أحدث المواضيع

الأحد، 22 ديسمبر 2019

الطلاق البائن والبينونة وقبل الدخول و زواج المحلل

  الطلاق قبل الدخول والطلاق الباءن بينونة صغرى أوكبرى وطريق حل ورد المطلقة (باءنا بينونه صغرى أوكبرى أوثلاثا) لمطلقها وحقيقة المحلل وزواج التحليل

                          خطة البحث
١- مقدمة:الطلاق ينقسم الى رجعى وباءن بينونة صغرى وبينونة كبرى
٢-الفصل الاول: الطلاق الباءن بينونة صغرى والطريق
 الشرعى لحل وردالمطلقة طلاقا باءنا بينونه صغرى لمطلقها واذا مات أحد الزوجين بعد الطلاق قبل الدخول فهل يرث الحى منهما فى من مات منهما
٣- الفصل الثاني:الطلاق الباءن بينونة كبرى
٤-الفصل الثالث:الطريق الشرعى لحل ورد المطلقة (ثلاثا ,طلاقا باءنا بينونه كبرى) لمطلقها 
٥- الفصل الرابع حقيقة المحلل و زواج المحلل ليحلل المطلقة ثلاثا لمطلقها وهل تحل بذلك لزوجها الاول ولزوجها الثانى

                             مقدمة
1-الطلاق ينقسم باعتبار أثره الى:
١-رجعى: تفصيله فى مقال خاص
٢-وباءن: تفصيله فى هذا المقال
 2-اقسام الطلاق الباءن:
-ينقسم الطلاق الباءن الى قسمين:
١- الباءن بينونة صغرى: تفصيله فى الفصل الاول
٢-  الباءن بينونة كبرى: تفصيله فى الفصل الثاني

                         الفصل الاول
تعريفومعنى وحكم الطلاق الباءن بينونة صغرى 

1-معنى وتعريف الطلاق الباءن بينونة صغرى ومتى يكن :
يكن الطلاق باءن بينونة صغرى فى الحالات الخمس التالية:-
١-بعد أن(انتهت العدة "بعد الطلقه الأولى او الثانية ")
٢-او كان قبل الدخول 
٣-او كان طلاق فى مقابل"المال اوالعوض"
٤-اوكان الطلاق الذى يوقعه القاضى فى بعض الأحوال 
٥-او فى(بعض احوال التفريق بين الزوجين)

2-حكم الطلاق الباءن بينونة صغرى"حتى لو فى العدة" والطريق الشرعى لحل وردالمطلقة طلاقا باءنا بينونه صغرى لمطلقها:
1-ينقطع وينتهى ويزول (عقد وحقوق واحكام)الزواج فتصبح الزوجة اجنبيه و"ليس بزوجة" ومحرمة عليه
2-لذا لا يحل له ان يعيدها الا بعقد ومهر جديد
3-###عاجل:
 ينقطع وينتهى ويزول "عقد وحقوق واحكام الزواج" الاما يلى :
١-العدة
٢-يحل المؤخر من المهر على تفصيل
٣-(أين تعتد المطلقة) هل تعتد فى بيت زوجها تجده فى مقال خاص بالعدة
٤-(نفقة وسكن المطلقه) هل تجب النفقه والسكنى على الزوج تجده فى مقال خاص بالعدة

3-مسألة مرتبطة (بالطلاق قبل الدخول و بالميراث)
اذا مات أحد الزوجين بعد (أن طلق الزوج زوجته بعد العقد قبل الدخول) فهل يرث الزوج الذى طلق فى زوجته المطلقه التى ماتت وهل ترث الزوجه المطلقه  فى زوجها الذى طلقها الذى مات؟
الاجابة:-
-هذا ليس طلاق رجعى بل طلاق  باءن وهذا طلاق ليس له عدة
-لاميراث لاحدهما فى الآخر سواء طلقها واحدة او اثنين اوثلاث مرات لانه لا ميراث الا فى عدة الطلاق  الرجعى

                         الفصل الثاني
تعريف ومعنى وحكم الطلاق الباءن بينونة كبرى

1-معنى وتعريف الطلاق الباءن بينونة كبرى ومتى يكن :
 هو الطلقه المكملة للثلاث
2-حكم الطلاق الباءن بينونة كبرى"حتى لو فى العدة":
١-كحكم "البينونة الصغرى" الا انه لا يحل له ان يعيدها لعصمته الا بعد ان [(تتزوج برجل آخر ثم "يطلقها او يموت"وتنتهى العدة)و تفصيله فى الفصل الثالث]
٢-نفس ماسبق فى الفصل السابق فقرة (حكم الطلاق الباءن بينونة صغرى) بند(علامة ###)

                         الفصل الثالث
الطريق الشرعى لحل ورد المطلقة (ثلاثا ,طلاقا باءنا بينونه كبرى) لمطلقها وشروط رد المطلقة ثلاثا:-

الطريق الشرعى لحل ورد المطلقة (ثلاثا ,طلاقا باءنا بينونه كبرى) لمطلقها وشروط رد المطلقة ثلاثا لمن طلقها ثلاثا:-
1سبق أن من طلق زوجته ثلاثا لا تحل له إلا بعد ان تتزوج غيره ثم يفارقها ثم تنقضى عدتها منه ثم زوجها الأول بعد ذلك يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد
2-يشترط لحلها ل(زوجها الاول الذى طلقها ثلاثا)شروط ثلاثة هى:-
١-المرأة تتزوج برجل آخر بشرط عقد زواج صحيح ورغبة ودوام [خالى من("زواج المحلل او التحليل"المحرم والفاسد)وتفصيله الفصل التالى]
 فالمراد ان الزواج الثانى زواج رغبة ودوام
٢-الزوج الآخر يدخل بها اى يجامعها اى دخول الذكر فى فرجها ،فلو اكتفى بمجرد عقد الزواج بلا(دخول بمعنى جماع) فإن هذا لا يكفى فلا يجوز بذلك حلها ورجوعها لزوجها الاول
٣-الزوج الآخر (برغبته بلا تحليل لزوجها الاول) يفارقها ب(طلاقه لها او يموت) ثم تنقضى عدتها منه ثم الزوج الاول يتزوجها بعد ذلك بعقد ومهر جديد

                         الفصل الرابع 
حقيقة وتعريف وحكم  المحلل و زواج المحلل ليحلل المطلقة ثلاثا لمطلقها وهل تحل بذلك لزوجها الاول ولزوجها الثانى

1- حتى(يتم رد المطلقة ثلاثا لمطلقها)المطلوب والمراد (زواج وطلاق) من الزوج الآخر برغبته وبنية الدوام لا ليحلها لزوجها الاول الذى طلقها ثلاثا

2- اما [(زواج وطلاق)من الزوج الآخر بلا رغبته بل ليحلها لزوجها الاول الذى طلقها ثلاثا فهذا اسمه زواج المحلل] فالزواج الثانى حكمه محرم وعقد فاسد و
كبيرة من كبائر الذنوب وملعون فاعله
 ولا تحل بذلك لزوجها الاول الذى طلقها ثلاثا  ولا تحل لزوجها الثانى أيضا 
بل يجب أن يفرق ويفسخ [(زواج الرجل الثانى) و(زواج الرجل الاول الذى طلقها ثلاثا لما يتزوجها بعد الرجل الثانى)] 

3- اعلم على الدقه:-
يكن<زواج محلل محرم وفاسد وملعون ولا تحل بذلك لزوجها الاول ولا حتى للزوج الاخر>فى الحالتين التاليتين:
١-عنداشتراط عملية التحليل لزوجها الاول (عند =فى)عقد زواج الرجل الاخر
٢-عند "نية وقصد"عملية التحليل لزوجها الاول (عند =فى) عقد زواج الرجل الاخر ولو لم يحدث اشتراط التحليل لزوجها الاول

4- اعلم أيضا على الدقة:
١-يكن<زواج محلل محرم وفاسد وملعون ولا تحل بذلك لزوجها الاول ولا حتى للزوج الاخر >اذاكان
("اشتراط او نية وقصد"تحليلها لزوجها الذى طلقها ثلاثا)من: اتفاق الكل أوكان فقط من "الزوج الاخر أى الثانى"
٢-أما اذا كان "اشتراط او نية وقصد" التحليل من
"الزوج الاول الذى طلقها ثلاثا"فقط  فلا عبرة بذلك لان الاشتراط او النية والقصد للتحليل منه فقط لا يعتبر فلذا لا يكون زواج محلل بل زواج شرعى مباح 
٢-أما اذا كان "اشتراط او نية وقصد" التحليل من
"الزوجة" فقط فخلاف على قولين للعلماء:
-قيل لا معتبر ولذا لا يكون زواج تحليل بل زواج شرعى مباح)
-وقيل معتبر ولذا يكون زواج تحليل محرم وفاسد وملعون ولا تحل بذلك لزوجها
----------------------------------------------------------
المصدر:
نقلا من نتيجة بحث كتابى (تحقيق الطلاق الرجعى والباءن ورجعة المطلقة وحقيقة زواج المحلل) للشيخ عبد الفتاح محمود محمد كديس تحت الطبع بفضل الله تعالى
_______

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

???????