أحدث المواضيع

الخميس، 13 يناير 2022

ميراث الأخت من الأم والاخ من الأم

ميراث الأخت لأم والأخ لأم = ميراث أولاد الأم 
ميراث الأخت لأم والأخ لأم فى تركة (الأخ المتوفى أو الأخت المتوفاة)
__________

------التعريف:-
١-الأخت لأم : كل أخت(للمتوفى المورِث المراد تقسيم تركته) من أمه فقط 
٢-الأخ لأم: كل اخ (للمتوفى المورِث المراد تقسيم تركته) من أمه فقط
٣-ف(الأخوات والإخوة)لأم هم من كانت امهم واحدة وتعدد آباؤهم
٤-اما مصطلح أولاد الأم: فالمراد بهم ماسبق من
(الأخوات والإخوة)لأم

-----ميراث (الأخت لأم ، الاخ لأم) ثلاث حالات:-

1-سدس التركة:
-إذا كان واحدا سواء كان انثى أو ذكرا بمعنى سواء كان  أختاً لأم فقط أو اخاً لأم فقط
-عند عدم وجود الحاجب التالى فى3
-واعلم فى خصوص(الأخوات والإخوة)لأم يتساوى الذكر والانثى منهم في الميراث وانظر 2 فقرةAAA

2-ثلث التركة:
١-إذا كانا اثنين فأكثر سواء :
-كانوا إناثا فقط اى ٢فأكثر من الأخوات لأم
-أو كانوا ذكورا فقط اى ٢فأكثر من الإخوة لأم 
-أو كانوا منهما معا اى (أختاً لأم وأخاً لأم / أو اختاً لأم و٢فاكثر من الإخوة لأم /أو أخاً لأم و٢فاكثر من الأخوات لأم / أو ٢فأكثر من الأخوات لأم و٢فأكثر من الإخوة لأم)
٢-عند عدم وجود الحاجب التالى فى3
٣-فيتم الاشتراك بينهما أو بينهم أو بينهن فى الثلث فيقسم بالتساوى على عدد رؤوسهم 
٤-AAA: واعلم فى خصوص(الاخت،الاخ،الأخوات ،الإخوة)لأم  يتساوى الذكر والانثى منهم في الميراث فللذكر منهم مثل حظ الانثى فيتساوى كل واحد منهم مع الآخر ، وعملية المساواة سواء في حالة الانفراد أقصد ماسبق من الحالة1وايضا فى حالة التعدد أقصد الحالة2
، وعملية المساواة السابقة خاصة ب(الاخت،الاخ ، الأخوات،الإخوة)لأم دون غيرهم من الورثة لأن(فى غيرهم من الورثة للذكر مثل حظ الانثيين  اى للذكر ضعف الانثى فمثلا فى وجود اخ شقيق وأخت شقيقه فاللأخ الشقيق ضعف الاخت الشقيقة)

3-الحجب (ف"الأخت،الأخ،الأخوات،الإخوة"لأم لايرث أحد منهم شيئا) عند وجود مايلى:-
١-الفرع الوارث المذكر:الشرط فى الوارث المذكر هو الوارث بالتعصيب وهو (الابن ومهما نزل فالأبن يشمل الابن وابن الابن وابن ابن الابن وهكذا) ، أما الفرع المذكر الوارث بالرحم ك ابن البنت فإنه لايحجب اى احد من الأخوات أو الإخوة لأم 
٢-الفرع الوارث المؤنث:الشرط فى الوارث المؤنث هو الوارث بالفرض وهو (البنت و"بنت الابن ومهما نزل ابوها") ، اما الفرع المؤنث الوارث بالرحم ك بنت البنت فإنها لاتحجب اى احد من الأخوات أو الإخوة لأم
٣-الاصل الوارث المذكر :وهو الأب
٤-مسألة هل (الاصل الوارث المذكر:وهو الجد مهما علا) يحجب (الاخت،الاخ،الأخوات،الإخوة)لأم ؟؟؟ الإجابة فيه خلاف شديد بين العلماء لذا بمشيئة الله تعالى سأفرد التحقيق في ذلك فى مقال خاص للأهمية
_________

المصدر:كتابى الذى اكرمنى الله تعالى به (فقه التركة والمواريث "قواعد وأحكام وخطوات حل المسائل")
مخطوط تحت الطبع بفضل الله تعالى
_________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

???????