أحدث المواضيع

الخميس، 15 يناير 2026

التداوى بالخمر أو المسكر أو الكحول أو السبرتو أو المخدر ، والاستعمال فى البنج والتخدير والتنويم

حكم تداوى الإنسان بالخمر أو المسكر أو "الكحول أو السبرتو على افتراض أنهما من قبيل الخمر" أو المخدر ومنه كمورفين وكوكايين، واستعمال ما سبق فى غرض طبى وصيدلي للإنسان وما يتعلق بالبنج والتخدير ، واستعمال ما سبق فى تركيب الدواء للإنسان كعنصر بحيث يحتوى على خمر أو كحول أو سبرتوا أو مخدر أو مادة مستخلصة مما سبق، وأيضا استعمال ما سبق فى "تنظيف وتطهير ودهان ورش" جرح ونحوه وبعد العملية الجراحية، وأيضا إعطاء الإنسان المريض الدواء المنوم أو المسكن لألمه أو لإجراء عملية جراحية يحتوى على خمر أو مسكر أو "كحول أو سبرتو على افتراض أنهما من قبيل الخمر" أو مخدر 
-------
                                 خطة البحث 
العنصر الأول: لو كانت صورة التداوى شربا أو أكلا 
العنصر الثاني: لو كانت صورة التداوى بغير ما سبق  
العنصر الثالث: لو وجد البديل الحلال لكنه يؤخر الشفاء 
العنصر الرابع: البنج والتخدير
-------
                              العنصر الأول:
             لو كانت صورة التداوى شربا أو أكلا 

لو كانت صورة تداوى الإنسان وعلاجه بالخمر والمسكر و(الكحول والسبرتو على افتراض أنهما من قبيل الخمر) والمخدر ومنه كمورفين وكوكايين و... شربا أو أكلا: 
فإن الراجح عندى من (اختلاف العلماء الذى هو أقوال تسع) هو : 
----الإباحة وأن الدواء حلال التداوي به 
---- بشروط هى:
- عند وجود الحالة ومن ذلك عند وجود مرض شديد أو (يخشى منه أو فيه خطر) على صحة الإنسان 
- وأن يؤدى الغرض المطلوب وذلك ب: إخبار طبيب ماهر (مسلم عند بعض الفقهاء) (عدل ثقة في دينه عند بعض الفقهاء) أو بالتجربة 
- وإذا لم يجد بديلا طاهرا حلالا يغنى عنه أو يقوم مقامه 
- وبقدر ما يدفع به حاجته أو ضرورته بدون زيادة والذى يحدد ذلك القدر الطبيب 
-وأن يكون الحصول على الخمر ونحوه بغير (البيع والشراء ونحوهما كإجارة) إلا فى الضرورة أى عند عدم إمكان الحصول عليه إلا (بما سبق) 
---- وأدلة ترجيحى الإباحة وأن الدواء حلال التداوي به مطلقا: أربعة وعشرون دليلا ما بين دليل ورد على المخالفين، وتجدها مفصلة فى كتابى الانتفاع بالنجس والخمر 

                           العنصر الثاني: 
       لو كانت صورة التداوى بغير الشرب والأكل 

لو كانت صورة تداوى الإنسان وعلاجه بالخمر أو المسكر أو (الكحول والسبرتو على افتراض أنهما من قبيل الخمر) أو المخدر ومنه كمورفين وكوكايين و...: بغير الشرب والأكل، ومن ذلك استعمال ما سبق أو مادة مستخلصة منه فى "تنظيف وتطهير ودهان ورش" جرح ونحوه وبعد العملية الجراحية
فإن الراجح عندى من (قولي العلماء) هو : 
- الإباحة وأن الدواء حلال التداوي به 
- بالشروط المتقدمة فى العنصر الأول
- وأدلة ترجيحى: ست أدلة رئيسية ما بين دليل ورد على المخالفين، وتجدها مفصلة فى كتابى الانتفاع بالنجس والخمر 

                            العنصر الثالث:
          لو وجد البديل الحلال لكنه يؤخر الشفاء 

 لو وجد البديل الحلال لكنه أقل فائدة أو يتأخر معه الشفاء فإن الراجح عندى فى [استعمال الدواء أو العلاج الاكثر أو الأقوى فائدة أو الأسرع في الشفاء الذى هو بالخمر أو المسكر أو (الكحول أو السبرتو على افتراض أنهما من قبيل الخمر) أو المخدر أو الدواء يحتوى على ما سبق] هو:
- الإباحة وأن الدواء حلال التداوي به 
- بالشروط المتقدمة فى العنصرين السابقين 
- وأدلة ترجيحى: ثلاث أدلة رئيسية ما بين دليل ورد على المخالفين، وتجدها مفصلة فى كتابى الانتفاع بالنجس والخمر 

                             العنصر الرابع
                            البنج والتخدير
 
حكم استعمال البنج ووسائل التخدير مما يغيب العقل أو يجعل الإنسان نائما حتى لو كان ما ذكر يحتوى على الخمر أو المسكر أو (الكحول أو السبرتو على افتراض أنهما من قبيل الخمر) والمخدر 
الراجح من قولى العلماء 
إباحة الاستعمال لكن عند عدم وجود ما يقوم مقامه وعند الضرورة كجراحة أو لقطع عضو أو لمرض أو ...   
------------

المصدر :
نتيجة بحث ما أكرمنى الله تعالى به من كتابى (الانتفاع بالنجس والخمر والكحول والمخدر دراسة فقهية مقارنة)
 للشيخ عبد الفتاح محمود محمد أحمد كديس مخطوط تحت الطبع بفضل الله تعالى 
-----

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

???????