________
ميراث الزوج فى تركة زوجته
1-النصف:-
إذا لم يكن ماسيأتى فى2
2-الربع:-
١-إذا كان للزوجة المتوفاة (فرع=ولد) وارث سواء واحد أو أكثر
٢-سواء كان (الفرع=الولد) الوارث :
-ذكرا وهو : الابن، ابن الابن ، ومهما نزل بمحض الذكور بمعنى يشمل الابن، ابن الابن ، ابن ابن الابن ،وهكذا
-انثى وهى : البنت، (بنت الابن ،ومهما نزل ابوها بمحض الذكور بمعنى يشمل بنت الابن وبنت ابن الابن وهكذا)
-خنثى
٣-وظهر مماسبق أن المراد ولد الزوجة اى سواء ولد الزوجة من ذلك الزوج أو من زوج اخر ، فإذا ماتت امرأة عن:( زوج و ابن للزوجة المتوفاة من زوج اخر) فللزوج الربع مع أنه ليس ابنه
٤-اعلم أن ما سبق من مصطلح (الفرع=الولد) الوارث المؤثر فى استحقاق الزوج فيجعله يستحق الربع:-
هو ما توافر فيه شرطان:
١-هو الذى يرث بالفرض وهو البنت. بنت الابن ،ومهما نزل ابوها كماسبق أو الذى يرث بالتعصيب وهو الابن، ابن الابن ، ومهما نزل كماسبق ، لا (الذى يرث بالرحم ك ابن البنت وبنت البنت) فالذى يرث بالرحم لا يؤثر فى استحقاق الزوج اى اذا وجد من( يرث بالرحم ك ابن البنت وبنت البنت) فالزوج يستحق النصف فتنبه
٢-الغير (محروم من الميراث وهو من تم منعه من الميراث لمانع من موانع الإرث كابن أو بنت كافر او ابن أو بنت قاتل للمتوفاة المراد تقسيم تركتها) فالذى حرم من الميراث لايؤثر فى استحقاق الزوج فالزوج يستحق النصف فتنبه
-###تنبيهان:-
١-اعلم أن مصطلح الولد او الفرع فى علم الميراث يطلق على المذكر والمؤنث
٢-اعلم أن مصطلح الفرع يطلق على الواحد والمتعدد اى أكثر من واحد
ميراث الزوجة فى تركة زوجها
1-الربع:-
إذا لم يكن ماسيأتى فى2
2-الثمن:-
١-إذا كان للزوج المتوفى (فرع=ولد) وارث سواء واحد أو أكثر
٢-سواء كان (الفرع=الولد) : ذكرا أو أنثى أو خنثى بنفس التفصيل السابق فى ميراث الزوج
٣-وظهر مماسبق أن المراد ولد الزوج اى سواء ولد الزوج من تلك الزوجة أو من زوجة اخرى ، فإذا مات رجل عن:( زوجة و ابن للزوج المتوفى من زوجة اخرى) فللزوجة الثمن مع أنه ليس ابنها
٤-اعلم أن ما سبق من مصطلح (الفرع=الولد) الوارث المؤثر فى استحقاق الزوج فيجعله يستحق الربع:-
هو نفس التفصيل السابق فى ميراث الزوج ، لذا
الفرع (الذى يرث بالرحم ك ابن البنت وبنت البنت) لا يؤثر فى استحقاق الزوجة فالزوجة تستحق الربع فتنبه
وايضا الفرع (الذى حرم من الميراث لمانع من موانع الإرث كابن أو بنت كافر او ابن أو بنت قاتل للمتوفى المراد تقسيم تركته) لايؤثر فى استحقاق الزوجة فالزوجة تستحق الربع فتنبه
-تنبيهات:-
١-انظر ماسبق فقرة###
٢-إذا كان للرجل المتوفى أكثر من زوجة : فالحكم تشتركان أو تشتركن فى الربع أو الثمن فيتم التقسيم للربع أو للثمن بينهما أو بينهن بالتساوى على عدد رؤوسهما أو رؤوسهن
٣-الزوجة التى من أهل الكتاب سواء "نصرانية =مسيحية" أو يهودية : لا تستحق شيئا من تركة زوجها المتوفى المسلم فلا ترث من زوجها لأنه وجد بها مانع من موانع الميراث وهو كونها غير مسلمة
________
المصدر:
كتابى الذى اكرمنى الله تعالى به (فقه التركة و
المواريث "قواعد وأحكام وخطوات حل المسائل")
مخطوط تحت الطبع بفضل الله تعالى
____________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق