أحكام الأضحية ، التصرف في الحيوان قبل ذبحه ، ابدال الأضحية أو بيعها ، جز الصوف وتقليم حوافره ، الانتفاع بالحيوان كشرب لبنه أوبيع صوفه أو لبنه أو فى حرث الزرع ، التراجع عن التضحية به
______________
خطة البحث
١-الفصل الاول:متى تتعين الأضحيةويصير الحيوان أضحية و"يترتب عليه ويأخذ" أحكام الأضحية
٢-الفصل الثاني: مايترتب على ذلك وحكم التصرف في الحيوان قبل ذبحه بأى تصرف
٣-الفصل الثالث: حكم(ابدال الأضحية أو بيعها وشراء أخرى ، جز صوف الحيوان وتقليم حوافره ، الانتفاع بالحيوان كشرب لبنه أوبيع صوفه أو لبنه والاستفادة بثمنه أو فى عمل كحرث فى زرع أو.. ، التراجع عن التضحية بعد أن اشتراه ، مسائل أخرى ) قبل ذبحه
الفصل الاول
متى تتعين الأضحيةويصير الحيوان أضحيةو"يترتب
عليه ويأخذ" أحكام الأضحية
فى الأضحية التطوعية اختلف الفقهاء إلى ثلاثة أقوال:-
١-اذا نوى صاحب الحيوان به الأضحية ولو لم يتلفظ بقول ولو لم يذبح قاله أبو حنيفة ومالك وابن تيمية وبعض المعاصرين كابن باز وفتاوى اللجنة الدائمة
٢-اذا تلفظ اى قال صاحب الحيوان أنه أضحية ولو لم يذبح قاله الشافعى واحمد بن حنبل وايضا بعض المعاصرين كابن باز وفتاوى اللجنة الدائمة
٣-اذا ذبح فإذا لم (يضح اى يذبح) فإن الحيوان لايأخذ احكام الأضحية حتى لو نوى به أضحية أو قال أنه أضحية طالما لم يذبحه قاله الدرديرى من المالكية و ابن حزم وبعض المعاصرين كالعزازى
-------------------الراجح عندى:-
قطعا هو القول (٣) لعدم الدليل اصلا على القولين الآخرين فالمسألة كلها اجتهادات لايوجد فيه نص اصلا
الفصل الثاني
مايترتب على الترجيح السابق من احكام وحكم التصرف في الحيوان قبل ذبحه بأى تصرف
-سبق أن الراجح أن الحيوان تترتب عليه أحكام الأضحية بالذبح فإذا لم يضح اى لم يذبح فإن الحيوان لم يتعين ولم يصر أضحية ولا تترتب عليه ولايأخذ احكام الأضحية
-لذا يترتب ويبنى على ذلك إباحة حرية التصرف في الحيوان المراد التضحية به وفعل ما يشاء فيه طالما لم تذبحه ومن أهم المسائل التى تترتب ما فى الفصل الثالث
الفصل الثالث
حكم(ابدال الأضحية أو بيعها وشراء أخرى ، جز صوف الحيوان وتقليم حوافره ، الانتفاع بالحيوان كشرب لبنه أوبيع صوفه أو لبنه والاستفادة بثمنه أو فى عمل كحرث فى زرع أو.. ، التراجع عن التضحية بعد أن اشتراه ، مسائل أخرى ) قبل ذبحه
١-حكم ابدال الأضحية قبل ذبحها حتى ولو ببيعها وشراء أخرى احسن أو اسمن منها أو مثلها : على الراجح يجوز بشرط طالما قبل الذبح لماسبق
٢-حكم جز صوف الحيوان أو تقليم حوافره :
-أما الصوف فالراجح يجوز حتى لو لم يتصدق به أو بثمنه وهو مذهب ابن حزم وبعض المعاصرين بشرط طالما قبل الذبح لماسبق
-اما تقليم حوافره أو اظلافه أو... فيجوز ولو لم يتصدق بثمنه
٣-حكم الانتفاع بالحيوان أو أجزائه كشرب لبنه أو اكل لبنه أواستخدامه فى عمل كحرث فى زرع أو فى إدرار دخل عليه كبيع صوفه أو لبنه أو إجارة الحيوان نفسه والاستفادة بالثمن:
فالراجح يجوز حتى لو لم يتصدق به أو بثمنه وهو مذهب ابن حزم وبعض المعاصرين بشرط طالما قبل الذبح لماسبق
٤-حكم التراجع عن التضحية بعد أن اشتراه ونوى به التضحية به:
يجوز فله أن لا يضحى به بشرط طالما قبل الذبح لماسبق أما بعد الذبح فليس له
٥-لو اشتريتها أو ملكتها وبها عيب لكن برئت وسلمت منه: انظر التفصيل في مقال خاص بعنوان (مسائل في عيوب الاضحيه والآفات التى تصيب الأضحية)
٦-اشتريتها أو ملكتها سليمة من العيوب ثم أصابها عيب أو تلف ممايعد عيبا انظر التفصيل في مقال خاص بعنوان (مسائل في عيوب الاضحيه والآفات التى تصيب الأضحية)
٧-ضياع أو سرقة أو موت الاضحيه انظر التفصيل في مقال خاص بعنوان (مسائل في عيوب الاضحيه والآفات التى تصيب الأضحية)
___________
المصدر:
نقلا من نتيجة بحث كتابى[ تحقيق فقه الأضحية دراسة تحليليةحديثية نقدية للنصوص الشرعية والمذاهب الفقهية ومقارنتها] للشيخ عبد الفتاح محمود محمد كديس تحت الطبع بفضل الله تعالى
_____
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق