_______
سواء نوى بالأضحية الاحياء والاموات معا او ضحى بأضحية خاصة مستقلة عن الميت
خطة البحث
الفصل الاول:تحديد اقسام المسألة
الفصل الثاني: لوبنية الصدقة لا الأضحية
الفصل الثالث:لو أوصى الميت بالتضحية عنه
الفصل الرابع:لو ووقف الميت وقفا للأضحية
الفصل الخامس:نوى بأضحيته الاموات تبعا للأحياء
الفصل السادس:ضحى بأضحية مستقلة عن الميت
الفصل الاول
تحديد أقسام المسألة
المسألة فيها تفصيل فلا يقال بالمشروعية مطلقا ولا يقال بالبدعية وعدم المشروعية مطلقا بل هى اقسام خمسة :
١-لوبنية الصدقة: بيانه الفصل الثاني
٢-لو قبل أن يموت أوصى بالأضحية عنه:بيانه الفصل الثالث
٣-لو قبل أن يموت اوقف وقفا للأضحية:بيانه الفصل الرابع
٤-لو الحى نوى بأضحيته أهل بيته الاحياء وايضا الاموات ضمنا وتبعا مع الاحياء:بيانه الفصل الخامس
٥-لو الحى نوى أن يضحى بأضحية خاصة مستقلة عن الميت لاتبعا ولا ضمنا بل استقلالا وانفراد :بيانه الفصل السادس
الفصل الثاني
لوبنية الصدقة لا الأضحية
لو مجرد ذبيحة لم ينو بها الأضحية اصلا بل بنية الصدقة عن الميت سواء والديه أو غيرهما حتى لو من غير الأقارب :-
الحكم :يشرع يجوز تنفع وتصل للميت حتى لو فى يوم العيد
الدليل:لأنها نوع واضح من الصدقة وليست أضحية والصدقة عن الميت تشرع وتجوز وتصل وتنفع سواء من الولد او من غيره
الفصل الثالث
وصية الميت بالتضحية عنه
لو بنية الأضحية عن (الميت سواء والديه أو غيرهما حتى لو من غير الأقارب) بسبب أن الميت قبل أن يموت أوصى بأن يضحى عنه:-
،،،الحكم : يشرع يجوز تنفع وتصل للميت بل يجب وهو قاله أبو حنيفه ومالك والشافعي وأحمد
،،،الدليل:وجوب تنفيذ وصية الميت طالما (لم تكن وصية محرمة أو لم يكن قادرا الا على تنفيذها)
،،،واختلفوا في هل تعامل نفس معاملة أضحية الحى من حيث التوزيع على قولين:
١-مالك واحمد بن حنبل:تعامل معاملة أضحية الحى لذا يأكل منها ويتصدق
٢-ابو حنيفة والشافعي:لا تعامل معاملة أضحية الحى لذا محرم الأكل منها بل يتصدق بها كلها
الراجح عندى: (١) لأنها أضحية فتأخذ نفس حكم
أضحية الحى
الفصل الرابع
وقف الميت وقفا للأضحية
لو بنية الأضحية عن (الميت سواء والديه أو غيرهما ولو من غير الأقارب) بسبب أن الميت قبل موته جعل حيوانا أو مجموعة من الحيوانات وقفا للأضحية له اى انه قبل موته اشترط الأضحية فى وقف له:-
،،،الحكم :يشرع يجوز تنفع وتصل للميت
،،،الدليل:الوقف نوع واضح من الصدقة وليست أضحية والصدقة عن الميت تشرع وتجوز وتصل وتنفع سواء من الولد او غيره كما سبق والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له أخرجه مسلم وغيره
،،،واختلفوا في هل تعامل نفس معاملة أضحية الحى من حيث التوزيع : نفس ماسبق ذكره فى حالة الوصية
الفصل الخامس
الحى نوى بأضحيته أهل بيته سواء الاحياء و الاموات ضمنا وتبعا مع الاحياء
لو بنية الأضحية عن(الميت سواء والديه أو غيرهما حتى لو من غير الأقارب)ضمنا تبعا للأحياءمن أهل بيته
بمعنى الحى لما ضحى بأضحية واحدة عنه وعن اهل بيته فإنه نوى باهل بيته أهله الاحياء والاموات فيشرك معه فى ثواب هذه الأضحية أهله الاحياء والاموات ولم يوجد من الميت قبل موته وصية ولاوقف :
-الحكم: أرجح عدم المشروعية اى عدم الجواز حتى لو كان هؤلاء الأموات (من أهل بيته الذين كانوا ممن تشملهم شرعا الأضحية اى كانوا ممن يجب عليه أن ينفق عليهم)
-الدليل:-
1-للأدلة التى تجدها تفصيلا ان شاء الله تعالى فى ادلتى على عدم المشروعية فى حالة الاستقلال فى الفصل السادس
2-ارد على [(لما أكثر العلماء ومنهم كل من قال بالمشروعية والجواز فى حالة الاستقلال فى الفصل التالى) أجازوا ان الحى ينوى بأضحيته (أهل بيته سواء الاحياء و الاموات ضمنا وتبعا مع الاحياء)]
ب:ماسبق
3-اقول لايقال(دليل الجواز بما صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عن جميع أمته فهنا أشرك الرسول صلى الله عليه وسلم أمته معه فى ثواب أضحيته تبعا فدخل فى أضحيته الاحياء والأموات من امته ضمنا) لأنه بالرغم من أن هذا فعلا حيث ورد ان قال الرسول صلى الله عليه وسلم (اللهم هذا عنى وعمن لم يضح من امتى وفى رواية اللهم هذا عنى وعن امتى وفى رواية اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد) أخرجه مسلم وغيره وفعلا دخل فى أضحيته الاحياء والأموات ، لكنه لايدل على المدعى لان هذا ليس للتشريع لانه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم ولايقاس غيره عليه بدليل لم يقل اى احد من العلماء بالتضحية عن جميع أمة الرسول صلى الله عليه وسلم
4-لا يقال (دليل الجواز ما صح ان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الواحد منهم كان يضحى بالشاه عنه وعن اهل بيته) لأنه بالرغم من أن هذا فعلا حيث ورد لكنه لايدل على المدعى لان المراد اهل بيته من الأحياء لان الكلام يحمل على "المتبادر للذهن ولما سبق إليه فهم الإنسان"
الفصل السادس
الحى ضحى بأضحية خاصة مستقلة عن الميت
لو بنية الأضحية عن (الميت سواء والديه أو غيرهما حتى لو من غير الأقارب) ولايوجد من الميت قبل موته وصية أووقف والحى لم يضح عن الميت ضمنا اوتبعا للاحياء بل إن الحى ضحى عن الميت استقلالا انفراد اى نوى بالحيوان أضحية خاصة مستقلة عن الميت وحده مستقلا منفردا عن الأحياء :
وهو جعلته مباحث ثلاثة:
-المبحث الأول:سرد الخلاف
-المبحث الثاني:الأدلة
-المبحث الثالث:الترجيح وأدلته
المبحث الأول
سرد الخلاف فى حالة الفصل السادس
المسألة ليس فيها إجماع عام ولاحتى إجماع ائمه بل خلاف وهو على قولين للعلماء:
1-القول الاول:-
يشرع يجوز يصل ينفع الميت أن الحى يضحى بأضحية خاصة مستقلة عن الميت
قاله أكثر أهل العلم وهم:-
١-عبد الله ابن المبارك
٢-"ابو حنيفة/المذهب الحنفى" فى قول ، بعض الحنفية
٣-مالك
٤-"الشافعي/المذهب الشافعي" فى قول ، بعض الشافعية
٥-الحنابلة
٦-قال الترمذى وقاله بعض أهل العلم
٧-احد مشايخ البخارى
٨-احمد ابن تيمية فى رواية
٩-المعاصرون كالقرضاوى وفتاوى اللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين و("عبد العزيز بن ناصر بن رشيد أحد القضاة الشرعيين وإسماعيل الأنصارى" نقلا من مجموعة رسائل للشيخ عبد الله بن زيد آل محمود ١٤٢-٢٩٣)
،،،واختلفوا في ما بينهم هل تعامل نفس معاملة أضحية الحى من حيث التوزيع :-نفس ماسبق فى الفصل الثالث
،،،واختلفوا فيما بينهم هل الافضل عن الميت الأضحية ام الصدقة بثمنها أو الصدقة عموما:
١-قال الحنابلة واحمد ابن تيمية : الأضحية افضل
٢-قال عبدالله ابن المبارك وابن عثيمين:الصدقة افضل
٣-المذهب المالكى:
أ-إن لم يعينها قبل موته :فالأضحية جائزة مع الكراهة لذا الافضل الصدقة
ب-إن عينها قبل موته: فالأضحية جائزة بدون كراهة لكنى اقول لم اجد بيان صريح عند المذهب المالكي فى هذه الحالة فى بيان ما الافضل
٤-القرضاوى:لو البلد تكثر فيه الذبائح والناس في غنى عن اللحم فالصدقة افضل أما لو البلد تقل فيه اللحوم والناس بحاجة له فالأضحية افضل
2-القول الثانى:
لايشرع لايجوز ولايصل ولاينفع الميت بل بدعة أن الحى يضحى بأضحية خاصة مستقلة عن الميت
قاله بعض العلماء وهم:
١-"ابو حنيفة/المذهب الحنفى"فى قول ، بعض الحنفية
٢-"الشافعي/المذهب الشافعي" فى قول ، بعض الشافعية ، مشهور الشافعى
٣-قال الترمذى بعض أهل العلم لم ير ان يضحى عن الميت
٤-احمد ابن تيمية فى رواية
٥-المعاصرون ك (عبدالله بن زيد آل محمود أحد القضاة الشرعيين كما فى كتاب مجموعة رسائل الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود) والعزازى صاحب تمام المنة
وانظر التنبيه التالى
تنبيه هام فى خصوص القول الثاني:
اعلم فى بيان رأى "الالبانى وابو مالك السيد صاحب صحيح فقه السنة وعبد العظيم بدوى صاحب الوجيز"
اقول :-
-اذا كان من ضحى هو غير "الولد سواء ابن أو بنت" فقولهم القول الثانى
-اما إذا كان من ضحى هو "الولد سواء ابن ا بنت" فربما يتوجه عندهم القول الثاني أيضا
المبحث الثاني
أدلة القولين فى مسألة أن الحى يضحى بأضحية خاصة مستقلة عن الميت
-ادلة القول الأول: هى الأدلة المردود عليها داخل أدلة الترجيح فى المبحث الثالث
-أدلة القول الثاني: هى أدلة الترجيح نفسها فى المبحث الثالث
المبحث الثالث
الراجح عندى من القولين فى مسألة أن الحى يضحى
بأضحيةخاصة مستقلة عن الميت
الراجح عندى هو (القول الثاني وهو لايشرع لايجوز ولايصل ولاينفع الميت بل بدعة أن الحى يضحى بأضحية خاصة مستقلة عن الميت) ، واقول لايشرع لايجوز حتى من الولد سواء ابن أو بنت لوالديه
ادلتى على الترجيح:-احدى عشر دليلاً:-
1-لادليل على المشروعية من القرآن الكريم والسنة المحتج بها والإجماع ، ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من هديه الاضحية عن الميت استقلالا بالرغم من أنه توفى عدد من احب اقاربه فلم يضح عن احد منهم
2-الرد على [من أباح مستدلا بما صح ان الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عن جميع امته فدخل فى أضحيته الاحياء والأموات من امته]
ب: هذا فعلا حيث ورد ان قال الرسول صلى الله عليه وسلم (اللهم هذا عنى وعمن لم يضح من امتى وفى رواية اللهم هذا عنى وعن امتى وفى رواية اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد) أخرجه مسلم وغيره وفعلا دخل فى أضحيته الاحياء والأموات
، لكنه لايدل على المدعى لان هذا ليس للتشريع لانه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم ولايقاس غيره عليه بدليل لم يقل اى احد من العلماء بالتضحية عن
جميع أمة الرسول صلى الله عليه وسلم
3-الرد على[من أباح مستدلا بما صح ان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كان الواحد منهم يضحى بالشاه عنه وعن اهل بيته]
ب:- هذا فعلا لكنه لايدل على المدعى لان المراد اهل بيته من الأحياء لان الكلام يحمل على "المتبادر للذهن ولما سبق إليه فهم الإنسان"
4-الرد على [من اباح مستدلا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى عليا أن يضحى عنه]
ب:- هذ الحديث أخرجه ابوداوود والترمذي والحاكم لكنه لايدل على المدعى فقد قال علماء الحديث ومنهم تحديدا علماء التراجم والجرح والتعديل قالوا إن الحديث على التحقيق درجته ضعيف لان فيه(شريك وابو الحسناء وحنش) وهم سبب الضعف لأنهم ضعاف و اما كون الحاكم صححه فالتحقيق أنه ليس صحيحا ولاحسنا بل ضعيف كما سبق
5-اقول العبادات بالنسبة لفعلها عن الميت اقسام أربعة:
١-لايشرع أن تبدأ عن الميت عبادة واجبة طالما الميت قبل موته اصلا أداها ولم يتركها أو اصلا مات قبل أن يأتي وقت هذه العبادة فلذا لا يشرع ان تصلى الظهر او تؤدى زكاة الفطر عن ميت والحال أنه قبل موته أداها ولم يتركها أو مات قبل أن يدخل وقت الظهر أوزكاة الفطر وهذا باجماع ولأنه لاتكليف بعد الموت
٢-لايشرع أن تبدأ عن الميت عبادة مستحبة (مقيدة بصورة محددة سواء بوقت أو بسبب )
طالما الميت قبل موته اصلا أداها ولم يتركها أو اصلا مات قبل أن يأتي وقت أو سبب هذه العبادة فلذا لا يشرع ان تصلى الضحى او تؤدى صدقة التجارة والبيع أو صوم الست من شوال عن ميت والحال أنه قبل موته أداها ولم يتركها أو مات قبل "أن يدخل وقت الضحى او وقت شوال أو ممارسة التجارة والبيع"
وهذا باجماع ولأنه لاتكليف بعد الموت والاضحية هى من العبادات المستحبة المقيدة بوقت محدد
٣-اما العبادة المستحبة المطلقة الغير مقيدة بسبب ولا بوقت ك(صدقة تطوع فى اى وقت أو صوم تطوع فى اى وقت طالما فى غير ايام النهى أو صلاة تطوع فى اى وقت أو.....أو قراءة قرآن تطوعا) عن ميت ففعلها عن الميت (يشرع عند بعض العلماء ولايشرع عن بعض العلماء)والراجح فى هذه المسألة العامة ليس هنا محله لانه ليس مسألة البحث
٤-اما العبادة الواجبة التى وجبت على الميت قبل موته لكنه تركها ففعلها عنه بنية القضاء عنه يشرع ويجوز على تفصيل ليس هنا محله
-----فاقول أن الأضحية لايشرع أن تفعل عن الميت لأنها من النوع(٢) وهى العبادات المستحبة المقيدة بوقت محدد
6-الرد على [من أباح مستدلا بأن الأضحية نوع وصورة من الصدقة والصدقة تشرع عن الميت حتى لو من غير الولد لوالديه]
ب:- بالفعل الصدقة تشرع عن الميت حتى لو من غير الولد لوالديه لكن هذا لايدل على المدعى :
١-لان الأضحية عبادة مستحبة مقيدة كما سبق تفصيله فى الدليل (5) فهذا العموم اى (عموم لايشرع أن تبدأ عن الميت عبادة مستحبة مقيدة بصورة محددة سواء بوقت أو بسبب طالما الميت قبل موته اصلا أداها ولم يتركها أو اصلا مات قبل أن يأتي وقت أو سبب هذه العبادة) يهيمن ويقدم على (عموم كون الأضحية نوع من الصدقة)
٢-ولذا صدقة التجارة والبيع المستحبة بالرغم من أنها صدقة لكنها لا تشرع عن الميت على ما سبق تفصيله فى الدليل السابق رقم5
7-الرد على [من أباح مستدلا بأنها (نوع من العمل المركب من البدنى والمالى وقياسا على الحج عن الميت بجامع أن الحج والاضحية عمل مركب من بدن ومال) والحج يشرع عن الميت ويصله لان( الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الصحابة حين سألوه عن ما يفعلوه لموتاهم من والديهم إلى قضاء الحج عن والديهم]
ب:-
١-هذا قياس مع الفارق لأن الحج الذى أفتى الرسول صلى الله عليه وسلم به عن الميت إنما هو حج واجب بالشرع او بالنذر فإنه دين واجب القضاء فلا يقاس (غير الواجب وهو الأضحية) على (الواجب وهو قضاء الحج الذى تركه الميت)
٢-هذا قياس مع الفارق أيضا لأن السؤال وقع من الصحابة عن مايفعلوه لوالديهم الاموات ولايقاس غير الولد على الولد
٣-لان الأضحية عبادة مستحبة مقيدة كما سبق تفصيله فى الدليل (5) فهذا العموم اى (عموم لايشرع أن تبدأ عن الميت عبادة مستحبة مقيدة بصورة محددة سواء بوقت أو بسبب طالما الميت قبل موته اصلا أداها ولم يتركها أو اصلا مات قبل أن يأتي وقت أو سبب هذه العبادة) يهيمن ويقدم على (عموم كون الأضحية نوع من العمل المركب من المالى والبدنى)
8-صح ان (الصحابة لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما يفعلوه لموتاهم من والديهم فإنه صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى الصدقة وقضاء الديون وقضاء الواجبات التى عليهم من صوم اوحج اونذر) فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر الأضحية ولا يقاس فى العبادات فباب القربات أو العبادات يقتصر فيه على النصوص الشرعية فلايتصرف فيه بالقياس لأن قاعدة اصول الفقه لاقياس فى العبادات
9-الرد على[من أباح مستدلا بما سبق لما (الرسول صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى الصدقة وقضاء الديون وقضاء الواجبات التى عليهم من صوم اوحج اونذر) بقياس (الأضحية عن الميت) على مشروعية (الصدقة وقضاء الديون وقضاء الواجبات من صوم حج نذر عن الوالدين الميتين الوارد فى الاحاديث)]
ب:-
١-لاقياس فى العبادات انظر الدليل 5
٢-انظر الدليل رقم6
٣-انظر الدليل رقم7
٤-لايصح قياس (غير الواجب وهو الاضحية عن الميت)
على (الواجب الذى تركه قبل موته وهو قضاء الديون والواجبات من صوم حج نذر عن الميت)] فإنه قياس مع الفارق
٥-لايصح الاستدلال لانها خاصة فى الاولاد عن والديهم ولايقاس غير الولد على الولد لانه مع الفارق فالسؤال وقع من الصحابة عن مايفعلوه لوالديهم الاموات
10-لايصح القياس على حالة(الوصية السابق ذكرها فى الفصل الثالث) ولا على حالة(الوقف السابق ذكرها فى الفصل الرابع) ولا على حالة("الأضحية عن الميت ضمنا وتبعا على افتراض مشروعية ذلك" انظر الفصل الخامس) لانه قياس مع الفارق ولان قاعدة اصول الفقه لاقياس فى العبادات
11-فى خصوص لو ضحى الولد عن والديه الميتين لايصح الاستدلال على المشروعية بقاعدة (الولد كل ما يعمله تطوعا فانه يشرع يصل لوالديه سواء العمل بدنى أو مالى أو مركب منهما لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب ماأكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه أخرجه أصحاب السنن واحمد و.... درجته حجة)
لان الأضحية عبادة مستحبة مقيدة كما سبق تفصيله فى الدليل (5) فهذا العموم اى (عموم لايشرع أن تبدأ عن الميت عبادة مستحبة مقيدة بصورة محددة سواء بوقت أو بسبب طالما الميت قبل موته اصلا أداها ولم يتركها أو اصلا مات قبل أن يأتي وقت أو سبب هذه العبادة) يهيمن ويقدم على (عموم كل ما يعمله تطوعا فانه يشرع يصل لوالديه)
______________
المصدر:
نقلا من نتيجة بحث (كتابى الأضحية وكتابى ماينفع الميت بعد موته وحكم اهداء الحى الأعمال للميت)مخطوطان تحت الطبع بفضل الله تعالى
_____
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق