خطة البحث
مقدمة تنبيه هام
الفصل الاول:ضابط وميزان العدل بين الاولاد
الفصل الثاني:الحكم اذا كان بلا "عوض,مقابل"من الولد
القصل الثالث:الحكم اذا كان"بعوض,مقابل"من الولد
__________________
مقدمة تنبيه هام
١-اعلم أن كل ما اذكره هنا هو على الراجح عندى بعد فحص وحصر ونقد وتحليل ومناقشة النصوص الشرعية والمذاهب الفقهية ومقارنتها
٢-معنى الولد:الابن والبنت اى الذكر والانثى من الاولاد
الفصل الاول
ضابط وميزان العدل بين الاولاد
المطلوب من الأب والام:
١-العدل بين الاولاد
٢-ضابط وميزان العدل بين الاولاد:على حسب الميراث
الفصل الثاني
اذا كان بلا "عوض,مقابل"من الولد
1-اذا وافق بقية الاولاد: مباح
2-اذا فعل ذلك الوالدين مع كل أولادهم :مباح
3-فى حالة عدم فعل ذلك مع كل الاولاد و عدم موافقة بقية الاولاد:
-اختلفت المذاهب الى خمس مذاهب
- واقوى مذهب عندى هو مذهبان هما:
١-محرم وظلم لأن العدل بين الاولاد ليس مستحب بل واجب والمفاضلة بينهم ليست مكروهه بل محرمة
هو مذهب:(بعض العلماء منهم بعض المالكية و أحمد ورجحه محققى الحنابلة ومنهم ابن تيمية وابن القيم وابن حزم)
٢-التفصيل:
[-اذا لم يوجد سبب لتفضيل هذا الولد: فكالقول السابق -اذا وجد سبب لتفضيل هذا الولد ك"مرض او فقر اواعاقة أو كثرة عياله او علة مانعة من الكسب والعمل او....":مباح]
هو مذهب:(رواية فى/او مذهب/او بعض من) مذهب الحنابلة)
١و٢:-اعلم ان : مذهب(ابن حبان وشعيب الأرناؤوط والشوكانى والسيد سابق وبعض المعاصرين) التحريم لكنهم لم يصرحوا هل تحريم مطلق كالقول"١" أم تحريم على تفصيل كالقول"٢"
-الراجح لك العمل باى من القولين التاليين:
إما (القول ١-محرم وظلم) أو (القول ٢-اذا لم يوجد سبب للتفضيل فمحرم وظلم واذا وجد سبب للتفضيل فمباح).
-لذا:----------------
-يا كل (اب او ام)انقذ نفسك من عذاب الله تعالى بعدم فعل ما سبق تحريمه
-ولكل ولدسواء كان (ابن اوبنت) اذا أعطاك ابوك او امك شيئا تم تحريمه كما سبق انقذ اباك وامك ب (ارجاعه او طلب الموافقه والسماح من بقيه إخوانك واخواتك)
الفصل الثالث
اذا كان ب"عوض,مقابل"من الولد
1-اذا وافق بقية الاولاد: مباح
2-اذا فعل ذلك الوالدين مع كل أولادهم :مباح
3-فى حالة عدم فعل ذلك مع كل الاولاد و عدم موافقة بقية الاولاد:
قولان لاهل العلم :-
١-القول الاول: يجوز
هو قول{(كل المذاهب التى "اباحت مع الكراهه وكذلك التى اباحت بلاكراهه" فى مسالة الفصل الثانى) و
فتاوى دار الافتاء المصريه وفتاوى الشبكة الإسلامية}
٢-القول الثانى: محرم
هو قول (ابن باز وفتاوى اللجنة الدائمة )
-الراجح:الجواز اى القول الاول لكن بشروط هى:-
١-بيعا حقيقيا بسعر حقيقى لا بيع صورى ولا سعر رمزى ولا اقل من السعر الحقيقى ولا مجانا
٢-يقبض الاب او الام "العوض او المقابل او الثمن"من الولد
٣-بلا اكراه او احتيال من الولد
٤-الوالد عاقلا رشيدا مختارا فى كامل قواه العقليه
٥-(لا يكن بأسلوب الوصية من الوالد فلا يكن بأسلوب تنفذ بعد موت الوالد فلا يكن بأسلوب تعلق بعد موت الوالد)لانه لا وصية لوارث الا باجازة الورثه
٦-لا بقصد حرمان بقية الاولاد او الأقارب من الميراث او الاضرار بهم.
_________________
المصدر:
نقلا من نتيجة بحث كتابى (تحقيق فقه الهبة وهبة الوالد لولده) للشيخ عبد الفتاح محمود محمد كديس تحت الطبع بفضل الله تعالى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق