وطريقة حل مسائل الميراث المتعلقة بذلك
_________
خطة البحث
-مقدمة هامة: أهمية وصعوبة حل المسألة
-الفصل الاول: تقرير المسألة
-الفصل الثاني:الاجابة على المسألة
-الفصل الثالث:درجة ميراث المستحق للوصية الواجبة
-الفصل الرابع:انواع المستحق للميراث بالوصية الواجبة
-الفصل الخامس:شروط الميراث بالوصية الواجبة
-الفصل السادس:المقدار المستحق فى الوصية الواجبة
-الفصل السابع:طريقة الميراث وحل المسائل
-الفصل الثامن: تعدد المستحق للوصية الواجبة
-الفصل التاسع:اولاد «المستحق للوصية الواجبة»
-الفصل العاشر: تعدد وتزاحم الوصايا
_________________
مقدمة هامة
فى أهمية وصعوبة المسألة وحلها
١-اعلم أن مسألة البحث هامة للغاية وقد يكن استخراجها من التركة وحلها من اصعب مسائل الميراث على بعض طلبة العلم
٢-لذا فإن بعض معاصرى فقهاء الإسلام قد افرد لها مؤلفا خاصا مثلا كتاب شرح قانون الوصية لمحمد أبو زهرة وكتاب الوصية وبيان أحكامها لأحمد ابراهيم
تقرير المسألة
اذا كان «"ولد" سواء ابن أو بنت سواء واحد أومتعدد » ل [(ابن مات اوبنت ماتت)فى حياة{الاب أوالام}] ، ثم مات {الاب او الام المذكوران وفى الواقع المذكوران هما جد أو جدة ل« الولد» المذكور} فهذا {الجد الذى مات او الجدة التى ماتت} ترك أو تركت التركة المراد تقسيمها ، فالحفيد اى«الولد»المذكور بالنسبة لتركة
{جده الذى مات او جدته التى ماتت} هل:-
١-لا ميراث له فيها لكن قد يكونوا صغارا فيكن اجتمع لهم مع اليتم الحرمان من الميراث وقد يكون اذا (عاش ابيهم أو عاشت أمهم) إلى موت {جدهم أو جدتهم} لورث (ابيهم أو امهم) مالا كثيرا وقد يكون (لأبيهم أو لأمهم) اثر كبير فى تكوين ثروة {جدهم أو جدتهم}
ومع كل ذلك لا يستحقون ميراثا!!!
٢-ام له ميراث فيها ويكون فى ذلك الرحمة والعلاج للمشاكل السابقة!!!!!
؟؟؟؟؟
الفصل الثاني
الاجابة على المسألة
«الولد»المذكور على التفصيل السابق فى الفصل الاول بالنسبة لتركة{جده او جدته} هل يرث فيها ام لا؟
اختلف العلماء على قولين:-
القول الأول:-ليس له حق في الميراث
وهو قول الجمهور من السلف والخلف فقدقاله الصحابة
والتابعون والأوزاعى وابوحنيفه ومالك والشافعي و
وأحمد بن حنبل ورجحه المحققون من أصحاب وتلاميذ الأئمة الأربعة منهم ابن حجر العسقلاني ورجحه من المعاصرين القرضاوى و....
أدلتهم:-
١-قاعدةعلم الميراث لاميراث لمن تم حجبه عن الميراث
٢-الاصل فى الوصايا الاستحباب وعدم الوجوب إلا فى حالات خاصة فتجب ومسألة البحث ليست من الحالات الخاصة
القول الثاني:-له حق في الميراث وجوبا لكن بأسلوب خاص هو بالوصية الواجبة بشروط ومقدار وطريقة خاصة فهى وصية واجبة تجب وتنفذ
وهو قول البعض من السلف والخلف فقد قاله
ابن عباس فى رواية وجمع من التابعين والشافعي فى القديم واحمد بن حنبل فى رواية واسحاق بن راهوية وابوبكر بن عبد العزيز والطبرى وداوود وابن حزم ورجحه "من المفسرين:الجصاص والفخر الرازى وابو حيان الاندلسي" وابوعوانه الاسفرايينى و الشوكاني فى الدرر وصديق خان فى الروضة الندية ورجحه كثير من المعاصرين كالسيد سابق والعزازى وعبد العظيم بدوى و.... وهو الذى أخذ به القانون المصرى الصادر فى قانون الوصية الجديد عام١٩٤٦ فهى وصية تجب وتنفذ جبرا بحكم القانون المصرى
ادلتهم:-
اقوى أدلتهم عندى هو دليل واحد هو سورة البقرة اية١٨٠ وتقريره كمايلى:
١-مشروعية الوصية للأقارب غير الوارثين ممن تتوافر فيهم شروط الميراث لكن تم حجبهم عن الميراث
متقررة لقوله تعالى فى سورة البقرةآية١٨٠:(كتب عليكم اذا حضر أحدكم إن ترك خيرا الوصية للوالدين و
الاقربين بالمعروف حقا على المتقين )
٢-وعلى التحقيق فإن حكم هذه الآية محكم قائم ثابت لم يتم نسخه بالنسبة ل"الأقارب غير الوارثين بسبب أنه تم حجبهم عن الميراث" لكن حكمها تم نسخه وصار غير قائم وغير ثابت بالنسبة ل"الأقارب الوارثين" فالنسخ فى الايه فقط فى من يرث من الأقارب ،،،والناسخ هو آيات المواريث التى حددت نصيب كل وارث وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم "لاوصية لوارث" أخرجه أبو داود والترمذى وسعيد درجته حجة
٣-فالايةتدل بمنطوقهاعلى مشروعية الوصيةللقريب مطلقا سواء وارث ام غير وارث ويترك العمل بها فى "الوصية للقريب الوارث" لان تم نسخ "ذلك" كماسبق فبقيت الآية نصا فى القريب غير الوارث
٤-ودرجة مشروعية الوصية فى الآية الوجوب اى وجوب الوصية للأقارب غير الوارثين لظاهر الآية ووجه دلالة ذلك مايلى:-
-الامر فى الآية يحمل على الوجوب لعدم القرينة الصارفة إلى عدم الوجوب لان قاعدة علم اصول الفقه
الأمر الوجوب عند عدم القرينة الراجحه الصارفة إلى عدم الوجوب
-دلالتها ظاهرة فى وجوب الوصية وفى تأكيد الوجوب لان الله تعالى ذكر صيغة الأمر فيها بلفظ(كتب عليكم) ومعناه فرض عليكم وهذا طبعا من صيغ الأمر فى علم اصول الفقه
-وأيضا فى آخر الاية أكد الله الوجوب بصيغة هى بلفظ(حقا على)وهذه الصيغة تدل على أن الأمر فيها للوجوب بل إنه أأكد وأبلغ صيغ الوجوب
٥-إذن يجب إعطاء جزء من مال الميت لقريبه غير الوارث بسبب الحجب على أنه وصية وجبت فى ماله وبالطبع اقرب الأقارب فى هذا هو ولد من مات فى حياة أحد والديه
-------الراجح:-
القول الثاني لمايلى:-
١-صحة وقوة استدلالهم السابق بالآية
٢-الرد على(القول الاول لما استدل بأن الايه منسوخه اى ان النسخ فى حق كل الاقارب سواء من يرث ومن لايرث) ب:- ان التحقيق والراجح ماسبق فى دليل قم١
٣-الرد على(القول الاول لما استدل بقاعدة الميراث لا
ميراث لمن تم حجبه) ب:أن هذا فعلا إجماعا لكننانقول
لهم حق في التركة(ليس كميراث) لأنه بالفعل تم الحجب بل (كوصية اى بأسلوب خاص هو الوصية) وليس فى كل الحالات بل كوصيةفقط عندتوافر شروط خاصةستأتى
٤-الرد على(القول الاول لما استدل بأن مسألة البحث ليست من الحالات التى تجب فيها الوصايا) ب:-أن هذا ضعيف بل إنها حالة من حالات وجوب الوصايا بدليل ماسبق فى الدليل ١
-------وبناء على ترجيح القول الثانى ذلك نبنى مايلى
الفصل الثالث
درجة ميراث المستحق للوصية الواجبة
اعلم ان درجة ومرتبة الوصيةالواجبة اى ميراث الولد المستحق للوصية الواجبة قوية لأنها :-
١-تقدم على ميراث باقى الورثة كما سيأتى فى فصل الطريقة
٢-تقدم على الوصية الاختيارية المستحبة كماسيأتى فى فصل تعدد وتزاحم الوصايا
الفصل الرابع
حصر انواع المستحق للميراث بالوصية الواجبة
-اعلم أن المستحق للميراث بالوصية الواجبة هو«الولد»
المذكور على التفصيل السابق فى الفصل الاول وهو
حصرا انواع اربعة تتفرع لصور ثمانية:
١و٢-«ولد:ابن أو بنت» ل[(ابن مات فى حياة) {أبيه}]
٣و٤-«ولد:ابن أو بنت» ل[(بنت ماتت فى حياة) {أبيها}]
٥و٦-«ولد:ابن أو بنت» ل[(ابن مات فى حياة) {أمه}]
٧و٨«ولد:ابن أو بنت» ل[(بنت ماتت فى حياة) {أمها}]
-تنبيه:«الولد» المذكور سواء واحد أو متعدد وسواء كلهم ذكور أو كلهم اناث أو بعضهم ذكور وبعضهم اناث
-واضرب لك مثالا واحدا على صورة ١:
«محمود و سعاد» اولاد (محمد) بن {احمد}:
ف (محمد) مات قبل موت ابيه {أحمد} فإن «محمود وسعاد» كلاهما يرث فى تركة جدهما {احمد} بأسلوب الوصية الواجبة
الفصل الخامس
شروط استحقاق الميراث بالوصية الواجبة
1-بالإضافة للشروط العامة في باب المواريث
2-فانه يشترط شروط خاصة فى المستحق للميراث بالوصية الواجبة وهو «الولد» المذكور على التفصيل السابق فى الفصل الاول :-
١-يكن غير وارث بمعنى يكن محجوبا
٢-{الجد الذى مات وترك تركة} لم يوص لحفيده وهو «الولد» المذكور الذى مات ابوه أو أمه فى حياة جده
، او {الجدةالتى ماتت وتركت تركة} لم توص لحفيدها وهو «الولد» المذكور الذى مات ابوه أو أمه فى حياة جدته ، فالشرط لم يوص الجد أو الجدة للحفيد بمثل ماكان يستحقه "اب او ام" الحفيد لو كانوا احياء
٣-{الجد الذى مات وترك تركة} لم يعط لحفيده وهو «الولد» المذكور الذى مات ابوه أو أمه فى حياة جده ، او {الجدةالتى ماتت وتركت تركة} لم تعط لحفيدها وهو «الولد» المذكور الذى مات ابوه أو أمه فى حياة جدته ، فلم يعط الجد أو الجدة للحفيد بغير عوض بأى صورة المهم غير الوصية كهبة مثلا مثل ماكان يستحقه الحفيد فى الوصية الواجبة أما إن أعطاه اقل ماكان يستحقه الحفيد فى الوصية الواجبة فتجب له وصية واجبة بقدر مايكمله
٤-شرط خاص في اولاد هذا «الولد» المذكور الذى مات ابوه أو أمه فى حياة جدته او جدته سيأتى
الفصل السادس
المقدار الذى يستحقه فى الوصية الواجبة
انظر الفصل التالى
الفصل السابع
طريقة (ميراث وحل المسائل التى فيها) الوصية الواجبة للمستحق من تركة جده او جدته
-المستحق للميراث بالوصية الواجبة هو «الولد»
المذكور على التفصيل السابق فى الفصل الاول وطريقة ميراث هذا «الولد» هى:
-وندخل مباشرة بمثال هو «سعاد» بنت(محمد) بن {احمد}: ف (محمد) مات قبل موت ابيه {أحمد}
فإن «سعاد» ترث فى تركة جدها {احمد} بالوصية الواجبة عند توافر شروط الاستحقاق فى الفصل الخامس
باتباع الخطوات التالية بالترتيب:
١-نفرض أن(محمدا)حى ثم نخرج نصيبه من جميع التركة
٢-نعطى نصيب (محمد) ل«سعاد» بشرط أن نوازن بين هذا النصيب وبين ثلث التركة لأن الشرط فى نصيب (محمد) أن يكن فى حدود ثلث التركة بمعنى لا يزيد على ثلث التركة لأن «سعاد» تعطى وصية بمقدار نصيب (محمد) ، واعلم ليس المعنى أن تعطى «سعاد» ثلث التركة رأسا بل المعنى أن المتحكم هو مقدار نصيب (محمد)
، لذا اذا كان نصيب (محمد) "أقل من أو يساوى" ثلث التركة إذن هذا المقدار يعطى ل«سعاد» بلا نقص ولا زيادة أما اذا كان نصيب (محمد) أكثر من ثلث التركة
إذن «سعاد» لا تعطى هذا المقدار كله بل تعطى فقط ثلث التركة
٣-نقسم الباقى من التركة بعد استبعاد "المستحق للوصية الواجبة وهو«سعاد» وأصله وهو(محمد)" على باقى الورثة وبهذا ظهر أن درجة ومرتبة الوصية الواجبة قوية اى ان ميراث ونصيب «سعاد» يقدم على ميراث باقى الورثة
مثال تطبيقي محلول:
مات رجل وترك ٣٠٠ جنيه مصري عن:
زوجة ،و٢بنت ،واخت شقيقه ،و«بنت»(ابن)توفى (ابوها) فى حياة{ابيه} بين من يرث ومن لايرث؟؟؟؟
الإجابة:-
المسألة تحتوى على وصية واجبة ل «بنت»(الابن) لأنها [لاترث لحجبها ب٢بنت وعدم وجود عاصب مع «بنت» (الابن) ،فتستحق الوصية الواجبة لكن إذا توفرت باقى شروط الاستحقاق التى فى الفصل الخامس]
فنفرض (الابن) الذى توفى في حياة أبيه حيا ونقسم المسألة على هذا الأساس فتكن المسألة كالآتى
زوجة ،و٢بنت ،واخت شقيقه ،و(ابن)
فالاخت لاترث لأنها محجوبة بالابن ، وللزوجة الثمن =٣٠٠÷٨=٣٧,٥٠ ، ول[(الابن)و٢بنت] الباقى تعصيبا وهو ٣٠٠- نصيب الزوجة وهو٣٧,٥٠=٢٦٢.٥٠ وذلك هو نصيب [الابن والبنتين] فيقسم عليهم للذكر مثل حظ الانثيين ف٢٦٢.٥٠÷٢=١٣١.٢٥ فيكن ل(الابن) ١٣١.٢٥ ولكل واحدة من البنتين =١٣١.٢٥÷٢=٦٥.٦٢٥ فذلك هو نصيب كل بنت منهما
إذن ل(الابن)الذى فرض حيا ١٣١.٢٥ وهذا أكثر من ثلث التركة التى هى٣٠٠ وشرط الوصيةالواجبة لاتزيد على ثلث التركة لذا يكن مقدار الوصيةالواجبة هو ٣٠٠÷٣=١٠٠جنية وذلك هو نصيب بنت الابن بالوصية الواجبة
ثم نقسم الباقى من التركة على الورثة بعد استبعاد [«بنت» (الابن) وابوها وهو(الابن) اى مقدار الوصيةالواجبة] فيكن ٣٠٠-١٠٠=٢٠٠جنية
ثم نقسم المسألة على هذا الأساس فتكن المسألة كالآتى زوجة ،و٢بنت ،واخت شقيقه
فللزوجة الثمن فيكن=٢٠٠÷٨=٢٥ جنيه وذلك هو نصيب الزوجة ، وللبنتين الثلثان ولمعرفة ثلث ال٢٠٠ نقسم ال٢٠٠÷٣=تقريبا٦٦.٦٧ فيكن الثلثان ضرب الرقم السابق فى ٢=تقريبا٦٦.٦٧×٢= تقريبا١٣٣.٣٣ فذلك نصيب الثلثين للبنتين لكل بنت منهما تقريبا٦٦.٦٧جنيه ، وللأخت الباقى "لأنها عصبة مع البنتين" والباقى هو مقدار التركةوهو٢٠٠-[نصيب الزوجة٢٥+نصيب البنتين تقريبا١٣٣.٣٣=تقريبا١٥٨.٣٣]=تقريبا ٤١.٦٧جنيه فذلك هو نصيب الاخت
الفصل الثامن
تعدد المستحق للوصية الواجبة
طريقة ميراثهم بأسلوب الوصية الواجبة هى:
١-اذا كانوا كلهم من(اصل)واحد:
مثال «ابناء وبنات» (محمد) بن {احمد} ف (محمد) مات قبل موت ابيه {أحمد} فإن «ابناء وبنات»محمود يرثوا بأسلوب الوصية الواجبة فى تركة جدهم{احمد}.
فإن نصيب الأصل وهو(محمد) يقسم على «ابناء وبنات»محمود قسمة الميراث للذكر مثل حظ الانثيين
٢-اذا كانوا من(اصول)متعددة:
سواء (الأصول) هى(ابن وابن ، أو بنت وبنت ، أوابن وبنت)سواء واحد أو متعدد
مثال «ابناء وبنات» (محمد) بن {احمد} و«ابناء وبنات» (زينب) بن {احمد} ف (محمد وزينب) مات قبل موت ابيهما {أحمد}
فإن«ابناء وبنات» محمد وزينب يرثوا بأسلوب الوصية الواجبة فى تركة جدهم{احمد} بالطريقه التالية :-
-اولأ: تقسم الوصية على (الأصول وهم محمد وزينب) قسمة الميراث للذكر مثل حظ الانثيين فيكون(لمحمد)
ثلثا الوصية و(لزينب)ثلث الوصية
-ثانيأ: نصيب كل(اصل) يقسم على«اولاده»قسمة
الميراث فنصيب(محمد)يقسم على«اولاده»قسمة الميراث ونصيب(زينب)يقسم على«اولاده»قسمة الميراث
هذا مع مراعاة إذا انحصرت الوصية فى ثلث التركة اما اذا كانت فى مجموعها اقل من ثلث التركة فإن نصيب ميراث كل اصل يعطى لأولاده
الفصل التاسع
فروع اى اولاد «المستحق للوصية الواجبة»
--------علم أن:-
المستحق للميراث بالوصية الواجبة هو «"ولد" سواء ابن أو بنت » ل(ابن مات أو بنت ماتت)فى حياة{الاب أوالام} ، ثم مات{الاب او الام المذكوران وفى الواقع المذكوران جد أو جدة ل«الولد»المذكور} ف«الولد»
المذكور يرث فى تركة {جده او جدته} بالوصية الواجبة
-فالسؤال :هذا ال«"ولد":ابن أوبنت» إذا ترك اولادا فهل
لهؤلاء الاولاد حق فى الميراث؟؟؟؟؟
-------اقول :-
١-اذا كان الذى (مات) فى حياة {أبيه أو أمه} هو (ذكرا اى ابنا) وقد ترك (الابن المذكور الذى مات فى حياة أبيه أو أمه) «ولدا سواء ابن أو بنت واحد أو متعدد» :
فإن «الولد المذكور» يستحق الميراث بالوصية الواجبة من غير تقييد بطبقة اى مهما نزل بشرط لايتوسط بين الفرع وأصله انثى وعلى ذلك يستحق الوصية الواجبة [هذا «الولد المذكور سواء كان ابنا أو بنتا»+وايضا اولاد «أبناء»(الابن المذكور الذى مات فى حياة أبيه أو أمه) +و اولاد ابناء«ابناء»(الابن المذكور الذى مات فى حياة أبيه أو أمه) و+...إذا توافر الشرط السابق]
، على أن يلاحظ ملاحظتان:
-يحجب كل اصل فرعه دون فرع غيره
-يقسم نصيب كل اصل على فرعه مهما نزل قسمة الميراث
٢-اذا كان الذى (مات) فى حياة {أبيه أو أمه} هو (انثى اى بنتا) وقد تركت (البنت المذكورة التى ماتت فى حياة أبيها أو أمها) «ولدا سواء ابن أو بنت واحد أو متعدد» :
فإن «الولد المذكور» يستحق الميراث بالوصية الواجبة وهو فقط فلا تجب للطبقات التالية اى فلا تجب لاولاد «الولد المذكور»
-------مثال تطبيقي محلول لكل ماسبق:-
مات رجل وترك ٤٠ فدان عن:
زوجة ،وابن ،و٢بنت ،وبنت «ابن» (ابن) توفى ابوها وجدها فى حياة المورث ،وبنت ابن بنت توفى ابوها وجدتها في حياة المورث. بين من يرث ومن لايرث؟؟؟؟
الإجابة:-
المسألة تحتوى على وصية واجبة ل[بنت «ابن»(الابن) لأنها لاترث لحجبها ب ابن وب٢بنت حيث لايوجد عاصب معها ،فتستحق الوصية الواجبة إذا توفرت باقى شروط الاستحقاق التى فى الفصل الخامس]
أما [بنت ابن البنت]فلا تستحق وصية واجبة لانها من اولاد البنات ولايستحق من اولاد البنات بالوصية الواجبة شيئا الا الطبقة الاولى
،ونسير فى الحل
فنفرض الاصل حيا وهو(الابن) ونقسم المسألة على هذا الأساس فتكن المسألة كالآتى زوجة ،وابن ، و٢بنت ،و(ابن وهو الابن الذى فرضناه حيا)
فللزوجة الثمن فيكن٤٠÷٨=٥ وذلك هو نصيب الزوجة ،
وللباقى باقى التركه تعصيبا وباقى التركة هو مقدار التركةوهو٤٠ - نصيب الزوجة وهو٥ =٣٥ ، فيكن نصيب (الابن)هو ٣٥÷٣=تقريبا ١١,٦٧ ولما كان نصيب (الابن)
السابق اقل من ثلث التركة التى هى٤٠ وكانت الوصية
الواجبة فى حدود الثلث فقط فان [بنت«ابن»(الابن)]
تستحق تقريبا ١١,٦٧
، ثم الباقى يوزع على باقى الورثة بعد استبعاد المستحق للوصية الواجبة واصله والباقى هو نطرح قيمة الوصيةالواجبة من التركة فيكن ٤٠- ١١,٦٧ =٢٨,٣٣ ف٢٨,٣٣ هو الذى يقسم على زوجة وابن و٢بنت
فللزوجة الثمن فيكن٢٨,٣٣÷٨=تقريبا٣,٥٤وذلك هو نصيب الزوجة ، وللباقى باقى التركه تعصيبا وباقى التركة هو مقدار التركةوهو٢٨,٣٣ - نصيب الزوجة وهو٣,٥٤ =٢٤,٧٩ ف٢٤,٧٩تقسم على قسمين فيكن ٢٤,٧٩÷٢=١٢,٤٠ فيكن للابن ١٢,٤٠ ولكل بنت من البنتين٦,٢٠
الفصل العاشر
تعدد وتزاحم الوصايا
اذا وجد فى المسألة وصيتان مختلفتان إحداهما اختيارية مستحبة والأخرى واجبة :-
1--------------
-تقدم الوصية الواجبة على الوصية الاختيارية
-سواء الوصية واجبة أو اختيارية يجب أن لا تزيد على ثلث التركة الا إذا أجاز الورثة ذلك
2-بناء على ماسبق التزم بمايلى من احكام:
١)-ان اتسع ثلث التركة لتنفيذ كل الوصايا : تنفذ كلها
٢)-ان ضاق ثلث التركة عن تنفيذ كل الوصايا بأن زادت الوصايا على ثلث التركة:
١-اذا أجاز الورثة الوصية بالزائد على ثلث التركة:فلا إشكال فتنفذ كلها
٢-اذا لم يجز الورثة الوصية بالزائد على ثلث التركة:
أ-ان كانت الوصية الواجبة أقل من ثلث التركة :
استحوذ على هذا المقدار أصحاب الوصية الواجبة والباقى من ثلث التركة بعد إخراج مقدار الوصية الواجبة لاصحاب الوصية الاختيارية
ب-ان كانت الوصية الواجبة تساوى ثلث التركة :
استحوذ على هذا المقدار أصحاب الوصية الواجبة بدون احتياج لإجازة الورثة ولاشيء لاصحاب الوصية الاختيارية لان الوصية الواجبة استغرقت كل ثلث التركة فلم يبق شيء من ثلث التركة للوصيةالاختيارية
ج-ان كانت الوصية الواجبة أكثر من ثلث التركة:
فليس لأصحاب الوصية الواجبة إلا ثلث التركة ولاشيء لاصحاب الوصية الاختيارية لماسبق
3-مثال تطبيقي محلول:-
ماتت وتركت ٣٦٠ جنيه مصري عن:
زوج ،وام ،و×ابن× ،وابن«ابن»توفى ابوه فى حياة المورثة ،واخت شقيقه موصى لها بثلث التركة
الحل
نفرض ان الوصية الاختيارية نافذة فيكون ٣٦٠÷٣=١٢٠
ثم نطرح قيمة الوصية الاختيارية من التركة فيكون ٣٦٠-١٢٠=٢٤٠
فهذا الباقى وهو٢٤٠ يقسم على الورثة بما فيهم [الاصل الواجب لولده وصية واجبة واعلم سبب ذلك لنعرف المقدار ليعطى لولده]
فيكون المسألة كالتالى زوج ،وام ، و×ابن× ،و«ابن»
فللزوج الربع وهو ٢٤٠÷٤=٦٠ وللأم السدس وهو ٢٤٠÷٦=٤٠ وللباقى باقى التركه تعصيبا وباقى التركة هو مقدار التركةوهو٢٤٠-[٦٠+٤٠=١٠٠]=١٤٠ لكل ابن منهما ٧٠ فيستحق ابن «الابن» ٧٠ وهو نصيب اصله وهو «ابيه» المتوفى فى حياة المورثة
وهذا[ ليس اكثر من ثلث التركة ، لانه اذا كان أكثر من ثلث التركة فان مقدار الوصيةالواجبة فقط الثلث ولاشيء للوصية الاختيارية ] فنطرح ال٧٠ من ثلث التركة فيكون [ثلث التركة هو ٣٦٠÷٣=١٢٠]-٧٠=٥٠ وهذا هو مقدار الوصية الاختيارية فيعطى لصاحب الوصية الاختيارية وهو الاخت الشقيقة اعلم استخراج الوصية الاختيارية اولا ماهو الا اجراء شكلى لنعرف مقدار الاصل الواجب لولده وصية واجبة متأثرا باستخراج الوصية الاختيارية
ثم نطرح قيمة الوصايا كلها من التركة فيكون ٣٦٠-[الوصايا كلها هى ٥٠+٧٠=١٢٠]=٢٤٠ وهذا الباقى هو الذى نقسمه على الورثة بعد استبعاد كل من المستحق للوصية الواجبة واصله والمستحق للوصية الاختيارية
فتكون المسألة كالتالى زوج ،ام ،×ابن×
فللزوج الربع وهو ٢٤٠÷٤=٦٠ وللأم السدس وهو ٢٤٠÷٦=٤٠ وللباقى باقى التركه تعصيبا وباقى التركة هو مقدار التركةوهو٢٤٠-[٦٠+٤٠=١٠٠]=١٤٠
_______
المصدر:
نتيجة بحث كتابى [{ميراث الحفيد من تركة جده أوجدته إذا مات ابوه أو أمه قبل جده او جدته (الميراث بالوصية الواجبة) دراسة نظرية تطبيقية على ميزان الشرع والفقه والقانون المصري} للشيخ عبد الفتاح محمود محمد كديس] مخطوط تحت الطبع بفضل الله تعالى
___
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق