الاحكام الشرعية والفقهية ل(الظهار وتحريم الزوج زوجته عليه)
خطة البحث
١-الفصل الاول: خطورة الظهار والتحريم
٢-الفصل الثانى: تعريفه وموضعه فى القرآن الكريم
٣-الفصل الثالث:حكم الظهار
٤-الفصل الرابع:متى يتقرر حكم الظهار
٥- الفصل الخامس:الصيغة التى يقع بها الظهار
٦-الفصل السادس:ما الفرق بين قول الزوج[(تحرمى على كظهر أمى)و (تحرمى على كأمى)و(تحرمى على)]
فما حكم كل لفظ مما سبق
٧-الفصل السابع:حكم اذا علق الزوج الظهار على شرط مثلا قال لزوجته (إن خرجت من البيت فأنت على كظهر امى)
٨-الفصل الثامن:ما الذى يترتب على الظهار وحكم الجماع ومقدماته
٩-الفصل التاسع:احكام وكيفية كفارة الظهار
١٠-الفصل العاشر:هل كفارة الظهار تسقط بمرور السنين أو بالطلاق
١١-الفصل الحادى عشر:ظهار وتحريم أكثر من زوجة فلومتزوج زوجتين و ظاهر منهما واراد الكفارة فهل يكفر كفارة واحده ام يعدد الكفارة بعدد الزوجات؟
الفصل الاول خطورة الظهار والتحريم
-هذا موضوع مهم جدا وخطر جدا على الحياة الزوجية
-قد يقع فيه بعض الرجال ولا يعرفونه
الفصل الثاني
تعريفه وموضعه فى القرآن الكريم
1-تعريف الظهار:
-هو أن الزوج يشبه[(زوجته) او (عضو منها على تفصيل)] ب[(من تحرم عليه من النساء على تفصيل) او (بعضو ممن تحرم عليه من النساء على تفصيل)]
-فهو أن الزوج ينوى يريد أن يحرم الجنس مع زوجته بصيغة خاصة
-مثلا:قال الزوج لزوجته انت على كظهر امى وانظر ايضا الأمثلة التى سترد باذن الله تعالى فى هذا المقال
2-موضع وروده فى القرآن الكريم:
فى سورة المجادلة من 1 إلى 14
الفصل الثالث:حكم الظهار
١-الظهار محرم ومعصية بل الله تعالى سماه منكرا وزورا فعلى الزوج التوبة لله تعالى
٢-الظهار لايقع به الطلاق لكن محرم على الزوج ان[(يجامع زوجته)او (يفعل مقدمات الجماع على خلاف)]حتى يفعل الكفارة الواجبة
الفصل الرابع متى يتقرر حكم الظهار اى متى يكن الظهار
1-يكون الظهار فيما يلى:
-الزوج يشبه زوجته بظهر من تحرم عليه من النساء على التأبيد ك(امه او اخته اوابنته او..)
مثلا قال لزوجته انت على كظهر امى
2-(اهم ما فيه خلاف وتفاصيل)هل هو ظهار ام لا:-
١-الزوج يشبه زوجته ب [(عضو غير الظهر كبطن او فرج او....)من تحرم عليه من النساء على التأبيد]
مثلا قال لزوجته انت على ك(بطن او فرج او...)أمى؟
٢-الزوج يشبه عضو من زوجته [(بمن تحرم عليه من النساء على التأبيد) او (بعضو من تحرم عليه من النساء على التأبيد)]؟
الفصل الخامس
الصيغة التى يقع بها الظهار
صيغتان:-
١-صيغة صريحة [وهى لفظ لا يدل ولا يحتمل الا على أن الزوج يريد ينوى "الظهار اى تحريم الجنس مع زوجته" مثلا قال لزوجته انت على كظهر أمى]
فهذا حكمه ظهار
٢-صيغة كناية وهى[وهى لفظ يحتمل ("الظهار اى تحريم الجنس" وغيره) مثلا قال لزوجته انت مثل أمى اوقال لزوجته تحرمى على]
فهذا حكمه ظهار اذا نوى وأراد "الظهار اى تحريم الجنس مع زوجته"
الفصل السادس
ما الفرق بين قول الزوج لزوجته [(تحرمى على كظهر أمى)و (تحرمى على كأمى)و (تحرمى على)]
1-حكم(تحرمى على كظهر أمى):
حكمه ظهار لما فى الفصل السابق
2-حكم(تحرمى على كأمى أو اختى أوتحرمى على زى أمى أو اختى) مع العلم انه لم يذكر لفظ الظهر لكنه ذكر لفظ (ام اواخت):
الإجابة:
:مسالة فيها ٤ مذاهب وما ارجحه منها بعد(تحقيق حصرى مقارن للمسألة للأدلة والأقوال والمناقشة والاعتراض) فما ارجحه هو:
-هذه صيغة كناية لا صريحة بمعنى :-
١-لو نوى ظهار اى تحريم الجماع :فحكمه انه ظهار بمعنى لا يجوز له الجماع الا بعد ان يكفر كفارة الظهار
٢-لو نوى طلاق :فحكمه طلاق
٣-لو نوى يمين :فحكمه يمين عادى فيكفر كفارة اليمين
٤-لو (لم ينوى شيء او لا يعرف نيته او قالها وخلاص بدون نية):فحكمه خلاف لخمس مذاهب وما ارجحه هو إما هو ظهار أو يمين
3-حكم(تحرمى على):
هذه صيغة كناية لا صريحة بمعنى حكمها ظهار اذا نوى وأراد "الظهار اى تحريم الجنس مع زوجته" لمافى الفصل السابق
الفصل السابع
حكم لو علق ظهار زوجته
اذا علق الزوج ظهار زوجته على شرط مثلا قال لزوجته (إن خرجت من البيت فأنت على كظهر امى):
فالحكم هو
- اذا وجد (الشرط وهو خروج الزوجه)وقع الظهار
- أما اذا لم يوجد (الشرط )اى اذا لم تخرج من البيت فلا شيء فلا ظهار ولا غيره
الفصل الثامن
ما الذى يترتب على الظهار وحكم الجماع ومقدماته
اذا[(ظاهر الزوج من زوجته اى نوى وأراد تحريم زوجته عليه)وسبقت ضوابط وصيغ وامثلة ذلك]
فهذا ظهار والذى يترتب هو:
١-محرم على الزوج جماع زوجته حتى يكفر كفارة خاصة فقبل الكفارة لا يجوز الجماع امابعد الكفارة فينتهى الظهار ويحل للزوج الجماع
٢-يجب على الزوج الكفارة وتجب الكفارة اذا اراد الجماع لكن كما سبق محرم الجماع قبل الكفارة
٣-معلوم ان( الجماع بمعنى الوطء فى الفرج)محرم قبل أن تكفر كفارة الظهار فالسؤال هل (مقدمات الجماع بمعنى طرق الجنس التى ليس فيها وطء فى فرج) أيضا محرمة قبل كفارة الظهار؟
ما ارجحه بعد( التحقيق فى المسألة من المذهبين وفى الأدلة ) هو:-مباح ولا تحرم
الفصل التاسع احكام كفارة الظهار
احكام وكيفية وانواع كفارة الظهار:
1-هى ان الزوج يعتق رقبة فاذا لم يجد فالتالى
الزوج يصوم شهرين عربيين متتابعين متتاليين ولا يجوز أن يفطر يوما
،،فلو أفطر لغير عذر فإنه لا يجوز وعليه أن يبدأ الشهرين من اولهما
،،فلو أفطر(لعذر كمرض او نسيان او إكراه)فإنه يكمل ولا يبدأ الشهرين من اولهما
2- فلو لم يستطع الصيام بسبب(الذى سيأتى فى بند"3") فليطعم المساكين بالطريقة التاليه
وهى ان الزوج يطعم ستين مسكينا لكل مسكين وجبة واحدة
،وفى طريقة الإطعام امامك ثلاث طرق إختار أحدها وهى:
١-اما إعطاء لكل مسكين مقدار "مد واحد=تقريبا كيلو الا ربع" من الحبوب التى تقتات ،،واعلم هذا التقدير بالمد الواحد هو أحد الأقوال الستة ورجحته لانه فتوى بعض الصحابة ،،واعلم على الراجح لا يشترط ان تكون الحبوب من غالب او متوسط قوت البلد او غيرالبلد
٢-او اطعامهم حتى اشباعهم سواء(جمع الستين مسكينا واطعمهم طعاما جاهزا اومطهوا)او (أن يعطيهم طعاما جاهزا اومطهوا)
٣-او إبدال(١ أو ٢) بالنقود
3- متى الزوج الذى (ظاهر من زوجته اى حرم زوجته عليه )ينتقل من الصيام إلى الاطعام؟
ينتقل الى الاطعام عند عدم المقدرة على الصيام واعلم على التحقيق حصر أسباب عدم المقدرة التى تبيح الانتقال من الصيام إلى الاطعام هى:
١-المرض
٢-كبر السن
٣-الضعف عن اكتساب معيشته او عمله أو وظيفته
٤-مشقة شديدة تلحقه بالمتابعة
٥-شبق اى توقان للجماع
الفصل العاشر
هل كفارة الظهار تسقط بمرور السنين أو بالطلاق
مسالة فى غاية الاهمية:
لو ظاهر من زوجته فقال لزوجته (انت على كظهر امى اوتحرمى على كامى)ثم طلقها والحال انه لم يكفر عن ظهاره فالسؤال لو رد مطلقته لعصمته بعد سنين فهل يطالب بعد مرور هذه السنين بكفارة الظهار؟
الإجابة:
قال اهل العلم مطالب بكفارة الظهار حتى بعد مرور كل هذه السنين فكفارة الظهار لاتنتهى ولاتموت لابمضى زمن ولا بانتهاء عدة فطالما اردت عودة مطلقتك لعصمتك فانك مطالب بكفارة الظهار
الفصل الحادى عشر
ظهار وتحريم أكثر من زوجة
لومتزوج زوجتين و ظاهر منهما واراد الكفارة فهل يكفر كفارة واحده ام كفارتان باعتبار تعدد الكفارة بعدد الزوجات؟
الإجابة:
1-لو ظاهر منهما معا بلفظ واحد عام فقال"انتما كظهر امى او تحرما على كامى" فاختلف العلماء إلى قولين:
١-القول الاول قال(عمر بن الخطاب وعلى بن ابى طالب ووعروة بن الزبير وبعض التابعين ومالك والشافعى فى القديم واحمد والاوزاعى واسحاق ورجحه بعض المعاصرين)
يكفر كفارة واحدة فقط فيصم شهرين متتابعين وان لم يقدر فيطعم٦٠مسكينا
٢-القول الثانى قال (بعض التابعين وابو حنيفة والشافعى فى الجديد والثورى والظاهرية)
عليه كفارتين فيصم ٤شهور وان لم يقدر فيطعم١٢٠
مسكينا
-الراجح عندى والله اعلم: القول الاول لانه افتى به بعض الصحابة كما سبق ذكره
2-لو ظاهر منهما بالفاظ مختلفة ب(ان ظاهر من كل زوجة على حدة اى لكل واحدة ظهار خاص بلفظ خاص اى ظاهر من احداهن ثم ظاهر من الاخرى) فهنا عليه كفارتين
3-لو قال لهما (كل من دخلت منكما فعلى كظهر امى او تحرم على كامى) فدخلتا فهنا عليه كفارتين
___________________
المصدر:-
نقلا من نتيجة بحث كتابى(تحقيق فقه الظهار وتحريم الزوج زوجته) للشيخ عبد الفتاح محمود محمد كديس تحت الطبع بفضل الله تعالى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق