أحدث المواضيع

الأربعاء، 20 مايو 2020

الخطأ من الصائم فى(وقت الإفطار اى المغرب)

التحقيق فى الخطأ من الصائم فى(وقت الإفطار اى المغرب)
فما الحكم الشرعي فى الصائم اذا أفطر متيقنا أو ظانا اومعتقدا ان وقت المغرب دخل ثم تبين أنه اخطأ وافطر قبل المغرب فما حكم صوم هذا اليوم ؟
___________
                          خطة البحث
-مقدمة هامة
-الفصل الاول: تصوير المسألة 
-الفصل الثاني: بيان حصرى لأقوال اهل العلم
-الفصل الثالث: أدلة القولين
-الفصل الرابع: ما ارجحه وافتى به وادلتى للترجيح
-الفصل الخامس الخاتمة

                       مقدمة هامة
اعلم كل ما أذكره هنا هو بعد حصر وتحليل النصوص والأدلة الشرعية والاقوال والمذاهب الفقهية ومقارنتها ومناقشتها على أساس الدليل الحجة 

            الفصل الاول: تصوير المسألة 
الصائم اذا (أفطر سواء اكل أو شرب أو جامع أو ...) متيقنا أو متأكدا أ و"ظانا=غلب على ظنه" أو معتقدا ان وقت المغرب دخل(بوسيلة أن الشمس غابت أو غربت أو سمع المؤذن أو...) المهم هو تحرى بوسيلة مماسبق
فانه ترجح لديه أن المغرب دخل لا(مجرد شاك أو متحير أو متردد فى دخول وقت المغرب وعدمه)
ثم تبين أنه اخطأ فتبين خلاف ما اعتقده أى تبين أن المغرب لم يدخل وقته فتبين أنه افطر قبل المغرب وهذا سواء ل(خطأ من المؤذن أو اى سبب) ؟
فما حكم صوم هذا اليوم ؟

    الفصل الثاني بيان حصرى لأقوال اهل العلم 

اعلم انها مسألة خلافيه على قولين:-
-القول الاول:صومه صحيح لاباطل ولافاسد ولامحرم  ولا إثم ولايجب قضاء ولاكفارة ولا أى شيء 
اقول قاله عشرة من "السلف والفقهاء والمحدثين":-
[١-عمر بن الخطاب"فى رواية" ٢-عروة بن الزبير
 ٣-الحسن البصرى ٤-المزنى من الشافعية 
٥-أحمد بن حنبل"فى رواية" ٦-اسحاق بن راهويه
 ٧-داوود الظاهرى ٨-ابن حزم ٩-ابن خزيمة
 ١٠-ابن تيمية]
ورجحه ابن عثيمين و(محتمل أن يرجحه المحدث المحقق احمد شاكر) وغيرهما 
-القول الثانى: صومه غير صحيح فهو باطل و فاسد فعليه وجوبا القضاء لكن لاإثم ولاذنب لأنه مخطئ
قاله:جمهور أهل العلم من السلف والفقهاء والمحدثين من  المذاهب الأربعة وغيرهم 
واقول قاله:[عمر بن الخطاب"فى رواية" وصهيب ومعاوية وهشام بن عروة بن الزبير ومحمد بن سيرين ومجاهد وعطاء بن أبى رباح وزياد بن النضر والزهرى وسعيد بن جبير وابوحنيفه وسفيان الثورى ومالك والليث والشافعي وأحمد بن حنبل]
ورجحه الكمال بن الهمام وابن عبد البر وابن حجر العسقلاني والنووى وابن قدامه وغيرهم
وابن باز وعطية صقر وغيرهم

--عاجل تنبيه وتصحيح:
على التحقيق اقول
فى خصوص التابعين وهم(الحكم بن عتيبة وجابر بن زيد ومجاهد وعطاء) اخطأ بعض العلماء في النقل عنهم لان: 
-(الحكم بن عتيبة وجابر بن زيد)لما قالا بعدم وجوب القضاء فانهما قصدا مسألة وقت الفجر لاالمغرب لأنهما لم يتعرضا للمغرب 
-(مجاهد وعطاء)لما قالا بعدم وجوب القضاء فإنهما قصدا مسألة وقت الفجر لا المغرب لانهما فى خصوص مسألة وقت المغرب قالا بوجوب القضاء

                الفصل الثالث: أدلة القولين
-حصر أدلة القول الأول: ستأتى فى الفصل الرابع وهى  أدلة القول الراجح
-حصر ادلة القول الثاني:ستأتى فى الفصل الرابع وهى ( الادلة المردود عليها) داخل ادلة القول الراجح

                        الفصل الرابع
   ماارجحه من القولين وادلتى على الترجيح

ماارجحه بقوه وماافتى به هو القول الأول ورجحته ب(25)دليل: -
1-(قال الله تعالى فى آخر البقرة"ربنا لاتؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا"وصح فى الحديث أن الله تعالى قال"نعم وفى رواية قد فعلت" أخرجه مسلم عن ابى هريرة وابن عباس)ومسألتنا صورة من الخطأ المذكور في الآية الكريمة

2-قال الله تعالى فى الاحزاب٥ "ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ماتعمدت قلوبكم "ومسألتنا صورة من الخطأ المذكور في الآية الكريمة

3-عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن امتى الخطأ و... أخرجه"الطحاوى وابن ماجة والحاكم وابن حبان والدارقطنى وابن حزم"درجته حجة لغيره ومسألتنا صورة من الخطأ المذكور في الحديث الشريف

4-القاعدة الفقهية:أن شرط إفساد الصيام بالشيء لو فى "الظروف الطبيعية والتى منها العمد والقصد والعلم بالحال" اما فى "الظروف الخاصة والتي منها الخطأ وعدم القصد والجهل بالحال"فلا يحكم بالفساد والبطلان,,,,,والقاعدة الأصولية:أن الخطأ من عوارض الأهلية 

5-حدثت هذه المسألة في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ف[عن ابى أسامة عن هشام بن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابى بكر الصديق("افطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى يوم غيم ثم طلعت الشمس"أخرجه البخارى وابوداوود وابن ماجة والبيهقي في الكبرى وابن أبى شيبة وأحمد وابن حزم)درجته صحيح] أى أنهم افطروا لأنهم ظنوا أو اعتقدوا أن الشمس غربت ثم ظهر انها لم تغرب.
وجه الدلالة:
١-انها دليل واضح على عدم القضاء لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقضاء لانه(لا يحفظ في الرواية إثبات القضاء ولانفيه فان الرواة لم يذكروا فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء ولان الرسول صلى الله عليه وسلم لو امرهم به لنقل وشاع لكن لم ينقل ولم يشع)
٢- فليس فى الرواية إلا مجرد أن هشام لماسأله أبو أسامة أمروا بالقضاء ؟فأجابه (وبد من قضاء؟! وفى لفظ لابد من القضاء وفى لفظ...)
ولاحجة فى ماقاله هشام لمايلى:
 -لان اللفظ الاول لهشام محتمل غامض لايدل على القضاء فانه استفهام انكارى محذوف الأداء حتى لو فرضنا أنه دال على القضاء فلاحجة فيه لمايلى فى اللفظ الثاني التالى
-ولان اللفظ الثاني لهشام فهو فعلا دال على القضاء لكن لايحتج به لانه ماهو إلا رأى لهشام وفتواه باجتهاده ولم يسنده ولم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اى انه ليس من الحديث أى ليس هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لمايلى
 -بدليل فى لفظ من نفس الرواية أن إجابة هشام كانت لاادرى أقضوا ام لا 
-ولان أبا هشام  وهو"عروة وهو أعلم من ابنه هشام" كان يقول بعكس قول هشام فكان عروة يقول لاقضاء عليهم
٣-فلا يوجد كلمة مرفوعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فى نص الرواية تدل على القضاء
٤-واعلم كون(الحافظ ابن حجر العسقلاني لم يرجح الفساد والقضاء إلا بدليل واحد هو التالى رقم19) يدل بوضوح أن هذا الدليل وهو رقم5 لايدل على القضاء فتنبه

6-حدثت هذه المسألة مرة أخيرة فى عهد عمربن الخطاب ف[من طرق وأسانيد مختلفة كثيرة عن (خالد بن أسلم وأبيه وحنظلة وبشر بن قيس وزيد بن وهب وابراهيم النخعى)أن عمر بن الخطاب امير المؤمنين افطر فى رمضان فى يوم غيم لأنه رأى وظن أن الشمس غربت اوغابت وافطر معه الناس لنفس السبب "فجاءه رجل وفى رواية المؤذن" قال "طلعت الشمس وفى رواية هذه الشمس لم تغرب" فقال عمر {(«ولم؟! فو الله ماتجانفنا لإثم»ردا على لما بعض من افطر قالوا نقضى يوما مكانه) و(فى لفظ ثان قال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا) (وفى الفاظ اخرى قال عمر فقضاء يوم يسير وفى لفظ الخطب يسير وقد اجتهدنا نقضى يوما مكانه)}]
وجه الدلالة:
١- اللفظ الأول لعمر فإنه صريح في عدم القضاء
٢-اما اللفظ الثاني لعمر فانه على التحقيق دال ايضا على عدم القضاء لأنه لم يذكر فيه قضاء 
٣-اما الألفاظ الأخرى لعمر فإنها اكثر عددا فى الطرق والأسانيد و فعلا دالة على القضاء لكن لايحتج بهال:
-لانه موقوف لامرفوع أى ليس هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اجتهاد من صحابى
-ولانه يكن بذلك ورد عن عمر قولين متعارضين (أحدهما دال على عدم القضاء/والآخر دال على القضاء)والتوفيق بينهماهو الرجوع الى القرآن والسنة فوجدنا ماسبق من النص الديني وهو"الدليل رقم 1و2و3 " يرجح قول عمر الدال على عدم القضاء لأنه هو القول الموافق للنص الديني المذكور 
٤-واعلم كون(الحافظ ابن حجر العسقلاني لم يرجح الفساد والقضاء إلا بدليل واحد هو التالى رقم19) يدل بوضوح أن هذا الدليل رقم6 لايدل على القضاء فتنبه

7-هو عمل كل ما أمره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم به وجوبا وهو[(انه لايجوز الإفطار إلابعد أن "يتثبت ويتحرى ويحترز ويحتاط" حتى يتيقن ويتأكد أو يغلب على ظنه بدون «شك أو تحير أو تردد»)أن المغرب دخل وقته برؤية أو بسماع مؤذن أو.....]
ومن أحد الوسائل القوية التي يجوز معرفة الوقت بها هو سماع المؤذن

8-هو(لم يقصد مخالفة الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يقصد أو يتعمد الإفطار قبل المغرب) بل اخطأ بدون قصد أو تعمد

9-قاعدتان فى اصول الفقه:(١- لايحكم بفساد الصوم وبطلانه وبالقضاء إلا بدليل"حجة صريح سالم من الاعتراض" ولايوجد ذلك اصلا ٢-البراءة الاصليه والاستصحاب هى عدم القضاء) فلا ينتقل عن هذين الأصلين الابدليل حجة صريح ولايوجد مايدل على الفساد والقضاء

10-القياس على الناسى وهذا هو القياس الاقوى 
-لذا ارد على(لما قالوا بالفساد والقضاء لأن القياس على الناسى غير سليم لأنه ورد نص خاص «عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل وهو ناس فليتم صومه » فلايقاس عليه ,,ولان الناسى لايمكنه الاحتراز أما هذا المخطئ فى الوقت فيمكنه الاحتراز)بان:
-العكس هو الصواب  لأنه بناء على قوانين وقواعد اصول الفقه فى القياس أن القياس الاقوى المكتمل للأركان والشروط هو القياس على الناسى
-وان جملة«لايقاس على حديث رسول الله صلى الله عليه وسل » لم يشترطها أحد من علماء أصول الفقه والقواعد اصلا فى قواعد القياس بل على العكس أجمع علماء أصول الفقه على ان من شروط صحة القياس أن يكن دليل الأصل المقيس عليه من القرآن أو السنة
-وان النص الدينى السابق رقم(1و2و3) يجعل القياس الاقوى الراجح هو القياس على الناسى

11-ارد على(لماقالوا بالفساد والقضاء "قياسا على القتل الخطأ فإن فيه الكفارة والدية" وهو القياس السليم لا القياس على الناسى)بان:-
١-القياس على القتل الخطأ عارضه «النص الديني وهو
 الدليل رقم 1و2و3» وعلى قواعد علم اصول الفقه يرجح ال«النص الدينى المذكور» على أى قياس عارضه
٢-وماقرره علم اصول الفقه فى قواعد الترجيح انه لا إجتهاد ولاقياس مع «النص الديني»
٣-وعلى قياسكم يكن وجد قياسان متعارضان وعلى قواعد الترجيح فى اصول الفقه يرجح الاقوى والأقوى هو القياس على الناسى لا القياس على القتل الخطأ لانه وجد مرجح ومؤيد ومقوى للقياس على الناسى هو الدليل رقم(1 و2 و3)
٤-حتى لو على افتراض جدلى أن(القياسين متكافئان فى القوة ولا يوجد أى طريقة للجمع او الترجيح بينهما) فانه على قواعد الترجيح اقول يسقط القياسين فما بالك أن هذا افتراض جدلى وان الواقع أن القياس
 الاقوى هو على الناسى

12-ارد على[{لما لما قالوا بالفساد والقضاء لان المقصود [بعدم المؤاخذة وبرفع الجناح وبالوضع فى الدليل رقم(1و2 و3 )}هو رفع الإثم فقط لا الحكم] ب:
مسألة الرفع والوضع فى النص الديني هل للاثم فقط ام للاثم والحكم معا؟ مسألة اصوليه خلافيه وارجح أن كل مسألة بحسبها:
١-فهناك مسألة على التحقيق الرفع للاثم فقط كمسألة (اذا قتل شخص شخصا معصوماً خطأ فلا إثم لكن عليه الكفارة والدية) 
٢-وهناك مسألة على التحقيق الرفع فيها للاثم والحكم معا ك(دخول ماء المضمضة فى فم الصائم خطأ فلا إثم ولا قضاء) ومسألتنا من النوع الثانى فتنبه 

13-ارد على[لما قالوا بالفساد والقضاء مستدلين
بما سبق فى الدليل السابق رقم5 لان هشام لماسأله أبو أسامة أمروا بالقضاء ؟فأجابه (وبد من قضاء؟! وفى لفظ لابد من القضاء] ب: بما سبق فى الدليل رقم5

14-ارد على[[[لما قالوا بالفساد والقضاء مستدلين بما
 سبق فى الدليل السابق رقم6 لأن:-
١-لان عمر(قال الخطب يسير وقد اجتهدنا) لان معناه القضاء لان يسارته هو القضاء لا الكفارة
٢-ولان عمر فى الفاظ اخرى قال(فقضاء يوم يسير وفى لفظ قال الخطب يسير وقد اجتهدنا نقضى يوما مكانه)وهذه الفاظ صريحة فى القضاء وقال البيهقي انها داله على أن (لفظ عمر الدال على عدم القضاء) محتمل أن يكن خطأ من الراوى"زيد بن وهب"مع أنه ثقة ولايعمل به لأنه مخالف ل"الألفاظ الصريحة المذكورة عن عمر الدالة على القضاء"]]]
بان:
١-اما لفظ(الخطب يسير وقد اجتهدنا) فانه لايدل على القضاء اصلا لأنه(على التحقيق دال على عدم القضاء لأنه لم يذكر فيه قضاء فأين الكلمة الدالة فيه على الفساد والقضاء؟! فالفقه الاقوى أنه لفظ دال على عدم القضاء+وما ذكرتموه من معنى ماهو إلا تأويل عقلى اجتهادى بحت  لايدل  عليه اللفظ اصلا  وتحميل للفظ مالا يحتمله وبدليل لما فسره الامام مالك بأن معناه يسارة القضاء  قال بعده "فيما نرى")
٢-واما الفاظ عمر اخرى وهى(فقضاء يوم يسير وفى لفظ قال الخطب يسير وقد اجتهدنا نقضى يوما مكانه)
فإنها مع انها اكثر عددا فى الطرق والأسانيد و فعلا دالة على القضاء لكن لايحتج بها لماسبق فى الدليل رقم5
٣-ما قاله البيهقي{من أن(لفظ عمر الدال على عدم القضاء) هو من طريق "زيد بن وهب"فمع أنه ثقة فانه لايمنع أن يخطيء} طبعا قول عاطفى مبنى على الاحتمالات ولم يقله أى احد الا هو  ولأنه على التحقيق باعترافه هو أن زيد بن وهب ثقة 
٤-انظر ماسبق فى الدليل رقم6

15-اردعلى[لما قالوا بالفساد والقضاء لانه افطر قبل المغرب لان القرآن والسنة والإجماع أن الصيام يجب الى المغرب] ب: هذا فعلا لكن فى الظروف الطبيعية واكتمال الأهلية اما فى (الظروف الخاصة وعوارض الاهليه التى منها الخطأ)فلا وهذا ما قررته قواعد اصول الفقه وبدليل ما سبق من الدليل رقم(1و 2و3 و4)

16-ارد على [لما قالوا بالفساد والقضاء لأن المطلوب وجوبا التيقن والتأكد وهذا لايحصل الا بعد التثبت والتحرى والاحتراز وهو لم يتثبت ولم يتحر ولم يحترز لذا هو مقصر فأشبه اكل العامد لذا (قال احدهم الواجب عدم الاكتفاء بسماع الاذان لأنه ممكن يخطيء فالواجب امور إضافية على الاذان كساعة او سؤال الغير أوالنتيجةاو...)] ب:
١-ماسبق فى الدليل7
٢-فعلا (المطلوب وجوبا التيقن والتأكد وهذا لايحصل الا بعد التثبت والتحرى والاحتراز) لكنه ليس مقصرا ابدا لأنه عمل كل ما أمره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم به فهو لم يشك ولم يتردد ولم يتحير بل هو فعلا"متيقن ومتأكد أو غلب على ظنه" دخول وقت المغرب بعد أن تثبت و تحرى واحترز 
٣-كيف تقيسون المخطئ على العامد والله انه لعجيب
٤-مقولة(الواجب عدم الاكتفاء بسماع الاذان فالواجب امور إضافية على الاذان كساعة او سؤال الغير أوالنتيجةاو...)كلمة خاطئة تماما لمايلى:
-أسألك ماتفعل فى الذى ليس عنده اى وسائل اضافيه على سماع الاذان كاعمى او كبير سن أو من لايعرف القراءة أو...
-فهذا قول خطير جدا وفيه هدم وقلب للموازين وهو عدم الاكتفاء بسماع الاذان
-لايوجد علي ذلك أى دليل من القرآن أو السنة أو الإجماع
- بل على العكس على قواعد النصوص والقواعد والمقاصد الشرعية قطعا يكتفى بسماع الاذان 
-بعد العرض على النصوص والقواعد والمقاصد الشرعية يظهر بوضوح أن القول(بوجوب وسائل اضافيه على سماع الاذان لأنه لايكتفى بالاذان)أن هذا تنطع وتشدد وخطأ  
 
17-ارد على[لماقالوا بالفساد والقضاء لانه افطر ذاكرا مختارا] ب: هذا فى الحقيقة كذب وادعاء باطل لأنه فى الحقيقة لم (يعلم أن المغرب دخل وقته) بل هو اعتقد ان وقت المغرب دخل  بدون شك وبدون تحير وبدون تردد 

18-ارد على [لما قالوا بالفساد والقضاء لأن الأصل بقاء النهارولاينتقل عن هذا الأصل إلا بناقل شرعى أو باليقين والتأكد او غلبة الظن] ب:
-انتم تناقضتم ففى مسألة الخطأ فى الفجر بعضكم قال الأصل بقاء الليل وفى مسألتنا التى هى الخطأ فى المغرب قال بعضكم أن الأصل بقاء النهار
-و لو سلمنا جدلا فقد وجد الناقل الشرعى وهو( الدليل1و2و3) وايضا وجد اليقين والتأكد او غلبة الظن فعلا بأن المغرب دخل وقته

19-ارد على[لما قالوا بالفساد والقضاء لأن جهل بوقت الصيام قياسا على وجوب القضاء فى( الجهل باول رمضان حيث غم هلال دخول رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين أنه يوم من رمضان) واعلم أن الحافظ المحقق ابن حجر لم يرجحه الالهذا الدليل] ب:
- نفس ردى الذى فى الدليل رقم 11

20-ارد على[لما قال العلامة ابن باز أنه فاسد ويجب القضاء سدا لذريعة التساهل] ب:
١-لاعلاقة بين (ذريعة التساهل)و(مسألتنا)لأنه فى مسألتنا  لم يتساهل بل تيقن وتأكد أو غلب على ظنه أن المغرب دخل وقته فعلا بدون شك او تحير او تردد فأين التساهل ولأن مسألتنا ليس فيها ذريعة للتساهل 
٢-ولو فتحنا الباب فى جعل "الخطأ حكمه القضاء سدا للذريعة" (لأهملنا الرأى الراجح فى أكثر من مسألة مثلا لقلنا "ان من أخطأ فدخل ماء المضمضة فمه صومه فسد ويجب القضاء سدا لذريعة التساهل") وهذا طبعا ليس هو الصواب
٣-مايسقط ذلك أنه عارضه ««النص الديني وهو الدليل رقم 1و2و3»» وعلى قواعد علم اصول الفقه يرجح
 ال«النص الدينى المذكور» على ماذكروه

21-ارد على[لما ابن عبد البر وابن باز قالا بالفساد والقضاء لأنه الاحوط للصائم] ب:
١-اعلم اذا قال أى عالم أو اى صاحب مذهب فى اى مسألة ان الاحوط كذا  فاعلم أنه غير متأكد فى فتواه اولم يتأكد من الراجح أو لم يعط البحث حقه
٢-ليس معنى الاحوط التحريم فتنبه
٣-مايسقط ذلك أنه عارضه ««النص الديني وهو الدليل رقم 1و2و3»» وعلى قواعد علم اصول الفقه يرجح
 ال«النص الدينى المذكور» على ماذكروه

22-ارد على[لما قالوا بالفساد والقضاء تحديدا لماقال الحنفية القضاء واجب لأنه حق مضمون بالمثل فإذا فوته قضاه قياسا على وجوب القضاء على المريض و المسافر] ب:
١-نفس ردى الذى فى الدليل رقم 11
٢-فعلا يكن حق مضمون بالمثل فى حالة(إذا ورد به نص دينى من القرآن أو السنة أو الإجماع أو مقاصد وقواعد الشرع) لكنه لايوجد ذلك بل الموجود (نص دينى يدل على صحة الصوم وعدم وجوب القضاء وهو ماسبق من الدليل رقم 1 و2 و3)

23-ارد على[لماقالوا بالفساد والقضاء بعضهم استدل بأدلة احتهادية عقليه ] بان ماهو إلا معقول فلسفى بحت ومجرد تحكم عقلى بلا أى دليل من النصوص الشرعية أو القواعد والمقاصد الفقهية والأصولية ولذا انا تعمدت عدم ذكرها لسذاجتها الشديدة بل مجرد ذكرها يدل على ضعفها

24-ارد على[لما قالوا بالفساد والقضاء لأنه هو الوارد عن بعض"الصحابة والتابعين وتابعيهم" وسبق ذكرهم فى أصحاب القول الثاني] بانه حتى لو صح السند فانه لاحجة لمايلى:
١-لانه مجرد اجتهاد فهو موقوف ومقطوع لامرفوع والقاعدة الأصولية على لاحجة الا فى (المرفوع أى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم)
٢-لانه عارضه (النص الديني الدال على صحة الصوم وعدم وجوب القضاء وهو الدليل رقم 1و2و3)على ما قررته قواعد الترجيح في علم اصول الفقه فانه يرجح النص على الاجتهاد وأنه لا اجتهاد مع النص 
٣-وايضا ماهو إلا اجتهاد لا دليل عليه من قرآن أو سنة أو إجماع
٤-كما أن هناك (من الصحابة والتابعين وتابعيهم كما سبق فى القول الثاني من قالوا بالقول الثانى) كذلك هناك من(الصحابة والتابعين وتابعيهم من قالوا بالقول الاول وهم سبق ذكرهم في اصحاب القول الأول)وطبعا ليس قول بعضهم أولى من الاخر لان الفيصل النص من "القرآن وهو ماسبق فى الدليل رقم 1و2" و"السنة وهو ماسبق فى الدليل رقم3" فوجدنا "الدليل رقم 1و2
و3" بقوة يرجحون ويؤيدون (الصحابة والتابعين وتابعيهم القائلين بالقول الاول وهو صحة الصوم وعدم وجوب القضاء) 

25-ارد على [بعض الباحثين و المشايخ لما قالوا بالفساد والقضاء لأنه هو الوارد عن جمهور العلماء ومنهم المذاهب الأربعة] بانه لاحجة فيه لانه:
١-لانه مجرد اجتهاد فهو ليس قرأنا ولا سنة والقاعدة الأصولية  لاحجة الا فى (القران والسنة أى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم) فماهو إلا اجتهاد لا دليل عليه من قرآن أو سنة أو إجماع
٢-لانه عارضه (النص الديني الدال على صحة الصوم وعدم وجوب القضاء وهو الدليل رقم 1و2و3) وعلى ما قررته قواعد الترجيح في علم اصول الفقه فانه يرجح النص على الاجتهاد وأنه لا اجتهاد مع النص 
٣-كما أن هناك (من افتى بالفساد ووجوب القضاء كما سبق فى القول الثاني) كذلك هناك (من افتى بصحة الصوم وعدم وجوب القضاء وهم سبق ذكرهم في اصحاب القول الأول)وطبعا ليس قول بعضهم أولى من الاخر لان الفيصل النص من "القرآن وهو ماسبق فى الدليل رقم 1و2" و"السنة وهو ماسبق فى الدليل رقم3" فوجدنا "الدليل رقم 1و2و3" بقوة يرجحون ويؤيدون (القائلين بالقول الاول وهو صحة الصوم وعدم وجوب القضاء) 
٤-قاعدة علم اصول الفقه والاستدلال فى المقارنة بين المذاهب الفقهية أنه["لايؤخذ بالاسماء ولا بالاكثرعددا ولا بالأغلبية ولا بالجمهور ولا بالجماهير ولا بالمشهور" ابدا مهما كان طالما ليس إجماعا وطبعا المذاهب الأربعة ليس فى قوة الإجماع] بل يؤخذ بالقول الفقهى الذى اتى بالدليل القوى حتى لو كان اصحابه عددهم قليل  

                الفصل الخامس خاتمة 

اخيرا أقول:-(القول الاول وهو ان الصوم صحيح لاباطل ولافاسد ولامحرم  ولا إثم ولايجب قضاء ولاكفارة ولا أى شيء) هو الراجح والاقوى نصا و أثرا  ونظرا وهو المتوافق مع دلالة القران الكريم والسنة النبوية الشريفة والقياس وقواعد ومقاصد الشرع لذا هو ما أفتى به لمايلى:-
١-بعد العرض الحصري السابق للأدلة والمقاصد الشرعية والقواعد الحديثية والأصولية والفقهية  ظهر ذلك جليا 
٢-سلم من الطعون والاعتراضات التى وجهت له لانه تم الرد على كل دليل وكلمة استدل بها القول الثاني
٣-القول الثانى ادلته كلها تم الرد عليها فلم يسلم القول الثاني من الاعتراضات التى وجهها له القول الأول
_______

المصدر :
نقلا من نتيجة بحث مااكرمنى الله تعالى به وهو تأليف كتابى("التحقيق فى مسألة الخطأ من الصائم فى وقت الفجر والمغرب"دراسة حصرية تحليلية حديثية فقهية نقدية للنصوص الشرعية والمذاهب الفقهية ومقارنتها)تحت الطبع بفضل الله تعالى العليم
_______
والحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات



هناك تعليق واحد:

???????