____________________
-تعريف الأخت الشقيقة :-
كل أخت (للمتوفى المورِث المراد تقسيم تركته) من أبيه وأمه
1-ترث الاخت الشقيقة نصف التركة :
-اذا كانت واحدة بشرط عدم وجود من يعصبها سيأتى فى الحالة3و4 وعدم وجود من يحجبها سيأتى فى الحالة5
2-ثرث الأخت الشقيقة ثلثى التركة :
-إذا كانتا الاختان اثنتين فأكثر عند عدم وجود من ذكر فى حالة1 ،،، فتشتركان أو تشتركن فى الثلثين بالتساوى
3-ترث الاخت الشقيقة بطريقة التعصيب بالغير:-
سواء واحدة أو أكثر
-عند وجود (من يعصبها وهو اخ شقيق لها سواء واحد أو أكثر) ، واعلم لا أحد يعصبها إلا هو فقط لذا حتى الأخ لأب لايعصبها ، عند عدم وجود من يحجبها
-فترث الاخت الشقيقه مع أخيها الشقيق(الباقى من التركة بعد أصحاب الفروض أو كل التركة إن لم يوجد أصحاب الفروض) بأن يتم الاشتراك اى التقسيم بينهما أو بينهم للذكر مثل حظ الانثيين اى للاخ الشقيق سهمان وللاخت الشقيقه سهم
-تنبيه@@@:-
ماسبق فى حالة 3 حتى لو يوجد "بنت أو بنت ابن" لذا يقدم (توريث الاخت بطريق العصبة بالغير :هى وجود اخ شقيق مع الأخت شقيقه) على (توريث الاخت بطريق العصبة مع الغير:هى وجود "بنت أو بنت ابن" مع الاخت الشقيقة) لان العصبة بالغير اقوى من العصبة مع الغير ، مثال مات وترك: أخت شقيقه وأخ شقيق و"بنت أو بنت ابن". فإن الاخت والاخ بطريق التعصيب بالغير يرثان الباقى بعد نصيب "البنت أو بنت الابن"
4-ترث الأخت الشقيقة بطريقة التعصيب مع الغير:-
سواء واحدة أو أكثر
-عند وجود [ الفرع الوارث المؤنث : المقصود (بنت أو بنت ابن أو كلاهما معا) سواء واحدة أو أكثر]
-عند عدم وجود من يحجبها
-فترث الاخت الشقيقة الباقى من التركة بعد نصيب [البنت أو بنت الابن]
-تنبيه:-ماسبق فى حالة4بشرط عدم وجود (اخ شقيق سواء واحد أو أكثر) انظر حالة 3 فقرة@@@
5-(الحجب فلا ترث الاخت الشقيقه شيئا):-
عند وجود :
١-الفرع الوارث المذكر والمقصود :الابن ومهما نزل ، فالأبن يشمل:الابن وابن الابن وابن ابن الابن وهكذا
٢-الاصل الوارث المذكر والمقصود :الاب
٣-مسألة هل الجد يحجب الاخت الشقيقه؟ اختلف العلماء بشدة فى ذلك لأقوال كثيرة وسأفرد التحقيق فى تلك المسألة فى مقال خاص للأهمية والتفصيل لن شاءالله تعالى
______
المصدر:كتابى الذى اكرمنى الله تعالى به (فقه التركة والمواريث "قواعد وأحكام وخطوات حل المسائل")
مخطوط تحت الطبع بفضل الله تعالى
_______
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق