الراجح فى(انتفاع المرتهن بالعين المرهونة ومتى يكن الرهن ربا ومتى يكن رهن الارض الزراعية ربا)
فما حكم ان
[[[(<<شخصا عليه دين وهو المسمى بالراهن فهو الذى يملك المال والشيء الذى سيرهنه>>) فهذا الشخص عليه دين ل (شخص اخر وهو المسمى بالمرتهن فهو الذى له الدين فهو الذى سياخذ الشيء المرهون وسيكون عنده وتحت عنده)
-ثم مقابل الدين فان هذا الشخص(<<الراهن>>)رهن شيئا من أمواله ك(دار او عقار او دكان او اثاث البيت اوسيارة او ذهب او حيوان او أرض مزروعه اوغيره من الأشياء المرهونه) بان اعطاه لمن له الدين وطول مدة عدم سداد الدين يظل هذا المال والشيءالمرهون تحت يد من له الدين
-ثم الذى له الدين(ينتفع ب/يستفيد ب/يستغل/يستخدم)("الشيء المرهون اومنافعه اوفوائده أو إنتاجهاو محصوله"او يتخذ الشيء المرهون مصدر للكسب والاستثمار والربح) هكذا ولو لسنين بحيث لما الذى عليه الدين يفك ما رهنه بأن يسدد الدين فإنه يأخذ ويسترد ما رهنه من الذى له الدين]]]
-فهل ما سبق محرم ام لا ربا ام لا ؟ سواء تم بطلب من الذى عليه الدين او الذى له الدين او من كلاهما اتفقا على ذلك.
-واذا كان حرام وربا فما الطريقة الصحيحة للرهن ؟؟
-كيفية التوبة من ما سبق اذا كان ربا او حرام؟؟
__________________________
خطة البحث
١-الفصل الاول:بيان ان الحكم مقسم الى حالات
٢-الفصل الثانى:المرهون لا يحتاج نفقة ولا خدمةو لم يأذن الراهن
٣-الفصل الثالث:المرهون لا يحتاج نفقه ولا خدمة وأذن الراهن
٤-الفصل الرابع:لو المرهون يحتاج لنفقة أو خدمة
٥-الفصل الخامس:رهن الارض الزراعية ومتى يكن ربا و
الطريقة الشرعية لرهن الارض الزراعية
الفصل الاول
أعلم ما سبق من كون (الذى له الدين وهو المسمى بالمرتهن وهو الذى أخذ الشيء المرهون وجعله تحت يده) (ينتفع ب/يستفيد ب/يستغل/يستخدم) ("الشيء المرهون او منافعه او فوائده او انتاجه او محصوله"او يتخذه مصدر ووسيلة للكسب والاستثمار والربح):-
حكمه فيه تفصيل وتقسيم الى:-
1-لو المرهون(لا يحتاج نفقه ولا خدمة ولا إصلاح)ك(دار اوعقار او دكان او اثاث منزل اوذهب اوسيارة او...)ولم يأذن له الراهن : فله حكم خاص
2-لو المرهون(لا يحتاج نفقه ولا خدمة ولا إصلاح)ك(دار اوعقار او دكان او اثاث منزل اوذهب اوسيارة او...)وأذن له الراهن : فله حكم خاص
3-لو الشيء المرهون يحتاج لنفقه ك(حيوان او دابة تركب او حيوان يدر اللبن او ارض مزروعه او...) : فله حكم خاص.
وبيان حكم كل قسم مماسبق فى الفصول التالية
الفصل الثاني
لو المرهون(لايحتاج نفقةولا خدمةولاإصلاح)ك(دار اوعقار او دكان او اثاث منزل اوذهب اوسيارةاو..) ولم يأذن الراهن
١-لا يجوز وهو من صور الربا ومصدر كسب محرم وباطل
٢-لان:
-صار بذلك قرضا جر نفعا وهذا ربا
+القاعدة ان الشيء المرهون ومنافعه وفوائده ونتاجه ونماءه ملك ل(مالكه وهو الذى عليه الدين وهو المسمى ب الراهن)
+الرهن شرعه واباحه الله تعالى ليس للانتفاع ولا للاستثمار ولا للربح ولا مصدر كسب بل شرعه الله تعالى لحكمتين لحكمتين الأولى ليضمن (المرتهن اى الذى له الدين) سداد دينه والحكمة الثانية ليستوفى المرتهن دينه من (الشيء المرهون او من ثمنه)فى حالة اذا الراهن الذى عليه الدين لم يسدد الدين فى الموعد المتفق عليه فى حالة اذا لم يقدر المرتهن على استيفاء دينه من الراهن وإذا استوفى المرتهن دينه من الرهن فإنه يرد الباقى للراهن
+ لا يحل للمرتهن تجاه الرهن الا ما سبق من الحكمتين
الفصل الثالث
لو المرهون(لا يحتاج نفقه ولا خدمة ولا إصلاح)ك (دار اوعقار او دكان او اثاث منزل اوذهب اوسيارة او...)وأذن الراهن
فالراجح:-
١-لو الرهن عبارة عن دين بسبب"قرض=سلف":اى الشخص لما استلف رهن ماله مقابل هذا السلف:-
لا يجوز بل هو صورة من صور الربا
٢-لو الرهن عبارة عن دين بسبب ("غير قرض" اى كثمن سلعه او اجرة او.....):اى مثلا الشخص (اشترى سلعه ولم يدفع ثمنها حالا بل سيدفعه بعد مدة او استأجر شيئا ولم يدفع الاجرة بل سيدفعها بعد مدة)فرهن ماله مقابل عدم الدفع حتى يتم الدفع:
يجوز وليس فيه ربا
الفصل الرابع
لو الشيء المرهون يحتاج لنفقه ك(حيوان او دابة تركب او حيوان يدر اللبن او ارض مزروعه او...)
فالحكم:
1-يجوز [###بشرط( يكن انتفاع المرتهن واستخدامه واستفادته ب"الشيء المرهون ومنافعه وفوائده ونتاجه .." بقدر النفقه التى ينفقها على الشيء المرهون)]
فما يحصل عليه المرتهن من (انتفاعه واستخدامه)بالشيء المرهون شرطه بقدر ما ينفقه
،،ومازاد من (منافع فوائد وانتاج وغلة)الشيء المرهون على النفقه التى ينفقها المرتهن الذى له الدين على الشيء المرهون يرد للراهن وجوبا فباقى منافع وفوائد ونتاج وغلة الشيء المرهون يرد للراهن ومحرم وربا على المرتهن الذى له الدين ان ياخذ الزائد على ما أنفق
2-اذا لم يلتزم ب(الشرط السابق وهو###) فلا يجوز وهو ربا
الفصل الخامس رهن الأرض الزراعية ومتى يكن ربا
علم مما سبق انه
فى خصوص الارض الزراعية:
1-من الصورة المحرمة والربوية:-
[[لما استدان من شخص مبلغا وفى المقابل يرهن أرضه المزروعة لمن له الدين ثم الذى له الدين يقوم بزراعة هذه الارض والانتفاع والاستفادة بها وبانتاجها ومحصولها ويتخذها وسيلة للكسب والربح والاستثمار وهذا طيلة مدة عدم السداد للدين ولو سنين بالرغم من ان ما أخذه واستفاده واكتسبه الذى له الدين أكثر بكثير من النفقه التى انفقها الذى له دين على الزرع]]
فاحذر فهذا حرام وربا
2-واعلم (تحويل الصورة السابقه لإجارة باقل من إجارة المثل)هذا ايضا لا يجوز وهو تحايل
3-لكن ماالطرق الصحيحة فى خصوص رهن الارض المزروعة وعملية انتفاع المرتهن بها:
اختر طريقة مما يلى:
١-الالتزام بما فى (الفصل الرابع) ومن ذلك أن المرتهن الذى له الدين يعمل فى فى الأرض ويقوم بخدمتها وبكل ما تتطلبه فينفق على كل ذلك ثم يحسب كل ما انفقه حتى عمله الشخصى ثم ياخذه من الراهن ثم يرد باقى(نتاج المحصول او منافع الارض وفوائدها )للراهن
٢-تحويلها لإجارة لكن بأجرة بالمثل لا اقل وبلا استغلال لعملية الرهن
----------------------
المصدر: نقلامن نتيجة بحث كتابى (تحقيق فقه الرهن وهل هو ربا ) للشيخ عبد الفتاح محمود محمد كديس تحت الطبع بفضل الله تعالى________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق