أحدث المواضيع

الاثنين، 23 ديسمبر 2019

(بيع الكلب والقط أو السنور أو الهر والبيع في المسجد والبيع عند ضيق الصلاة)

الراجح والتحقيق فى الحكم الشرعى الفقهى ل(بيع الكلب والقط/والبيع في المسجد وتعليق ملصقات غرضها المال او البيع بالمسجد/والبيع عند ضيق وقت الصلاة)
____________________
                       خطة البحث 
-مقدمة:تنبيه هام
-الفصل الاول:هل يجوز بيع حيوان(الكلب)فهل هو مصدر للكسب الشرعى؟
-الفصل الثاني:هل يجوز بيع(السنور اى الهر اى القط) فهل هو مصدر للكسب الشرعى؟
-الفصل الثالث:ما حكم البيع والشراء فى المسجدوتعليق ملصقات غرضها المال او البيع او التجارة؟
-الفصل الرابع:ماحكم البيع والشراء عند ضيق وقت صلاة "الصبح او الظهر او العصر او المغرب او العشاء" بمعنى بقى على خروج وقت الصلاة وقت قصير؟

                  المقدمة: تنبيه هام
اعلم أن كل ما اذكره هنا هو على الراجح عندى بعد فحص وحصر ونقد وتحليل النصوص الشرعية والمذاهب الفقهية ومقارنتها

                        الفصل الاول
الإجابة على( السؤال الاول:هل يجوز بيع  الكلب فهل هو مصدر للكسب الشرعى؟):
الراجح من الاقوال:-
1-لا يجوز بيعه ومعصية ومصدر حرام للكسب وهذا مطلقا سواء كان مما يجوز اقتناؤه او لا يجوز اقتناؤه او....
2-لان:
-سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب رواه البخارى ومسلم وغيرهما
 -لأن حديث(نهى رسول الله عن" ثمن او بيع" الكلب الا كلب صيد)ضعيف
3-لذا مسألة:أصبح بيع الكلاب تجارة معترف بها ومعروفه فهل التحريم لبيع الكلاب قائما؟
الجواب:حتى لو تجارة الكلاب أصبحت معروفة فإن (النص الدينى وهو تحريم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) لا يتغير طالما لا توجد ضرورة
4-لكن  اذا (اضطررت لاقتناء كلب ل"الحراسة ونحوها مما يجوز اقتناؤه" ولن تجده الا بشرائه) فحلال للمشترى  لكنه"حرام على البائع اخذ الثمن"
5-وان قال قاءل كيف (يكن محرم على البائع اخذ الثمن مباح للمشترى دفع الثمن)؟
الجواب:
-لأن الذى سيدفع الثمن أباح له الشرع اقتناؤه لضرورته واباح له أن يدفع ثمن اذا رفض الذى معه الكلب ان يبذله له إلا بثمن اى انه صار ضرورة فى حق المشترى وغير ضرورة فى الذى سيبيع
 فظل الحكم وهو" التحريم قائم "فى حق البائع تنبه
-لذا مثلابيع كلاب الحراسة ولعدم السرقة: يجوز اقتناءها لانها ضرورة تبيح لكن تنبه بدون بيع وشراء بل المطلوب انك اذا احتجت لكلاب الحراسة ولعدم السرقة فيجوز اقتناءها بأن تطلبها ممن هى معه (بدون بيع وشراء اى بدون دفع اى ثمن له)لكن اذا لم يعطها لك إلا ب(بيع وشراء اى بأن تدفع له ثمن) فيجوز أن تدفع له الثمن لتشتريها منه لانه صار ضرورة فى حقك فمباح لك دفع الثمن له ومحرم عليه ان ياخذ منك الثمن فتنبه لانه عند الضرورة المبيحة لاقتناء الكلاب طبعا يجوز لكن (بدون بيع وشراء اى بدون دفع ثمن)اما اذا الذى معه الكلاب لم يعطها الا (بدفع ثمن له اى ببيع وشراء ) فالحكم مباح انه يدفع له ثمن ومحرم ان الذى معه الكلاب ياخذ الثمن

                       الفصل الثاني
الاجابة على (السؤال الثاني:هل يجوز بيع"السنور اى الهر اى القط"وهل هو مصدر شرعى للكسب؟):

-على الراجح من القولين:
لا يجوز بيعه و معصية ومصدر حرام للكسب وهذا مطلقا 
لان:-
 1-سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم(زجر وفى لفظ نهى) عن ثمن السنور أخرجه مسلم وغيره وهو حديث صحيح وتم الرد على من ضعفه + لأن هذا النهى على الراجح للتحريم لا للكراهة
2-هو مذهب( بعض الصحابة و بعض التابعين ورواية لأحمد وبعض الحنابلة "بل نقل صاحب الفقه على المذاهب الاربعه عن الحنابلة ان المختار عن الحنابلة  انه لا يجوز" و ابن حزم و داوود الظاهرى و  رجحه الشوكانى وصاحب سبل السلام و ابن القيم وابن المنذر و رجحه من المعاصرين صاحب صحيح فقه السنة)

                        الفصل الثالث
الاجابة على (السؤال الثالث:ما حكم البيع والشراء فى المسجد وتعليق ملصقات غرضها المال او البيع او التجارة؟):

1-الراجح محرم ولا يجوز( البيع والشراء وأى تفاصيل فى ذلك )
لأن سيدنا رسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع فى المسجد رواه أحمد وابوداوود والترمذي حجة
ولأن القاعدة ان المساجد بنيت فقط لذكر الله و طاعتة
2-بل اذا رأيت أحدا فى المسجد يفعل ذلك فقل له( لا اربح الله تجارتك) لان الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بذلك فيما رواه الترمذي حجة
3--لذا لا تبع ولا تشترى ولا تتاجر فى المسجد 
4-بل لا تعلق اى ملصقات غرضها المال او البيع او التجارة

                        الفصل الرابع
الاجابة على (السؤال الرابع:ماحكم البيع والشراء عند ضيق وقت صلاة "الصبح او الظهر او العصر او المغرب او العشاء" بمعنى بقى على خروج وقت الصلاة وقت قصير؟):

لا يجوز البيع والشراء
 عند ضيق وقت صلاة "الصبح او الظهر او العصر او المغرب او العشاء" 
بمعنى بقى على خروج وقت"صلاة الصبح او الظهر او العصر او المغرب او العشاء"  وقت قصير جدا لا يكفى إلا  لمجرد اداء الصلاة وهذا الوقت القصير جدا لا يكفى ل(البيع والشراء وتحصيل شروط الصلاة واداء الصلاة)
___________________

المصدر:
نقلا من نتيجة بحث كتابى (الحكم الشرعى فى بيع وتجارة وإجارة سلع خاصة)للشيخ عبد الفتاح محمود محمد كديس تحت الطبع بفضل الله تعالى
__________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

???????