أحدث المواضيع

الأحد، 29 ديسمبر 2019

(هبة و بيع الوالد لولده والعدل مع الاولاد)


الراجح والتحقيق فى("هبة أو منح أو إعطاء أوبيع أو إجارة أو..." الاب او الام جزء من ماله او كل ماله لاحد اولاده دون بقية الاولاد والعدل بين الاولاد).

                           خطة البحث
مقدمة تنبيه هام
الفصل الاول:ضابط وميزان العدل بين الاولاد
الفصل الثاني:الحكم اذا كان بلا "عوض,مقابل"من الولد
القصل الثالث:الحكم اذا كان"بعوض,مقابل"من الولد
__________________
                        مقدمة تنبيه هام
١-اعلم أن كل ما اذكره هنا هو على الراجح عندى بعد فحص وحصر ونقد وتحليل ومناقشة النصوص الشرعية والمذاهب الفقهية ومقارنتها
٢-معنى الولد:الابن والبنت اى الذكر والانثى من الاولاد

                         الفصل الاول
          ضابط وميزان العدل بين الاولاد

المطلوب من الأب والام:
١-العدل بين الاولاد
٢-ضابط وميزان العدل بين الاولاد:على حسب الميراث

                        الفصل الثاني
         اذا كان بلا "عوض,مقابل"من الولد

1-اذا وافق بقية الاولاد: مباح
2-اذا فعل ذلك الوالدين مع كل أولادهم :مباح
3-فى حالة عدم فعل ذلك مع كل الاولاد و عدم موافقة بقية الاولاد:
-اختلفت المذاهب الى خمس مذاهب
- واقوى مذهب عندى هو مذهبان هما:
 ١-محرم وظلم لأن العدل بين الاولاد ليس مستحب بل واجب والمفاضلة بينهم ليست مكروهه بل محرمة
هو مذهب:(بعض العلماء منهم بعض المالكية و أحمد ورجحه محققى الحنابلة ومنهم ابن تيمية وابن القيم وابن حزم)
 ٢-التفصيل:
[-اذا لم يوجد سبب لتفضيل هذا الولد: فكالقول السابق  -اذا وجد سبب لتفضيل هذا الولد ك"مرض او فقر اواعاقة أو كثرة عياله او علة مانعة من الكسب والعمل او....":مباح]
هو مذهب:(رواية فى/او مذهب/او بعض من) مذهب الحنابلة)
١و٢:-اعلم ان : مذهب(ابن حبان وشعيب الأرناؤوط والشوكانى والسيد سابق وبعض المعاصرين) التحريم لكنهم لم يصرحوا هل تحريم مطلق كالقول"١" أم تحريم على تفصيل كالقول"٢"

-الراجح لك العمل باى من القولين التاليين:
إما (القول ١-محرم وظلم) أو (القول ٢-اذا لم يوجد سبب للتفضيل فمحرم وظلم واذا وجد سبب للتفضيل فمباح).
-لذا:---------------- 
-يا كل (اب او ام)انقذ نفسك من عذاب الله تعالى بعدم فعل ما سبق تحريمه
-ولكل ولدسواء كان (ابن اوبنت) اذا أعطاك ابوك او امك شيئا تم تحريمه كما سبق انقذ اباك وامك ب (ارجاعه او طلب الموافقه والسماح من بقيه إخوانك واخواتك)

                        الفصل الثالث
         اذا كان ب"عوض,مقابل"من الولد

1-اذا وافق بقية الاولاد: مباح
2-اذا فعل ذلك الوالدين مع كل أولادهم :مباح
3-فى حالة عدم فعل ذلك مع كل الاولاد و عدم موافقة بقية الاولاد:
قولان لاهل العلم :-
 ١-القول الاول: يجوز 
هو قول{(كل المذاهب التى "اباحت مع الكراهه وكذلك التى اباحت بلاكراهه" فى مسالة الفصل الثانى) و
فتاوى دار الافتاء المصريه وفتاوى الشبكة الإسلامية}
٢-القول الثانى: محرم 
هو قول (ابن باز وفتاوى اللجنة الدائمة )

-الراجح:الجواز اى القول الاول لكن بشروط هى:-
 ١-بيعا حقيقيا بسعر حقيقى لا بيع صورى ولا سعر رمزى ولا اقل من السعر الحقيقى ولا مجانا  
٢-يقبض الاب او الام "العوض او المقابل او الثمن"من الولد 
٣-بلا اكراه او احتيال من الولد
٤-الوالد عاقلا رشيدا مختارا فى كامل قواه العقليه
 ٥-(لا يكن بأسلوب الوصية من الوالد فلا يكن بأسلوب تنفذ بعد موت الوالد فلا يكن بأسلوب تعلق بعد موت الوالد)لانه لا وصية لوارث الا باجازة الورثه
٦-لا بقصد حرمان بقية الاولاد او الأقارب من الميراث او الاضرار بهم.
_________________
المصدر:
نقلا من نتيجة بحث كتابى (تحقيق فقه الهبة وهبة الوالد لولده) للشيخ عبد الفتاح محمود محمد كديس تحت الطبع بفضل الله تعالى 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

???????