____________
حكم وضع الجريدة على القبر
_____________
خطة البحث
الفصل الاول: تمهيد
الفصل الثاني:بيان مذهبى وما ارجحه
الفصل الثالث:بيان أن أهم وأقوى من خدم السنة هو الالبانى
الفصل الرابع:ردى على الألبانى لما قال جريدةعلى القبر بدعة
الفصل الخامس:ردى على اعتراضات
______________
الفصل الاول: تمهيد
-فى المسألة قولان فى المشروعية واكثر من قولين فى علة التخفيف
-وممن رجح المنع والبدعة الامام الالبانى
______________
الفصل الثاني:بيان مذهبى وماارجحه
-مذهبى هو(يجوز غرز أو وضع"على أو فى أو عند أو داخل) قبر المسلم (جريدة نخل اوغصن شجر او غصن نبات"رطب لايابس") وينتفع بها الميت فى تخفيف عذاب بشرط لابنية تقليد لغير المسلمين
-ادلتى تجدها فى الفصل الرابع
_________________
الفصل الثالث
بيان أن أهم وأقوى من خدم السنة هو الالبانى:
١-ان من أهم وأقوى من حقق وخدم أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الألباني
٢فالالبانى هو الإمام المحقق المحدث العبقرى فى علوم السنة
٣-واعلم فى ردودى على طلبة العلم او العلماء لم اجد احد قوى فى الحجة مثل ابن حزم والألبانى
____________
الفصل الرابع
ردى على الإمام الألباني لما قال إن وضع الجريدة على القبر بدعة فى(11)فقرة:-
1-ارد على قول الإمام المحدث الألباني(خاص بالنبى صلى الله عليه وسلم لمايلى):-ب
١-الاصل عدم الخصوصية لأن الخصوصيه لاتثبت بمجرد احتمال بل بالدليل ولايوجد دليل على الخصوصية وأما لفظ الشفاعة الوارد في قصة جابر فسيأتى الرد عليه فى الرد رقم2
٢-فحتى على افتراض لم يفعله اى صحابى فإنه لايدل على أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لماسبق
٣-وجدالدليل على أنه ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فعل الصحابى بريدة رضي الله عنه(سنده حجه وهذا باعتراف الألباني نفسه)وسيأتى تفصيله
2-ارد على قول الإمام المحدث الألباني[تخفيف العقاب ليس بسبب "نداوة وعدم يبس وجفاف العسيب اى جريدة النخل" بل بسبب"شفاعته صلى الله عليه وسلم ودعائه لصاحبى القبرين" ل(حديث جابر ففيه فأحببت بشفاعتى وهذا حتى لو كانت قصة جابر غير قصة ابن عباس لان"العلة فيهما واحدة وهى أن السبب الشفاعة" للتشابه بين القصتين+ولمايلى)]:
بأن دليلك يا إمام وهو(التشابه بين القصتين قصة ابن عباس وجابر) لايكفى لجعل العلة فيهما واحدة وهى الشفاعة لمايلى:
١)-∆∆∆
لان فعل الرسول صلى الله عليه وسلّم ورد فى أكثر من قصة وواقعه مختلفة على الراجح.
وهذه القصص والوقائع :
١-قصةرواها مرفوعة[(ابن عباس أخرجه البخارى وابو داوود وصحيح ابو داوود رقم١٥وترمذى وماجة٣٤٧و..)و(أبو أمامة أخرجه احمد٥/ ٢٦٦وطبرانى٨/ ٢٥٧ الدرجة ضعيف)و(رواها أبو بكرة اخرجه احمد٥/ ٢٦٦وطبرانى٨/ ٢٨٨ الدرجة صححها ابن حجر)]فكلهم فى نفس قصة واحدة لماقاله ابن حجر والشوكانى
٢-قصة رواها مرفوعة جابر أخرجه[(مسلم)و(احمد٣/ ٣٩٦ الدرجة ضعيف لوجود ابن لهيعة قاله ابن حجر والشوكانى ومجمع الزوائد ٣/ ٥٥ومحقق النيل)]
٣-قصةرواها مرفوعة ابو هريره أخرجه(ابن حبان ٥/ ٥٢)
٤-قصةرواها مرفوعة ابوبرزة اخرجها ابن عساكر الدرجة ضعيف قاله الالبانى فى الجنائز
٥-قصة رواها مرفوعة ابو رافع اخرجها النسائي الدرجة ضعيف قاله ابن حجر
-فالقصص(قصة ابن عباس ومن رواها معه وقصة جابر وقصة ابى هريرة)ثلاث قائع متعددةقاله ابن حجر ووافقه الشوكانى،،اما قصة ابى برزة وقصة ابى رافع فهل قصص أخرى ام نفس أحد القصص السابقة مطلوب التحقيق
٢)-فأما لفظ(الدعاء) فلم يرد فى أى قصة منهم لذا لا يقال(أن سبب التخفيف ليس النداوة بل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم)
٣)-وأما لفظ(الشفاعة)فلم يرد فى أى قصة منهم إلافى
(حديث قصة جابر حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم "فأحببت بشفاعتى أن يرفه عنهما مادام الغصنان رطبين") فاقول فيه احتمالان:
أ-الاحتمال الأول:سبب التخفيف شفاعته صلى الله عليه وسلم وليس النداوة ل:
لفظ الشفاعة فى قصة جابر و(يقيد به أو يزاد به على) باقى القصص التى لم يرد فيها لفظ الشفاعة لقاعدة تقييد المطلق او إعمال الكلام اولى من اهماله
ب-الاحتمال الثاني:سبب التخفيف النداوة وليس شفاعته صلى الله عليه وسلم)ل:
-لأن لفظ(الشفاعة)لم يرد فى أى قصة منهم إلافى قصة واحدة هى قصة جابر وذلك لأن المقبورين كافران فالكافر لا ينفع فيه جريدة ولاغيرها الابالشفاعة منه صلى الله عليه وسلم,,وان قيل الكافر لاينفع فيه شفاعة يقال بلى لان من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بدليل قصة موت ابى طالب,,,,فليس هو من باب"تقييد المطلق او إعمال الكلام اولى من اهماله" لان قصة جابر فى الكافر وقصة ابن عباس فى المسلم ولكل فقه خاص,,,,وبالطبع ومما يؤيد ذلك فعل الصحابى بريدة كما سيأتي فإنه فهم أن النداوة هى السبب وهذا اقوى دليل على أن الجريدة أو الغصن لايفيد فى الكافر الا بالشفاعة بخلاف المسلم,,,,ففعل الصحابى بريدة صريح فى أن ماذكرته انت يا إمام ليس هو السبب لأنه صريح فى أن السبب النداوة
-ولان لو كانت كماقلت انت يا إمام لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم"مالم تيبسا" لان شفاعة اودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم تفيد حتى لو العسيب يابس
-----------إذن فالراجح عندى من الاحتمالين: هو الثاني وهو أن سبب التخفيف النداوة
٤)-ولان ابن حجر لما رجح تغاير الأحاديث وأنهم وقائع وقصص متعددة استدل بوجود التغاير والاختلاف بينهم من وجوه كثيرة وهذا فعلا
٥)-ولاننى اقول أقصى تشابه بين كل القصص الحجة هو مجرد [وضع=جعل=غرز على قبر(مسلم على الراجح فى قصة ابن عباس/كافر فى قصةجابر) يعذب (نصف "عسيب=جريدة" فى قصة ابن عباس/غصن شجرة فى قصة جابر/جريدتين فى قصة ابى هريرة) (ندى=رطب =اخضر)
ليخفف=يرفع(مادامت النداوة او الرطوبة في قصة ابن عباس وقصة جابر وقصة....)]
-وعلى ذلك فالقدر الوحيد من التشابه هو[على قبر"نصف أو واحدة أو اثنين"من جريدة نخل أو غصن شجرة رطب]
-وعلى ذلك ف المطلوب للتأسى هو[قبر(مسلم لا كافر لان القبر الكافر من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم لما فى قصة موت ابى طالب) "نصف أو واحدة أو اثنين" من جريدة نخل أو غصن شجرة (رطب=اخضر)]
3-ارد على قول الإمام المحدث الألباني(لايعرف شرعا ولا عقلا أن الندوة سبب للتخفيف) ب:-
فعلا لم يعرف عقلا لكنه عرف شرعا ب(فعل الصحابى بريدة كما سياتى)
4-ارد على قول الإمام المحدث الألباني (النداوة ليست سببا لان"لما قالوا علة النداوة طالما ندى لم يجف فإنه يسبح لله تعالى فعلة التخفيف تسبيح الجريدة "علة مخالفة ل"عموم اسراء آية٤٤") ب:-
كلام وجيه جدا،،لكن
١-هام انظر الرد2رقم ٣)
٢-فى بيان حكمة وسر تخفيف العذاب مادامت النداوة والرطوبة قولان(أ-قال بعضهم انها غير معلومة المعنى,ب-
قال بعضهم انها التسبيح الصادر من الغصن الندى) .والاقوى عندى هو أ لعموم أية الاسراء
٣-اقول التحليل لايعنينى فما يعنينى:
--أنه يجوز بل مستحب اقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طالما ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه واقتداء بالصحابى بريدة
--شيء(فعله الرسول صلى الله عليه وسلم طالما ليس خاصا) انا بقوة اعمل به ولا يلزمنى الاحتمالات أو التأويلات قالها من قالها وهذه قاعدة قررها الامام الشوكانى
٤-ويرده أيضا مجرد(فعل الصحابى بريدة كما سيأتي) فبمجرد فعله علم انه يجوز بل مستحب وليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم
5-ارد على قول الإمام المحدث الألباني(النداوة ليست سبب لأنها لو كانت سببا لأبقى الرسول صلى الله عليه وسلم عود العسيب بدون شق لكنه صلى الله عليه وسلم شقه وهذا يؤدى لسرعة يبسه اى تقليل مدة النداوة اى التخفيف)ب:-
هذا التقسيم والتنويع ما هو الا مجرد اجتهاد عقلى بحت بلا دليل
6-ارد على قول الإمام المحدث الألباني(لااحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع على عذاب القبر لانه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أنه غيب اطلع عليه صلى الله عليه وسلم)ب:-
كلام وجيه لكنه لا يؤثر اصلا فى الحكم الفقهى ل
١-مسألة العذاب ليست «علة بمعنى سبب» لحكم هذه المسألة بل «علة بمعنى حكمةومقصد» والحكم الفقهى لا(يناط أو يربط) بالحكمة أو المقصد بل بالسبب فطالما وجد«السبب وهو مقبور+مسلم+الجريدة أو الغصن ندية لايابسة» ترتب الحكم وهو غرز أو وضع الجريدة على أو فى قبره
٢-قال الحافظ ابن حجر ردا على من قال(بالمنع لان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علل بأمر مغيب وهو العذاب لقوله صلى الله عليه وسلم"ليعذبان" وبالطبع طالما العذاب مغيب إذن لايعلمه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم) بأنه لايلزم من "كوننا لانعلم أيعذب ام لا يعذب" «أننا لانتسبب له فى أمر يخفف عنه العذاب أن لو عذب»
٣-الصحابى بريدة لما فعل ذلك فعله وهو لا يعرف هل الله تعالى يعذبه ام لايعذبه فى قبره لأنه رضي الله عنه ربط الحكم بالسبب لا بالحكمة والمقصد
٤-فى هذه النقطة احتمالان إما أن المقبور يعذب أو لا يعذب وسواء كان يعذب ام لا يعذب فلا يغير الحكم الفقهى
٥-نفس ماسبق فى ردى رقم4
٦-انا اقول لايقال(هذا الفعل بدعة لأنه لو كان خيرا لفعله
النبي صلى الله عليه وسلم مع موتي البقيع، لكن اقتصر عليه الصلاه والسلام على قبرين فقط لما أطلعه الله على عذابهما)
لماسبق ولأنه يكفى جدا ولو فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على قبر واحد فلا يشترط في الحكم الفقهى تكرار فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فما بالك وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع قبور كثيرة لماسبق فى الرد2فقرة∆∆∆ واعلم ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله فى مقبرة البقيع انظر ابن حجر١/ ٣٨٩و٣٩١
7-ارد على قول الإمام المحدث الألباني (انقدح فى ذهنى النداوة ليست سببا لأنها علامة على مدة التخفيف الذى إذن الله تعالى به استجابة لشفاعة ودعاء رسوله صلى الله عليه وسلم)ب:-
كلام عقلى لادليل وهل الفتوى بانقداح ام بتحقيق وقواعد وأدلة!!!!!!!!!
8-ارد على قول الإمام المحدث الألباني(لااصل ولاسند من كتاب أو سنة)ب:-
بل وجد السند والأصل وهو:
١-من الكتاب فى سورة الحشر(وماءاتاكم الرسول فخذوه....)
فذهبنا لسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنأخذ منها فوجدناها وهى التالى
٢-من السنة وجدناه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولايقال أنه خاص به صلى الله عليه وسلم لما سبق بيانه
٣-من الصحابة وجدنا (بريدة الصحابى فعله كما سيأتى)
9-ارد على قول الإمام المحدث الألباني(تقليد الكفار فى وضع الزهور على القبور)ب:-
نتفادى ذلك بأننا نشترط لإباحة الفعل عدم تقليدهم بل فقط اقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
10-ارد على قول الإمام المحدث الألباني(لعدم فعل السلف وهم أحرص الناس على الخيرمنا فلو النداوة هى السبب لفهم ذلك السلف وعملوه ولاشتهر ثم نقل عنهم لأنه من الأمور التى تستدعى الظواهر لنقله فإذا لم ينقل دل على البدعة)ب:-
١-يكفى جدا ولو واحد من الصحابة
,,,بشرط(حجية السند +وكونه ليس"مجرد رأى واجتهاد لادليل عليه من السنة" بل يشترط عليه دليل من السنة)
,,,ولايشترط فى الحكم الفقهى(إجماع الصحابة عليه او اشتهاره بين السلف أو كثرة عدد الصحابة)
,,,وقال الشيخ عطيه صقر الصحابة لم يعترضوا على بريدة
٢-فيا إمام قولك("عدم فعل السلف"مع اعترافك بفعل بريدة الصحابى) غير صحيح لأنه لا يشترط إجماع أو كثرة الصحابة على الحكم الفقهى
٣-على افتراض( أن السلف فهموا أن الندوة ليست السبب) فإن (الصحابى بريدة كماسيأتى) فهم أن النداوة هى السبب
11-ارد على قول الإمام الألباني(واما اثر بريدة كان يوصى بجعل جريدتين فى قبره فلايدل على المشروعية ولا على فعل السلف لان:لان الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث ابن عباس لم يستخدم جريدتين بل واحدة شقها نصفين أما الصحابى فاستخدم جريدتين+ولان الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث ابن عباس لم يضع فى القبر بل غرز عليه أما الصحابى فوضع فيه+مع أن سنده صحيح فلايدل لانه لاحجة فيه لانه مجرد رأى)ب:-
١)-اما قولك يا إمام (««لان الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث ابن عباس لم يستخدم جريدتين بل واحدة شقها نصفين أما الصحابى فاستخدم جريدتين وكذلك لم يضع فى القبر بل غرزعليه أما الصحابى فوضع فيه»» ) فارده ل:
١-لانه كلام فى قمة الجمود والغرابة لان(جريدة او اكثر/وعليه او فيه و/...)لايؤثر ولا يغير ولا ينافي الحكم الفقهى أصلا ف قول«« »» ماهو الا اجتهاد عقلى بحت بلا دليل
٢-واعلم سبق فى الرد2فقرة∆∆∆ :ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم على قبر(نصف جريدة فى قصة/غصن شجرة فى قصة ثانيه/جريدتين فى قصة ثالثة)
٢)-اما قولك يا إمام (فعل بريدة لايدل لانه لاحجة فيه لانه مجرد رأى واجتهاد) فأرده ب:
١-فعل بريدة حجة لأنه عندى له احتمالان فى سبب فعل بريدة//فعلى(احتمال أنه فعله مجرد اجتهاد بحت)فلايدل على منع فعل مافعله الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه وجد الدليل على الإباحة وهو(فعل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وأنه ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم كما سبق فى رقم1)//وعلى(احتمال أنه فعله تأسيا ومستدلا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا مجرد رأى واجتهاد) فيدل على الإباحة بلا اشكال
٢-واقول فعل بريدة حجة حتى لو لم يرد فيه صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها مسألة متعلقة بالآخرة لا بالفقه اى ان فعل الصحابى لمسألة تتعلق بالآخرة دال بقوة على أنه رأى أو سمع أصله من قول او فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعله لا اجتهاد ولا رأى بل مؤكد توقيفى لأنه فعل خطر جدا فما بالك وقد ورد( فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الصريح كما سبق رقم 1)
٣-ففعل بريدة ليس اجتهادا أو رأيا ولكنه متأسيا ومستدلا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولذا قال الحافظ ابن حجر(ان بريدة فعله تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم /وقال أيضا ان بريدة حمل الحديث على عمومه/ وقال أيضا بريدة أولى أن "يتبع«بضم الواو»"من غيره)
الفصل الخامس:ردى على اعتراضات
١))-فان قيل(الرسول صلي الله عليه وسلم لم يفعل هذا إلا مع هذين القبرين فقط فى حديث ابن عباس وإلا لما لم يضع النبي عليه الصلاة والسلام على قبر أحد غيرهما)
فارده ب:
-سبق فى الرد رقم2 فقرة علامة ∆∆∆ أن:
-فعل الرسول صلى الله عليه وسلّم تكرر فى أكثر من قصة وواقعه مختلفة اى فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع قبور كثيرة وذكرت لك هذه الوقائع
-الرسول صلى الله عليه وسلم فعله فى مقبرة البقيع انظر ابن حجر١/ ٣٨٩و٣٩١
-فقول(الرسول صلي الله عليه وسلم لم يفعل هذا إلا مع هذين القبرين فقط)رفض منك للواقع الذى حصل
٢))-فان قيل(قال ابن حجر في الفتح تعليقا على أثر بريدة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال ابن المرابط وغيره: يُحتمل أن يكون بريدة أمر أن يُغرزا في ظاهر القبر اقتداء بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في وضعه الجريدتين في القبرين ويُحتمل أن يكون أمر أن يجعلا في داخل القبر لما في النخلة من البركة؛ لقوله تعالى {كشجرة طيبة} , والأول أظهر, ويؤيده إيراد المصنف حديث القبرين في آخر الباب, وكأنَّ بريدة حملَ الحديث على عمومه ولم يره خاصاً بذلك الرجلين)
فأرد ب:-
١-على افتراض الاحتمال الأول فهو يؤكد ما أفتى به بقوة لكن للأسف هذا الاحتمال ساقط لان لفظ وصية بريدة ("فى القبر لا على القبر" وهو الاحتمال الثاني التالى)
٢-اما على افتراض الثانى وهو بالفعل ما حصل من بريدة فهو أيضا يؤيد ماافتى به بقوة لان
-سبق فى الرد رقم11:(أن الإمام الألباني لما استدل بان الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث ابن عباس لم يضع فى القبر بل غرزعليه أما الصحابى فوضع فيه) رددته بانه كلام فى قمة الجمود والغرابة لان(جريدة عليه او فيه)لايؤثر ولا يغير ولا ينافي الحكم الفقهى أصلا
-يلزمك على هذا الجمود أن:تبطل (عقد الزواج لو البكر لم تسكت فى إذنها فى من تقدم لزواجها لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن أذنها صمتها سكوتها كما هو رأى ابن حزم)وطبعا هذا خطأ،،تبطل (الصلاة إذا صليت فى مسجد مفروش بسجاد موكيت لان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرش) وطبعا هذا خطأ،،تبطل.......
٣-يعنى على كلا الاحتمالين لا ينافى فعل الرسول صلى الله عليه او الحكم الفقهى
٣))-فان قيل(قال ابن رشيد: ويظهر مِن تصرف البخاري أنَّ ذلك خاصٌّ بهما, فلذلك عقبه بقول ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: إنما يظله عمله)فارده ب:-
١-على افتراض أن الإمام البخاري فعلا رأية المنع فلا حجة فيه لانه اولا وأخيرا مجرد رأى عالم نضعه على ميزان الأدلة والقواعد وعندى على الأدلة أنه رأى واجتهاد غير صحيح
٢-اما اثر ابن عمر رضي الله عنه فهو فى واقعة بعيدة تماما عن مسألة الجريدة بل هو فى الفسطاط أو الخيمة على القبر لحمايته من الشمس والحر أو الضريح على القبر وهذه مسإلة خارجة عن مسألتنا
٣-على افتراض صحة استدلال(الإمام البخارى على أن الجريدة ممنوعة على القبر لان الذى ينفعه عمله لأثر بن عمر) فردى هو على قوانين أصول الفقه يقدم(النص المرفوع وهو القصص الفعلية من رسول الله صلى الله عليه السابق تفصيلها فى المنشور فى الرد رقم2) على (النص الموقوف وهو اثر ابن عمر)
_________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق