أحدث المواضيع

الاثنين، 21 يونيو 2021

الاحكام الشرعية الخاصة بشرط الأضحية السلامة من العيوب وحصرالعيوب التى بها لاتصح الأضحية


الاحكام الشرعية الخاصة بشرط الأضحية السلامة من العيوب وحصرالعيوب التى بها لاتصح الأضحية 

___________________

                        خطة  البحث 

الفصل الاول:شرط الأضحية السلامة من العيوب

الفصل الثاني:حصر العيوب التى بها لاتجزئ الأضحية

الفصل الثالث:تنويه هام


                         الفصل الاول

       شرط الأضحية السلامة من العيوب

-يشترط فى صحة الأضحية السلامة من العيوب فلا
 يجوز ولا يجزئ ولايصح التى بها عيب 
-تحديد العيوب وحصرها: اختلف العلماء اختلافا شديدا  وما ارجحه بعد حصرى للأدلة والاقوال ومقارنتها ومناقشتها  أن عدد العيوب التى بها لاتجوز ولا تصح ولاتجزئ الأضحية وليس لك اجر المضحى
 هو تسعة عيوب فقط فعلى التحقيق والراجح عندى حصرا العيوب تسعه تفصيلها الفصل الثاني

                      الفصل الثاني

العيوب التسعه التى بها لاتجوز ولا تجزئ الأضحية

العيب الاول:-----------------
١-المرض البين أو الفاحش او الشديد أو الظاهر فاذا كان خفيفا أو يسيرا فليس بعيب
٢-ومن صور عيب المرض :
-ماكان فى حالة خطيرة
-الجرب البين أو الشديد أو الفاحش أو الظاهر
-ماكان لحمه فاسدا حتى لو كان يسيرا أو خفيفا
-ماكان مكسور غير القائم بشرط إذا سبب أو أدى إلى المرض الشديد أو الهزال الشديد

العيب الثانى:-----------------
١-(الضعف أى الهزال) (البين أو الفاحش اوالشديد أو الظاهر) تحديدا بدرجة ذهاب كل النخاع الموجود داخل العظام اوذهاب كل الشحم فاذا كان خفيفا أو يسيرا ليس بالدرجة السابقة فليس بعيب كنحيفة

العيب الثالث:------------------
-العور الشديد وهو انخساف اوذهاب اوتصفية (صورة العين ، أو ضوء العين أو بياض العين حتى لو العين أو صورتها موجودة)

العيب الرابع:-------------------
-العمى

العيب الخامس:----------------
-اى نقص او تشويه اوعاهة اوشيء فى العين حتى لو كان خفيفا يسيرا 
-وهو الراجح عندى لأن المسألة فيها قولان 
-القول الأول:ماسبق وهو قول شريح النعمان وابن حزم والأمير الصنعانى صاحب سبل السلام والشوكانى وبعض المعاصرين كالقرضاوي وغيره كالعزازى صاحب تمام المنة
-القول الثاني:ليس بعيب فيجوز مع الكراهه وهو قول جمهور العلماء من بعض التابعين والمذاهب الأربعة وكثير من المعاصرين كالسيد سابق واحمد شاكر وابن عثيمين وغيرهم الكثير
الراجح عندى بعد دراسة وحصر الأدلة ومقارنتها ومناقشتها القول الأول لمايلى:
١-الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باستشراف العين والاذن درجته حسن لغيره لأنه حجة بمجموع طريقين هما(عن على أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة وأحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي و...درجته ضعيف خفيف ، وعن حذيفة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره صاحب مجمع الزوائد درجته ضعف خفيف)فعلى قاعدة علم الحديث يصبح الحديث يحتج به بمجموع طريقيه ،،، وعلى التحقيق والراجح هذا الحديث يحمل على أنه إذا وجد اى نقص او تشويه اوعاهة فى العين أو الاذن فإنه عيب ولا يجوز ولا يجزئ حتى لو كان خفيفا يسيرا لعموم الحديث
٢-أمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه باستشراف العين والاذن أخرجه(ابن حزم)درجته سند حجة
وكذلك امر علي بن أبى طالب رضى الله عنه باستشراف العين والاذن أخرجه (بعض المصادر التى أخرجت الحديث السابق عن على)لكن درجته سند فيه ضعف
٣-@@@ارد على [القول الثاني لما استدل ب لايوجد هذا فى العيوب الأربعة التى ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث المعروف وهو حديث البراء بن عازب لذا اى حديث غير حديث البراء ورد فيه مايدل على أنه عيب فإنه لا يحمل على عدم الجواز وعدم الإجزاء بل على مجرد الكراهة]
ب:-
-التحقيق والراجح هو عكس ذلك وهو أن الصواب لايكتفى بحديث البراء بن عازب بل يعمل به وبأى حديث آخر لرسول صلى الله عليه وسلم طالما يحتج به ويحمل فعلا على عدم الجواز وعدم الإجزاء لقاعدة اصول الفقه وهى النصوص الشرعية تتجدد طالما رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ولقاعدة اصول الفقه اعمال الكلام اولى من اهماله وقاعدة يعمل بالزيادة الواردة فى النص الدينى إذا كان يحتج به ولاتهمل
٤-@@@لايقال[ المراد ب(حديث الاستشراف السابق فى الدليل رقم١) العور الشديد أو العمى لحديث البراء بن عازب الذى حصر العيوب فى أربعة اى من باب تخصيص العموم]
لأن العلاقة بين حديث البراء بن عازب وحديث الاستشراف ليس من باب تخصيص العموم بل هو من باب ان فى حديث الاستشراف زيادة على حديث البراء فلابد من العمل بها 

العيب السادس:--------------------
-العرج الشديد بدرجة لا تدرك مثيلاتها من جنسها فى المشى 
-اعلم يلحق بالعرج الشديد كسر القائم سواء يد أو رجل

العيب السابع:---------------------
-مقطوع او ناقص أو مفقود جزء من جسمها ولو خلقة حتى لو كان يسيرا أو خفيفا أو صغيرا 
 -ماعدا أعضاء ثلاثة فالقطع أو النقص ليس بعيب هى:-
١-الكساء الخارجى ك:صوف أو شعر او...اوحافر أو ظفر أو ...
٢-الاسنان مطلقا حتى لو كانت كلها من أصلها مخلوعة أو مكسورة على الراجح من أقوال العلماء وهو قول الشافعى وابن حزم وبعض المعاصرين كابى مالك السيد صاحب صحيح فقه السنة
٣-الخصية حتى لو كل الخصيتين
تنبيه:القطع او الفقد فى العضو الذكري فى الأضحية عيب على الراجح

العيب الثامن:---------------------
-اى نقص أو تشويه اوعاهة او قطع او شق او خرق أو ثقب أو شرم فى الأذن حتى لو كان يسيرا أو صغيراً 
-وهو الراجح لأن المسألة فيها اقوال أساسية ثلاثة:-
-القول الأول:ماسبق ذكره وهو قول الشافعى وابن حزم وبعض المعاصرين كالقرضاوي والعزازى صاحب تمام المنة
-القول الثاني:ليس بعيب فيجوز مع الكراهه
-القول الثالث: التفصيل إذا كان يسيرا أو خفيفا أو اوصغيرا اوقليلا فليس بعيب ويجوز أما إذا كان شديدا أو كبيرا أو كثيرا فعيب واختلفوا اختلافا شديدا في تحديد اليسير ونحوه  من الشديد ونحوه
-واعلم أن أصحاب القول الثاني والثالث هم (جمهور العلماء من بعض التابعين والمذاهب الأربعة والشوكانى وكثير من المعاصرين كالسيد سابق واحمد شاكر وابن عثيمين وغيرهم الكثير) واختلفوا فيما بينهم منهم من قال تحديدا القول الثاني ومنهم من قال تحديدا القول الثالث
-الراجح عندى بعد دراسة وحصر الأدلة ومقارنتها ومناقشتها القول الأول لمايلى:
١-نفس ادلتى على العيب الخامس
٢-ارد على[تحديد القول الثالث للقلة والكثرة ] ب:- ما هو الا اجتهاد بحت ليس عليه دليل صحيح صريح من القران الكريم أو السنة أو الاجماع
٣-ارد على[القول الثالث لما استدل بحديث الاغضب وهو عن على نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى بأعضب القرن والاذن لان سعيد بن المسيب فسر العضب فى الحديث بما فقد منه النصف فأكثر ]  ب:- لايدل لان الحديث درجته ضعف محتمل أما تفسير ابن المسيب فما هو الا اجتهاد بحت ليس عليه دليل صحيح صريح من القران الكريم أو السنة أو الاجماع
بل هو مجرد اجتهاد تابعى لا مرفوع ويرده عموم حديث الاستشراف السابق ذكره فى العيب الخامس الدليل رقم١

العيب التاسع:---------------------------
-كسر كل القرن من اصله حتى ظهر لحم الراس اما لو كسر من القرن جزء كبير او صغير فليس عيبا طالما لم(يكسر كله من اصله حتى ظهر لحم الراس) سواء أدمى ام لا وهذا على الراجح عندى لأن المسألة فيها اقوال أساسية ثلاثة:-
-القول الأول:ماسبق ذكره وهو قول بعض العلماء منهم بعض الحنفية
-القول الثاني:ليس بعيب فيجوز مع الكراهه
-القول الثالث: التفصيل إذا كان يسيرا خفيفا صغيرا قليلا فليس بعيب ويجوز أما إذا كان شديدا أو كبيرا أو كثيرا فعيب واختلفوا اختلافا شديدا في تحديد اليسير ونحوه والكبير ونحوه
واعلم أن أصحاب القول الثاني والثالث هم (جمهور العلماء من بعض التابعين والمذاهب الأربعة وداوود وابن حزم والشوكانى وكثير من المعاصرين) واختلفوا فيما بينهم منهم من قال تحديدا القول الثاني ومنهم من قال تحديدا القول الثالث
 الراجح عندى بعد دراسة وحصر الأدلة ومقارنتها ومناقشتها القول الأول لمايلى:
١-اسلوب الجبر بين[{حديث الاغضب وهو عن على نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى بأعضب القرن والاذن درجته ضعيف خفيف وجه الدلالة أن معنى الاعضب ليس(مافقد منه الربع او الثلث أو....أو النصف كما فسره سعيد بن المسيب بما فقد منه النصف فأكثر)بل التحقيق والراجح ان معنى الاعضب هو ما تحدده اللغة العربية وبالفعل ماحددته اللغة هو مافقد كل القرن من أصله} و{حديث المستأصلة وهو  عن عتبة بن عبد السلمى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن" ... والمستأصلة و .." درجته ضعيف خفيف وجه الدلالة أن معنى المستأصلة ماذهب قرنها من أصله}]
٢-ارد على[ القول الثاني والثالث ]ب:انظر الدليلين علامة@@@ فى ماسبق ذكره فى العيب الخامس 


               الفصل الثالث:تنويه هام

اعلم ان الاحكام الشرعية الخاصة ب:-

 ١-ماليس من العيوب ، ممايظن أنه عيب وليس بعيب ٢-عند ذبحها فوجئت ان بها جنين ، اشتريتها عالما أنها حامل

٣-مكسور في غير القائم 

٤-ايهما افضل الخصى ام الفحل 

٥-اضحيةبها عيب ثم برئ العيب  

٦-أضحية سليمة ثم أصابها عيب أو تلف 

٧- ضاعت اوسرقت أوماتت الأضحية .

تجدها فى مقال خاص بعنوان( مسائل في عيوب الاضحيه والآفات التى تصيب الأضحية السليمة)

_______________________________
المصدر:
نقلا من نتيجة بحث كتابى[ تحقيق فقه الأضحية دراسة تحليليةحديثية نقدية للنصوص الشرعية والمذاهب الفقهية ومقارنتها] للشيخ عبد الفتاح محمود محمد كديس تحت الطبع بفضل الله تعالى
_______________________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

???????