اقسام(القسم والحلف واليمين) من حيث انعقادها وكفارتها فما معنى يمين (المنعقدة/اللغو/الغموس)؟وهل هناك كفارة على كل اقسام اليمين؟واذا أحد حلف بالله فهل تصدقه ام تكذبه؟
خطة البحث
١-الفصل الاول:اقسام(القسم والحلف واليمين)
٢-الفصل الثاني:تفصيل اليمين المنعقدة
٣-الفصل الثالث:شروط اليمين المنعقدة
[(فما شروط اليمين "المنعقدة اى التى تنعقد يمينا والتى يجب الوفاء بها واذا لم ينفذ اليمين فعليه الذنب والكفارة والتى تأخذ كل أحكام اليمين")
=اى(متى اليمين تنعقد يمينا و يجب الوفاء بها واذا لم تنفذ فعليه الذنب والكفارة وتأخذ كل أحكام اليمين)]؟
٤-الفصل الرابع:تعليق اليمين على مشيئة الله تعالى
٥-الفصل الخامس:تفصيل يمين اللغو
وبيان خطأ إعتقاد أن(الحلف الخاص ب"الأكل والشرب والضيافة وعدم دفع قيمة اجرة المواصلات"
اذا تم عدم تنفيذ الحلف فإنه يجوز ولا كفارة)
٦-الفصل السادس:تفصيل(يمين الغموس اوالكذب)وهل تجب الكفارة فى يمين الغموس أو الكذب واذا أحد من المسلمين حلف بالله فهل تصدقه ام تكذبه؟
الفصل الاول
اقسام(اليمين القسم والحلف)
اقسامها ثلاثة:
١-القسم الاول:-اليمين المنعقدة
التفصيل في الفصل الثانى والثالث والرابع
٢-القسم الثاني:-اليمين اللغو
التفصيل في الفصل الخامس
٣-القسم الثالث:-اليمين الغموس
التفصيل في الفصل السادس
الفصل الثاني
تفصيل (القسم الاول لليمين:اليمين المنعقدة)
١-ليست هى يمين اللغو ولا يمين الغموس
٢-هى اليمين التى يقصد وينوى بها الحلف والقسم
٣-هى التى تكون على امر مستقبل
٤-هى التى يطالب شرعا(بتنفيذها "فى الجملة" والتفصيل فى مقال خاص بعنوان البر والحنث فى اليمين )وإذا لم ينفذها فعليه الذنب لذا عليه كفارة اليمين وجوبا
٥-يشترط فيها شروط خاصة تجدها فى الفصل الثالث
٦-انظر المقال الخاص ب(البر والحنث فى اليمين)
الفصل الثالث
شروط اليمين المنعقدة
[(ما شروط اليمين "المنعقدة اى التى تنعقد يمينا والتى يجب الوفاء بها واذا لم ينفذ اليمين فعليه الذنب والكفارة والتى تأخذ كل أحكام اليمين")
=اى(متى اليمين تنعقد يمينا و يجب الوفاء بها واذا لم تنفذ فعليه الذنب والكفارة وتأخذ كل أحكام اليمين)]؟
الإجابة:
اعلم ان حصر شروط اليمين المنعقدة أربعة انواع:-
اولا:لايمين لغو ولا كذب
ثانيا:شروط خاصة بالحالف
ثالثا:شروط خاصة بالمحلوف به وصيغة الحلف
رابعا:شروط خاصة بالمحلوف عليه
التفصيل لأنواع الشروط الأربعة:-
اولا:-----------
لا تكن يمين لغو ولا كذب وسياتى احكام يمين(اللغو/والغموس اى الكذب)
ثانيا:-الشروط الخاصة بالحالف:-
1-مسلما على تفصيل وخلاف
2-عاقلا فلا (مجنون او مغمى عليه اونائم او هاذ فى مرضه او....)
3-بالغا فلا صغير
4-ذاكرا فلو (حنث فى يمينه اى"كسر ولم ينفذ"يمينه) ناسيا فلا ذنب ولا كفارة ولا شيء
5-مختارا فلو حنث فى يمينه مكرها فلا ذنب ولا كفارة ولا شيء
6-(ناويا ،قاصدا ،عامدا،عالما)ليمينه
لذا فلو لم يقصد ك:
[مجرد حاك ليمينه/ او سبق لسانه/ او يمين اللغو/(أو أخطأ ففعل المحلوف على تركه مخطئا حيث لا يدرى اوجاهلا)]
فلا تنعقد يمينا ولا يلزم الوفاء ولا ذنب ولا كفارة ولا شيء
ولذا مسألة:-اذا حلف على عدم فعل شيء ثم فعله وهو(مخطئا حيث فعله غيرعالم بل كان جاهلا ولا يدرى)بانه المحلوف على تركه مثلا (حلف لا آكل هذا الطعام "قاصدا طعاما خاصا" فأكل "الطعام الذى حلف عليه" جاهلا ولا يدرى بانه الطعام المحلوف عليه بل معتقدا وظانا انه غير ما حلف عليه) فهل عليه ذنب وكفارة؟
الاجابة:لا ذنب ولا كفارة ولا شيء لانه ليس قاصدا ولا متعمدا ولا عالما
ولذا ايضا مسألة: النسيان منك او من زوجتك فى اليمين لاذنب ولا كفارة وتجد التفصيل في مقال خاص بكفارة اليمين
-انتهت شروط الحالف
لذا اعلم لايشترط الذكورية ولا الزواج ف
اذا (حلف غير المتزوج او حلفت انثى)ثم حنث اى"كسر فلم ينفذ يمينه" فانه عليه الذنب والكفارة
لان القاعدة احكام اليمين يلزم بها حتى غير المتزوج والأنثى طالما وجدت شروط اليمين المنعقدة
ثالثا:الشروط الخاصة بالمحلوف به وصيغة الحلف:-
1-التلفظ باليمين لا مجردبالقلب او حديث نفس او تفكير
2-الحلف بالله باسمه او صفته لا بغير ذلك
والتفصيل فى مقال خاص ب(الألفاظ التى يباح ويحرم اليمين والحلف بها)
3-عدم الاستثناء بمشيئة الله تعالى وسياتى التفصيل في الفصل الرابع
4-عدم الفصل بين المحلوف به والمحلوف عليه على تفصيل وخلاف
رابعا:الشروط الخاصة بالمحلوف عليه:-
1-أن يكن أمرا مستقبلا لا أمرا ماضيا
2-انظر فى [اشتراط وعدم اشتراط "كون المحلوف عليه"(واجب/ثابت/مستحيل ممتنع/ممكن محتمل غيرثابت/متصور)وجوده "عقلا او عادة] المصادر ففيه تفاصيل
الفصل الرابع
تعليق اليمين على مشيئة الله تعالى
اذا حلفت انك("تفعل كذا او لا تفعل كذا" واضفت فقلت أن شاء الله) ثم لم تنفذ ما حلفت عليه فهل ذنب وكفارة؟
-الاجابة:-
اولا-تغيير الحكم الاصلى:-
فاذا علقت يمينك على( مشيئة او ارادة الله) فإن الحكم يتغير فورا
ثانياً-حكم التعليق على مشيءة الله تعالى:-
فاذا[[[ ("استثنيت فى اليمين ب" و"علقت اليمين على") {(مشيئة او إرادة)الله باى أداة وصيغة دالة على ذلك}
ك(ان شاء الله أوان أراد الله او الاان يشاء الله او إلا أن يريد الله او أن اعاننى الله او ان يسر الله لى او إلا ان غير الله نيتى او نحوذلك)
/و سواء "استثنيت ب وعلقت على" مشيئة او إرادة الله قبل لفظ اليمين او بعده
/وسواء حلفت بالله او بالطلاق او بالتحريم ]]]:-
فالحكم هو :
1-جواز البر والحنث:
يجوز لك (البر اى تنفيذ المحلوف عليه) و(الحنث اى عدم تنفيذ المحلوف عليه)
-عند الحنث حتى لو حنثت عامدا فلا ذنب ولا كفارة
2-لكن اعلم حتى تعمل بالحكم السابق لابد من شروط هى :
١و٢:-نية وقصد والتلفظ ب:(التعليق على/و الاستثناء ب) مشيئة او إرادة الله وكما سبق ذكره
٣-قصد (التعليق على/والاستثناء ب) <مشيئة او إرادة الله> لا مجرد التبرك ب <مشيئة او إرادة الله>
٤-اتصال (لفظ اليمين) و (لفظ المشيئة والإرادة)
لكن ما هو تحديد وضابط الاتصال:
اختلف العلماء على قولين:-
القول الاول:
المطلوب فى الاتصال ان يكن اتصالا مباشرا
فلا "يفصل بينهما بكلام اجنبى ولا بسكوت ولا ب..." باختياره وبغير ضرورة
اما لو فصل بدون اختياره اوفصل لضرورة ك"لتنفس او عطاس او سعال او..."فيجوز وينفع ولا يضر
القول الثانى:
يكفى ان لا يفصل بينهما فصلا طويلا
ولذا اذا فصل فصلا غير طويل اى بزمن قصير قريب فيجوز ولا يضر
وما ارجحه لك العمل بأى من القولين
3-امثلة:-
حلفت فقلت والله لا ادخل هذا البيت (ان شاء الله او ان أراد الله اوالا ان يشاء الله او الا ان يريد الله أوان اعاننى الله او ان يسر الله او ان "غير او بدل" الله نيتى او نحوذلك) فالحكم هنا:
اذا توافرت الشروط السابقة فلك تنفيذ يمينك ولك عدم تنفيذها
وإذا لم تنفذ يمينك فدخلت البيت فلا ذنب ولا كفارة لانك علقت على مشيئة وإرادة الله تعالى
الفصل الخامس
تفصيل (القسم الثاني لليمين:يمين اللغو)
وبيان خطأ إعتقاد أن(الحلف الخاص ب"الأكل والشرب والضيافة وعدم دفع قيمة اجرة المواصلات"
اذا تم عدم تنفيذ الحلف فإنه يجوز ولا كفارة)
1---
يمين اللغو لا يلزم تنفيذها وليس فيها "ذنب ولا كفارة ولا شيء"عند عدم تنفيذها
2-تعريف ومعنى يمين اللغو:
الراجح والتحقيق عندى انها تشمل الصور الثلاث التالية:
١-تحلف على شيء تعتقد "حصوله او عدم حصوله" فيظهر خلافه مثلا حلفت "والله انه زيد" معتقدا انه زيد فيظهر انه إنسان آخر
٢-ما يجرى أثناء الكلام على اللسان من:
(لا والله ،بلى والله ،كلاوالله) بدون قصد ونية اليمين اى بشرط بأسلوب <الحلف بدون قصد ونية لليمين/ اى هو لا يريد قسما ولا يمينا>
٣-<الحلف بدون قصد ونية لليمين/اى ما يجرى على اللسان من غير قصد ونية اليمين/ اى هو لا يريد قسما ولا يمينا> كأن يقول والله ل(تأكل/تشرب/تحضر/......)بشرط باسلوب(الحلف بدون قصد ونية لليمين/ اى هو لا يريد قسما ولا يمينا)
3-بيان خطأ:-
حيث<بعض الناس عندها أن اليمين والحلف الخاص ب("الأكل والشرب والحضور والضيافة وعدم دفع قيمة اجرة المواصلات.....")اذا تم عدم تنفيذ الحلف فإنه يجوز ولا كفارة>
---بيان ان ماسبق خطأ لان الصواب هو:
١-ليس الفيصل فى( إباحة عدم التنفيذ و"عدم الذنب وعدم الكفارة" عند عدم التنفيذ) كون مجرد الحلف على (الأكل و الشرب و الضيافة و الحضور وعدم الدفع)
بل الفيصل هو لما حلفت بالأمور السابقة(هل قصدت ونويت اليمين والحلف والقسم ام لم تقصد ذلك)
٢-لذا:-
--اذا قصدت ونويت بهذه الامور "اليمين والقسم والحلف" :
فهذه يمين منعقدة مقصودة فعند عدم تنفيذها عليك الكفارة
--اما اذا لم تقصد بهذه الأمور "اليمين والقسم والحلف" بل جرى على اللسان بمقتضى العرف والعادة بدون قصد للحلف:
فهذه يمين لغو فعند عدم تنفيذها ليس عليك كفارة ولا شيء كما سبق
الفصل السادس
(تفصيل القسم الثالث لليمين:يمين الغموس والكذب)
وهل تجب فيها الكفارةواذا أحد حلف بالله فهل تصدقه ام تكذبه؟
1اسماءها :
١-"يمين الغموس"لأنها تغمس صاحبها فى النار او الاثم
٢-يمين الزور
٣-يمين الفاجرة
٤-يمين الكذب
٥-اليمين الصبر
٦-اليمين المصبورة
2-تعريفها ومعناها:
يحلف وهو متعمدا للكذب
مثلا والله اشتريت كذا وفى الحقيقة لم يشتره
3-حكمها:
محرم وكبيرة من الكبائر وتجب التوبة
4-هل تجب الكفارة فى يمين الغموس أوالكذب؟
قولان للعلماء:-
١-القول الاول:
لا تجب فيها الكفارة فإنها أشد من الكفارة فالكفارة لا تستطيع محو ذنبها الكبير الفظيع
ومن قال بعدم وجوب الكفارة هو: [ الجمهور فهو قاله(صحابة واعلم بعض العلماء نقل ان الصحابة اتفقوا على ذلك) وبعض التابعين وابو حنيفة ومالك وأحمد والثورى والليث بن سعد وأبو عبيد وابوثور و(علماء الحديث نقله"ابن قدامة وصاحب منار السبيل")ورجحه القرطبى فى تفسيره وصاحب سبل السلام شرح بلوغ المرام والشوكانى وصديق حسن خان والسيد سابق وصاحب صحيح فقه السنة]
٢-القول الثاني:
تجب فيها الكفارة قاله [بعض التابعين والشافعى ورواية لاحمد وابن حزم]
-الراجح:-
-(بناء على الأدلة ومناقشتها):لك العمل بأى من القولين
-وانا اختار القول الاول مع ملاحظة هامة جدا هى(لا تفهم من عدم وجوب الكفارة أن الأمر سهل بل هو صار صعب لأن التوبة أصعب من الكفارة) فتنبه
5-اذا أحد من المسلمين حلف بالله لك فهل اصدقه ام اكذبه؟
الاجابة:اذا أحد من المسلمين حلف بالله لك فصدقه واقتنع ولا تكذبه
________________________________
المصدر:
نقلا من نتيجة بحث كتابى (تحقيق اقسام اليمين من حيث انعقادها وكفارتها) للشيخ عبد الفتاح محمود محمد كديس تحت الطبع بفضل الله تعالى
________________________________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق