الراجح فى حكم(١-البيع على البيع /و٢-الشراء على الشراء /و٣-السوم على السوم/و٤-المزاد فى البيع/ و٥-بيع النجش أو التناجش)
فماحكم:-
١-باءع يبيع بثمن ثم يجيء باءع آخر فيعرض على نفس المشترى فسخ البيع ليبيع له نفس السلعه باقل من الثمن السابق او ليبيع له سلعه أفضل بنفس الثمن او اقل من الثمن السابق
٢-مشترى يشترى سلعه بثمن ثم يجيء مشتر آخر فيعرض على نفس الباءع فسخ البيع ليشترى منه نفس السلعه بثمن اعلى
٣-
-يتفقان على البيع والسعر فيقول مشتر آخر للباءع انا اشتريها منك بسعر اقل
-شخص يشتري سلعة فيقول باءع للمشترى السابق رد السلعه لأبيع لك نفس السلعه بثمن اقل،اولأبيع لك سلعه أفضل بنفس الثمن
-شخص يشترى سلعة من مالكها فيقول مشتر لمالك السلعه السابق لا تبعها للمشترى السابق وانا اشتريها بسعر أعلى او مثل سعرها
٤-بيع المزاد والمزايدة
٥-شخص يدخل بين البائع والمشتري ليرفع السعر مع انه لا يريد الشراء
_______________
الحكم الشرعي لماسبق فى اربع فصول:-
_______________
الفصل الاول
حكم <البيع على بيع إنسان آخر والشراء على شراء انسان اخر والسوم على سوم انسان اخر>
1-محرم فلا يجوز فهو اثم و معصية
الأدلة:
-نهى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن <البيع على بيع إنسان آخر والشراء على شراء انسان اخر والسوم على سوم انسان اخر> فى أحاديث كثيرة حجة
-ولأنه اضرار للإنسان
-ولانه يسبب العداوة والشحناء
2-###التحريم السابق فى حالة خاصة فقط اى ان التحريم شرطه عند وجود الحالة الخاصة التالية:-
١-اذا لم يأذن له الانسان الآخر
٢-اذا كان [(بعد التراضى او الركون اوالاتفاق من "المتعاقدين اى الجانبين اى المشترى والبائع" على البيع والشراء والسعر ولو "لم يكن خيار ولا شرط زاده صاحب المنة") =اى بعد استقرار العقد]
لكن [قبل لزوم وإتمام العقد =قبل لزوم العقد بأن يكون فى زمن او مدة" الخيار او الشرط" =وقع عقد البيع والشراء على الخيار أو بشرط الخيار =لم يبق على لزوم وإتمام العقد شيء إلا اختبار النقود و اشتراط البراءة من العيوب]
الفصل الثاني
إذن بناء على ما سبق فى "الفصل الاول" يكن:
1-البيع على بيع الآخر :-
١-محرم ومعصية فى الحالة السابقه علامة##
٢-صورته يحدث التالى (لكن فى حالة التحريم السابقه علامة##) فصورته:-
باءع يبيع لمشتر معين سلعه بثمن ثم يجيء باءع آخر فيعرض على نفس المشترى ان يفسخ البيع ليبيع له (نفس السلعه بثمن اقل من الثمن السابق،،، او سلعه اخرى أفضل بنفس الثمن السابق او اقل من الثمن السابق)
2-الشراء على شراء الاخر:-
١-محرم و معصية فى الحالة السابقه علامة##
٢-صورته يحدث التالى (لكن فى حالة التحريم السابقة علامة##) فصورته:-
مشترى يشترى من باءع سلعه بثمن ثم يجيء مشتر آخر فيعرض على نفس الباءع ان يفسخ البيع ليشترى منه نفس السلعه بثمن اعلى
3-السوم على سوم الاخر:-
١-محرم و معصية فى الحالة السابقة علامة##
٢-صورته :-
-يتفق ويتراضى مالك السلعه والراغب فى شرائها على البيع والسعر ولم يتم عقد البيع والشراء لكن "استقر الثمن فشرط التحريم بعد استقرار الثمن" فيقول مشتر آخر ل (الباءع وهو مالك السلعه السابق) انا اشتريها منك ب"سعر اى ثمن" اقل
-(شخص ياخذ سلعه ليشتريها "راضيا بالبيع") من مالك من مالكها بثمن يتراضيا عليه فيقوذل باءع للمشترى السابق رد السلعه السابقه لمالكها لا بيع لك (نفس السلعه السابقه بثمن اقل،،،او سلعه أخرى أفضل بنفس الثمن السابق)
-شخص ياخذ سلعه ليشتريها من مالكها بثمن (بعد التراضى او الركون او الاتفاق على البيع والسعر) فيقول مشتر لمالك السلعه السابق {( لا تبع السلعه السابقه للمشترى السابق) او (استرد السلعه السابقه من المشترى السابق)} وانا اشتريها منك بسعر :اعلى او مثل"من الذى رضيت به
الفصل الثالث
حكم بيع المزايدة اى المزاد فى البيع
1-هو:-
عرض السلعه على من يزيد ،، فهو ان البائع يعرض السلعه ويذكر ثمنا ويطلب الزيادة فيزيد المتزايدون حتى ينتهى السعر فيتحدد به ويتم البيع
2-حكمه:-
١-مباح لو:
[ لم يحدث< استقرار للعقد> اى لم يحدث <التراضى او الركون أو الاتفاق من كل من (المتعاقدين اى الجانبين اى البائع والمشترى) على البيع والسعر> ] وعند ذلك يزيد المتزايدون حتى ينتهى السعر فيتحدد به ويتم البيع
،،،وعند ذلك فان (المزاد) لا يدخل فى (البيع على البيع والشراء على الشراء والسوم على السوم والنجش )
المنهى عنه
،،،لكن ما يفعله بعضهم من الاتفاق على سعر معين لا يزيدون عليه فهذا محرم لانه يضر بالباءع بل يترك الامر حتى ينتهى لرغبة البائع والمشترى
٢-محرم لو:
[بعد< استقرار للعقد> اى بعد<التراضى او الركون أو الاتفاق من كل من (المتعاقدين اى الجانبين اى البائع والمشترى) على البيع والسعر> ]
الفصل الرابع
الحكم الشرعى ل النجش
وحكم الشخص الذى يدخل فى أثناء "البيع الحاصل بين البائع والمشتري" ليرفع سعر السلعه مع انه لا يريد شراءها
1-هذا الموضوع اسمه "النجش او التناجش"
2-ومعناه وتعريفه :-
--شخص يحضر أثناء البيع ولا يريد الشراء اصلا ف(يذكر سعرا كبيرا=فيزيد فى ثمن السلعه لرفع سعرها) وهو لا يريد شراءها و لكن غرضه يغر ويخدع غيره بالشراء بهذا السعر الزائد الكبير الذى ذكره فغرضه يرغب غيره فى شراءها بالسعر الزائد الكبير الذى ذكره ليوقع المشترى في الشراء فغرضه يهم المشترى والمشترون ان السلعه تستحق هذا السعر الزائد الكبير الذى ذكره فهذا الشخص اسمه ناجش وما يفعله اسمه نجش او تناجش
--ومنه ان هذا الشخص يمدح المبيع بما ليس فيه ليروجه
--وسواء وقع بغير علم البائع او وقع من نفس الناجش دون مواطاة وإتفاق مع الباءع او وقع بمواطاة واتفاق البا هعئع معه
3-حكمه:-
محرم واثم فالشخص الناجش آثم وعاص وكذلك يشترك فى الاثم كل من اشترك فى النجش
لان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش رواه البخارى ومسلم و....
------------------------------------
المصدر:
نقلا من نتيجة بحث كتابى (الحكم الشرعى فى بيع وتجارة وإجارة سلع خاصة) للشيخ عبد الفتاح محمود محمد كديس تحت الطبع بفضل الله تعالى
_________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق