أحدث المواضيع

السبت، 13 مارس 2021

الحكم الشرعى فى اكل الناذر صاحب النذر واسرته وعائلته وأهله من النذر

الحكم الشرعى فى اكل الناذر صاحب النذر واسرته وعائلته وأهله من النذر 
التحقيق فى الحكم الشرعى والفقهى فى مسألة اكل الناذر وأهله من النذر وبيان الراجح 
هل يجوز شرعا اكل الناذر صاحب النذر واسرته وعائلته وأهله من النذر 
________
                        خطة البحث
--الفصل الاول:تحديد محل النزاع 
--الفصل الثاني:حصر المذاهب الفقهية فى مسألة اكل الناذر وأهله من النذر المشروع 
--الفصل الثالث:ماارجحه من خلاف الفصل السابق فى مسألة اكل الناذر أو أهله من النذر؟
وهو فى مباحث اربعة:
-المبحث الأول:مقدمة فى ترجيحى
-المبحث الثاني:الترجيح وهو فى ستة عناصر 
-المبحث الثالث:تلخيص مارجحته لسهولة معرفتة
-المبحث الرابع:تنبيهان فى ترجيحى
_______
                        الفصل الاول
                     تحديد محل النزاع 

اعلم اننى اقسم المسألة لأقسام أربعة:
1-لومجرد وليمة أو عزومة أو كرامة أو كتعبير عن فرحة أو لو تطوع او"كل نذر لا يحكم بأنه نذر" :-
مباح أن صاحبه وأهله واى أحد مطلقا يأكل منه لأنه ليس بنذر
2-لو اضحية منذورة:- لها حكم خاص تجده فى ابواب الأضحية 
3-لو نذر بصورة غير مشروعة كأن(نذر لأحد الأضرحة ولم يقصد الناس الذين عنده ):- مباح أن صاحبه وأهله واى أحد مطلقا يأكل منه لأنه ليس بنذر شرعى بل منهى عنه
4-لو نذر بصورة مشروعة:-وهى حالة الاختلاف بين الفقهاء ولبيانها انظر الفصل التالى 

                          الفصل الثاني
حصر المذاهب الفقهية فى مسألة اكل الناذر وأهله                           من النذر المشروع 

اقول بفضل من الله تعالى اقول حصر مذاهب العلماء
فى حكم اكل(الناذر اوأهله اوغيرهم) أنهم اختلفوا الى خمس مذاهب :

١-المذهب الاول:
-(محرم اكل الناذر أو أهله أو غيرهم) فلا يصرف الا للفقراء والمساكين والمحتاجين فقط لأنه صدقة فهو حق الفقراء ونحوهم من المساكين والمحتاجين
-وهو مذهب (على بن أبى طالب وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وابن حزم ورجحه موقع الاسلام) 

٢-المذهب الثاني:
-التفصيل باعتبار الجهة التى يصرف فيها النذر:
-فلو نذره للمساكين أو الفقراء: (محرم اكل الناذر أو أهله أو غيرهم) فلا يصرف الا للفقراء والمساكين والمحتاجين فقط لأنه صار متعينا لهم فلا يصرف شيئا من النذر عنهم
-اما لو لم ينذر للمساكين أو الفقراء أوكان نذرا مطلقا لم تتحدد جهة يصرف فيها النذر :مباح اكل الناذر أو أهله أو غيرهم مع الفقراء والمساكين والمحتاجين
-وهو مذهب (ابن عمر وعطاء والحسن ومالك (والمالكية على تفصيل)وبعض الشافعية ورواية لاحمد واسحاق بن راهوية ورجحه الشبكة الإسلامية

٣-المذهب الثالث:-
-التفصيل باعتبار النية او اللفظ او العرف:
-فلو عند عقد الناذر وجد من الناذر مايفيد إباحة الاكل (بنيتة أو بلفظه أوجريان عرف بلده):مباح الاكل (لمن تمت الاباحة له سواء الناذر أو أهله أو غيرهم) مع الفقراء والمساكين والمحتاجين
-اما لو لايوجد من الناذر مايفيد إباحة الأكل( لا بنيتة ولابلفظه ولا بجريان عرف بلده):(محرم اكل الناذر أو أهله أو غيرهم) فلا يصرف الا للفقراء والمساكين والمحتاجين فقط  لأن(الاكل صار متعينا لهم فلا يصرف شيئا من النذر عنهم ولان الأصل أن النذر يصرف فى الجهة التى عينها الناذر وإذا لم يعين جهة فيصرف فى مصارف الصدقة كالفقراء ولأن الأصل فى اكل الناذر أو أهله المنع الا لو نوى أو تلفظ بذلك لأن مصرف النذر على مانواه صاحبه وهكذا لو شرط أو كان عرف بلده
-وهومذهب(فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز والشبكة الإسلامية فى موضع)

٤-المذهب الرابع:
-الناذر نفسه محرم عليه الاكل فلا يصرف الا للفقراء والمساكين
-اما اهله وأقاربه:(فاذا قصد بنذره المساكين وكانوا أغنياء فمحرم عليهم الاكل فلا يصرف الا للفقراء والمساكين،،اما إذا قصد بنذره المساكين وكانوا فقراء أو مساكين فمباح لهم الاكل،،أما اذا لم يقصد بنذره المساكين :فمباح لهم الاكل) لأنهم غير الناذر 
-هو مذهب(ابن حزم نقله العزازى فى تمام المنة) وانا لم أجده فيه
 
٥-المذهب الخامس:-
-مباح الاكل ل(الناذر أو أهله أو غيرهم)مع الفقراء لان النذر ليس من(حالات الجبران كالكفارات) بل هو من(حالات الشكران اى شكر الله تعالى فإنه عبادة مبتدأة)
-وهو مذهب (الأوزاعي وربما يتوجه عند ابن تيمية وتبعه صاحب صحيح فقه السنة)

                          الفصل الثالث
      ماارجحه فى حالة الخلاف التى فى الفصل           السابق فى مسألة اكل الناذر أو أهله من النذر؟

وجعلته فى مباحث اربعة:
-المبحث الأول:مقدمة فى ترجيحى
-المبحث الثاني:الترجيح وهو فى ستة عناصر 
-المبحث الثالث:تلخيص مارجحته لسهولة معرفتة
-المبحث الرابع:تنبيهان فى ترجيحى

             المبحث الأول من الفصل الثالث
 مقدمة فى ترجيحى(لحالة الخلاف التى فى الفصل
 الثاني وهى مسألة اكل الناذر أو أهله من النذر؟)

اعلم ان أدلة المسألة:
-ليس فيها دليل قطعى الدلالة فليس فيها نص صريح من القران الكريم أو السنة النبوية وليس فيها إجماع 
-فما هى إلا مجرد اجتهادات بناء على القواعد العامة فى النذر وفتاوى بعض الصحابة

            المبحث الثاني من الفصل الثالث 
   ماارجحه حالة الخلاف التى فى الفصل الثاني و
         هى مسألة اكل الناذر أو أهله من النذر؟)

فماارجحه فى مسألة اكل الناذر وأهله من النذر 
هو فى ستة عناصر :-

1-لو الناذر عند عقد النذر حدد او عين جهة يصرف فيها النذر سواء(بنيته او بلفظه أو كان ذلك عرف وعادة بلد الناذر) بأنه نذر للفقراء أو نحوهم كالمساكين أو المحتاجين:-
١))-لو فى التحديد والتعيين السابق تمت اضافة (الناذر فقط) إلى الفقراء :-
--يجوز أن (الناذر فقط) يأكل مع الفقراء  
@@@ لأن الأصل أن النذر يصرف فقط فى الجهة التي حددها الناذر فلا يصرف شيئا منه عنهم ولأن الأصل أن النذر على ما(نوى أو تلفظ أو جرى به عرف وعادة بلد) الناذر
--اما اهل الناذر لو كانوا ممن تلزم الناذر نفقتهم سواء كانوا فقراء أو أغنياء وكذلك لو كانوا ممن لا تلزم الناذر نفقتهم إذا كانوا أغنياء : فيحرم عليهم الاكل 
وهو مذهب (على بن أبى طالب وابن عمر وعطاء والحسن وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد واسحاق بن راهوية وابن حزم ورجحه فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز والشبكة الإسلامية وموقع الاسلام) لأنهم لايدخلون فى من حددهم الناذر ولأن الناذر جعله واوجبه لله تعالى فيجب صرفه كله لله تعالى فلااحد يأكل منه شيء غير من حددهم الناذر
--اما اهل الناذر لو كانوا ممن لا تلزم الناذر نفقتهم إذا كانوا فقراء: فمباح وهو مذهب (الأوزاعي وربما يتوجه عند ابن تيمية وتبعه صاحب صحيح فقه السنة وابن حزم نقله العزازى فى تمام المنة ولم أجده فيه)
--اما غير من سبق فيحرم عليهم الاكل لأنهم لايدخلون فى من حددهم الناذر ولأن الناذر جعله واوجبه لله تعالى فيجب صرفه كله لله تعالى فلااحد يأكل منه شيء غير من حددهم الناذر
٢))-لو فى التحديد والتعيين السابق تمت اضافة (اهل الناذر فقط) إلى الفقراء:-
--يجوز أن اهل الناذر فقط  يأكلون مع الفقراء لما 
سبق علامة @@@
--اما الناذر نفسه فيحرم عليه الاكل وهو مذهب (على بن أبى طالب وابن عمر وعطاء والحسن وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد واسحاق بن راهوية وابن حزم ورجحه موقع الاسلام وفتاوى اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز والشبكة الإسلامية) ل ماسبق أيضا علامة@@@ ولأنه لايدخل فى من حددهم الناذر ولأن الناذر جعله واوجبه لله تعالى فيجب صرفه كله لله تعالى فلااحد يأكل منه شيء غير من حددهم الناذر
--اما غير من سبق فيحرم عليهم الاكل لأنهم لايدخلون فى من حددهم الناذر ولأن الناذر جعله واوجبه لله تعالى فيجب صرفه كله لله تعالى فلااحد يأكل منه شيء غير من حددهم الناذر
٣))-لو فى التحديد والتعيين السابق تمت اضافة (الناذر نفسه واهله) إلى الفقراء:-
--يجوز أن الناذر وأهله فقط  يأكلون مع الفقراء لما 
سبق علامة @@@
--اما غيرهم فيحرم عليهم الاكل لأنهم لايدخلون فى من حددهم الناذر ولأن الناذر جعله واوجبه لله تعالى فيجب صرفه كله لله تعالى فلااحد يأكل منه شيء غير من حددهم الناذر
٤))-لو فى التحديد والتعيين السابق الناذر صرح بعدم إضافة نفسه وأهله سواء بنيته او بلفظه أو جرى عرف بلده بعدم الإضافة:
--محرم الاكل على الناذر حتى لو فقير ومحرم على أهله سواء كانوا ممن تلزم الناذر نفقتهم ام لا وسواء كانوا فقراء او أغنياء ومحرم على غيرهم
لأنه لا يدخل أحد مع الفقراء والمساكين والمحتاجين
لما سبق علامة@@@ ولأنهم لايدخلون فى من حددهم الناذر ولأن الناذر جعله واوجبه لله تعالى فيجب صرفه كله لله تعالى فلااحد يأكل منه شيء غير من حددهم الناذر
٥))-لو فى التحديد والتعيين السابق الناذر لم يتعرض لا لإضافة ولا لعدم أضافة نفسه لا بنيته ولا بلفظه ولاجرى عرف بلده بشيء:
محرم الا للفقراء والمساكين والمحتاجين فلا يدخل أحد معهم ولاحتى هو حتى لو كان فقير 
وهو مذهب (على بن أبى طالب وابن عمر وعطاء والحسن وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد واسحاق بن راهوية وابن حزم ورجحه موقع الاسلام وفتاوى اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز والشبكة الإسلامية)
لما سبق علامة@@@ ولأنه لايدخل فى من حددهم ولأن الناذر جعله واوجبه لله تعالى فيجب صرفه كله لله تعالى فلا يأكل منه شيء غير من حددهم الناذر
٦))-لو فى التحديد والتعيين السابق الناذر لم يتعرض لا لإضافة ولا لعدم أضافة أهله لا بنيته ولا بلفظه ولاجرى عرف بلده بشيء:
أ-لو كان اهله أغنياء:محرم عليهم الاكل.
وهو مذهب (على بن أبى طالب وابن عمر وعطاء والحسن وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد واسحاق بن راهوية وابن حزم ورجحه موقع الاسلام وفتاوى اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز والشبكة الإسلامية)
ب-لو كان اهله فقراء:مباح لهم الاكل وهو مذهب
 (الأوزاعي و"ابن حزم نقله عنه العزازى فى تمام المنة ولم أجده فيه" وربما يتوجه عند ابن تيمية وتبعه صحيح فقه السنة) لأنهم فقراء ولقاعدة
استحباب الاولى بالصدقة الأقارب الفقراء ولان النذر ليس من(حالات الجبران كالكفارات) بل هو من(حالات الشكران اى شكر الله تعالى فإنه عبادة مبتدأة) 

2--لو الناذر عند عقد النذر حدد او عين جهة يصرف فيها النذر سواء(بنيته او بلفظه أو كان ذلك عرف وعادة بلد الناذر) بأنه نذر عام ل"الفقراء والأغنياء والجيران والمارة والاحباب والأصدقاء وكل من يعرفهم الناذر وغيرهم":-
١))-لو فى التحديد والتعيين السابق تمت اضافة (الناذر فقط) :-
-يجوز أن الناذر يأكل لماسبق علامة@@@
-أهله يجوز أن يأكلوا وهو مذهب(ابن عمر وعطاء والحسن والاوزاعى ومالك "والمالكية على تفصيل" وبعض الشافعية ورواية لاحمد واسحاق بن راهوية وربما يتوجه عند ابن تيمية وتبعه صحيح فقه السنة ورجحه اللجنه الدائمه برئاسة ابن باز ورجحه الشبكة الإسلامية وابن حزم نقله المنة ولم أجده فيه)  
 لانه ليس نذرا مخصوصا بالفقراء بل عام ولأنه أهله أحد أفراد العموم 
٢))-لو فى التحديد والتعيين السابق تمت اضافة (اهل الناذر فقط):-
--يجوز أن اهل الناذر يأكلون لما سبق علامة @@@
--الناذر يجوز أنه يأكل وهو مذهب (ابن عمر وعطاء والحسن والاوزاعى ومالك "والمالكية على تفصيل" وبعض الشافعية ورواية لاحمد واسحاق وربما يتوجه عند ابن تيمية وتبعه صحيح فقه السنة ورجحه اللجنه الدائمه برئاسة ابن باز ورجحه الشبكة الإسلامية)
 لانه ليس نذرا مخصوصا بالفقراء بل عام ولأنه أحد أفراد العموم 
٣))-لو فى التحديد والتعيين السابق تمت اضافة الناذر واهله :-يجوز أن الناذر وأهله يأكلون 
٤))-لو فى التحديد والتعيين السابق تم التصريح
بعدم إضافة الناذر وأهله سواء بنية الناذر اوبلفظ الناذر أو جرى عرف بلدالناذر بعدم الإضافة: محرم الاكل على الناذر واهله لما سبق علامة@@@
٥))-لو الناذر فى التحديد والتعيين السابق لم يتعرض لا لإضافة نفسه ولا لعدم إضافة نفسه لا بنيته ولا بلفظه ولاجرى عرف بلده بشيء:
يجوز ان الناذر  يأكل وهو مذهب(ابن عمر وعطاء والحسن والاوزاعى ومالك "والمالكية على تفصيل" وبعض الشافعية ورواية لاحمد واسحاق بن راهوية وربما يتوجه عند ابن تيمية وتبعه  صحيح فقه السنة ورجحه اللجنه الدائمه برئاسة ابن باز ورجحه الشبكة الإسلامية) لانه ليس نذرا مخصوصا بالفقراء بل عام ولأنه أحد أفراد العموم
٦))-لو الناذر فى التحديد والتعيين السابق لم يتعرض لا لإضافة ولا لعدم أضافة أهله لا بنيته ولا بلفظه ولاجرى عرف بلده بشيء:
يجوز ان أهله يأكلون وهو مذهب( ابن عمر وعطاء والحسن والاوزاعى ومالك "والمالكية على تفصيل" وبعض الشافعية ورواية لاحمد واسحاق بن راهوية وربما يتوجه عند ابن تيمية وتبعه  صحيح فقه السنة ورجحه اللجنه الدائمه برئاسة ابن باز ورجحه الشبكة الإسلامية وابن حزم نقله المنة ولم أجده فيه) لانه
ليس نذرا مخصوصا بالفقراء بل عام ولأن أهله أحد أفراد العموم 
3-لو الناذر عند عقد النذر حدد او عين جهة يصرف فيها النذر سواء بنيته او بلفظه أو كان ذلك عرف وعادة بلد الناذر ب(أنه نذر ل"الجيران والمارة سواء فقراء أو أغنياء" سواء بنيته او بلفظه أو كان ذلك عرف وعادة بلد الناذر):-
١))-لو الناذر فى التحديد والتعيين السابق أضاف نفسه فقط:-
--الناذر يجوز أن يأكل لماسبق علامة@@@
--أهل الناذر اذا كانوا من جيرانه او ممن مروا فإنه
يجوز  لهم الاكل 
--أهل الناذر إن لم يكونوا من جيرانه ولا ممن مروا
يجوز أن يأكلوا وهو قاله ابن عمر وعطاء والحسن والاوزاعى ومالك (والمالكية على تفصيل)وبعض الشافعية ورواية لاحمد واسحاق بن راهوية وربما يتوجه عند ابن تيمية وتبعه  صحيح فقه السنة ورجحه اللجنه ورجحه الشبكة الإسلامية وابن حزم نقله المنة ولم أجده لانه ليس نذرا مخصوصا بالفقراء  
٢))-لو الناذر فى تحديده السابق أضاف اهله فقط:-
--اهل الناذر يجوز ان يأكلون لما سبق علامة@@@
--الناذر يجوز أن يأكل وهو مذهب (ابن عمر وعطاء والحسن والاوزاعى ومالك "والمالكية على تفصيل"وبعض الشافعية ورواية لاحمد واسحاق بن راهوية وربما يتوجه عند ابن تيمية وتبعه صحيح فقه السنة ورجحه اللجنه الدائمه برئاسة ابن باز ورجحه الشبكة الإسلامية) لانه ليس نذرا مخصوصا بالفقراء 
٣))-لوالناذر فى تحديده السابق أضاف نفسه واهله :
يجوز أن الناذر وأهله يأكلون 
٤))-لو الناذر فى تحديده السابق صرح بعدم إضافة نفسه وأهله سواء بنيته او بلفظه أو جرى عرف بلده بعدم الإضافة: محرم لما سبق علامة@@@ واعلم 
فى خصوص أهله سواء ممن تلزم الناذر نفقتهم ام لا وسواء فقراء او أغنياء 
٥))-لو الناذر فى تحديده السابق لم يتعرض لا لإضافة ولا لعدم أضافة نفسه لا بنيته ولا بلفظه ولاجرى عرف بلده بشيء:
يجوز ان الناذر يأكل وهو مذهب(ابن عمر وعطاء والحسن والاوزاعى ومالك "والمالكية على تفصيل" وبعض الشافعية ورواية لاحمد واسحاق بن راهوية وربما يتوجه عند ابن تيمية وتبعه صاحب صحيح فقه السنة ورجحه اللجنه الدائمه برئاسة ابن باز) لانه ليس نذرا مخصوصا بالفقراء 
٦))-لو الناذر فى تحديده السابق لم يتعرض لا لإضافة ولا لعدم أضافة أهله لا بنيته ولا بلفظه ولاجرى عرف بلده بشيء:
--أهله اذا كانوا من جيرانه او ممن مروا فإنه يجوز
 لهم الاكل
--أهله إن لم يكونوا من جيرانه ولا ممن مروا يجوز أن يأكلوا وهو مذهب ( ابن عمر وعطاء والحسن والاوزاعى ومالك "والمالكية على تفصيل"وبعض الشافعية ورواية لاحمد واسحاق بن راهوية وربما يتوجه عند ابن تيمية وتبعه صحيح فقه السنة ورجحه اللجنه الدائمه برئاسة ابن باز وابن حزم نقله المنة ولم أجده فيه والشبكة الإسلامية) لانه ليس نذرا مخصوصا بالفقراء
 
4-لو الناذر عند عقد النذر حدد او عين جهة يصرف فيها النذر سواء بنيته او بلفظه أو كان ذلك عرف وعادة بلد الناذر بأنه نذر ل(الاحباب والأصدقاء وكل من يعرفهم الناذر) سواء فقراء أو أغنياء:-
نفس مارجحته فى ماسبق فى عنصر 3

5-لو الناذر عند عقد النذر حدد او عين جهة يصرف فيها النذر سواء بنيته او بلفظه أو كان ذلك عرف وعادة بلد الناذر ب( أنه نذر للأهل والاقارب)
سواء فقراء أو أغنياء:-
١))-لو الناذر فى تحديده السابق أضاف نفسه :-
يجوز أن الناذر وأهله يأكلون 
٢))-لو الناذر فى تحديده السابق صرح بعدم إضافة نفسه سواء بنيته او بلفظه أو جرى عرف بلده بعدم الإضافة:محرم لما سبق علامة@@@
وهو مذهب (على بن أبى طالب وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وابن حزم ورجحه موقع الاسلام) 
٣))-لو الناذر فى تحديده السابق لم يتعرض لا لإضافة ولا لعدم أضافة نفسه لا بنيته ولا بلفظه ولاجرى عرف بلده بشيء:
يجوز ان الناذر يأكل وهو مذهب (ابن عمر وعطاء والحسن والاوزاعى ومالك "والمالكية على تفصيل"وبعض الشافعية ورواية لاحمد واسحاق بن راهوية وربما يتوجه عند ابن تيمية وتبعه صحيح فقه السنة ورجحه اللجنه الدائمه برئاسة ابن باز والشبكة الإسلامية)  لانه ليس نذرا مخصوصا بالفقراء ولأنه واحد من الأهل 
6-لو الناذر عند عقد النذر لم يحدد او يعين جهة يصرف فيها النذر لا بنيته ولا بلفظه ولا كان ذلك عرف وعادة بلد الناذر كأن قال( لله على"نذر أو ذبيحة اوطعام أو...." ):-
--اما الناذر فيحرم عليه الاكل وهو مذهب (على بن أبى طالب وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وابن حزم ورجحه موقع الاسلام واللجنة الدائمة برئاسة ابن باز والشبكة فى موضع) 
لأنه صدقة فهو حق الفقراء والمساكين
فمحرم الا للفقراء والمساكين والمحتاجين لأنهم هم مصارف الصدقة فلا يدخل أحد معهم ولاحتى هو حتى لو كان فقير  لما سبق علامة@@@ ولأنه لايدخل فى من حددهم ولأن الناذر جعله واوجبه لله تعالى فيجب صرفه كله لله تعالى فلا يأكل منه شيء غير من حددهم الناذر
--اما اهل الناذر لو كانوا أغنياء سواء كانوا ممن "تلزمه نفقتهم ام لا" : محرم  وهو مذهب (على بن أبى طالب وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وابن حزم ورجحه موقع الاسلام واللجنة الدائمة برئاسة ابن باز والشبكة فى موضع) لماسبق
--اما اهل الناذر لو كانوا فقراء مباح وهو مذهب (ابن عمر وعطاء والحسن ومالك "والمالكية على تفصيل" وبعض الشافعية ورواية لاحمد واسحاق ورجحه الشبكة الإسلامية فى موضع و الأوزاعي وابن حزم نقله العزازى فى تمام المنة ولم أجده فيه وربما يتوجه عند ابن تيمية وتبعه صحيح فقه السنة) 
لأنهم فقراء ولقاعدة استحباب الاولى بالصدقة الأقارب ولان النذر ليس من(حالات الجبران كالكفارات) بل هو من(حالات الشكران اى شكر الله تعالى فإنه عبادة مبتدأة)
--اما غير من سبق فيحرم عليهم الاكل لأن الناذر جعله واوجبه لله تعالى فيجب صرفه كله لله تعالى فلااحد يأكل منه غير الفقراء والمساكين والمحتاجين لأنهم هم مصارف الصدقة

            المبحث الثالث من الفصل الثالث 
 تلخيص مارجحته من(مارجحته فى المبحث السابق)
                   لسهولة معرفة الراجح 

 اعلم تلخيص ماارجحه فى مسألة اكل الناذر وأهله من النذر :-
1-لو الناذر عند عقد النذر حدد او عين جهة يصرف فيها النذر سواء(بنيته او بلفظه أو كان ذلك عرف وعادة بلد الناذر) بأنه نذر للفقراء أوالمساكين أو المحتاجين:-
١))-لو فى التحديد والتعيين السابق تمت اضافة (الناذر فقط) إلى الفقراء :-
-الناذر يجوز له الأكل حتى لو غنى
-اهل الناذر لو كانوا ممن تلزم الناذر نفقتهم سواء كانوا فقراء أو أغنياء وكذلك لو كانوا ممن لا تلزم الناذر نفقتهم إذا كانوا أغنياء : يحرم عليهم الاكل 
-اما اهل الناذر الفقراءلو كانوا ممن لا تلزم الناذر نفقتهم : يجوز لهم الاكل
٢))-لو فى التحديد والتعيين السابق تمت اضافة (اهل الناذر فقط) إلى الفقراء:-
-اهل الناذر يجوز لهم الاكل حتى لو أغنياء
- الناذر يحرم عليه الاكل حتى لو فقير
٣))-لو فى التحديد والتعيين السابق تمت اضافة (الناذر نفسه واهله) إلى الفقراء:-
الناذر وأهله يجوز لهم الاكل حتى لو أغنياء
٤))-لو فى التحديد والتعيين السابق الناذر صرح بعدم إضافة نفسه وأهله سواء بنيته او بلفظه أو جرى عرف بلده بعدم الإضافة:
محرم الاكل على(الناذر واهله) حتى لو فقراء 
٥))-لو فى التحديد والتعيين السابق الناذر لم يتعرض لإضافة وعدم أضافة نفسه لا بنيته ولا بلفظه ولاجرى عرف بلده بشيء: الناذر محرم عليه الاكلحتى لو كان فقير 
٦))-لو فى التحديد والتعيين السابق الناذر لم يتعرض لإضافة ولا لعدم أضافة أهله لا بنيته ولا بلفظه ولاجرى عرف بلده بشيء:
-لو كان اهله أغنياء:محرم عليهم الاكل.
-لو كان اهله فقراء:مباح لهم الاكل 
2و3و4:-لو الناذر عند عقد النذر حدد او عين جهة يصرف فيها النذر سواء(بنيته او بلفظه أو كان ذلك عرف وعادة بلد الناذر) بأنه [نذر عام ل"الفقراء والأغنياء والجيران والمارة والاحباب والأصدقاء وكل من يعرفهم الناذر وغيرهم" / او نذر ل"الجيران والمارة" سواء فقراء أو أغنياء / أو نذر ل"الاحباب 
والأصدقاء وكل من يعرفهم الناذر" سواء فقراء أو أغنياء]:-
١))-لو فى التحديد والتعيين السابق تمت اضافة (الناذر فقط) :-الناذر وأهله يجوز لهم الاكل
٢))-لو فى التحديد والتعيين السابق تمت اضافة (اهل الناذر فقط):-الناذر وأهله يجوز لهم الاكل
٣))-لو فى التحديد والتعيين السابق تمت اضافة الناذر واهله :الناذر وأهله يجوز لهم الاكل
٤))-لو فى التحديد والتعيين السابق تم التصريح
بعدم إضافة الناذر وأهله سواء بنية الناذر اوبلفظ الناذر أو جرى عرف بلدالناذر بعدم الإضافة:
الناذر واهله يحرم عليه الاكل
٥و٦))-لو الناذر فى التحديد والتعيين السابق لم يتعرض لإضافة اوعدم إضافة نفسه وأهله لا بنيته ولا بلفظه ولاجرى عرف بلده بشيء: الناذر وأهله يجوز لهم يأكل 
5-لو الناذر عند عقد النذر حدد او عين جهة يصرف فيها النذر سواء بنيته او بلفظه أو كان ذلك عرف وعادة بلد الناذر ب( أنه نذر للأهل والاقارب)
سواء فقراء أو أغنياء:-
١))-لو الناذر فى تحديده السابق أضاف نفسه :-
الناذر وأهله يجوز لهم الاكل
٢))-لو الناذر فى تحديده السابق صرح بعدم إضافة نفسه سواء بنيته او بلفظه أو جرى عرف بلده بعدم الإضافة : الناذر يحرم عليه الاكل
٣)-لو الناذر فى تحديده السابق لم يتعرض لإضافة أو عدم إضافة نفسه لا بنيته ولا بلفظه ولاجرى عرف بلده بشيء : الناذر يجوز له الأكل 
6-لو الناذر عند عقد النذر لم يحدد او يعين جهة يصرف فيها النذر لا بنيته ولا بلفظه ولا كان ذلك عرف وعادة بلد الناذر كأن قال( لله على"نذر أو ذبيحة اوطعام أو...." ):-
-الناذر يحرم عليه الاكل 
-اهل الناذر لو كانوا أغنياء : يحرم عليهم الاكل
-اهل الناذر لو كانوا فقراء : يباح لهم الاكل
 
           المبحث الرابع من الفصل الثالث
 تنبيهان فى ترجيحى ل(مسألة اكل الناذر أو أهله                              من النذر؟)

١-فى حالة التحريم اذا اكل من يحرم عليه الاكل: فعليه ضمان بدل الجزء الذى اكله إما بقيمته أو بمثله
٢-فى حالة الاباحة فان المحدد لمقدار المأكول هو : نية الناذر او لفظ الناذر او عرف وعادة بلد الناذر

___________
المصدر:
(تحقيق فقه النذر) للشيخ عبد الفتاح محمود محمد كديس مخطوط تحت الطبع بفضل الله تعالى
_

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

???????