة ام لا اختلف السلف ، فوجب الانقياد للاجماع المذكور وترك مااختلف فيه السلف لانه لا نص للمختلفين
٣)))------------------
ارد على [الخصم لما قال أن الجد الصحيح لايحجب ("الإخوة أو الأخوات" أشقاء أو لأب)لان التسمية السابقة فى دليل ١ من باب المجاز ]
ب:-حتى لو كان ذلك فلا يمنع من أن القرآن جعل جعل الجد الصحيح أبا ولذا فإن فريق من الصحابة استدلوا بماسبق فى دليل١
٤)))-------------------
ارد على[البعض لما رجعوا من القول ب {مذهب حجب الجد ل"الإخوة أو الأخوات" أشقاء أو لأب} إلى القول ب{توريث"الإخوة أو الأخوات" أشقاء أو لأب مع الجد الصحيح}و استدلوا بانه اذا مات أحد وترك جده وإخوته فبناء على{مذهب حجب الجد الصحيح ل
"الإخوة أو الأخوات" أشقاء أو لأب} فلايأخذون شيئا فإذا مات هذا الجد فلأولاده جميع ماتركه وبذلك انفرد اولاد هذا الجد بجميع ماله ولم يأخذ اولاد ابنه شيئا من ماله فكان الأخذ ب{مذهب توريث "الإخوة أو الأخوات" أشقاء أو لأب مع الجد} رعاية لهؤلاء الإخوة الذين لا يأخذون شيئاً]
ب:-هذا مجرد عاطفة وليس هو دليل من القران ولا السنة ولا الإجماع والدين لايؤخذ بالعواطف بل بالدليل الشرعى ، وهذا غايته أنه مجرد اجتهاد وضعيف والقاعدة لا اجتهاد فى انصبة المواريث ، وهو اجتهاد عارضه النص الشرعي في القران وهو ماسبق فى ١ ، ولا يقوى اجتهاد على معارضة النص الشرعي من القران وهو ماسبق فى١ كما قرره علم اصول الفقه
٥)))------------------
ارد على [الخصم لما قال أن الجد الصحيح لا يحجب الإخوة أو الأخوات أشقاء أو لأب لأنهم لا"يدلون =ينتسبون"للميت بهذا الجد]
ب:-قاعدة الإدلاء هى بالفعل قاعدة فقهية قوية صحيحة لكن إذا عارضها نص من القرآن أو السنة أو الإجماع فإنها تترك ولا يعمل بها بل يقدم عليها فى العمل النص أو الإجماع كما قرره علم اصول الفقه وهذا مانحن فيه فإن قاعدة الإدلاء عارضها النص الشرعي من القران وهو ماسبق فى١
٦)))-------------------
ارد على [الخصم لما قال أن الجد الصحيح لا يحجب الإخوة أو الأخوات أشقاء أو لأب لأنهم اقرب للميت من الجد]
ب:-على التحقيق ليست المواريث بقوة القرابة للميت بل بالدليل من القرآن الكريم اوالسنة النبوية أو الإجماع ، وهذا غايته أنه مجرد اجتهاد والقاعدة لا اجتهاد فى انصبة المواريث ، وهو اجتهاد عارضه النص الشرعي في القران وهوماسبق فى١ ، ولا يقوى اجتهاد على معارضة النص الشرعي من القران او السنة أو الإجماع كما قرره علم اصول الفقه ، واعلم فى المقارنةمن حيث الأقرب للميت بين الجد الصحيح والأخوة أو الأخوات أشقاء أو لأب ثلاثة مذاهب فقهية هى{التساوى لذا كلهم يرثون معا ، هؤلاء الإخوة أو الأخوات اقرب للميت من هذا الجد لذا فيحجبون الجد ، هذا الجد اقرب للميت من هؤلاء الإخوة أو الأخوات فالجد يحجبهم} وليس هذه المذاهب الثلاثة بعضها اولى من بعض لان كلها مجرد اجتهادات واقواها مذهب أن الجد الصحيح اقرب للميت من هؤلاء الإخوة أو الأخوات لدليل ١ وطالما هذا الجد أقرب فهو الدال على أنه يحجب الإخوة أو الأخوات
٧)))-------------------
ارد على[الخصم لما قال أن الجد الصحيح لا يحجب الإخوة أو الأخوات أشقاء أو لأب لأن الجد الصحيح و الإخوة أو الأخوات أشقاء أو لأب متساويان فى درجة (الإدلاء=القرابة)للميت وهى الأب فوجب عدم ترجيح لأحدهما على الاخر وإلا كان ترجيح بلا مرجح]
ب:-هذا غايته أنه مجرد اجتهاد والقاعدة لا اجتهاد فى انصبة المواريث ، هو اجتهاد عارضه النص الشرعي في القران وهوماسبق فى١ ولا يقوى اجتهاد على معارضة النص الشرعي من القران او السنة أو الإجماع كما قرره علم اصول الفقه ، ووجد المرجح وهوماسبق فى١ ، والراجح في عملية المقارنة بين الجد الصحيح والأخوة والأخوات أشقاء أو لأب هو أن الجد الصحيح اقرب للميت من هؤلاء الإخوة أو الأخوات كماسبق فى الدليل السابق رقم٦
٨)))-------------------
ارد على [الخصم لما قال أن الجد الصحيح لايحجب الإخوة أو الأخوات أشقاء أو لأب لأن ميراث الإخوة أو الأخوات أشقاء أو لأب ثابت بالنص من القران فى سورة النساء آية١٧٦ وأما الجد الصحيح فغير منصوص]
ب:-كون الجد الصحيح غير منصوص فى القرآن غير صحيح لأن ميراث الجد ثابت بالنص من القران كماسبق فى١
٩)))-----------------
ارد على [الخصم لما قال أن الجد الصحيح لايحجب الإخوة أو الأخوات أشقاء أو لأب لانه لادليل على الحجب إلا بنص من قران أو سنة أو إجماع ولا يوجد]
ب:-بل وجد الدليل من القران الكريم على الحجب كما سبق فى١
١٠)))-----------------
ارد [على الخصم لما قال أن الجد الصحيح لايحجب الإخوة أو الأخوات أشقاء أو لأب بأن القائل بذلك هم (صحابة وتابعون وتابعوهم وأئمة) ]
ب:-عارضه مذاهب أخرى فى أن الجد الصحيح يحجب الإخوةأوالأخوات أشقاء أو لأب وقد قال بذلك(صحابة
وتابعون وتابعوهم وأئمة) أيضا ، فوجب عند التنازع بين العلماء الرد إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فوجدنا أن الله تعالى أطلق لفظ الأب على الجد الصحيح انظر ماسبق فى١
١١)))--------------------
ارد على [الخصم لما قال أن الجد الصحيح لايحجب الإخوة أو الأخوات أشقاء أو لأب باجتهادات واقيسة ]
ب:-هذا كله غايته مجرد اجتهاد أو قياس والقاعدة لا اجتهاد ولاقياس فى انصبة المواريث ، وهو اجتهاد أو قياس عارضه النص الشرعي في القران وهوماسبق ذكره فى ١ ، ولا يقوى اجتهاد على معارضة النص الشرعي من القران او السنة أو الإجماع كما قرره علم اصول الفقه
_______
المصدر:
كتابى الذى اكرمنى الله تعالى به (فقه التركة و
المواريث "قواعد وأحكام وخطوات حل المسائل")
مخطوط تحت الطبع بفضل الله تعالى
_________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق