-الجمع من شخص واحد بين الأضحية والعقيقة فى حيوان واحد حيث أراد ونوى أن يضحى وان يعق عن ولده بحيوان واحد بنيتين
____
خطة البحث
الفصل الاول:سرد اختلاف العلماء
الفصل الثاني:أدلة الأقوال
الفصل الثالث:الراجح عندى وادلتى على الترجيح
الفصل الاول
سرد اختلاف العلماء
اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين اساسين:-
1-القول الاول:-
لاتجوز ولا تصح ولاتجزئ اضحية عن عقيقة ولا عقيقة عن اضحية ولا تحصل لأى واحد منهما ولايجوز ولايجزئ ولايصح ولا يكفى حيوان واحد عن (الأضحية والعقيقة معا) فلاتداخل بل المطلوب هو حيوان مستقل خاص للاضحية وحيوان اخر للعقيقة
قاله (مالك والشافعي ورواية لاحمد بن حنبل ورجحه بعض المعاصرين والدكتور أحمد طه ريان والعزازى )
2-القول الثاني:-
الجواز والإجزاء والصحة فيكفى حيوان واحد عن الأضحية والعقيقة
قاله (بعض التابعين وابو حنيفة ورواية لاحمد بن حنبل ورجحه بعض المعاصرين كالشيخ محمد بن ابراهيم)
لكن تنبه هذا القول الثاني هو فى الجملة لأنهم
اختلفوا فيما بينهم فبعضهم قال تجوز وتجزئ وتصح الأضحية عن العقيقه وبعضهم قال تجوز تصح وتجزئ الاضحية عن العقيقة والعقيقة عن اضحية ، وكذلك اختلفوا فيما بينهم فبعضهم اشترط شروطا وبعضهم لم يشترط
الفصل الثاني:أدلة القولين
-تجد أدلة القول الأول فى أدلة الترجيح
-تجد أدلة القول الثانى داخل فقرة الراجح تحديدا الادلة المردود عليها
الفصل الثالث
الراجح عندى وادلتى على الترجيح
الراجح عندى القول الاول بادلة ثمانية:-
1-اقول الأصل وجوب وشرطية إفراد كل عمل بنية خاصة به لما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال(إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى)
هذا هو الأصل أما من خالف هذا الأصل فأباح عملين بنية واحدة فى صورة ما فمطالب بالدليل
2-إراقة دم حيوان واحد لاتجزئ عن إراقتين لان مقصود وشرط الشرع فى الأضحية إراقة دم وفى العقيقة إراقة دم لذا المطلوب لكل من الأضحية والعقيقة إراقة دم خاص وهذا لايكون الا بجعل حيوان خاص للاضحية وحيوان اخر العقيقة
3- كل من الأضحية والعقيقة (مشروع وسنة ومقصود) لذاته اى انه لكل منهما حكمة وسبب مختلف ولذا اقول أجمع العلماء انهما مختلفان فى حكمة وسبب وسر المشروعية كما هو معلوم
4-ارد على [القول الثاني لما استدل بالقياس على صلاة ركعتين ينوى بهما تحية المسجد و"سنة الظهر القبلية إذا صلاها ركعتين" فإن هاتين الركعتين تجزئان عن تحية المسجد وعن ركعتى سنة الظهر لأنهما اشتركا فى العدد]
ب:-
١-قاعدة أصول الفقه لا قياس فى العبادات
٢-حتى لو سلمت انا بهذا القياس فإنه قياس غير صحيح لانه قياس مع الفارق لأن "على القول الذى قال يجزئ عن تحية المسجد اى ركعتين" فإن تحية المسجد (ليست مشروعة ولا مقصود ولا سنة) لذاتها بل لعدم هتك حرمة المسجد وذلك يحصل بصلاة غيرها أما الأضحية والعقيقة فليستا كذلك لأن كل منهما مشروع ومقصود وسنة لذاته
٣-وايضا حتى لو سلمت انا بهذا القياس فإنه قياس غير صحيح لانه لم يتوافر فيه (ضوابط القياس التى قررها أصول الفقه فى قواعد القياس ومنها شرط القياس الصحيح أن يكن الحكم المقيس عليه ثابت بالنص من القرآن أو السنة أو الاجماع) أما القياس الذى ذكره القول الثاني فماهو الا قياس على (حكم مستنده اجتهاد) لان فى الأصل مسألة إجزاء اى ركعتين عن تحية المسجد مسألة خلافية بين أهل العلم ولايوجد قرآن ولاسنة ولااجماع على إجزاء اى ركعتين عن تحية المسجد
٤-وايضا لو سلمت انا بهذا القياس فانا فى الاصل انازع فى مسألة إجزاء اى ركعتين عن تحية المسجد لانه لايوجد قرآن ولاسنة ولااجماع على إجزاء اى ركعتين عن تحية المسجد
٥-@@@وايضا لوسلمت انا بهذا القياس فإنه عارضه قياسا آخر من القول الأول للدلالة لقولهم وهو[دم هدى التمتع أو القران فى مناسك الحج و"فدية محظورات مناسك الحج إذا اختار صورة ذبح حيوان" فإنه لا يجوز ولايجزئ ولايصح جعل الهدى والفدية فى حيوان واحد] ، لان مقصود وشرط الشرع فى الهدى وفى الفدية إراقة دم لذا المطلوب لكل منهما إراقة دم خاص وهذا لايكون الا بجعل حيوان خاص للهدى وحيوان اخر خاص للفدية ، ولأن كل من الهدى والفدية (مشروع وواجب ومقصود) لذاته ، ولاننى اقول أجمع العلماء ان الهدى والفدية مختلفان فى سبب المشروعية كما هو معلوم
٦-$$$وايضا لوسلمت انا بهذا القياس فقد عارضه قياس اخر من القول الأول للدلالة لقولهم وهو[سنة الظهر إذا صلاها ركعتين وسنة العصر إذا صلاها ركعتين فإنه لا يجوز ولايجزئ ولايصح جعلهما فى ركعتين فقط] ، لان مقصود وشرط الشرع فى كليهما ركعتان خاصتان لذا المطلوب لكل منهما ركعتان خاصتان ، ولأن كل منهما (مشروع وسنة ومقصود) لذاته ، ولأننى اقول أجمع العلماء انهما مختلفان فى سبب المشروعية كما هو معلوم
5-ارد على [القول الثاني لما استدل بالقياس على الركعتين بعد الطواف حيث لو صلى ركعتين بعد الطواف فرضا أو سنة لصلاة مكتوبة اجزأ عنه وعن ركعتى الطواف]
ب:-نفس نظرية ردودى التى فى الرد رقم4
6-ارد على[القول الثاني لما استدل بالقياس على غسل العيد وغسل الجمعه حيث لو اجتمع العيد والجمعه فى يوم واحد فاغتسل لأحدهما اجزأ]
ب:- نفس نظرية ردودى التالية فى الرد رقم7 التالى
7-ارد على [القول الثاني لما استدل بالقياس على (جواز واجزاء صلاة العيد لمن صلاها عن صلاة الجمعه
عند اجتماعهما فى يوم واحد لانهما اشتركا فى العدد والخطبة و .... فكذا هنا حيث اشتركت الأضحية والعقيقة فى ذبح واحد] ب:-
١-لا قياس فى العبادات
٢-قياس غير صحيح لانه مع الفارق لأنه لما حكم الشرع بجواز واجزاء صلاة العيد لمن صلاها عن صلاة الجمعه عند اجتماعهما فى يوم واحد فقد تبين بذلك ان فى ذلك اليوم صلاة الجمعه وصلاة العيد ليستا مقصودة لذاتها أما (الأضحية والعقيقة فليستا كذلك لأن كل منهما مشروع ومقصود وسنة لذاته حتى لو حصل فى يوم واحد)
٣-عارضه قياسا آخر وهو ماسبق علامة @@@
٤-عارضه قياسا ثان وهو ماسبق علامة$$$
8-ولا يقال ان [ الدليل للقول الثاني القياس على (جواز واجزاء صوم يوم عرفة بنيتين نية صوم يوم عرفة ونية صوم يوم الاثنين عند اجتماعهما فى يوم واحد لانهما اشتركا فى نفس اليوم فكذا هنا حيث اشتركت الأضحية والعقيقة فى ذبح واحد]
لمايلى:-
١-لا قياس فى العبادات
٢-قياس غير صحيح لانه مع الفارق لأنه لما حكم الشرع بجواز واجزاء صوم يوم عرفة بنيتين عند اجتماعهما فى يوم واحد فانه لانك يا صائم لست السبب فى جعل يوم عرفة يأتى يوم الاثنين فليس لك اى تدخل أما (الأضحية والعقيقة فليستا كذلك لأنك بالفعل انت السبب فعلا فى جعلهما فى حيوان واحد)
٣-عارضه قياسا آخر وهو ماسبق علامة @@@
٤-عارضه قياسا ثان وهو ماسبق علامة$$$
_______________
المصدر:
نقلا من نتيجة بحث كتابى[ تحقيق فقه الأضحية دراسة تحليليةحديثية نقدية للنصوص الشرعية والمذاهب الفقهية ومقارنتها] للشيخ عبد الفتاح محمود محمد كديس تحت الطبع بفضل الله تعالى
_______
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق