________________
لبنت الابن فى تركةجدها أو جدتها خمس حالات:-
1- بنت الابن ترث النصف:-
إذا كانت بنت الابن واحدة بشروط ثلاثة عدم وجود بنت صلبيةللمتوفى سواء واحدة أو أكثر+وعدم وجود
(عاصب لبنت الابن كما سيأتي في 4) +وعدم وجود (حاجب لبنت الابن كما سيأتي في 5)
2-بنت الابن ترث الثلثين:-
إذا كانتا اثنتين فأكثر بنفس الشروط السابقة فى 1 فتشتركان أو تشتركن فى الثلثين بالتساوى
3-بنت الابن ترث السدس:-
عند وجود بنت صلبيةواحدة للمتوفى بشرطين عدم عاصب لها وعدم حاجب لها ، واعلم هذا سواء بنت الابن واحدة أو أكثر
4-بنت الابن ترث بطريق التعصيب"سواء بنت الابن واحدة أو أكثر":-
عند وجود عاصب لها فى المسألة وهو حصرا:
١-العاصب الاول هو ابن الابن فترث بنت الابن مع ابن الابن (الباقى بعد أصحاب الفروض وان لم يوجد أحد من أصحاب الفروض فكل التركة) تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين فللذكر اى ابن الابن سهمان وللأنثى اى بنت الابن سهم
٢-العاصب الثانى هو ابن ابن الابن
بالرغم من (أنه انزل اى اقل من درجة بنت الابن من ناحية القرابة فانها أعلى منه درجة)
،،،،،،،لذا فإن ابن ابن الابن عاصب لبنت الابن فى حالة واحدة فقط هى [إن احتاجته وتحتاجه {إن كانت "ستُحرم من الميراث لحجبها لوجود بنتان صلبيتان للمتوفى فأكثر فى المسإلة كما سيأتي فى5"فبنت الابن تحتاج ابن ابن الابن حتى لا تُحرم من الميراث=بصيغة أخرى هى تحتاجه إذا لم تكن صاحبة فرض}]
مثال مات وترك:
(٢بنت وبنت ابن وابن ابن الابن) فبعد أن نعطى الثلثين ل ٢بنت فالباقى نعطه ل("بنت الابن وابن ابن الابن" فإن بنت الابن ترث مع ابن ابن الابن بالتعصيب فلهما الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين فلإبن ابن الابن سهمان ولبنت الابن سهم) فهنا ابن ابن الابن عصّب بنت الابن لأنها ستُحرم من الميراث لوجود٢بنت لذا فانها تحتاجه حتى لا تُحرم لذا مجرد وجود ابن ابن الابن فى المسألة عصبها وأنقذها من الحرمان والحجب
،مثال مات وترك:
(٢بنت وبنت ابن) هنا لم يوجد ابن ابن الابن فبنت الابن تُحرم لأنها تُحجب من الميراث لوجود ٢بنت وسبب هذا الحرمان اى الحجب عدم وجود عاصب لها فلم يوجد ابن ابن ولا ابن ابن الابن
،،،،،،،اما إن كانت بنت الابن لاتحتاج ابن ابن الابن وهى [إذا كانت بنت الابن وارثة بالفرض فهى صاحبة فرض بالفعل ولن تُحرم من الميراث اى لن تُحجب لانه لا يوجد أحد يحجبها من الميراث كما سيأتي فى5"] ففى هذه الحالة فإن ابن ابن الابن لا يعصب بنت الابن
مثال مات وترك:
(بنت وبنت ابن وابن ابن الابن) فإن بنت الابن هنا وارثة بالفعل وصاحبة فرض هو سدس التركة لذا لايعصبها ابن ابن الابن لذا التقسيم كالتالى البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس و ابن ابن الابن له الباقى لانه عاصب بنفسه لكنه لا يعصب بنت الابن
5-الحجب من الميراث فلا ترث بنت الابن شيئا"سواء كانت بنت الابن واحدة أو أكثر":-
اذا كان يوجد فى المسألة:
١-ابن للمتوفى وهذا فى جميع الحالات
٢-أو ٢بنت صلبية فأكثر للمتوفى لكن فى حالة واحدة إذا لم يوجد (عاصب لبنت الابن سواء ابن ابن أو ابن ابن الابن كما فى4)
____________
المصدر:
كتابى الذى اكرمنى الله تعالى به (فقه التركة و
المواريث "قواعد وأحكام وخطوات حل المسائل")
مخطوط تحت الطبع بفضل الله تعالى
________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق