أحدث المواضيع

الخميس، 3 يونيو 2021

هل الحج على الفور ام التراخى،التأخير ، حكم تأخير الحج ، حكم لو اخر الحج حتى مات

هل الحج على الفور ام التراخى،التأخير ، حكم تأخير الحج ، حكم لو اخر الحج حتى مات فهل يأثم
_____________
                          خطة البحث 
الفصل الاول :مقدمة لابد منها فى حكم المسألة
الفصل الثاني:تحرير محل النزاع في المسألة
الفصل الثالث:حصر اختلاف العلماء وادلتهم
الفصل الرابع: الترجيح 
الفصل الخامس:ادلتى على الترجيح 12دليل
الفصل السادس:مايبنى على جواز التأخير وبيان لو اخر الحج حتى مات فهل يأثم
_________________________

                         الفصل الاول 
            مقدمة لابد منها فى حكم المسألة

لبيان (متى فرض الله سبحانه وتعالى الحج) انظر 
 مقال خاص بعنوان (متى فرض الله سبحانه وتعالى الحج)

           الفصل الثاني:تحرير محل النزاع 

تحرير محل النزاع فى مسألة هل الحج على الفور ام التراخى او التأخير فهل يجوز تأخير الحج:-
١-عند عدم (الاستطاعة=توافر شروط وجوب الحج):إجماعا الحج لايجب اصلا  
٢-عند(الاستطاعة=توافر شروط وجوب الحج):إجماعا يطلب الفورية والتعجيل لكنهم اختلفوا في درجة الطلب كما سيلى أن شاء الله تعالى 
٣-عند(الاستطاعة=توافر شروط وجوب الحج) وأخر الحج لعذر مقبول:إجماعا يجوز التأخير ولااثم
٤-عند(الاستطاعة=توافر شروط وجوب الحج) وأخر الحج لعذر غير مقبول أو بلا عذر: هنا حالة الاختلاف 
على قولين تفصيلهما الفصل التالى

             الفصل الثالث:حصر اختلاف العلماء

حصر اختلاف العلماء فى (الحالة رقم ٤ السابقة من الفصل الثانى) حصرا اختلفوا على قولين:-
1-القول الأول:
-الحج يجب وجوبا مضيقا ، فالحج على الفور ،ولايجوز
 التأخير او التراخى وهو معصية واثم
-قاله:ابو حنيفة وأبو يوسف تلميذه و(مالك أو مشهور مالك نقلته "كل المصادر الغير المالكية وبعض مصادر المالكية حيث حصل اختلاف من مصادر المالكية فى النقل عن مالك") وبعض الشافعية وأحمد بن حنبل وداوود الظاهرى وابن حزم الظاهري والشوكانى وابن القيم ورجحه ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من المعاصرين
-ادلتهم تجدها فى الفصل الخامس من الدليل 2 إلى الدليل12 وهى فقرات الرد على أدلة من قال بالفور
2-القول الثاني:
-الحج يجب وجوبا موسعا فهو على التراخى أو التأخير فيجوز فى اى وقت من العمر بلا اثم
-قاله:ابو حنيفة فى رواية ومحمد بن الحسن الشيباني تلميذه و (مشهور مالك نقلته بعض مصادر المالكية
 حيث حصل اختلاف من مصادر المالكية فى النقل عن مالك كما سبق) وبعض المالكية والشافعي والشافعية ورجحه د محمد المسير وغيره من المعاصرين
-لكن التأخير ليس على إطلاقه بل يشترط في جواز التأخير او التراخى  شرطان فلو تخلف شرط واحد لايجوز التأخير او التراخى وصار معصية واثم وصار الحج على الفور لا على التأخير او التراخى :
-الشرط الاول شرطه المذهب الشافعي وهو العزم على فعل الحج فى المستقبل
-الشرط الثاني شرطه "الحنفية الذين قالوا بجواز التأخير والشافعية" وهو أن لا يخاف فوات الحج و[خواف الفوات ب{(ذهاب صحته أو قوته ، كبر سنه  او سنه لايمكن معه التأخير ، ظهرت عليه مخايل أو امارات الموت)أو(ذهاب ماله) ، أو(عدم امن الطريق}]
-أدلتهم تجدها فى الفصل الخامس 


                   الفصل الرابع: الترجيح 

-ماارجحه فى الحالة رقم(٤) من الفصل الثاني هو 
القول الثاني مع الالتزام بالشروط التى ذكروها
- ب(١٢)دليل ستأتى فى الفصل الخامس

         الفصل الخامس:ادلتى على الترجيح

-ادلتى على اننى ارجح أن( الحج يجب وجوبا موسعا فهو على التراخى أو التأخير فيجوز فى اى وقت من العمر بلا اثم ، لكن التأخير ليس على إطلاقه بل يشترط في جواز التأخير او التراخى  شرطان فلو تخلف شرط واحد لايجوز التأخير او التراخى وصار معصية واثم وصار الحج على الفور لا على التأخير او التراخى ،  و
سبق الشرطان فى الفصل الثالث عند تقرير القول الثاني)  ب(12)دليل
-والان بحول الله تعالى وقوته اسرد ال 12دليل:-

1-رسوا الله صلى الله عليه وسلم بلاخلاف حج العام العاشر من الهجرة مع [(أن الله تعالى فرض الحج قبل العام العاشر من الهجرة اى قبل العام الذى حج فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ) وهذا هو الراجح فى مسألة متى فرض الله سبحانه وتعالى الحج  انظر المقال الخاص بعنوان متى فرض الله سبحانه وتعالى الحج] ، اى أن الرسول صلى الله عليه وسلم اخر الحج وتأخيره صلى الله عليه وسلم بدون أن يحبسه عذر من حرب أو مرض اوغيره
 
2-ارد على[الامام ابن حزم لما استدل على أن الحج على الفور ويحرم التأخير بان الرسول صلى الله عليه وسلم حج فى العام العاشر ولايوجد نص ولابيان فى متى فرض الله سبحانه وتعالى الحج]
ب:-
١-نعم لا نص صريح من القران او السنة في أن الله تعالى فرض الحج عام كذا 
٢-لكن وجد البيان الدال صراحة على أن الله تعالى فرض الحج قبل العام العاشر اى قبل العام الذى حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو {{(ما صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابابكر الصديق إلى مكة فأمره على الحج فى رهط من الصحابة وينادى فى الناس بالحج وأنه لا يحج بعد العام مشرك ولايطوف بالبيت عريان) وكان هذا فى العام التاسع أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكث بالمدينة ولم يحج فى هذا العام بل حج العام التالى}}
، ولذا ارجح أن الله تعالى فرض الحج قبل (العام العاشر من الهجرة اى قبل العام الذى حج فيه الرسول صلى الله عليه وسلم) وهذا هو مذهب جماهير العلماء ورجحه المحققون 
، انظر المقال الخاص بعنوان (متى فرض الله تعالى الحج)لتعرف ادلتى على ان الراجح أن الله تعالى فرض الحج قبل العام 
٣-فبما أن (الله تعالى فرض الحج قبل العام العاشر اى قبل العام الذى حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم حج العام العاشر) إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر الحج وتأخيره  كما سبق فى الدليل (1) بلا عذر 

3-ارد على[الامام ابن القيم فى زاد المعاد لما استدل على أن الحج على الفور ويحرم التأخير بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بادر ولم يؤخر بالحج لان الرسول صلى الله عليه وسلم حج العام العاشر و الحج فرضه الله تعالى  فى العام العاشر لأن (صدر اى اول سورة آل عمران اى فيما قيل آية"ولله على الناس حج البيت") نزل فى العام التاسع من الهجرة ]
ب:-
١-اصلا ابن القيم فى زاد المعاد لم يجزم بان فرض الله تعالى الحج العام العاشر بل أقصى صيغة كلامه هو بأسلوب التردد حيث أن صيغة كلامه( أن الحج فرض فى العام التاسع أو العاشر) وطبعا هذا التردد يضر ويقدح فى ماقاله واستدلاله
٢-فعلا صدر السورة أنزله الله تعالى فى العام التاسع باعتراف المفسرين لكن هذا لايدل على أن آية("ولله على الناس حج البيت"آية٩٧ سورة آل عمران) نزلت فى العام العاشر من الهجرة ولذا قال بعض المحققين كمحقق كتاب المغني لابن قدامة اخطأقطعا من قال ان سورة آل عمران نزلت العام العاشر لانها نزلت قبل العام العاشر
٣-الراجح بالدليل أن الله تعالى فرض الحج قبل العام العاشر اى قبل العام الذى حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تجد الأدلة فى المقال الخاص بعنوان(متى فرض الله تعالى الحج) 
،&&&&& واقوى واصرح دليل هو {(ما صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابابكر الصديق إلى مكة فأمره على الحج فى رهط من الصحابة وينادى فى الناس بالحج وأنه لا يحج بعد العام مشرك ولايطوف بالبيت عريان) وكان هذا فى العام التاسع أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكث بالمدينة ولم يحج فى هذا العام بل حج العام التالى}

4-ارد على[الامام الشوكاني لما استدل على أن الحج على الفور ويحرم التأخير وان رسول الله صلى الله عليه وسلم بادر ولم يؤخر بان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج العام العاشر ومن ضمن الأقوال أن الله تعالى فرض الحج فى العام العاشر]
ب:-
١-فعلا من ضمن الأقوال أن الله تعالى فرض الحج العام العاشر ، لكن أيضا باقى الأقوال أنه فرض قبل العام العاشر لكنهم{اختلفوا فى التحديد فقيل الخامس  ، وقيل السادس ، وقيل السابع ، وقيل الثامن ، وقيل التاسع)تجد التفصيل في مقال خاص بعنوان"متى فرض الله تعالى الحج"} 
٢-الفيصل ليس فى اقوال بل فى الدليل وقد قام الدليل قطعا على أن الله تعالى فرض الحج قبل العام العاشر وهو ما ذهب إليه جماهير العلماء ورجحه المحققون كما فى المقال الخاص بعنوان متى فرض الله تعالى الحج  
٣-تجد الأدلة على أن فرض الحج قبل العام العاشر فى المقال الخاص بعنوان متى فرض الله تعالى الحج
واقوى واصرح دليل هو(انظر ماسبق علامة&&&&&)
٤-فبما أن (الراجح أن الله تعالى فرض الحج قبل العام العاشر اى قبل العام الذى حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم حج العام العاشر) إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر الحج 

5-ارد على[لما استدل على أن الحج على الفور ويحرم التأخير بانه نعم فرض الله تعالى الحج قبل العام العاشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم اخر الحج حتى العام العاشر لكن تأخيره لعذر مقبول (لأننا نوقن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لايدع الافضل الا لعذر قاله ابن حزم) وهذه الأعذار هى: (كراهة رؤيته ل واختلاطه ب أهل الشرك لأنهم يحجون ويطوفون عراة فلما طهر الله تعالى منهم البيت حيث بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابابكر ينادى أن لايحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان/أو عدم استطاعته/أو كان يحتاج لاصحاب يكونون معه في الحج ولم يجد أصحاب يحجون معه/اولانشغاله بتبليغ الدعوة وأحكام الشرع/لانشغاله بمقابلة الوفود التى حضرت للمدينة للدخول فى الإسلام/أو تأخيره كان بأمر الله تعالى لتكن حجة الوداع فى السنة التى استدار فيها الزمان وليصادف وقفة الجمعه)
ب:
١-رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاخلاف حج العام العاشر من الهجرة مع  ان الله تعالى فرض الحج قبل العام العاشر من الهجرة اى أن الرسول صلى الله عليه وسلم اخر الحج وهذا التأخير منه صلى الله عليه وسلم كان بدون أن يشغله شيء وبدون ان يحبسه عذر من حرب أو مرض اوغيره وهذا هو المتيقن 
٢-لذا اقول السبب الوحيد فى تأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز التأخير
٣-واقول كل ماذكرتموه من اعذار وأسباب ماهو الا مجرد احتمالات عقلية بحتة لكسر الاستدلال ب(النص الحجة الدال على جواز التأخير وهو الدليل السابق1) وطبعا الدين يشترط فيه إقامة الدليل المحتج به الصريح على كل كلمة يقولها اى احد فى دين الله تعالى لا مجرد احتمالات أو تخمينات أو اجتهادات عقلية فى اختراع اعذار أو أسباب بلا أدنى دليل

6-ارد على[لما استدل على أن الحج على الفور ويحرم التأخير بان النصوص النبوية الآمرة بالتعجيل بالحج ك(تعجلو إلى الحج فإن أحدكم لايدرى ما يعرض له ، من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة )فالأمر فى هذه النصوص للوجوب والفورية]
ب:-
-الامر فى النصوص ليس على وجوب الفورية بل على(استحباب الفورية ويستفاد منه جواز التأخير)والصارف عن وجوب الفورية قرينة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الحج العام العاشر مع أنه فرض قبل ذلك كما سبق تأكيده )  

7-ارد على[لما استدل على أن الحج على الفور ويحرم التأخير بالنصوص الآمرة بالحج فالأمر فى هذه النصوص للفور لان الأصل أن الواجب للفور مالم يصرفه صارف]
ب:-
١-الراجح فى أصول الفقه من الخلاف بين الأصوليين فى (الأمر المطلق غير"المقيد، المقترن" بما يدل على الفور أو التراخى) ليس للفور بل الراجح إنه (لايدل على الفور ولا التراخى ، لان غايته واقصاه أنه لايدل الا على مجرد مطلق طلب الفعل) 
٢-الامر فى هذه النصوص ليس على وجوب الفورية ل(القرينة الدالة على / الصارف الدال على ) أنها ليست على الفورية وهو  (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الحج العام العاشر مع أنه فرض قبل ذلك كما سبق تأكيده )  

8-ارد على[لما استدل على أن الحج على الفور ويحرم التأخير ربما تحدث ظروف وآفات تفقده الاستطاعة كضياع صحته أو ماله]
ب:-
١-الاستدلال ب (ربما يحدث كذا) ليس دليلا اصلا فى أصول الفقه فى الاستدلال لان (النص المحتج به الصريح متمثلا فى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الحج)دل صراحة على جواز التأخير
٢- تم تفادى(ربما يحدث كذا)باشتراط شروط جواز التأخير السابق ذكرها فى الفصل الثالث

9-ارد على[لما استدل على أن الحج على الفور ويحرم التأخير بالقياس على صوم رمضان]
ب:-
١-لاقياس فى العبادات
٢-لاقياس مع (النص المحتج به الصريح وهو الدليل (1))
٣-واقول(بالرغم من أنه لاقياس مع النص)فقد عارضه قياس آخر هو (القياس على الصلوات الخمس بجامع الركنية فى كل حيث أجمع العلماء على أنه يجوز تأخير كل صلاة من الخمس بشرط الانتهاء من أداء الصلاة قبل خروج الوقت) والقياس على الصلاة هو الاقوى لأنه وجد مايؤيده وهو (النص المحتج به الصريح وهو لما الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الحج وهو الدليل (1))

10-ارد على[لما استدل على أن الحج على الفور ويحرم التأخير بانه الاحوط وخروجا من الخلاف]
ب:-
١-اقصى ماقرره الفقهاء فى القاعدة الفقهية المختلف فيها عندى هو(الخروج من الخلاف مستحب) اى ليس هى بلفظ الخروج من الخلاف واجب 
٢-اما الاستدلال بالاحوط على وجوب أو حرمة فانه أضعف دليل وتنطع واضح لان الشرع دل صراحة على جواز التأخير لان الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الحج
٣-الاستدلال ب (الاحوط) فى اى مسألة فقهية فيه نسف لكل الدراسات الخاصة بالفقه المقارن وفيه عدم إرادة التعب فى الاجتهاد او فى البحث العلمى وفيه إرادة الراحة بالافتاء بالاحوط او الاصعب 

11-ارد على[لما استدل على أن الحج على الفور ويحرم التأخير بان وجوب الحج وجوبا موسعا وجواز تأخيره 
يخرجه عن رتبة الواجبات لأنه يؤخر إلى غير غاية]
ب:-
١-بل لايخرجه عن رتبة الواجبات بدليل الصلوات الخمس فإن الوجوب فى كل من الخمس واجب وجوبا موسعا ومع ذلك فإن ذلك لم يخرج الصلوات الخمس عن رتبة الواجبات ابدا
٢-تم تفادى(جعل جواز التأخير مؤديا إلى غير غاية ) باشتراط شروط جواز التأخير السابق ذكرها فى الفصل الثالث

12-ارد على[لما استدل على أن الحج على الفور ويحرم التأخير بان جواز تأخير الحج يؤدى الى أن المسلم لايأثم بالموت قبل فعله وليس على الموت أمارة ]
ب:-
١-لبيان الراجح فى (مسألة من توافرت فيه شروط الحج هل يأثم إذا مات قبل الحج): انظر  الفصل السادس
٢- تأخير اى عبادة أباح الشرع تأخيرها لا يؤدى إلى أن المسلم يأثم بالموت قبل فعلها طالما التزم بالشروط التي وضعها الشرع ، ولذا على سبيل المثال {(أجمع العلماء على جواز تأخير كل صلاة من الخمس بشرط الانتهاء من أداء الصلاة قبل خروج الوقت) لذا كان الراجح أن (من لم يصل صلاة الظهر ومات قبل العصر معتمدا على أن الشرع"أجازوا تاخير جواز تأخير كل صلاة من الخمس بشرط الانتهاء من أداء الصلاة قبل خروج الوقت" فإنه لايأثم)}

                       الفصل السادس
         مايبنى من أحكام على جواز التأخير
          وبيان لو آخر حتى مات ولم يحج

١-لو اخر الحج حتى مات فهل يأثم بالتأخير اذامات قبل الحج؟
-ان التزم بالشرطين الخاصين بجواز التأخير(أحدهما فى الفصل الثالث) : فلا إثم 
-ان لم يلتزم بالشرطين السابقين أو بأحدهما : يأثم ومعصية
٢-عند التزاحم بين الحج مع (غيره من الواجبات كالزكاة او الزواج أو....) باعتبار تقديم (الواجب المضيق على الواجب الموسع=الواجب على الفور على الواجب على التأخير) :والتحقيق في ذلك سيأتى أن شاءالله تعالى فى مقال خاص
_______________________

المصدر :-
نقلا من نتيجة بحث مااكرمنى الله تعالى بتأليفه وهو كتابى[التحقيق فى أربعة مسائل فقهيه فى الحج :(هل الحج يسقط كل الذنوب الصغائروالكبائر ، ما الحكم الشرعى فى تارك الحج وهل يموت يهوديا أو نصرانيا ، عدد مرات وتكرار الحج ،  هل الحج على الفور ام التراخى فهل يجوز تأخير الحج ) دراسة حديثية فقهية مقارنة للمذاهب الفقهية] تحت الطبع بمشيئة الله تعالى
_____

______

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

???????