الراجح في الأحكام الشرعية الفقهية المتعلقة بالكلب الحى حال حياته وأعنى البرى غير البحرى
----------
خطة البحث
الفصل الأول: جسد الكلب من حيث الطهارة والنجاسة
الفصل الثاني: كيفية التطهير بخصوص ما مسه الكلب
الفصل الثالث: (اقتناء واستخدام) الكلب
الفصل الرابع: ضرر الكلب والمعجزة النبوية وصاحب الإكتشاف العلمى
الفصل الخامس: (اقتناء واستخدام) الكلب للضرورة
الفصل السادس: إيذاء وقتل الكلاب والرحمة بهم
الفصل السابع: ما يقال عند نباحه
الفصل الثامن: بيع الكلب ونحوه من المعاملات المالية
الفصل التاسع: أكل الكلب
الفصل العاشر: الكلب مع غيره
----------
وإليك البيان:
الفصل الأول
جسد الكلب من حيث الطهارة والنجاسة
---------جسد الكلب والأجزاء المتصلة به:
- الراجح عندى من (اختلاف الفقهاء الذى هو ست أقوال) أن: لسان الكلب وما ماسه لسانه من (لعابه وريقه وسنه وفمه الداخلى) نجس، ولذا يحكم بنجاسة كل ما يخرج من فمه وبنجاسة أثر (فمه ومعضه) من الصيد فيجب غسل الأثر المذكور
- وأما باقى جسد الكلب فطاهر إلا إذا كان على مخرجه فضلاته
- وكل ما سبق من حكم هو مطلقا فى جميع أنواع الكلاب سواء كان الكلب مما يباح "تربيته أو اقتناؤه أو الانتفاع به أو استخدامه" أو لا وسواء كان الكلب حضريا أو بدويا وسواء كان الكلب كبيرا أو صغيرا وسواء ...
- وقال بالحكم السابق: أبو حنيفة فى الرواية المشهورة عنه والراجحة فى المذهب الحنفي وأحمد فى رواية والشوكانى ومن المحققين صديق خان وبعض الباحثين
---------- أجزاء الكلب (أيا كان نوعه) التى تنفصل عنه:
1-مايفرزه (على الراجح عندى):
١-لعابه وريقه وكل ما يخرج من فمه مطلقا : نجس
٢-مخاطه الذى يخرج من أنفه وعرقه من غير مخرجه ودمعه : طاهر
٣- القيح والصديد من غير (فمه ومخرجه) : طاهر
٤-الدم من غير (فمه ومخرجه) : طاهر
٥-فضلات مخرجه وكل ما يخرج من مخرجه: نجس
2- لبن الكلبة: طاهر على الراجح عندى
3- الأعضاء التى تقطع وتنفصل عنه :
- يحرم قطع جزء أو عضو من الكلب ويحكم بأن ذلك المقطوع ميتة نجسة، وعلة الحكم أن فيه تعذيبا وإيلاما وإيذاء للكلب
- تحديد الأعضاء والأجزاء المقطوعة والمنفصلة منه :
الراجح عندى من اختلاف الفقهاء هو أن :
-الأعضاء النجسة منه هى: اللحم ونحوه من أجزاء وأنسجة وأعضاء كأذن أو ذيل أو رجل أو عضو تناسلي أو خصية أو ... وكذا الجلد والعصب والعظم والعاج والسن
-الأعضاء التى ليست بنجسة هى: المخلب والشعر
بشرط عدم وجود جزء مما حكم بتنجيسه مما سبق فالشرط القص أو الجز وعدم النتف
------أدلة ترجيحى لما سبق من الفصل الأول :
تجدها وردودى التفصيلية فى كتابى حصر الأعيان النجسة قسم الكلب
الفصل الثاني
كيفية التطهير بخصوص ما مسه الكلب
يبنى على ما سبق ترجيحه فى الفصل الأول الأحكام التالية وهى (أيا كان نوع الكلب):
1-الحكم العام:
احترز من الكلب وابتعد عنه ولا تخالطه ولا تلامسه ولا تلاعبه وللأسف تجد الكلاب في الطرقات ويقبلوها ويداعبوها ويسمحون بلعق الكلاب لهم
2-إذا ولغ الكلب أو لعق أو عض شيئا:
١-معنى الولوغ على الراجح عندى هو: ادخال الكلب لسانه فيه سواء حرك لسانه أو لا شرب أو لا أكل أو لا
٢-إذا ولغ فى إناء به ماء:
-على الراجح تنجس الماء والإناء سواء ما ذكر تغير أو وجد فيه أثر الولوغ أو لا ، فيكون الحكم بالتنجيس حتى لو لم يظهر أثر أو تغيير هو الاستثناء الوحيد من شرط الوجوب العام فى إزالة النجاسة
- يجب إراقة الماء المذكور على الراجح عندى
- ثم يجب غسل الإناء المذكور بماء جديد على الراجح عندى
- ويجب فى الغسل المذكور أن يكون سبع مرات على الراجح عندى، ويكون حكم وجوب الغسل سبع مرات هو الاستثناء الوحيد من الحكم العام فى إزالة النجاسة الذى هو عدم وجوب عدد فى تطهير وإزالة النجاسة
- ويجب استعمال التراب الطاهر فى الغسل المذكور على الراجح عندى ويكون حكم وجوب التتريب هو الاستثناء الوحيد من الحكم العام فى إزالة النجاسة الذى هو عدم وجوب استعمال التراب وأى وسائل إضافية فى تطهير وإزالة النجاسة
-وفى التتريب المذكور على الراجح عندى يجب أن يكون فى الغسلة الأولى من الغسلات السبع السابقة وعلى الراجح عندى سواء جعل التراب مصحوبا مع الغسلة الأولى أو قبل الغسلات كلها
- وفى كيفية التتريب المذكور على الراجح عندى بأى كيفية ويكون مقدار التراب حتى يتكدر الماء وحتى يعم الموضع المصاب
-وفى التتريب المذكور على الراجح عندى لا يجوز ولا يجزئ استعمال (غير التراب) كصابون ونحوه
٣-إذا ولغ فى إناء به ماء كثير:
- اعلم أن ما سبق فى فقرة (٢-إذا ولغ فى إناء به ماء) هو فى الماء القليل أو(الكثير إذا حصل تغير أو وجد أثر)
- أما إذا ولغ فى (إناء به ماء كثير أو فى إناء كبير أو ضخم مملوء بالماء) ولم يتغير و لم يوجد أثر: فقيل إن ما ذكر طاهر لم يتنجس ولا يأخذ حكم الماء القليل وهذا عند المذاهب الأربعة وقيل ما ذكر تنجس ويأخذ حكم الماء القليل فى فقرة (٢-إذا ولغ فى إناء به ماء) وهذا عند ابن حزم وهو ما أفتيت به
٣-إذا ولغ فى ماء كثير لكن فى غير صورة الإناء بل فى بركة أو ترعة أو بحيرة أو بحر أو نحو ذلك والماء لم يتغير ولم يوجد أثر: ما ذكر طاهر لم يتنجس ولا يأخذ حكم الماء القليل سواء كان الماء راكدا أو جاريا
٤-إذا ولغ الكلب فى (مائع غير الماء) كشراب أو عصير أو شاى أو لبن أو ... :
على الراجح عندى تنجس ما ذكر ويجب إراقته وغسل الإناء سبعا وتتريبه على ما سبق من أحكام التتريب وكل ما سبق سواء حصل تغير أو لا وجد أثر أو لا وعلى الراجح عندى سواء كان ما ذكر قليلا أو كثيرا أو كثيرا جدا
٥-إذا ولغ الكلب فى طعام جامد :
الراجح تنجس ما ذكر سواء حصل تغير أو لا وجد أثر أو لا لكن ما يحكم بتنجيسه ووجوب إراقته هو الجزء الذى ولغ فيه وما حوله فقط وينتفع الباقى لأنه طاهر
وعلى الراجح عندى سواء كان ما ذكر قليلا أو كثيرا أو كثيرا جدا
٦-إذا ولغ الكلب فى إناء فارغ:
على الراجح عندى أنه تنجس سواء حصل تغير أو لا وجد أثر أو لا فيجب أن يغسل الموضع المصاب سبعا مع التتريب
٧-إذا لعق الكلب شيئا كبشرة إنسان أو ثوب أو أثاث أو ..... أو من جعل الكلب يقبله أو عض الكلب شيئا :
على الراجح عندى أنه تنجس سواء حصل تغير أو لا وجد أثر أو لا والراجح عندى أنه يغسل حتى يتم التطهير ولو غسلة واحدة فلا يطلب غسلات سبع ولا تتريب هنا
واعلم أنه يأخذ حكم ما سبق موضع معض الكلب من الصيد وقد سبق
3-إذا أصاب عضو من الكلب غير لسانه شيئا:
اذا أصاب [عضو من الكلب (غير لسانه وغير ما ماسه لسانه من لعابه وسنه وفمه الداخلى وغير فضلات مخرجه) كيده أو ذيله أو ... أو شعره ومنه لو كان عليه ماء فانتفض أو عرقه أو دمعه أو مخاطه أو ...] شيئا كبشرة إنسان أو ثوب أو أثاث أو ..... ومن ذلك أن الكلب أدخل ما سبق من أعضائه في إناء فارغ أو مملوء بماء أو بمائع أو بجامد أو وقع الكلب كله في الإناء:
فالراجح عندى أن ما ذكر لا يتنجس
4- اعلم أن ادلة ترجيحى لكل ما سبق في الفصل الثاني:
تجدها وردودى التفصيلية فى كتابى حصر الأعيان النجسة قسم الكلب
الفصل الثالث
(اتخاذ وتربيةواقتناءواستخدام) الكلب لغير ضرورة
1-نهى الشرع عن (اتخاذ واقتناء و تربية واستعمال و
استخدام والانتفاع ب) الكلاب وحذر الشرع من ذلك حتى لو كان كلبا صغيرا لأدلة هى:-
١-الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلاب
مبينا أنه بنقص من(عمله وفى رواية أجره) كل يوم (قيراط وفى رواية قيراطان) إلا فى كلب "الصيد والماشية والزرع" أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما
٢- (لسان الكلب وماماسه من "لعاب أو ريق أو سن أو فمه الداخلى") نجس فينجس ما ماسه فوجوده فى البيت و المكان مظنة لنجاسة وتلويث الأشياء والأوانى و ...
٣-فيه نقص ثواب وحسنات يوميا كما سبق فى رقم ١
٤- صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا أو مكانا فيه كلب ولو كان صغيرا وأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها كلب، والمقصود ملائكة"الرحمة والبركة والاستغفار والدعاء والسائحين للذكر" وأيضا جبريل ، ولا يقصد ملائكة"كتبة الحسنات والسيئات والحفظ والموت"فتنبه
٥-وأنا أقول الكلب الأسود يسمى بأنه شيطان حتى لو كان صغيرا لأنه صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالأسود البهيم ذى النقطتين فإنه شيطان أخرجه مسلم ومعنى البهيم ذى النقطتين أى الخالص السواد الموسوم بنقطتين
٦-الكلب ينقل أمراضا خطيره للإنسان كما سيأتي بإذن الله تعالى
٧- الردود على (المثقفين ونحوهم المعترضين على النهى السابق) بما في كتابى حصر الأعيان النجسة قسم الكلب فى ذات الموضوع
٨ -الكلب يؤذى ويروع الضيوف والمارة.
2- اعلم أن ما ذكر من درجة (النهى عن اتخاذ واقتناء و تربية واستعمال واستخدام والانتفاع بالكلاب) هى التحريم وقيل الكراهة
الفصل الرابع
ضرر الكلب والمعجزة النبوية فى"التحذير منه وتكرار الغسل والتراب"وصاحب الإكتشاف العلمى فى ذلك
1-اكتشف خبراء الطب والأوبئة والجراثيم والتشريح:
-أن الكلب يسبب وينقل أمراضا خطيرة للإنسان لأن لسانه ولعابه يحمل "دودة أو بويضات دودة" شريطية صغيرة جدا سامة تسبب أمراضا خطيرة فتاكة مدمرة للإنسان
-وأن هذه الدودة أو البويضات لا يزيلها إلا مادة واحدة فى الكون هى(التراب)
2-الاكتشاف السابق ذكره ليس سبقا من الغرب لأن أول من اكتشفه هو الإسلام ممثلا فى معلم البشرية الأول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما يلى:
- صح أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء الذى ولغ فيه الكلب سبع مرات وأمر بالتراب
-ولم نجد أحدا يفسر ويكشف لنا على وجة الدقة سر إصرار النبى صلى الله عليه وسلم على مادة التراب إلا [بعض علماء "المالكية وغيرهم" قديما لما قالوا باحتمالية أن العلة مادة سم فى لسانه أو لعابه، ثم فى العصر الحديث علماء وخبراء الغرب غير المسلمين فى مجال الجراثيم والأوبئة لما قالوه فى ما سبق من رقم 1
-فسبحان الله تعالى الذى علم رسوله صلى الله عليه وسلم
3-أرأيت كيف أن [تعاليم الإسلام وهى(نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تربيته واقتنائه وتحذيره من ذلك وبيانه لنجاسة لسانه وماماسه)] تطابقت مع احدث ما وصل إليه العلم، حقا وماينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى حقا إنه دليل على أنه وحى الله حقا وأن الله تعالى هو الأصدق وهو الحق، حقا إنه إعجاز علمي مزلزل
4-فما سبق من تحريم تربيته واقتنائه, وما هنا فى هذا الفصل:
- دال على أن الشرع الإسلامي لفت نظر الرأى العام للأخطار والأضرار التى يسببها الكلب
- علينا الابتعاد الكامل عن الكلاب وإبعاد الأوانى والأدوات عنها وأبعادها عن أماكن التنزه والمأكولات و...
-فتشعر بالأسف لما بعض العائلات المودرن باعتقادها تتخذ الكلاب صورة للترفيه والنزاهة والرقى تقليدا أعمى للغرب بل ولو حتى بأغلى الأسعار ولما تجد الكلاب في الطرقات بلا ضرورة فإن كل ما سبق عادات تتنافى مع قواعد الصحة والنظافة
الفصل الخامس
متى يباح (اتخاذ وتربيةواستخدام) الكلاب
1-يباح (اتخاذ وتربية واقتناء واستخدام والانتفاع ب)الكلاب بضوابط هى:-
١-بشرط أن لا يكون كلبا عقورا أى شريرا مؤذيا
٢-وبشرط وجود حالة الضرورة لماسبق فى محله
٢- وبشرط أن تعلم أن لسانه وما ماسه من لعابه اوريقه نجس ويجب أن تغسل ما ماسه لسانه ولعابه وريقه على ما سبق
٣-ويفضل تهيئة مكان خاص للكلب خارج البيت لضمان عدم تنجيسه لأى شئ ولعدم إضراره بالصحة ولضمان وجود الملائكة ، وتهيئة إناء خاص له
٤- ويستحب الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند نباحه
2-الراجح عندى أن صور الضرورة المبيحة ليست محصورة فى (ما صرح به الرسول صلى الله عليه وسلم: من "الصيد و الماشية والزرع") فقط بل كل ما فيه ضرورة يباح
3-أمثلة لصور الضرورة المباحة :
١-اصطياد
٢-حراسة
٣-كشف أو تعرف أو بحث أو تفتيش على (مخدرات ، قنابل ، متفجرات ،جثث ، مفقودين ، ضحايا الزلازل و الانهيارات الثلجية) سواء في كمائن التفتيش أو غيرها
٤-مطاردة الخارجين على القانون
٥-قيادة أو مرافقة (العمى و الأطفال و..) إذا لم يوجد غيرهم
٦- للتعليم أى ليدرب الكلب لأمر من أمور الضرورة المباحة
4- اعلم عند الإباحة لا ينقص الثواب أو الحسنات
الفصل السادس
إيذاء وقتل وتعذيب الكلاب والرحمة بهم
١- مع أن الشرع(حكم بنجاسة لسانه وما ماسه من لعابه وريقه ونهى عن اتخاذه وتربيته واستخدامه بلا ضرورة) فإن الشرع الإسلامي:
- أوجب الرحمة بالكلاب من تقديم أكل وشرب وغطاء ومأوى يحميه من حر أو برد و.... لدرجة أن الله تعالى الرحمن الرحيم غفر ل(المرأة الباغية أى الزانية) من بنى إسرائيل بسبب أنها سقت "كلبا كان شديد العطش"
٢-حرم الشرع قتله وإعدامه وكل صور إيذائه إلا أنه يقتل فى حالة: الكلب العقور أى المؤذى أو الشرير أو الضار، وعلى خلاف بين العلماء فى الكلب الأسود (الخالص السواد الموسوم بنقطتين) غير العقور
الفصل السابع
ما يقال عند نباحه
يسن الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند سماع نباحه
الفصل الثامن
بيع الكلب
الراجح عندى:-
1- أنه لا يجوز بيعه وشرائه فهو معصية ومصدر حرام للكسب وهذا مطلقا فى جميع أنواع الكلاب حتى لو كان صغيرا أو كان مما يجوز اقتناؤه أو تربيته أو استخدامه أو لا
---لأن:
-سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب رواه البخارى ومسلم وغيرهما
- وأما حديث نهى رسول الله عن "ثمن أو بيع الكلب إلا كلب صيد" فحديث ضعيف
--- فتأسف وتحزن لبعض العائلات التي تقتنيه ولو بأغلى الأسعار
2- لكن إذا [اضطررت لاقتناء كلب ل(الحراسة ونحوها من صور الضرورة المبيحة) ولم تجده إلا بشرائه] : فحلال للمشترى أن يشتريه لكن حرام على البائع أخذ الثمن
3- يقاس على تحريم البيع نحوه من المعاملات المالية كالإجارة
الفصل التاسع
أكل الكلب
-يحرم أكل الكلب البرى أى غير البحرى بجميع أجزائه -حتى لو بذبحه بطريقة شرعية
- حتى لو مجرد شرب لبن أنثاه
الفصل العاشر
الكلب مع غيره
لو افترضنا أن كائنا حيا تم تركيبه أو استنساخه من كلب مع (غيره سواء كان هذا الغير أى كائن آخر)
فإنه يأخذ كل الأحكام السابقة
-------------------------------
المصدر:
١- نتيجة بحث كتابى (حصر الأعيان النجسة) للشيخ عبد الفتاح محمود محمد كديس مخطوط تحت الطبع بفضل الله تعالى
٢-فى خصوص فصل البيع : فنقلا من بحثى المخطوط فى فقه البيع
---------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق