الأحكام الشرعية والفقهية ل كفارة (اليمين القسم الحلف) وكيفية وانواع الكفارة واذا اقسمت على إنسان وحنث فى يمينك والنسيان فى اليمين
خطة البحث
١-الفصل الاول:ما (تعريف وحكمة وحكم) كفارة اليمين؟
٢-الفصل الثاني:متى تجب كفارة اليمين؟
٣-الفصل الثالث:هل تجب كفارة اليمين فورا ام يجوز تأخيرها؟
٤-الفصل الرابع:ما (كيفية وانواع) كفارة اليمين اجمالا؟
٥-الفصل الخامس:ما (كيفية وانواع) كفارة اليمين تفصيلا؟
٦-الفصل السادس:ما الحكم فى إنسان عمره تعدى الخمسين حلف ايمانا كثيرة (حنث فيها كلها اى لم ينفذ ولا يمين مما سبق طيلة حياته) ؟فهل تسقط كفارة اليمين اذا مر على ذلك سنين؟
٧-الفصل السابع:ما الحكم فى إنسان حلف ايمانا كثيرة وحنث فيها كلها ولم يكفر الكفارة مع قدرته حتى مات؟
٨-الفصل الثامن:بعد الحلف هل يجوز أداء كفارة اليمين قبل( الحنث اى عدم تنفيذ اليمين) ام لا يجوز الكفارة الا بعد الحنث؟
٩-الفصل التاسع:ما حكم "إنسان لم ينفذ يمينه واراد اداء كفارة اليمين باطعام او كسوة المساكين العشرة فهل المراد ب" المساكين العشرة" عشرة بيوت ام عشرة مساكين؟
١٠-الفصل العاشر:هل يشترط فى "المساكين العشرة" أن يكن المسكين بالغ بمعنى لا يجوز لو المسكين صغير؟
١١-الفصل الحادى عشر:ما حكم "إنسان لم ينفذ يمينه واراد كفارة اليمين ب(صوم ايام ثلاثة) فهل يجوز الصيام بدلا من إطعام او كسوة المساكين العشرة؟
١٢-الفصل الثاني عشر:اذا حلفت واقسمت على إنسان أن يفعل كذا او يترك كذا وهذا الانسان (حنث فى يمينك اى لم ينفذ يمينك اى كسر يمينك) فهل عليك شيء؟
١٣-الفصل الثالث عشر:(النسيان منك اومن زوجتك)
فى اليمين
-----------------------------------------
الإجابة على ماسبق بالترتيب:-
الفصل الاول
١-ما (تعريف وحكمة وحكم) كفارة اليمين؟
الاجابة :
-تعريفها أمور خاصة تؤدها
-وحكمتها لازالة ذنب( الحنث فى اليمين اى عدم تنفيذ اليمين) فإذا حنثت وكفرت فلا يواخذك الله يوم القيامة بحساب ولا عقاب
-وحكمها تجب على الحالف اذا حنث فى يمينه
الفصل الثاني
٢-متى تجب كفارة اليمين؟
الاجابة:
---تجب عند(الحنث اى عدم تنفيذ) اليمين والمراد باليمين(اليمين المنعقدة )
---واليمين المنعقدة هى:
١-التى قصدت بها الحلف القسم اليمين والتفصيل فى المقال الخاص ب(اقسام اليمين فصل اليمين منعقدة)
٢-والتى لم تعلقها على مشيئة الله تعالى و التفصيل في المقال الخاص ب(اقسام اليمين فصل تعليق اليمين على مشيءة الله تعالى)
٣-والتى هى ليست بيمين(لغو ولا غموس ) والتفصيل فى المقال الخاص ب(يمين اللغو ويمين الغموس)
٤-والتى حلف فيها بالألفاظ التى يباح بها الحلف والتفصيل فى المقال الخاص ب (اقسام الفاظ اليمين)
----------------------------------
الفصل الثالث
هل تجب كفارة اليمين فورا ام يجوز تأخيرها؟
الاجابة:
١-اختلف العلماء إلى قولين:
1-تجب على الفور فلو اخرها يأثم ومعصية ولا يجوز
وصرح بذلك المذهب الحنفي والمالكى
2-تجب وجوبا مطلقا فيجوز أن يؤدها فورا بعد الحنث ويجوز فى اى وقت من العمر ولكن الأولى المسارعة بأدائها
ورجحه من المعاصرين صاحب تمام المنة374
1و2-انظر المقال الخاص بالنذر تحديدا(هل يجب الوفاء بالنذر فورا ام على التراخي)
-الراجح:-
لك العمل باى منهما
----------------------------------------------
الفصل الرابع
ما (كيفية وانواع) كفارة اليمين اجمالا
الإجابة:
1-اختار ما تشاء طريقة من الطرق الثلاثة التاليه
١-اما ان تطعم10 من المساكين
٢-او تكسوا 10 من المساكين
٣- اوتعتق اى تحرر "عبد او أمة" من العبودية.
2-ان لم تستطع على اى طريقة مما سبق فصم ثلاثة ايام
3-ان لم تستطع الصوم لعذر شرعى كمرض فانوى الصوم عند الاستطاعة
4-ان لم تستطع على نية الصوم عند الاستطاعة فإن عفو الله تعالى يسعه
------------------------------------------------
الفصل الخامس
ما ("كيفية وانواع"كفارة اليمين السابقة فى الفصل الرابع) تفصيلا؟
الاجابة
1-كيفية وأحكام الإطعام :-
ا)-يجب إطعام 10 من( المساكين الذين لا يجب عليك أن تنفق عليهم شرعا) لا اقل من 10
ب)-إختار طريقة من الطرق الاربعة التالية:-
١-إما أن تملك اى تعطى كل مسكين("مد" وهو ما اخترته لأنه فتوى الصحابة والمد تقريبا هو كيلو الاربع)
من [أحد الحبوب التى تقتات ك("قمح ومنه دقيق القمح" او شعير اوفول او أرز او عدس او ذرة او تمر اوغيرها اذا كان حب يقتات)]
فما تختاره مما سبق من الحبوب الحب الذى هو (أوسط وأغلب"ما تطعمه لأهل بيتك او ما يأكله بلدك")
٢-او تملك اى تعطى كل مسكين طعام جاهز او مطهو يشبعه <بشرط من أوسط وأغلب نوع الطعام الذى (تطعمه لأهل بيتك او يأكله بلدك)> والواجب وجبة واحدة
٣-او (تبيح لكل مسكين) اى تجهز وليمة طعام جاهز مطهو يشبعه <بشرط من أوسط وأغلب نوع الطعام الذى (تطعمه لأهل بيتك او يأكله بلدك)> والواجب وجبة واحدة سواء" غداهم او عشاهم او..."
٤-او [تبدل "ما سبق من اى طريقة" بالقيمة النقدية]
وهذا حرمه الجمهور واجازه فقط"أبو حنيفة والاوزاعى"
و ما اختاره لك العمل باى منهما والأفضل والاقوى إفعل ما فيه الأصلح والانفع للمسكين
2-كيفية وأحكام الكسوة:
-يجب كسوة10 من المساكين لا اقل من 10
-أقلها ثوب واحد لكل مسكين
-يشترط كسوة او ملبس (ساتر عام لكل الجسم و<قوى ينتفع به لا بالى>)
-يجوز ملبس او كسوة (من اى نوع من القماش حتى اذا كان من غير الوسط والغالب)
-يجوز ملبس او كسوة {قماش غير مفصل او قماش مفصل اوجديد او( قديم بشرط<قوى ينتفع به لا بالى>
-او تبدل ما سبق بالقيمة النقدية وسبق الخلا ف فيه
3-كيفية وأحكام الصوم:-
-ان لم تستطع على فعل كل ما سبق فى(1و2)
فصم ثلاثة ايام ،،والمراد بعدم الاستطاعه (لم يكن"الإطعام والكسوة وبديلهما"فاضلا عن نفقته ونفقة من يعول) فصم ثلاثة ايام
-يجوزصيامها متتابعه ومتفرقة لكن المستحب التتابع
------------------------------------'-------
الفصل السادس
هل تسقط الكفارة بمرور السنين
ما الحكم فى إنسان عمره تعدى الخمسين حلف ايمانا كثيرة (حنث فيها كلها اى لم ينفذ ولا يمين مما سبق طيلة حياته) ؟فهل تسقط كفارة اليمين اذا مر على ذلك سنين؟
الاجابة:
لا تسقط كفارة الموت بمرور السنين
بل يطالب بها الإنسان
فعلى هذا الانسان حساب عدد كل (الأيمان التى حنث فيها اى كسرها ولم ينفذها) طيلة عمره بعد البلوغ ثم يحسب عدد كفارات بعدد هذه الأيمان ثم يرد كل هذه الكفارات
----------------------------------------------
الفصل السابع
موت من عليه كفارات
ما الحكم فى إنسان حلف ايمانا كثيرة وحنث فيها كلها ولم يكفر الكفارة مع قدرته حتى مات؟
الاجابة :
-كفارة اليمين لا تسقط بالموت لذا وهى بالطبع دين على الميت ولذا بعد موته اذا لم يؤده أحد عنه فانه يعذب فى آخرته طالما (كان الميت قادرا فى حياته على الكفارة ولم يكفر)
-لذا [على الورثة وجوبا إخراج كل هذه الكفارات من التركه قبل تقسيم الميراث/ وعلى(الحى ) ان ينقذ هذا الميت من عذاب الله تعالى بأداء (هذا الدين وهو الكفارات التى علي هذا الميت التى لم يؤدها فى حياته مع عدم المقدرة) ]
-لذا من باب اولى اذا انقذ أباك او امك اذا كان عليهما كفارات لم يسدداها مع مقدرتهما
----------------------------------------------------------
الفصل الثامن
بعد الحلف هل يجوز أداء كفارة اليمين قبل( الحنث اى عدم تنفيذ اليمين) ام لا يجوز الكفارة الا بعد الحنث؟
الاجابة :-
على الراجح يجوز أداء كفارة اليمين قبل او بعد الحنث
----------------------------------------------------------
الفصل التاسع
المراد ب" المساكين العشرة" عشرة بيوت ام عشرة افراد
فما حكم "إنسان لم ينفذ يمينه واراد اداء كفارة اليمين باطعام او كسوة المساكين العشرة فهل المراد ب" المساكين العشرة" عشرة بيوت ام عشرة مساكين؟
الاجابة:
ليس المراد بالمساكين العشرة بيوت عشرة
بل المراد عشرة أفراد مساكين
لذا اذا كان هناك بيت فية عشرة مساكين يجوز دفع الكفارة لهم
---+---------------------------------------
الفصل العاشر
هل يشترط فى" المساكين العشرة" البلوغ
ففى سؤال الفصل التاسع
هل يشترط فى "المساكين العشرة" أن يكن المسكين بالغ بمعنى لا يجوز لو المسكين صغير؟
١الاجابة :-
لا يشترط فى المساكين البلوغ
بل يجوز صغار
لكن يشترط أن المسكين يأكل الطعام لا مجرد رضيع فتنبه
-----------------------------------------------------------------
الفصل الحادي عشر
ما حكم "إنسان لم ينفذ يمينه واراد كفارة اليمين ب(صوم ايام ثلاثة) فهل يجوز الصيام بدلا من إطعام او كسوة المساكين العشرة؟
الاجابة:-
-لا يجوز الصيام إلا فى حالة حصرية هى عدم الاستطاعة على<إطعام المساكين العشرة او بدائله او كسوتهم او بدائله اوالقيمة النقدية ل" الاطعام والكسوة" اوتحرير العبيد>
-لذا فى كفارة اليمين إذا قدر على<إطعام المساكين العشرة او بدائله او كسوتهم او بدائله اوالقيمة النقدية ل" الاطعام والكسوة" اوتحرير العبيد> لكنه صام
فان ذلك لا يجوز بل عليه اعادة الكفارة بطريقة من( الطرق التى فى <إطعام المساكين العشرة او بدائله او كسوتهم او بدائله اوالقيمة النقدية ل" الاطعام والكسوة" اوتحرير العبيد>)
------------------------------------------
الفصل الثانى عشر
اذا حلفت واقسمت على إنسان أن يفعل كذا او يترك كذا وهذا الانسان (حنث فى يمينك اى لم ينفذ يمينك اى كسر يمينك) فهل عليك شيء؟
الاجابة:-
1-اذا لم تقصد " اليمين والالزام" بل قصدت ( أن تسأله بالله او الشفاعة اوالإكرام او......) ثم الذى حلفت عليه كسر يمينك فلم ينفذ يمينك:
فليس عليك كفارة ولا شيء
2-اذا قصدت "اليمين والالزام" ثم الذى حلفت عليه كسر يمينك:
فقولان للعلماء:
١-عليك كفارة يمين وهو قاله(بعض الصحابة وبعض التابعين وأهل المدينة وأهل العراق والمذاهب الاربعه)
٢-لا يجب عليك كفارة وهو قاله (بعض التابعين وابن حزم)---الراجح عندى من القولين(بناء على الادلة):لك العمل باى منهما
الفصل الثالث عشر
(النسيان منك اومن زوجتك)فى"اليمين"
1-ماحكم لو حلف يمينا بالله تعالى ثم نسى
"فلم ينفذ= كسر" يمينه؟؟
الاجابة:
مسألة فيها خلاف لكن على التحقيق والراجح لا كفارة ولا شيء
2-ما حكم لو حلف يمينا بالله تعالى على زوجته ثم نسيت زوجته"فلم تنفذ=كسرت" يمينه؟؟؟
الاجابة:
مسألة فيها خلاف لكن على التحقيق و الراجح لا كفارة ولا شيء
__________________________________
المصدر:
نقلا من نتيجة بحث كتابى
(تحقيق فقه كفارة اليمين) للشيخ عبد الفتاح محمود محمد كديس تحت الطبع بفضل الله تعالى
________________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق