_________________
لبنت ابن الابن فى التركة خمس حالات:-1- بنت ابن الابن ترث النصف:-
إذا كانت واحدة بشروط اربعة عدم وجود بنت سواء واحدة أو أكثر+وعدم وجود بنت ابن سواء واحدة أو أكثر+وعدم وجود(عاصب لبنت الابن كما سيأتي في 4) +وعدم وجود (حاجب لبنت الابن كما سيأتي في 5)
2-بنت ابن الابن ترث الثلثين:-
إذا كانتا اثنتين فأكثر بنفس الشروط السابقة فى 1 فتشتركان أو تشتركن فى الثلثين بالتساوى
3-بنت ابن الابن ترث السدس:-
سواء واحدة أو أكثر ، عند وجود "بنت واحدة أو بنت ابن واحدة" بشرطين عدم عاصب لها وعدم حاجب لها ، فتشتركان أو تشتركن فى السدس بالتساوى
4-بنت ابن الابن ترث بطريق التعصيب"سواء كانت واحدة أو أكثر":-
عند وجود عاصب لها فى المسألة وهو حصرا:
١-العاصب الاول هو ابن ابن الابن فترث معه (الباقى بعد أصحاب الفروض وان لم يوجد أحد من أصحاب الفروض فكل التركة) تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين فلإبن إبن الابن سهمان ولبنت ابن الابن سهم
٢-العاصب الثانى هو ابن ابن ابن الابن
بالرغم من (أنه اقل من درجة بنت ابن الابن من ناحية القرابة فانها أعلى منه درجة)
،،،،،،،لذا فإن ابن ابن ابن الابن عاصب لبنت ابن الابن فى حالة واحدة فقط هى [إن احتاجته وتحتاجه {إن كانت (ستُحرم من الميراث لحجبها لوجود ٢ أوأكثر من "بنات أو بنات الابن" كما سيأتي فى5)فبنت ابن الابن تحتاج ابن ابن ابن الابن حتى لا تُحرم=بصيغة أخرى هى تحتاجه إذا لم تكن صاحبة فرض}]
مثال مات وترك:
(٢بنت وبنت ابن ابن وابن ابن ابن الابن) فبعد أن نعطى الثلثين ل ٢بنت فالباقى نعطه ل("بنت ابن الابن وابن ابن ابن الابن" فإنها ترث معه بالتعصيب فلهما الباقى للذكر مثل حظ الانثيين فلإبن ابن ابن الابن سهمان ولبنت ابن الابن سهم) فهنا ابن ابن ابن الابن عصّب بنت ابن الابن لأنها ستُحرم لوجود٢بنت لذا فانها تحتاجه حتى لا تُحرم فوجود ابن ابن ابن الابن عصبها وأنقذها من الحرمان
،مثال مات وترك:
(٢بنت وبنت إبن الابن) هنا لم يوجد ابن ابن ابن الابن فبنت ابن الابن تُحرم لأنها تُحجب من الميراث لوجود ٢بنت وسبب الحرمان عدم وجود عاصب لها فلم يوجد ابن ابن ابن ولا ابن ابن ابن الابن
،،،،،،،اما إن كانت بنت ابن الابن لاتحتاج ابن ابن ابن الابن وهى [إذا كانت وارثة فهى صاحبة فرض ولن تُحرم اى لن تُحجب لانه لا يوجد أحد يحجبها كما سيأتي فى5"] ففى هذه الحالة فإن ابن ابن ابن الابن لا يعصب بنت ابن الابن
مثال مات وترك:
(بنت وبنت ابن ابن وابن ابن ابن الابن) فإن بنت ابن الابن هنا وارثة وصاحبة فرض هو سدس التركة لذا لايعصبها ابن ابن ابن الابن لذا التقسيم كالتالى البنت لها النصف وبنت ابن الابن لها السدس و ابن ابن ابن الابن له الباقى لانه عاصب بنفسه لكنه لا يعصب بنت ابن الابن
5-الحجب من الميراث فلا ترث بنت ابن الابن شيئا"سواء كانت واحدة أو أكثر":-
اذا كان يوجد فى المسألة:
١و٢:-"ابن أو ابن الابن" وهذا فى جميع الحالات
٣و٤:-أو "٢بنت أو ٢بنت ابن"فأكثر لكن فى حالة واحدة إذا لم يوجد (عاصب لبنت ابن الابن كما فى4)
____________
المصدر:
كتابى الذى اكرمنى الله تعالى به (فقه التركة و
المواريث "قواعد وأحكام وخطوات حل المسائل")
مخطوط تحت الطبع بفضل الله تعالى
________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق