أحدث المواضيع

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019

التحقيق و الراجح فى(صيغ وألفاظ النذر)و النذر (المطلق,المعلق,المبهم, الغير مسمى,الغير معين)

التحقيق و الراجح فى(صيغ وألفاظ النذر)و ال(نذر مطلق,نذر معلق على شرط,نذر مبهم غير مسمى,نذر لم يعين مقداره)

بحول الله تعالى وقوته
                         خطة البحث
١-الفصل الاول:أقسام النذر باعتبار صيغته ولفظه اجمالا(نذر مطلق,نذر معلق على شرط,نذر مبهم غير مسمى,نذر لم يسم اويحدد او يعين,مقداره)
٢-الفصل الثانى:اقسام النذر باعتبار صيغته ولفظه تفصيلا(نذر مطلق,نذر معلق على شرط,نذر مبهم غير مسمى,نذر لم يسم اويحدد او يعين,مقداره)فإذا قلت ("لله على نذر"ولم أحدد نوع من الأعمال) اوقلت (لله على نذر"صلاة او صوم او صدقة"هكذا بلا تحديد مقدار)فكيف انفذه؟
٣-الفصل الثالث:صيغ والفاظ النذر وما الكلام الذى يكن به النذر 
٤-الفصل الرابع:القانون العام فى صيغ والفاظ النذر والاتجاهات الثلاثة للعلماء فى الفاظ النذر فهل هناك صيغ خاصة للنذر
٥-الفصل الخامس:التحقيق و الراجح فى صيغ وألفاظ النذر السبعة وحكم كل لفظ و الراجح من(الاتجاهات
 الثلاثة السابقة فى الفصل الرابع)

                           الفصل الاول
         أقسام النذر باعتبار صيغته ولفظه اجمالا
      (نذر مطلق,نذر معلق على شرط,نذر مبهم غير            مسمى,نذر لم يسم اويحدد او يعين,مقداره) 

-أعلم أن النذر باعتبار صيغته أقسام :-
اولا:-قسمان باعتبار الإطلاق والتعليق:
1-نذر مطلق
2-نذر معلق على شرط
ثانيا:قسمان باعتبار(التحديد التسمية التعيين) :
3-النذر المبهم = غير المسمى
4-النذر الذى لم (يسم اويحد او يعين) بيان مقداره 
ثالثا:تقسيمات خاصة بصيغة النذر


                       الفصل الثانى 
اقسام النذر باعتبار صيغته ولفظه تفصيلا (نذر
مطلق,نذر معلق على شرط,نذر مبهم غيرمسمى
,نذر لم يسم اويحدد او يعين,مقداره) فإذا قلت ("لله على نذر"ولم أحدد نوع من الأعمال) او قلت (لله على نذر"صلاة او صوم او صدقة"هكذا بلا تحديد مقدار)
فكيف انفذه؟

اولا:-تفصيل القسمان الخاصان(باعتبار الإطلاق والتعليق):

1-نذر مطلق:
-هو ينذره ابتداء سواء لسبب حصلت نعمة او بلا سبب وهو بدون تعليق على شرط وهو ليس لغرض مطلوب بل فقط شكرا لله تعالى وتقربا اليه سبحانه
-مثاله:(لله على او نحوه من صيغ النذر التى ستاتى)صلاة10 ركعات او التصدق ب100 جنيه او صوم3 ايام او....
-حكمه مستحب وهو يجب الوفاء به

2-نذر معلق على شرط:
-هو تعليق نذره على حصول(<<شرط معين:  وهو حصول وجلب نعمة او "دفع نقمة او ضر او أزمة او محنة الابتلاء او ...">>)وسبق أيضا فى مقالخاص بعنوان تعريف النذر وحكمه
-فهو سببه للحصول على غرض معين وهو حصول الشرط
-مثاله:(ان شفانى الله او تحققت امنيتى او...)فلله على ان (اصلى10 ركعات او....)
-حكمه :(مكروه او محرم) وانظر لزاما مقال خاص  بعنوان النذر وحكمه
 ،، فاذا حصل وتحقق <<حصول الشرط من حصول نعمة او دفع ضرر>> فانه يجب الوفاء به 

ثانيا:تفصيل القسمان الخاصان باعتبار(التحديد التسمية التعيين):

3-النذر (المبهم= غير المسمى):
---هو لم (يسمى=يحدد=يعين=يذكر)اى عمل من الاعمال بان يقول (لله على نذر ونحوه من صيغ النذر) وهو قد يكون مطلقا غير معلق وقد يكون معلقا
---حكمه :-
-أعلم فى هذا القسم لايوجد حديث حجة فلا يوجد الا: -"حديث او أحاديث" لا يحتج بها وهى صرحت بالكفارة
 -وفتاوى"الصحابة والتابعين"وكلها صرحت بالكفارة 
 -والأصل العام وهو النصوص العامة القاضية بوفاء النذر
-ففى الحكم اختلف العلماء فيه لسبعة اقوال 
-والراجح لك العمل باى من الأمر ين التاليين:
١-إما الكفارة رأسا
 و(اعلم "فقط نقل تمام المنة384@ بعد ترجيحه لهذا القول قال" وقال بعض العلماء هذا اذا لم ينوى شيء فى نذره اما اذا نوى شيئا فى نذره فإنه يجب الوفاء به)
٢-او انت مخير بين" الوفاء" او "عدم الوفاء به وعند ذلك الكفارة"واعلم فى كيفية الوفاء والتنفيذ  اذا اخذت بمن قال بالوفاء فكيفية الوفاء والتنفيذ ب(فعل اى قربة وطاعة ولو اقل ما يقع عليه الاسم والفعل من اى قربة او طاعة)
 
4-النذر الذى لم (يسم اويحد او يعين) بيان مقداره :
-هو مع انه( نذر "مسمى معين محدد") لكنه{ (لم يحدد ولم يسم ولم يعين ولم يذكر)مقدار المنذور  } وهو قد يكون مطلقا غير معلق 
-مثاله:(لله على ونحوه من صيغ النذر) {(صلاة او صوم او صدقة اوهدى ونحوه)هكذا بدون تحديد لمقدار (الصلاة والصوم والصدقة والهدى)
-حكمه يجب الوفاء به
 وفى كيفية الوفاء والتنفيذ اعلم اقل ما يجزيك هو (اقل ما يقع عليه الاسم والفعل ولو قليلا وهو" صلاة ركعة وصيام يوم والتصدق بما يقع عليه اسم الصدقة ولو قليلا وفى الهدى أقله "شاة ويقوم مقامها ...")

ثالثا:تقسيمات خاصة بصيغة ولفظ النذر:
تجدها فى الفصل الثالث التالى بعنوان(التحقيق والراجح فى صيغ والفاظ النذر)


                      الفصل الثالث
صيغ والفاظ النذر وما الكلام الذى يكن به النذر 

قسمته الى :-
١- القانون العام فى صيغ والفاظ النذر وهل هناك صيغ والفاظ خاصة بالنذر
تفصيله تجده فى الفصل الرابع
٢-تفصيل صيغ وألفاظ النذر السبعة وحكم كل لفظ
 تفصيله فى الفصل الخامس

                         الفصل الرابع
القانون العام فى صيغ والفاظ النذر والاتجاهات الثلاثة للعلماء فى الفاظ النذر فهل هناك صيغ خاصة للنذر

العلماء بعد ان عرفوا النذر شرعا بانه ("إلزام المسلم نفسه اوالتزام او إيجاب المسلم على نفسه قربة =طاعة لله تعالى بنية التقرب لله تعالى"وهذا تعريف فى الجمله)
لهم 3 اتجاهات فى (صيغ والفاظ وامثلة)النذر :-

1-الاتجاه الاول وهو عند بعضهم: -
وهو فقط سرد مجرد أمثلة غير حصرية بلا ضابط وبلا حصر لصيغ أو الفاظ
اكتفاء بالتعريف العام للنذر
2-الاتجاه الثانى وهو عندبعضهم:-
وهو سرد مجرد أمثلة غير حصرية وبلا حصر لصيغ اوالفاظ 
لكنهم وضعوا ضابط هو ان الصيغة او اللفظ حكمه نذر اذا كان" يشعر ب او يدل على او يفيد" الإلزام او الالتزام او الإيجاب على النفس 
3-الاتجاه الثالث:-
وهو حصرا قاله(بعض التابعين و قول فى مذهب "مالك والشافعى" وابن قدامه و القول الآخر الذى ذكره الموسوعه الفقهيه ووجه القياس عند الحنفيه و الفوزان ومحتمل ابن حزم)
فهم فقط الذين حصروا وحددوا صيغ وألفاظ خاصة للنذر
وما قالوه هو:-
أ)-لانذر الا بلفظ (نذر او لله على نذر او على نذر) قاله حصرا (سعيد بن المسيب فى رواية  وبعض التابعين وقول فى مذهب مالك ووجه القياس عند الحنفية والقول الآخر الذى ذكره الموسوعه الفقهية)
ب)-لا نذر الا (بلفظ "أ السابق"و لفظ لله على)قاله حصرا (بعض التابعين وقول فى مذهب الشافعى والفوزان ويحتمل ابن حزم)
ج)-لا نذر الا (بلفظ "ا" السابق ولفظ "ب" السابق ولفظ على)قاله حصرا( ابن قدامه وإبراهيم التيمى من التابعين و"وجه القياس عند الحنفيه نقله الكمال بن الهمام الحنفى")
د)-لا نذر الا (بلفظ"أ" ولفظ"ب" ولفظ"ج" و لفظ صيغة معلقه ليس فيها"نذر ،لله على، على")
وهذا يتوجه عند من (رفض الصيغة المطلقه التى  ليس فيها لفظ"نذر ،لله على،على")

-الراجح من الاتجاهات الثلاثة السابقه
تجده فى الفصل الخامس

                        الفصل الخامس
التحقيق و الراجح فى صيغ وألفاظ النذر السبعة وحكم كل لفظ وبيان الراجح من(الاتجاهات الثلاثة السابقة فى الفصل الرابع)

1-الصيغة واللفظ  الأول:(نذر ،لله على نذر،على نذر)

سواء صيغة مطلقة ك نذرت صلاة 10 ركعات 
او صيغة معلقة ك نذرت صلاة 10 ركعات ان نجحت :حكمه نذر

2-الصيغه واللفظ الثانى :(لله على)

سواء صيغة مطلقة ك لله على صلاة 10 ركعات 
او صيغة معلقة كلله على صلاة  10 ركعات ان نجحت 
:حكمه  على الراجح نذر

3-الصيغه واللفظ الثالث(على):

ا)-اذا كان بصيغة مطلقة ك على 10 ركعات:-
حكمه قولان:-
١-نذر هو قول( ابن عمر وبعض التابعين والمذاهب الأربعة)
٢-لا نذر هو قول (بعض التابعين و قول فى مذهب "مالك والشافعى"ووجه القياس عند الحنفيه ومحتمل ابن حزم و القول الاخر الذى ذكره الموسوعه الفقهيه )
-الراجح: لك العمل باى من القولين 

ب)-اذا كان بصيغة معلقة ك ان نجحت على10
ركعات:-
حكمه قولان:-
١-نذر هو قول ابن عمر وبعض التابعين و(كل من قال بأن الصيغه المطلقه نذر) و ابن تيمية والشوكانى و من المعاصرين صاحب"فقه السنة وتمام المنه" و (ربما يتوجه عند من السلف القائل بانه"اذا نوى بصيغة «على»معلقا اليمين"يمين)
٢-لانذر هو قول بعض التابعين وقول فى مذهب"مالك والشافعى" ووجه القياس عند الحنفيه ومحتمل ابن حزم و القول الاخر الذى ذكره الموسوعه الفقهية 
-الراجح:لك العمل بالقولان

4-الصيغة واللفظ الرابع: (لفظ ليس فيه"نذر ،لله على ،على"):

ا)-اذا كان بصيغة مطلقة ك اصلى10ركعات 
حكمه  لا نذر
ب)-اذا كان بصيغة معلقة ك ان نجحت صليت10ركعات حكمه قولان:-
١-نذر 
هو قاله [الحنفيه والمالكيه و الشافعيه "والحنابلة نقله كشاف القناع"  وابن تيميه  و"ميمونه زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم"  و{ربما يتوجه عند السلف القائل بانه (اذا نوى بصيغة "الرابعه معلقه" اليمين)حكمها يمين} و {ربما يتوجه عند السلف القائل بان"الصيغه الرابعه معلقه"حكمها نذر سواء نوى بها يمين او نذر وهم "ابن عباس وعلى وبعض التابعين"}]
٢-لا نذر 
هو قول[بعض التابعين والحنابلة نقله ابن قدامة ووجه القياس عند الحنفية وقول فى مذهب"مالك والشافعى"و "محتمل ابن حزم" و اللجنه الدائمة ]
-الراجح: لك العمل باى منهما

5-الصيغه الخامسة وهو (لفظ ليس فيه ما سبق لكن اضافه الى الله):
مثلا (اصلى" لله او لوجه الله او اى اضافه لله"):-
حكمه ليس له حكم خاص بل يدخل فى عموم ما سبق من صيغ

6و7:-صيغة الوعد والعهد:
أ)-هل (الوعد والعهد) نذر ام لا:-
الراجح عندى باذن الله وكرمه :-
١-اذا ذكرته فى داخل وضمن (اى صيغة من صيغ النذر) فالحكم: نذر
٢-اذا لم تذكره داخل وضمن(اى صيغة من صيغ النذر)
فالحكم:
-لا نذر لكن طالما (وعدت أو عاهدت)فسنة ومستحب الوفاء 
-لكن اذا كان ( الموعود او المعهود)به (واجب بأصل الشرع كصلاة الظهر) فهنا يجب الوفاء باعتبار انه واجب بأصل الشرع لا باعتبار انه" نذر او وعد او عهد"
ب)-هل(العهد) يمين: 
تجده فى المقال الخاص بالفاظ اليمين والقسم
--------------------------------

المصدر
نقلا من نتيجة بحث كتابى
  ( تحقيق صيغ والفاظ النذر) للشيخ عبد الفتاح محمود محمد كديس تحت الطبع بفضل الله تعالى


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

???????