أحدث المواضيع

الأحد، 22 ديسمبر 2019

(العدة , المعتدة ، عدة الرجل)

الاحكام الشرعية والفقهية للعدة سواء معتدة مطلقة اومتوفى عنها زوجها وهل هناك عدة على الرجل فلو(طلق او ماتت زوجته) هل يمتنع عن الزواج الا بعد انتظار مدة؟
__________________
١-عرف العدة ؟٢-متى تحسب العدة ؟٣- ماحكم العدة؟
٤-ماانواع وكيفية ومدة  العدة؟
٥-ما حكم ومعنى ومدة الحداد من المعتدة ؟
٦-ما احكام الميراث المتعلقة بالعدة؟
٧-هل يجوز خطبة المعتدة؟٨هل يجوز زواج المعتدة؟
٩-من الملزم ب( نفقة وسكنى ومنزل) المعتدة ؟
١٠-ما المكان الذى تقضى فيه العدة؟
١١-هل تخرج المعتدة من البيت؟
١٢-متى يجب على الزوج بعد ان (طلق زوجته او ماتت زوجته)ان يمتنع عن الزواج باخرى الا بعد انتظار مدة معينة؟وهل بذلك حالة وجوب عدة على الرجل؟
-------------
الإجابة على ماسبق بالترتيب فى ٨ فصول:-
-------------
                          الفصل الاول
         تعريف العدة وحكمها ومتى تحسب 
١-العدة:اسم للمدة التى تنتظرها المرأة وتمتنع فيها عن الزواج بعد فراق او طلاق زوجها لها او وفاته
٢-يجب على المرأة العدة 
٣-تحتسب العدة من (حين =تاريخ=وقت)الفراق اوالطلاق او الوفاة

                            الفصل الثاني
انواع وكيفية ومدةعدة المطلقة ومن مات زوجها

1-المطلقة قبل الدخول بها:
-لا عدة عليها لذا فور طلاقها يجوز خطبتها وزواجها بلا انتظار لعدة     
-أما اذا مات عنها زوجها فعليها عدة كما سياتى
2-المطلقة المدخول بها :
-اذا كانت تحيض :فعدتها ثلاث حيضات واعلم ليس المراد ثلاثة شهور لأن الثلاث حيضات قد تكون اقل او اكثر من ثلاثة شهور
-اذا كانت لا تحيض :فعدتها ثلاث أشهر قمرية
3-الحامل سواء طلقت او مات زوجها:
فعدتها وضع حملها فتنتهى عدتها بوضع حملها
4-المتوفى عنها زوجها سواء(دخل بها ام لا تحيض ام لا) المهم ليس حامل:
فعدتها أربعة أشهر قمرية وعشرة ايام بلياليهن 
5-لو طلقها طلاق رجعى ثم مات :-
 اى طلقها" واحدة او اثنين" ثم مات وهى فى اثناء العدة فانها تتحول من عدة الطلاق الى عدة وفاة
6-لو طلقها ثلاث مرات ثم مات :
لو طلقها ثلاث مرات ثم مات وهى فى أثناء العدة فانها لا تتحول لعدة الوفاة بل تستمر فى عدة الطلاق
7-لو فى أثناء عدة (الوفاة او الطلاق)ظهر انها حامل : فانها تتحول لعدة الحامل وهى وضع الحمل

                        الفصل الثالث
       احكام الحداد والميراث المتعلق بالعدة 
اولا:-حكم ومعنى ومدة الحداد من المعتدة :-
-يجب على المعتدة الاحداد طوال مدة العدة على :[زوجها الذى مات /و على مطلقها طلاقا رجعيا الذى مات فى العدة]
أما مطلقها طلاقا باءنا الذى مات فى العدة  فخلاف
ثانياً:-ما احكام ميراث المطلقة المعتدة ؟ فهل يرث الزوج فى زوجته والزوجه فى زوجها سواء الزوجية قاءمة او انتهت بالطلاق؟
1-اذا مات أحدالزوجين ولم يحدث طلاق:ثبت الميراث سواء دخل بها الزوج او لم يدخل بها
2-اذا مات أحد الزوجين أثناء العدة من الطلاق :
١-اذا كان طلاق رجعى ثبت الميراث 
٢- اذا كان طلاق باءن فلا يثبت الميراث
3-اذا مات أحد الزوجين بعد انتهاء العدة من الطلاق:
فلا يثبت الميراث
4-اذا مات أحد الزوجين بعد ان (طلق الزوج زوجته"واحدة او اكثر"بعد العقد قبل الدخول )فلا يثبت ميراث لانه لا ميراث الا فى عدة الطلاق الرجعى

                          الفصل الرابع 
       خطبة وزواج المطلقة فى عدتها
1-محرم ولا يجوز ان"أحد غير مطلقها" يخطب المعتدة من طلاق او وفاة الا بعد انتهاء العدة وسبق التفصيل فى مقال خاص بأحكام خطبة الزواج
2-محرم ان "أحد غير زوجها" يتزوج المعتدة من طلاق او وفاة الا بعد انتهاء العدة وسبق التفصيل فى مقال خاص ب"المحرمات من النساء"

                      الفصل الخامس
      نفقة وسكنى المعتدة من "طلاق او وفاة"

-اذا انتهت العدة فلا نفقة ولا سكنى لها على زوجها الذى طلقها او فى مال زوجها الذى مات 
-أما ما دامت فى العدة فهل لها النفقه والسكنى على زوجها الذى طلقها أوفى مال زوجها الذى مات؟ 
الاجابة فيها تفصيل هو:-
1-المعتدة من طلاق رجعى(طلقها واحدة او اثنين بعد الدخول) :تجب لها النفقه والسكنى على زوجها
2-المعتدة من طلاق باءن واقصدطلقها ثلاثا فالراجح:
-اذا كانت غير حامل:فليس لها نفقه ولا سكنى على مطلقها 
-اذا كانت حاملا:فلها النفقة والسكنى على مطلقها حتى تضع حملها
3-المعتدة من وفاة زوجها:
١-اذا كانت غير حامل:فليس لها نفقة ولا سكنى فى مال زوجها
٢-اذا كانت حاملا:
-قيل لها النفقة والسكنى
-وقيل ليس لها نفقة ولا سكنى

                      الفصل السادس
ما المكان الذى تقضى فيه (المطلقة و المتوفى عنها زوجها)عدتها؟
اولا:-المطلقة طلاق رجعى:-
  اى طلقها واحدة او اثنين بعد الدخول:-  تقضى العدة فى بيت زوجها الذى طلقها
ثانيا:-المطلقة طلاق باءن المراد هنا طلقها ثلاث مرات :قولان:-
1-القول الاول:-قال (الجمهور والصحابة والتابعون ورجحه من المعاصرين صاحب تمام المنة): 
تقضى العدة فى بيت مطلقها مالم تكن ضرورة
 ،،مع الوضع فى الاعتبار أنهما اجنبيان
، فليس المراد أن تكون المطلقه كما كانت قبل الطلاق بل هما صارا اجنبيان لذا تحتجب منه ولا يخلو بها 
،لأن بهذا الطلاق انتهت وانقطعت حقوق الزوجيه إلا(قضاءها العدة فى بيت الزوجيه و"نفقة وسكنى اذا كانت حامل")
، لذا المطلقة  تقضى العدة فى بيت مطلقها لكن فى مكان خاص منفرد ،ولا تعارض بين كونها صارت أجنبية وكونها تعتد فى بيت مطلقها فاعمل بكل الضوابط 
2-القول الثانى:قال (بعض الصحابة والتابعين وابن حزم والمذهب الظاهرى والشوكانى ورجحه من المعاصرين صاحب صحيح السنة):
تقضى العدة حيث أرادت لأن المأمور به فقط مجرد الاعتداد
-القول الراجح:لك العمل بأى من القولين والاحوط القول الاول
ثالثا:-المتوفى عنها زوجها:قولان:
1-القول الاول:قال( بعض الصحابة والجماهير ورجحه من المعاصرين صاحب تمام المنة و"صاحب صحيح السنة قال هو الاحوط")
:تقضى العدة فى منزل زوجها مالم تكن ضرورة فعند الضرورة يعمل بالقول الثانى
2-القول الثانى:قال(الصحابة و داوود الظاهرى وابن حزم):
:تقضى العدة حيث ارادت 
----------الراجح من القولين:الاحوط الاول

                        الفصل السابع
هل تخرج (المطلقة و المتوفى عنها زوجها)فى عدتها ما دامت فى العدة؟
اولا:المطلقه رجعيا اى طلقها واحدة او اثنين:
لا يجوز ان تخرج ليلا ولا نهارا إلا لضرورة او حاجة بشرط أن تبيت فى بيت زوجها
ثانيا:-المتوفى عنها زوجها :
اقوال مختلفة واقوى الأقوال عندى :
1-القول الاول:كالمطلقة رجعيا 
2-القول الثانى:لا يجوز ليلا إلا لضرورة او حاجة ،يجوز نهارا اذا كان سبب او داع بشرط أن تبيت فى بيت زوجها 
-الراجح:لك العمل باى من القولين والاحوط الاول
ثالثا:المطلقة باءن والمراد هنا طلقها ثلاث مرات:-
(الراجح او الاحوط) من الخلاف:
لا يجوز ليلا الالضرورة او حاجة ،يجوز نهارا اذا كان سبب او داع  نحو قضاء حواءجها او تتكسب  بشرط ان تبيت فى بيت مطلقها

                        الفصل الثامن
متى يجب على الزوج بعد ان (طلق زوجته او ماتت زوجته)الامتناع عن الزواج باخرى الا بعد انتظار مدة معينة؟وهل بذلك حالة وجوب عدة على الرجل؟
الإجابة:-
اولا:------------
القاعدة:اذا طلق الرجل زوجته او ماتت فإنه يجوزله ان يتزوج غيرها فى نفس اللحظة الا فى الحالات الثلاث التالية حصرا:
1و2:-اذا طلق زوجته ويريد أن يتزوج <ممن لا يحل له الجمع بينها وبين مطلقها ك"اختها">
اواذا طلق احدى زوجاته الاربعة ويريد أن يتزوج
<اخرى بغيرها اى بخامسة>:
 فالحكم:
١-اذا كان الطلاق رجعيا فلا يجوز له الزواج ب(<ممن لا يحل له الجمع فى حالة1 أو بخامسة فى حالة2>) إلا
 إلا اذا انتهت عدة مطلقته لذا يجب أن ينتظر مدة عدة مطلقته
٢-اذا طلق زوجته طلاقا باءنا :فاختلف العلماء فى ما اذا لم تنتهى عدة مطلقته 
3-أن يريد الزواج من امرأة معتدة من غيره :
فانه لا يجوز ان يتزوجها الا اذا انتهت عدتها لذا يجب ان ينتظر مدة عدتها
ثانيا:------------
عاجل ما سبق فى فقرة"اولا"  لايقال(ان هذه حالة وجوب عدة على الرجل) لأنه لاعدة اصلا على الرجل بل على العدة على المرأة فقط لذا ماسبق فى فقرة"اولا" يسمى حالة انتظار فتنبه 
-------------------

المصدر:
نقلا من نتيجة بحث كتابى(تحقيق فقه العدة) للشيخ عبد الفتاح محمود محمد كديس تحت الطبع بفضل الله تعالى
__

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

???????