أحدث المواضيع

الأحد، 15 ديسمبر 2019

البر والحنث فى (اليمين الحلف القسم)

البر والحنث فى (اليمين الحلف القسم)

ماحكم البر والحنث باليمين المنعقدة؟ ومتى تنفذ يمينك ومتى لا تنفذ وما حكم تنفيذ وعدم تنفيذ اليمين ؟ والمطلوب اذا حلفت على(عدم فعل خير اوتركه)و الرجوع فى(اليمين والنذر) واذا أقسم عليك إنسان بأنك تفعل كذا ماذا تفعل؟

                       خطة البحث
١-الفصل الاول:اذا حلفت يمينا منعقدة فماالذي يترتب من حيث البر والحنث واذا حلفت على (عدم فعل"خير او مصلحة" اوترك "خير او مصلحة")ما المطلوب شرعا 
٢-الفصل الثاني:اذا أقسم عليك إنسان بفعل كذا ماذا تفعل
٣-الفصل الثالث:الرجوع فى اليمين

                        الفصل الاول
اذا حلفت يمينا منعقدة فماالذي يترتب من حيث البر والحنث واذا حلفت على (عدم فعل"خير او مصلحة" اوترك "خير او مصلحة")ما المطلوب شرعا 

اذا حلفت يمينا منعقدة فحلفت تفعل كذا او لا تفعل كذا فالذي يترتب التالى :-
1----
١-اذا بر بيمينه و(معنى البر:"الوفاء باليمين وتنفيذ اليمين وفعل الحالف المحلوف عليه")
وعند ذلك ليس عليه كفارة
٢-اذا حنث فى يمينه و(معنى الحنث:لم يف ولم ينفذ يمينه فخالف المحلوف عليه ب"فعل ما حلف علي تركه او ترك ما حلف على فعله")
وعند ذلك عليه كفارة اليمين
٣-الأصل البر باليمين وعدم الحنث لكن لاحظ فقرة 2 
2----
١-اذا حلفت على فعل(واجب كصلاة الظهر) او ترك(معصية كسرقة شيء معين) : 
 يجب البر ويحرم الحنث 
٢-اذا حلفت على فعل (معصية كسرقة شيء معين) او ترك (واجب كصلاة الظهر) : 
محرم البر ويجب الحنث والكفارة والتوبة 
٣-اذا حلفت على فعل(مستحب كصلاة سنة المغرب) او ترك (مكروه كالالتفات فى الصلاة):
مستحب البر مكروه الحنث 
٤-اذا حلفت على فعل (مكروه كالتفات فى الصلاة) اوترك (مستحب كصلاة سنة المغرب):
مكروه البر ومستحب الحنث وتكفر
٥-اذا حلفت على فعل او ترك(مباح كاكل او شرب او لبس):
الافضل البر وعدم الحنث
3----
فتبين من فقرة 2 انك اذا حلفت على (عدم فعل"خير او مصلحة" اوترك "خير او مصلحة" ) فالمطلوب شرعا انك(لا تبر بيمينك بل تحنث وتكفر) اى المطلوب لا تنفذ اليمين بل اكسره وكفر كفارة اليمين 

                        الفصل الثاني
 اذا أقسم عليك إنسان بأنك تفعل كذا ماذا تفعل؟

الاجابة:
الذى تفعله لا"تكسر يمينه او تتشاجرمعه" بل مستحب وسنة انك تبر بيمينه فتنفذ يمينه
 لانه صح من أمر رسول صلى الله عليه وسلم (حق المسلم على المسلم إبرار يمينه)
  لكن لاحظ المقال الخاص ب(البر والحنث باليمين)

                     الفصل الثالث
     هل يجوز الرجوع فى (اليمين والنذر) ؟

الاجابة:
-لا يجوز الرجوع فى (اليمين والنذر) فيلزمك بمجرد النطق
(مثلا حلفت والله لن اسافر فلا يجوز أن تقل انا رجعت فى كلامى وسأسافر بدون كفارة أومثلا نذرت أن اصلى ركعتين فلا يجوز أن تقل انا رجعت فى كلامى ولن افعل النذر )
--فإن اعترض احد فقال(يجوز الرجوع فى اليمين بدليل مابينه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاحلفت على يمين ورأيت غيرها خير منها فاحنث لتفعل ماهو خير )
فارد بأن هذا استدلال غير صحيح لأن الحديث خاص بمسألة خارجة تماما عما أقصده فتنبه
--وان اعترض آخر فقال(يجوز الرجوع فى النذر
بدليل عند عدم استطاعة الوفاء به يخرج كفارة)
فارد ب هل هذا الذى استدللت به يدل على مدعاك ؟طبعا لايدل على مدعاك لان كلامى فى مسألة خاصة اما كلامك الذى هو(عند عدم استطاعة الوفاء به يخرج كفارة) فمسألة خارجة تماما عما أقصده فتنبه
______________

المصدر :
نقلا من نتيجة بحث كتابى
 (فقه اليمين والقسم) للشيخ عبد الفتاح محمود محمد كديس تحت الطبع بفضل الله تعالى

______________________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

???????