أحدث المواضيع

الخميس، 12 مايو 2022

احكام دم (الحيض النفاس الولادة الاستحاضه النزيف) فى صوم رمضان او غيره

احكام دم (الحيض النفاس الولادة الاستحاضه النزيف) بالنسبة للصوم سواء رمضان او غيره،وحكم (استخدام دواء لمنع الحيض ، الولادة القيصرية ، اسقاط الحامل جنينها ،....) بالنسبة للصوم
________________

أولاً دم الحيض:--------------------
1---------------------
يترتب على خروجه أحكام ثلاثة إجماعا:
١-محرم ولايصح ولايقبل الصوم لانه يجب الفطر 
٢-بطل الصوم وقد أفطرت بذلك 
٣-وجب(القضاء:صوم مكان الأيام التى افطرتها بسبب الحيض)  بانقطاع الدم أو انتهاء مدته إذا كان الصوم واجبا
2-------------------
شرط ترتب الاحكام السابقة توافر ثلاثة شروط:
[١-رأت الدم خرج بالفعل ، ٢-خرج الدم قبل "وقت الغروب أو اذان المغرب المنضبط"اجماعا ، ٣-توافر الظروف الطبيعية واكتمال أهلية الأداء ومن أهمها تذكر و علم بالحال بأنها اصلا حائض و"علم بالحكم الشرعى على تفصيل"] فلو تخلف شرط فالصوم صحيح ولا قضاء عليها ولذا انظر الفقرة التالية 
3-----------------
مسائل ستة :
١-المسألة الأولى: اذا احست باعراض الحيض كألم ولم تراه خارجاً الا بعد الغروب أو بعد اذان المغرب:  فالصوم صحيح ولا قضاء عليها ولاشي عليها  لتخلف الشرط الأول السابق فى فقرة 2
٢-المسألة الثانية:خرج دم الحيض قبيل اذان المغرب المنضبط  ولو بوقت قصير : ترتبت الاحكام الثلاثه السابقة فى فقرة1 ولذا محرم ولا يصح أن تبقى صائمة
٣-المسألة الثالثة:خرج دم الحيض مع اذان المغرب المنضبط : الصوم صحيح ولا قضاء عليها ولاشي عليها  لان المؤذن قطعاً يؤذن بعد دخول الوقت بواحدة أو أكثر من اللحظات أو الثوانى لانه قطعا أولا سيستخدم وسائله من ساعة أو هاتف أو تقويم اى نتيجة أو سماع مؤذن اخر أو.... لمعرفة أن الوقت دخل بالفعل
٤-المسألة الأربعة:خرج دم الحيض بعد اذان المغرب المنضبط ولو بوقت قصير ولو بلحظة: فالصوم صحيح ولا قضاء عليها ولاشي عليها  لتخلف الشرط الثانى السابق فى فقرة2
٥-المسألة الخامسة:امرأة لم تقض ماافطرته بسبب الحيض لأنها(صامت فى حيضها لجهلها بتحريم الصوم فى الحيض أو لجهلها بوجوب القضاء على الحائض): 
ما أرجحه فى تلك المسألة اقول بناء على قاعدة اصول الفقه فى الجهل بالحكم الشرعي وكونه من عوارض الاهليه يوجد حالتان: 
-الحالة الأولى:إذا كانت فى(١-بلد غير مسلم  ، أو ٢-بلد مسلم و اسلمت حديثا  ، أو ٣-بلد مسلم و نشأت بعيدا عن العلماء أو عن المسلمين) : أما صومها فإنه لا إثم فيه ولا عقاب من الله تعالى لانه تخلف شرط العلم بالحكم الشرعي فقد وجد هنا جهل معتد به شرعا لذا هى تعذر بهذا الجهل ، لكن صومها هذا وقع باطلا أو فاسدا ووجب عليها قضاء ماصامته
-الحالة الثانية: إذا كانت فى(بلد مسلم ولم تسلم حديثا ولم تنشأ بعيدا عن العلماء أو عن المسلمين) : ترتبت أحكام فقرة1 فصومها محرم و إثم وعليها عقاب وباطل ووجب القضاء فالجهل هنا غير معتد به فلاتعذر به والدليل على ذلك:(تحريم صوم الحائض معروف لا يخفى ودليله واضح فى"الشرع:سنة وإجماع"+طلب العلم فريضة وهى لم تطلب علم ولم تسأل قبل الصوم فى الحيض فهى مقصرة غير معذور+لايقال"الجهل عذر" لان الجهل على التحقيق فى اصول الفقه ليس بعذر فى حالة واحدة هى الحالة الأولى) 
٦-المسألة السادسة:امرأة لم تقضى ماافطرته بسبب الحيض وتقادم عليه الزمن فمر عليه الاعوام  حيث سنها ستون عاما مثلا وكان ماافطرته (كثيرا لمدة أعوام أو لم تعرف عدده لكثرته أو لانه مرعليه الاعوام): هنا وجب عليها القضاء حتى لو تقادم عليه الزمن حتى لو كان كثيرا ، وطريقة معرفة عدد الايام على حسب غلبة الظن على قدر المستطاع 
4--------------------
عندالطهر من الحيض ب"انقطاع أو انتهاء مدة":-
١-اذا طهرت أثناء النهار:محرم الصوم لهذا اليوم لانه يجب فى هذا اليوم التمادي في الفطر ولو صامته بطل الصوم ،ووجب القضاء  ، واذا كان رمضان فإنه يجب أن تبدأ صوم اليوم التالى 
٢-اذا طهرت بعد الفجر الصادق: نفس الحكم السابق 
٣-اذا طهرت مع اذان الفجر الصادق نفس الحكم السابق
لان المؤذن قطعاً يؤذن بعد دخول الوقت بواحدة أو أكثر من اللحظات أو الثوانى لانه قطعا أولا سيستخدم وسائله من ساعة أو هاتف أو تقويم اى نتيجة أو سماع مؤذن اخر أو.... لمعرفة أن الوقت دخل بالفعل
٤-اذا طهرت ليلا ولو قبل الفجر ولو بوقت قصير:وجب صوم اليوم البادئ من هذا الفجر المذكور ولا قضاء ولاشي عليها  وهذا حتى لو اغتسلت بعد الفجر أو أثناء النهار لانه ليس من المفطرات للصائم (إصباحها غير مغتسلة من حيضها إذاطهرت من حيضها قبل الفجر)
5--------------------------
حكم استخدام دواء لمنع نزول الحيض للتمكن من لتتمكن من صوم رمضان او غيره:
١-إذا كان يضر بالجسم أو يؤثر على جهاز حملها :
فإنه محرم
٢-إذا كان لم يضرها ولم يؤثر على جهاز حملها فإنه: -يجوز
-لكنه غير مفضل لان الافضل عدم استخدام دواء منع الحيض  لان الحيض (سنه الله فى ، وقضائه على ، وما كتبه علي) بنات ادم  ولان لله تعالى حكمة في ذلك قطعا 

ثانياً:دم النفاس----------------
1-هو دم خارج من فرج المرأة بسبب الولاده
2-يترتب على خروجه الاحكام الثلاثة إجماعا وهى
(١-محرم ولايصح ولايقبل الصوم ٢-بطل الصوم ٣-وجب القضاء بانقطاع الدم أو انتهاء مدته إذا كان الصوم واجبا)و يترتب كل ماسبق من أحكام الحيض
3-امرأة صائمة وولدت ولادة قيصرية :
١-ان خرج دم من فرجها  :فإن هذه حالة نفاس بالطبع
٢-ان لم يخرج دم من فرجها بل خرج من بطنها عند عملية الولادة  :فان الدم الخارج ليس نفاسا بل دم استحاضة نزيف لذا يجب أن تتم صومها ومحرم الفطر ولا قضاء عليها وهذا أن استطاعت بالطبع
4-امرأة صائمة أسقطت جنينها اى قبل ميعاد الولادة سواء بسبب حادث أو غيره أو بدون سبب:
١-إن تبين فى الجنين الذى وضعته خلق أو شكل انسان ولو جزء كيد أو رجل أو...فإن الدم الخارج هو دم نفاس لذا يحرم أن تتم صومها أو تبقى صائمة فيجب الفطر ويجب القضاء 
٢-إن لم يتبين فى الجنين خلق أو شكل انسان كمجرد علقة أو قطعة دم فان الدم الخارج هو ليس نفاسا بل دم استحاضة نزيف لذا يجب أن تتم صومها ومحرم الفطر ولا قضاء عليها وهذا أن استطاعت بالطبع

ثالثاً:دم الاستحاضه (النزيف):--------
1-اسمه الشرعي استحاضه ، اسمه الطبي نزيف
2-هو دم خارج من فرج المرأة بسبب(عله مرضيه أو قطع او جرح شئ داخل الجسم)
3-حكمه المترتب لايأخذ حكم دم الحيض ولا النفاس ف يجب الصوم فيجب أن تتم صومها ومحرم الفطر حتى لو أثناء استمرار خروجه ولا قضاء عليها ولاشيء 
 لانه ليس حيضا أو نفاسا
___________
المصدر:-
نقلا من نتيجة بحث كتابين لى (مخطوطين بفضل الله تعالى):
١-[حصر مفسدات الصوم دراسة تحليلية للنصوص الشرعية و مقارنة المذاهب الفقهية]
٢-[تحقيق فقه أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة]
_______
والحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات
_____

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

???????