اقسام النذر باعتبار المنذور من حيث الوفاء والكفارة وحكم نذر (المعصية,والمباح,والمكروه,والواجب,
والمستحب)وهل الوفاء على الفور ام على التاخير؟
بحول الله تعالى وقوته
خطة البحث
١-الفصل الاول:اقسام النذر باعتبار المنذور من حيث الوفاء والكفارة وحكم نذر (المعصية أوالمحرم,
والمباح,والمكروه,والواجب,والمستحب)
٢-الفصل الثاني:تفصيل حكم نذر المباح
٣-الفصل الثالث:هل الوفاء بالنذر على الفور ام يجوز التراخى والتاخير؟
الفصل الاول
اقسام النذر باعتبار المنذور من حيث الوفاء والكفارة
وحكم نذر (المعصية أوالمحرم,والمباح,والمكروه,و
الواجب,والمستحب)
اقسام النذر باعتبار الشيء المنذور من حيث الوفاء وعدمه والكفارة وحكم كل قسم
ينقسم إلى خمسة أقسام:-
1-نذر المعصية:
اذا نذر شيئا محرما اى معصية :
حكمه:
- محرم الوفاء به
-والراجح من الخلاف يكفر كفارة يمين
-ومن الامثلة للنذر المحرم:
اذا نذرت شيئا لأحد أضرحة ساداتنا الأولياء ك (نقود فى صندوقه او "سجاد او حصر او ذبح" لأجل صاحب الضريح او شيئ لمبنى أو لمرافق الضريح او ستائر واقمشة للضريح او لمبات إضاءة للضريح او....)
2-نذر المباح:
فاذا نذر شيئا مباحا:
فحكمه سيأتى تفصيلا فى الفصل الثاني
3-نذر المكروه:
فاذا نذر شيئا مكروها شرعا:-
فحكمه:
الراجح من الخلاف "مستحب عدم الوفاء فمكروه الوفاء" ووجوب الكفارة،،لكن ان وفى ونفذ فلا كفارة
4-نذر شيئا واجبا شرعا:
حكمه:
الراجح من الخلاف ينعقد فيجب الوفاء و(إن لم يقدر فالكفارة واعلم تفصيل الكفارة عند عدم القدرة تجده فى مقال خاص بعنوان شروط النذر فصل "حكم عدم القدرة على الوفاء بالنذر ")
5-نذر شيئا مستحباشرعا:-
حكمه:
يجب الوفاء وان لم يقدر فالكفارة
الفصل الثانى
حكم نذر المباح
-حكم اذا نذر شيئا مباحا:
اختلف للاقوال الخمسة التالية:
1-قال الجمهور والشوكانى:لا ينعقد ولا يجب الوفاء ولا يجب الكفارة واعلم عند بعض المالكية محرم الوفاء
2-قال احمد:ينعقد وانت مخيرعلى حسب ما تشاء بين "ان تفى به وعند ذلك لا كفارة" او "لا تفى به وعند ذلك يجب أن تكفر"
3-قال صديق حسن خان :له حكم النذر العام فى الانعقاد والوفاء والكفارة فإن نذر المباح ينعقد وهو لا يخرج من (قسمين" إما يجب الوفاء" او "يجب الكفارة لو لم يفى")
4-قال صاحب صحيح السنة :
١-(اذا كان"وسيلة ل او يعين على او يتقوى به على" طاعة سواء واجبة او مستحبة)فانه ينعقد ويفى به وإن لم تقدر على الوفاء فكفر
٢-ان لم يكن كذلك فمثل(القول1)السابق
5-قال صاحب تمام المنة:
١-اذا كان "يتاذى او يتعذب" به الناذر و(انا اقول يضاف طبعا "طالما لم يشرعه الدين") ك"المشى للكعبة اوالمشى حافيا او لا يتكلم اوالجلوس فى الشمس او .....: فانه يجب الحنث ويكفر
٢-اذا كان ("وسيلة ل او يعين على او تتقوى به على"
طاعه سواء واجبة او مستحبة) فانه ينعقد ويفى به وإن لم تقدر على الوفاء فكفر
٣-ان لم يكن فيه ما سبق فمثل(القول2) السابق
-الراجح عندى من الأقوال السابقة :-
١-اذا كان ("وسيلة ل او يعين على او تتقوى به على" طاعة سواء واجبة او مستحبة):
فحكمه انه ينعقد النذر فهذا نذر منعقد صحيح وتفى به وأن لم تقدر فكفر
٢-اذا كان يتاذى او يتعذب به الناذر مما لم يرد فى الشرع وسبقت الامثلة:
فحكمه لك العمل باى من الامرين التاليين
١-لا ينعقد فلا يجب الوفاء ولا تجب الكفارة واعلم ايضا ان"الحافظ ابن حجر والشوكانى هذا قولهما"
٢-"احنث وجوبا اى يجب الا تفى بالنذر" وعليك الكفارة
٣-لم يكن فيه ما سبق من(١ و٢):
لك العمل باى من الامرين التاليين
١-ينعقد وانت مخير على حسب مشيءتك
ف"لك الوفاء" و"لك عدم الوفاء وتكفر وجوبا"
اى مثل (القول2) السابق
٢-لا ينعقد فلا يجب الوفاء ولا تجب الكفارة
الفصل الثالث
هل الوفاء بأداء النذر على الفور ام يجوز التراخى والتاخير؟
الاجابة:-
-سواء {كان النذر (مطلقا ك نذرت صلاة 10 ركعات) او (معلقا "ك إن شفانى الله تعالى فلله على صلاة١٠ركعات" وحصل الشرط المعلق عليه)}:فالحكم:-
اولا:الإجماع على :
١-وجوب الوفاء بالنذر
٢-على ان الافضل الفورية فى الوفاء بالنذر فكلما سارع بالوفاء كان الافضل
٣-اذا كان النذر (محددا ب/مقيدا ب/مشروطا ب/معلقا على) وقت معين ك نذرت صيام غدا او الأربعاء القادم:
وجب الوفاء بالنذر وجوبا مضيقا بمعنى يجب الوفاء بالنذر بمجرد حصول الوقت المعين فورا ولا يجوز التاخير الا لعذر
ثانيا:الخلاف فى:
هل (يجب الوفاء والاداء للنذر فورا ويحرم التأخير) ام (يجوز التأخير ولا يجب الوفاء) فى
[ النذر الغير محدد بوقت سواء كان( مطلق ك نذرت صوم شهر او حج او ....) او (معلق وحصل الشرط المعلق عليه ك ان حقق أملى فلله على صوم شهر او ...)]؟
على قولين للعلماء:-
1-
[يجب الوفاء وجوبا موسعا لا مضيقا فلا يجب على الفور بل يجوز التراخى التأخير فلا شيء فى التأخير فعليك الوفاء متى تمكنت (واضاف علماء الاصول فيجوز فى اى وقت من العمر لكنه يتضيق فى اخر العمر اذا"بقى من العمر فى غالب الظن قدر ما يسع اداء النذر")]
هو قول أكثر علماء الأصول والشافعيه ووهبة الزحيلى و اللجنه الدائمة وصاحب تمام المنة وفتاوى الشبكة الاسلامية
2-يجب على الفور
هو قول بعض علماء الأصول والهيثمى واعتقد ابن عثيمين فى الشرح الممتع
1و2-انظر فتاوي كبار الامة 908 ومقال(كفارة اليمين)
-------الراجح:-
لك العمل بالقولان
-----------------------------
المصدر:
نقلا من نتيجة بحث كتابى (تحقيق فقه النذر) للشيخ عبد الفتاح محمود محمد كديس تحت الطبع بفضل الله تعالى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق