الحكم الشرعي ل(النقود المزيفه والممزقة فى البيع والشراء/السمسار/ تخزين السلع /احتكار السلع/عقد المناقصة)
فماحكم:
١- التعامل بالنقود( المزيفه او الممزقة) فى التجارة والبيوع والشراء؟
٢-عمل ومكسب وعمولة " السمسار فى البيع" ؟
٣-تخزين السلع و الاحتكار؟
٤-ماحكم عقد المناقصة؟
______________
الاجابة على ماسبق بالترتيب:-
_________________
-الاجابة على(السؤال١-هل يجوز التعامل بالنقود
المزيفه و الممزقة فى التجارة والبيوع والشراء؟):
1-التعامل بالنقود المزيفه:-
محرم ومصدر كسب محرم ولا يجوز حتى لو قبلها (البائع او التاجر او العامل او نحوهم)
2-التعامل بالنقود الممزقة:-
١-اذا كان هذا [(يؤثر على/يفسد)العملة النقدية= بحيث لا يمكن ان يتعامل بها]:فحكمها كما سبق فى بند1
٢-اذا كان هذا لا [{يؤثر فى العملة النقدية=بحيث يمكن ان يتعامل بها}مثلا العملة ممزقة تمزيق خفيف جدا لا يذكر ولم يفقد اى جزء منها اوتم علاجه باللصق] :فحكمها مباح
الإجابة على (السؤال ٢-,هل عمل ومكسب وعمولة" السمسار فى البيع" مباح ام حرام؟):
1-التعريف :السمسار هو الذى يتوسط بين البائع والمشترى لتسهيل بيع سلعه معينه نظير مقابل معين يأخذه من البائع
2-من الامثلة:-
١- يقول البائع للسمسار بع هذه السلعه ولك "مقابل او اجر"هو ( كذا او لك من الربح كذا)
٢-إعطاء مالا لمن يحضر له زبائن يشترون منه
3-حكمه:-
جائز مباح بشرط:
-الايكن(تدليس او خديعه او غش او كذب) من السمسار للمشترى
-الاجر الذى سياخذه السمسار معلوما
-وشرط بعض العلماء الاجر الذى سياخذه السمسار لا يكن مضافا للسلعه
الإجابة على (السؤال ٣-ما حكم تخزين السلع وما حكم الاحتكار؟):-
الاجابة بفضل الله تعالى وتوفيقه:-
1-هذا التخزين اذا لم يكن "بقصد او بغرض" الاحتكار فهو مباح ولا يعد احتكارا
2-
-هذا التخزين اذا كان"بقصد اوغرض"الاحتكار فهو محرم ومصدر للكسب حرام لانه بهذه النية احتكار
3-معنى وحكم الاحتكار :-
١-الاحتكار هو:ان الباءع او التاجر يحبس السلعه "بقصد=بغرض":
-أن تقل بين "الناس = المشترين" فيغلوا سعرها عليهم -او ان يغلوا سعرها عليهم فهوا يحبس السلعه وينتظر الوقت الذى تغلوا فيه ليبيعها
٢-حكم الاحتكار: محرم ومصدر للكسب حرام
لان:
-ورد المنع فى أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
-ولأن "الحاق الضرر ب/التضييق على" الناس محرم -ولأن الجشع والطمع محرم
٣-متى يكن احتكارا محرما:-
اذا كان بالغرض والقصد (السابق فى بند١) فهذا هو شرط التحريم
٤-اعلم الاحتكار محرم فى جميع المواد و السلع سواء ما كان "طعاما=قوتا" ام لا لعموم أدلة المنع.
الاجابة على( سؤال٤- ما حكم عقد المناقصة؟):
المناقصة هى(طلب الوصول لأرخص عطاء لشراء سلعه او خدمه تقوم الجهه الطالبة للمناقصة دعوة الراغبين لتقديم عطاءاتهم )وهى جائزة شرعا
__________________
المصدر:
نقلا من نتيجة بحث كتابى (الحكم الشرعى فى بيع وتجارة وإجارة سلع خاصة) للشيخ عبد الفتاح محمود محمد كديس تحت الطبع بفضل الله تعالى
___________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق